10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

الافتراء | أركان جريمة الافتراء

الافتراء | أركان جريمة الافتراء

الافتراء:

نصت المادة 209 من قانون العقوبات على الافتراء واختلاق الجرائم، جيث جاء فيها:

من أخبر السلطة القضائية أو اية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.

عاقب المشرع الأردني المفتري بحسب الجريمة المفترى بها، حيث نصت المادة 210 من قانون العقوبات على:

1- من قدم شكاية أو أخبارا كتابيا إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الإسناد بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات.

2- واذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية، عوقب المفتري بالأشغال المؤقتة.

الفرق بين هاتين المادتين إنما يتميز بكون الأولى منهما بحثت عن إخبار لم يوجه إلى شخص معين بل يشير إلى وقوع جريمة لا وجود لها، والقصد منه إشغال الدوائر الرسمية وإلزامها بالتحري عبثاً عن أمور لم تقع.

أما المادة الثانية فإن الإخبار فيها موجه ضد شخص معين بقصد الإساءة إليه والنيل من كرامته وإيقاع الضرر به. 

 


تخفيف العقوبة عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة، وهذا ما نصت عليه المادة 211، حيث جاء فيها:

إذا رجع المخبر عن إخباره أو المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وإن كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

إن جرم الافتراء يتم بطريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 209 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالافتراء عن جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد، والثانية ما وردت في المادة 210 منه وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين ويؤدي ذلك أن هذه الجريمة تعتبر تامة بمجرد الإخبار كذباً أو اختلاق أدلة مادية مهما تكن النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق أو المحاكمة، ولا يشترط فيها لحوق الأذى أو الحكم بالعقوبة على المفترى عليه.

إن ما جاء في المادة 211 من قانون العقوبات من حيث التخفيف عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة، فإن المراد منه هو الرجوع طوعاً قبل المباشرة بأي عمل ضد المفترى عليه منعاً لأذى افترائه الذي قدمه، وإذا اطلعت النيابة العامة على الإخبار وأذنت بالتحري وتم ذلك فعلاً ثم اعترف المفتري أثناء التحقيق بما قام به من افتراء، فلا يعد رجوعه طوعاً ولا قبل الملاحقة فلا يسوغ له أن يطالبها بالتخفيف الوارد في المادة 211 عقوبات

 

أركان جريمة الافتراء:

أولا: الاخبار:

لا ينتج الاخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.

من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءة منه.

الاخبار هو من يحرره صاحبه ويوقع على كل صفحة منه، ان أحكام الاخبار تسري على الشكوى أيضاً.

بالنتيجة لا ينتج الاخبار أثره ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني.

قانون أصول المحاكمات الجزائية بينت أركان الاخبار وهي:

يجب أن يحرر الاخبار من قبل صاحبه ويوقع عليه، ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذا بقي في حيز الأقوال المجردة فقط.

الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.

 

ثانيا: عدم كافية الدليل:

إذا عجزت النيابة العامة والمخبر عن اقامة الدليل على صحة دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده.

إن المادة 209 من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة من أخبر السلطات القضائية أو سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، ومؤدى ذلك أن العلم يكون في جريمة لم تقترف وأن مقدم الاخبار يكون بريء مما نسب اليه كونه يعتبر ركناً من أركان جريمة الافتراء وليس كل مخبر مفترياً، ما لم يثبت هذا العلم، لأن الأصول الجزائية أوجبت على كل مواطن يشاهد الجرم أن يخبر النيابة العامة، وهي مكلفة باقامة الدعوى والدليل عليها فإذا عجزت النيابة، لا يمكن اعتبار المخبر الذي عجز عن اقامة الدليل على صحة دعواه أنه مجرم بالافتراء، فلا بد من العلم ببراءة المفترى عليه واقامة الدليل على أن غاية المخبر كانت الاضرار بالغير واشباع رغبة الحقد والضغينة.

 

ثالثا: ارتباط جريمة الافتراء بالجريمة المخبر عنها:

إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها، وإذا كانت الجريمة المبلّغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلّغ عنها بأنه مفتري.

 

بالنتيجة يشترط لقيام جرم الافتراء توافر الأركان التالية:

1- أن يكون هناك بلاغ أو إخبار.

2- أن يتضمن الإخبار عزو جريمة إلى احد الناس.

3- أن يكون الإخبار قد قدم إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن الجريمة المقررة.

4- أن يكون الإخبار كاذباً.

5- أن يكون الإخبار قد حصل عن سوء قصد.

فإنَّ المستفاد من أركان جريمة الافتراء المشار إليها آنفاً، أن جريمة الافتراء حتى تكتمل لا بدَّ من توافر الشروط سالفة الذكر، والأصل في هذه الجريمة أن الحكم بالبراءة من الجرم المسند إليه لا يكفي بحد ذاته لإثبات ارتكاب المشتكي او المبلغ أو المخبر لجرم الافتراء، إذ لا بدَّ من توافر أركان جريمة الافتراء، و منها عنصر الكيد وتعمد اختلاق الجرائم.

 

مكتب العبادي للمحاماة

اختلاق الجرائم

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

مستشار قانوني

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

الاستشارات القانونية

https://www.lawfirms1.com/JO/Amman/515164915627849/Al-Abbadi-Law-Firm

الافتراء