لما كان ظاهرا من الوقائع التي تبنتها المحكمة ان موت المغدورة كان نتيجة لتمزق رحمها والنزيف الدموي الشديد بسبب ما ادخلته المحكوم عليها في الرحم من الفتيل في سبيل الاجهاض. وكان الصلة السببية بين موت المغدورة والوسائل المستعملة للاجهاض والموت منحصرة بالمحكوم عليها ولا تتعدى المتدخل الذي وافق على اخذ المغدورة اليها املا باجهاضها ما لم يثبت اتفاقه مع الفاعلة الاصلية على الاعمال اللاحقة وهي استعمال الوسائل التي يتوقع معها الموت كما يستفاد من الفقرة الاخيرة للمادة (203) عقوبات لان الاجهاض لا يؤدي الى الموت حتما والقانون اوجب عقوبة جنائية ان افضى ذلك الى الموت وعقوبة جنحية او جنائية اذا لم يفضي الى تلك النتيجة حسب الظروف والعناصر المحددة فيه. وان التدخل بالاجهاض العادي لا يجعل المتدخل عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه لان التسبب لتمزق الرحم ونزفه الشديد اقدمت عليه الفاعلة الاصلية التي تعد مسؤولية عنه بحكم المادة (188) عقوبات ولا يسل عنه المتدخل الا اذا وقع ذلك بعلمه وموافقته. قرار 972 / 1957 – أساس بدون – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية قاعدة 1830 – الموسوعة القانونية الجزائية .