10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ازدواجية التجريم / شيك لا يقابله رصيد / وقف ملاحقة

ازدواجية التجريم / شيك لا يقابله رصيد / وقف ملاحقة

وقد استند المشتكي في لائحة الشكوى على الواقعة التالية :

1. حرر المشتكى عليهم لأمر المشتكي الشيك رقم (883606) بتاريخ 30/10/2019 بقيمة (3,050) ثلاثة ملايين وخمسين ألف درهم إماراتي وتعادل تقريباً مبلغ (587735) خمسمئة وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمئة وخمسة وثلاثين ديناراً أردني والشيك رقم (883607) بتاريخ 30/11/2019
بقيمة (3,050) ثلاثة ملايين وخمسين ألف درهم إماراتي وتعادل تقريباً مبلغ (587735) خمسمئة وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمئة وخمسة وثلاثين ديناراً أردني.

2. بتاريخ 26/2/2020 تم عرض الشيكين المشار إليهما على البنك المسحوبين عليه فأعيدا بدون صرف لعدم كفاية الرصيد.

ونجد أن جرم إصدار شيك المنسوب للمشتكى عليه (المستدعي) عادل صالح محمد الناطور (أردني الجنسية) ارتكب في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وإن المادة (10/1) من قانون العقوبات الأردني نصت :
(1-على كل أردني فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة ) .

ونجد أن القانون الأردني عاقب الأردني عندما يرتكب خارج المملكة جناية أو جنحة معاقب عليها في القانون الأردني وشريطة أن تكون قوانين الدولة التي ارتكب فيها الجرم تعاقب عليها .

وحيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تعاقب على جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد مما يجعل هذا الفعل مباحاً في قوانينها ويجعل تطبيق حكم المادة (10/1) من قانون العقوبات الأردني على واقعة الدعوى واقع في غير محله لانعدام شرط ازدواجية التجريم وحيث إن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية نهجت نهجاً مغايراً وقضت بتأييد محكمة صلح جزاء عمان المتضمن إدانة المشتكى عليه (المستدعي) عن جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد بحدود المادة (421) من قانون العقوبات مكرر مرتين واقعاً في غير محله ومخالفاً لأحكام القانون ويستوجب النقض (انظر قرار محكمة التمييز الجزائية /الهيئة العامة رقم (4513/2022) تاريخ 10/4/2023 ) .

لذا نقرر نقض حكم محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية رقم (1394/2022) تاريخ 30/11/2022 والمتعلق بالمستدعي عادل صالح محمد الناطور وحيث إن حكم النقض جاء في صالح المحكوم عليه فيكون له مفعول النقض العادي عملاً بأحكام المادة (291/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قـراراً صدر بتاريخ 8 ذي الحجة سنـة 1444هـ الموافـق 26/6/2023م.
الحكم رقم 2651 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن