مجلة الأحكام العدلية | البيع | رقم محامي للاستشارة في الأردن
رقم محامي للاستشارة في الأردن
مجلة الأحكام العدلية
البيع
رقم محامي للاستشارة
الكتاب الاول
في البيوع 120 وينقسم الى مقدمة وسبعة ابواب
المقدمة
في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع 130 الايجاب : اول كلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف .
المادة (102)
القبول
القبول : ثاني كلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء التصرف وبه يتم العقد 103 .
المادة (103)
العقد
العقد : التزام المتعاقدين وتعهدهما امراً وهو عبارة عن ارتباط الايجاب 101 بالقبول 102 .
المادة (104)
الانعقاد
الانعقاد : تعلق كل من الايجاب 101 والقبول 102 بالآخر على وجه مشروع يظهر اثره في متعلقهما .
المادة (105)
البيع والشراء
البيع 120 : مبادلة مال 126 بمال ويكون منعقداً 106 وغير منعقد 107 .
المادة (106)
البيع المنعقد
البيع المنعقد : هو البيع 105 و 120 الذي ينعقد على الوجه المذكور وينقسم الى صحيح 108 وفاسد 109 ونافذ 113 وموقوف 111 و 112.
المادة (107)
البيع غير المنعقد
البيع غير المنعقد : هو البيع الباطل 110.
المادة (108)
البيع الصحيح
البيع الصحيح : هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفاً .
المادة (109)
البيع الفاسد
البيع الفاسد : هو المشروع اصلاً لا وصفاً ، يعني انه يكون صحيحاً 108 باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض اوصافه الخارجة .(راجع الباب السابع) .
المادة (110)
البيع الباطل
البيع الباطل : ما لا يصح 108 اصلاً ، يعني انه لا يكون مشروعاً اصلاً .
المادة (111)
البيع الموقوف
البيع الموقوف : بيع 120 يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي 112 .
المادة (112)
الفضولي
الفضولي : هو من يتصرف بحق الغير بدون اذن شرعي 303 و 304 شرعي .
المادة (113)
البيع النافذ
البيع النافذ : بيع 120 لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم الى لازم 114 وغير لازم 115 .
المادة (114)
البيع اللازم
البيع اللازم : هو البيع النافذ 113 العاري عن الخيارات 116 .
المادة (115)
البيع غير اللازم
البيع غير اللازم : هو البيع النافذ 113 الذي فيه احد الخيارات 116 .
المادة (116)
الخيار
الخيار : كون احد العاقدين مخيراً على ما سيجيء في بابه . (انظر المادة 300) .
المادة (117)
البيع البات
البيع البات : هو البيع القطعي .
المادة (118)
بيع الوفاء
بيع الوفاء : هو البيع بشرط ان البائع 160 متى رد الثمن 152 يرد المشتري 161 اليه المبيع 151 وهو في حكم البيع الجائز 108 بالنظر الى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد 109 بالنظر الى كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ 302 و 303 و 304 ، وفي حكم الرهن 701 بالنظر الى ان المشتري لا يقدر على بيعه 120 الى الغير . (انظر المادة 32) .
المادة (119)
بيع الاستغلال
بيع الاستغلال : هو بيع المال 126 وفاء 118 على ان يستأجره 404 البائع 160 .
المادة (120)
اقسام البيع
البيع 105 باعتبار المبيع 151 ينقسم الى اربعة اقسام :القسم الاول بيع المال 126 بالثمن 152
، وبما ان هذا القسم اشهر البيوع يسمى بالبيع المطلق .القسم الثاني هو : الصرف 121
،والقسم الثالث : بيع المقايضة 122 .والقسم الرابع : السلم 123 .
المادة (121)
الصرف
الصرف : بيع 120 النقد 130 بالنقد .
المادة (122)
بيع المقايضة
بيع المقايضة : بيع العين 159 بالعين ، اي مبادلة مال بمال غير النقدين 130 .
المادة (123)
بيع السلم
السلم : بيع 120 مؤجل 156 بمعجل .
المادة (124)
الاستصناع
الاستصناع : عقد 103 مقاولة مع اهل الصنعة على ان يعمل شيئاً ، فالعامل صانع والمشتري 161 مستصنع والشيء مصنوع .
المادة (125)
الملك
الملك : ما ملكه الانسان سواء كان اعياناً 159 او منافع .
المادة (126)
المال
المال : هو ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة منقولاً 128 كان او غير منقول 129 .
المادة (127)
المال المتقوم
المال المتقوم : يستعمل في معنيين :
الاول بمعنى ما يباح الانتفاع 1234 به . والثاني بمعنى المال المحرز . فالسمك في البحر غير متقوم واذا اصطيد صار متقوماً بالاحراز .
المادة (128)
المنقول
المنقول : هو الشيء الذي يمكن نقله من محل الى آخر ، فيشمل النقود 130 والعروض 131 والحيوانات 135 والمكيلات 133 والموزونات 134 .
المادة (129)
غير المنقول
غير المنقول : ما لا يمكن نقله من محل الى اخر كالدور والاراضي مما يسمى بالعقار .
المادة (130)
النقود
النقود : جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة .
المادة (131)
العروض
العروض : جمع عرض بفتح العين وسكون الراء ؛ وهي ما عدا النقود 130 والحيوانات 135 والمكيلات 133 والموزونات 134 كالمتاع والقماش .
المادة (132)
المقدرات
المقدرات : ما تتعين مقاديرها بالكيل 133 او الوزن 134 او العدد 135 او الذراع 136 وهي شاملة 133 للمكيلات والموزونات 134 والعدديات 135 ، والمذروعات 136 .
المادة (133)
الكيلي والمكيل
الكيلي والمكيل : هو ما يكال .
المادة (134)
الوزني والموزون
الوزني والموزون : هو ما يوزن .
المادة (135)
العددي والمعدود
العددي والمعدود : هو ما يعد .
المادة (136)
الذرعي والمذروع
الذرعي او المذروع : هو ما يقاس بالذراع .
المادة (137)
المحدود
المحدود : هو العقار 129 الذي يمكن تعيين حدوده واطرافه .
المادة (138)
المشاع
المشاع : ما يحتوي على حصص شائعة .
المادة (139)
الحصة الشائعة
الحصة الشائعة : هي السهم الساري الى كل جزء من اجزاء المال المشترك 1045 .
المادة (140)
الجنس
الجنس : ما لا يكون بين افراده تفاوت فاحش 165 بالنسبة الى الغرض منه .
المادة (141)
الجزاف والمجازفة
الجزاف والمجازفة : بيع 120 مجموع بلا تقدير .
المادة (142)
حق المرور
حق المرور هو حق المشي في ملك 125 الغير .
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (143)
حق الشرب
حق الشرب 1262 ، هو نصيب معين 159 معلوم من النهر.
المادة (144)
حق المسيل
حق المسيل : حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار الى الخارج.
المادة (145)
المثلي
المثلي : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به. (انظر المادة 1119) .
المادة (146)
القيمي
القيمي : ما لا يوجد له مثل في السوق او يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة 154 .
المادة (147)
العدديات المتقاربة
العدديات المتقاربة : هي المعدودات 135 التي لا يكون بين افرادها وآحادها تفاوت في القيمة 154 فجميعها من المثليات 1119 .
المادة (148)
العدديات المتفاوتة
العدديات المتفاوتة : هي المعدودات 132 التي يكون بين افرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات 146 .
المادة (149)
ركن البيع
ركن البيع : يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق على الايجاب والقبول ايضاً لدلالتهما على المبادلة . (انظر المادة 167) .
المادة (150)
محل البيع
محل البيع : هو البيع ، هو : المبيع 151 .
المادة (151)
المبيع
المبيع : ما يباع وهو العين 159 التي تتعين في البيع 120 وهو المقصود الاصلي من البيع لان الانتفاع انما يكون بالاعيان 159 والاثمان 152 وسيلة للمبادلة .
المادة (152)
الثمن
الثمن : ما يكون بدلاً للمبيع 151 ويتعلق بالذمة 158 .
المادة (153)
الثمن المسمى
الثمن المسمى : هو الثمن 152 الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع 120 بالتراضي سواء كان مطابقاً لقيمته الحقيقية او ناقصاً عنها او زائداً عليها .
المادة (154)
القيمة
القيمة : هي الثمن 152 الحقيقي للشيء .
المادة (155)
المثمن
المثمن : الشيء الذي يباع 120 بالثمن 152 .
المادة (156)
التاجيل
التأجيل : تعليق الدين 158 وتأخيره الى وقت معين .
المادة (157)
التقسيط
التقسيط : تأجيل 156 اداء الدين 158 مفرقاً الى اوقات متعددة معينة .
المادة (158)
الدين
الدين : ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل ومقدار منها ليس بحاضر . والمقدار المعين من الدراهم او من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الافراز فكلها من قبيل الدين .
المادة (159)
العين
العين : الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين فكلها من الاعيان .
المادة (160)
البائع
البائع : هو من يبيع 120 .
المادة (161)
المشتري
المشتري : هو من يشتري .
المادة (162)
المتبايعان
المتبايعان : هما البائع والمشتري 161 ويسميان عاقدين ايضاً .
المادة (163)
الاقالة
الاقالة : رفع عقد 103 البيع 105 وازالته . (انظر المواد 190 و 191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196 و 303 و 304 و 499) .
المادة (164)
التغرير
التغرير : توصيف المبيع 151 للمشتري 161 بغير صفته الحقيقية .
المادة (165)
الغبن الفاحش
الغبن الفاحش : غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار او زيادة .
المادة (166)
القديم
القديم : هو الذي لا يوجد من يعرف اوله . (انظر المادة 6) .
مجلة الأحكام العدلية
رقم محامي للاستشارة في الأردن
البيع
المادة (167)
انعقاد البيع
الباب الاول
في بيان المسائل المتعلقة بعقد 103 البيع 105 وفيه خمسة فصول
الفصل الاول
في ما يتعلق بركن البيع 149
البيع 120 ينعقد 106 بايجاب 101 وقبول 102 .
المادة (168)
الايجاب والقبول
الايجاب 101 والقبول 102 في البيع 120 عبارة عن كل لفظين مستعملين لانشاء البيع 105 في عرف البلدة 36 و 37 و 38 و 40 – 45 .
المادة (169)
صيغة الايجاب والقبول
الايجاب 101 والقبول 102 يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت واي لفظ من هذين ذكر اولاً فهو ايجاب والثاني قبول
، فلو قال البائع بعت ثم قال المشتري 161 اشتريت او قال المشتري اولاً اشتريت ثم قال البائع بعت ، انعقد 106 البيع 120
، ويكون لفظ ( بعت ) في الاول ايجاباً و( اشتريت ) قبولاً 102 ، وفي الثانية بالعكس . وينعقد البيع ايضاً بكل لفظ ينبيء عن انشاء التمليك
، والتملك كقول البائع : اعطيت ، او ملكت ؛ وقول المشتري : اخذت او تملكت او رضيت او امثال ذلك .
المادة (170)
انعقاد البيع
ينعقد 106 البيع 105 و 120 بصيغة المضارع ايضاً اذا اريد بها الحال كأبيع واشتري . واذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد .
المادة (171)
صيغة الاستقبال
صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وسأشتري لا ينعقد 107 بها البيع 105 و 120 .
المادة (172)
البيع بصيغة الامر
لا ينعقد 107 البيع 105 و 120 بصيغة الامر ايضاً كبع واشتر ، الا اذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال
، فحينئذ ينعقد بها البيع ، فلو قال المشتري : بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم . وقال البائع 160 بعتك لا، ينعقد البيع .
اما لو قال البائع للمشتري خذ هذا المال بكذا من الدراهم وقال المشتري اخذته
؛ او قال المشتري اولا اخذت هذا الشيء بكذا غرشاً وقال البائع خذه او قال الله يبارك لك وامثاله ؛ انعقد البيع
، فان قوله خذه والله يبارك ؛ ههنا بمعنى ها انا ذا بعت فخذ .
المادة (173)
الايجاب والقبول بالمكاتبة
كما يكون الايجاب 101 والقبول 102 بالمشافهة يكون بالمكاتبة ايضاً .
المادة (174)
البيع بالاشارة
ينعقد 106 البيع 105 و 120 بالاشارة المعروفة للاخرس . (انظر المادة 70) .
المادة (175)
بيع التعاطي
حيث ان المقصد الاصلي من الايجاب 101 والقبول 102 هو تراضي الطرفين فينعقد 106 البيع 105 و 120 بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي
، مثال ذلك ان يعطي المشتري 161للخباز مقداراً من الدراهم فيعطيه الخباز مقداراً من الخبز بدون تلفظ بايجاب وقبول
، او ان يعطي المشتري الثمن 152 للبائع 160 ويأخذ السلعة ويسكت البائع وكذا لو جاء رجل الى بائع الحنطة
، ودفع له خمسة دنانير وقال بكم تبيع المد من هذه الحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة ، فقال له
البائع : اعطيك اياها غداً ينعقد 106 البيع 105 ايضاً وان لم يجر بينهما الايجاب والقبول
، وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد الى دينار ونصف يجبر البائع على اعطاء الحنطة بسعر المد بدينار
، وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت فئتها ، فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الاول
، وكذا لو قال المشتري للقصاب : اقطع لي بخمسة غروش لحماً من هذا الجانب من هذه الشاة ؛ فقطع القصاب اللحم ووزنه واعطاه اياه
، انعقد البيع ، وليس للمشتري الامتناع من قبوله واخذه . (انظر المادة 3) .
المادة (176)
تكرر عقد البيع
اذا تكرر عقد 103 البيع 120 بتبديل الثمن 152 او تزييده او تنقيصه يعتبر العقد الثاني ، فلو تبايع رجلان مالاً 126 معلوماً بمائة غرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار او بمئة وعشرة او بتسعين غرشا ؛ً يعتبر العقد الثاني .
المادة (177)
بيع شئ بشئ
الفصل الثاني
في بيان لزوم موافقة القبول 102 للايجاب 101
اذا اوجب احد العاقدين 162 بيع 120 شيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للايجاب وليس له تبعيض الثمن 152 او المثمن 155 وتفريقهما . فلو قال البائع 160 للمشتري 161 بعتك هذا الثوب بمائة قرش مثلاً فاذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح اخذ الثوب جميعه بمائة قرش وليس له ان يقبل جميعه او نصفه بخمسين قرشاً ، وكذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري يأخذ الفرسين بالثلاثة آلاف وليس له ان ياخذ احدهما بالف وخمس مائة .
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (178)
موافقة القبول للايجاب
تكفي موافقة القبول 102 للايجاب 101 ضمناً ، فلو قال البائع 160 للمشتري 161 : بعتك هذا المال 126 بالف قرش وقال المشتري اشتريته منك بالف وخمسمائة قرش انعقد 106 البيع 105 و 120 على الالف ؛ الا انه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس 181 يلزم على المشتري حينئذ ان يعطيه الخمس مئة قرش التي زادها ايضاً ؛ وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بألف قرش فقال البائع: بعته منك بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم تزيل المائتين من الالف .
المادة (179)
بيع الصفقة الواحدة
اذا اوجب 101 احد المتبايعين 162 في اشياء متعددة بصفقة واحد ، سواء عين لكل منها ثمنا 152 على حدة ام لا ، فللأخر ان يقبل 102 ويأخذ جميع المبيع 151 بكل الثمن وليس له ان يقبل ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة . مثلا : لو قال البائع 160 : بعت 120 هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش ، هذا بألف وهذا بألفين ؛ او قال : كل واحد منهما بألف وخمس مئة قرش . فللمشتري 161 ان يأخذ الفرسين بثلاثة آلاف قرش ، وليس له اخذ احدهما بالثمن الذي عين له . وكذا لو قال البائع : بعت هذه الاثواب الثلاثة كل واحد بمئة قرش ؛ وقال المشتري : قبلت احدهما بمئة قرش ؛ او كليهما بمئتي قرش ؛ لا ينعقد 107 البيع 167 .
المادة (180)
بيع اشياء متعددة
لو ذكر احد المتبايعين 162 اشياء متعددة وبين لكل واحد ثمنا على حدته ، وجعل لكل على الانفراد ايجابا 101 ، وقبل 102 الآخر بعضها بالثمن المسمى 153 له ؛ انعقد 106 البيع 105 و 120 في ما قبله فقط . مثلا : لو ذكر البائع 160 اشياء متعددة ، وبين لكل منها ثمنا معينا على حدة ، وكرر لفظ الايجاب لكل واحد منها على الانفراد ؛ كأن يقول : بعت هذا بألف ، وبعت هذا بألفين ؛ فالمشتري 161 حينئذ له ان يقبل ويأخذ ايهما شاء بالثمن 152 الذي عين له .
المادة (181)
مجلس البيع
الفصل الثالث
في حق مجلس 181 البيع 105 و 120
مجلس البيع ، هو : الاجتماع الواقع لعقد 103 البيع 105 و 120 .
المادة (182)
مدة الخيار بعد الايجاب
المتبايعان 162 بالخيار 116 بعد الايجاب 101 الى آخر المجلس 181 ، مثلاً لو اوجب احد المتبايعين البيع 105 و 120 في مجلس البيع بأن قال بعت هذا المال 126 او اشتريت ولم يقل الآخر على الفور اشتريت او بعت بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس ينعقد 104 البيع وان طالت تلك المدة .
المادة (183)
بطلان الايجاب
لو صدر من احد العاقدين 162 بعد الايجاب 101 وقبل القبول 102 قول او فعل يدل على الاعراض بطل 110 الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك . مثلا : لو قال احد المتبايعين : بعت واشتريت ، واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر او بكلام اجنبي لا تعلق له بعقد 103 البيع 105 و 120 بطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ، ولو قبل انفضاض المجلس 181 .
المادة (184)
الرجوع عن البيع
لو رجع احد المتبايعين 162 عن البيع 105 و 120 بعد الايجاب 101 وقبل القبول 102 بطل 110 الايجاب ، فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس 181 لا ينعقد 107 البيع 105 و 120 . مثلا : لو قال البائع 160 : بعت هذا المتاع بكذا ، وقبل ان يقول المشتري 161 قبلت رجع البائع ، ثم قبل المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع .
المادة (185)
تكرار الايجاب قبل القبول
تكرار الايجاب 101 قبل القبول 102 يبطل 110 الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني ، فلو قال البائع 160 للمشتري 161 : بعتك هذا الشيء بمئة قرش ، ثم بعد هذا الايجاب قبل ان يقول المشتري : قبلت ، رجع ، فقال : بعتك اياه بمئة وعشرين قرشا ، وقبل المشتري ؛ يلغو الايجاب الاول وينعقد 106 البيع 105 و 120 على مئة وعشرين قرشا .
المادة (186)
البيع بشرط يقتضيه العقد
الفصل الرابع
في حق البيع بالشرط
البيع 105 و 120 بشرط يقتضيه العقد 103 صحيح 108 والشرط معتبر . مثلا : لو باع بشرط ان يحبس المبيع 151 الى ان يقبض الثمن 152 فهذا الشرط لا يضر في البيع ، بل هو بيان لمقتضى العقد (انظر المادة 83) .
المادة (187)
البيع بشرط يؤيد العقد
البيع 105 و 120 بشرط يؤيد العقد 103 صحيح 108 والشرط ايضا معتبر . مثلا : لو باع بشرط ان يرهن 701 المشتري 161 عند البائع 160 شيئا معلوما او ان يكفل 618 له بالثمن 152 هذا الرجل ، صح 108 البيع ، ويكون الشرط معتبرا ، حتى انه اذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ 302 و 303 و 304 العقد ، لان هذا الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد (انظر المادة 83) .
المادة (188)
البيع بشرط متعارف
البيع 105 و 120 بشرط متعارف ، يعني : الشرط المرعي في عرف البلدة 36 – 38 و 40 – 45 صحيح 108 ، والشرط معتبر . مثلا : لو باع الفروة على ان يخيط بها الظهارة ، او القفل على ان يسمره في الباب ، او الثوب على ان يرقعه ؛ يصح البيع ويلزم البائع 160 الوفاء بهذه الشروط . (انظر المادتين 36 و 83) .
المادة (189)
البيع بشرط ليس فيه نفع لاحد العاقدين
البيع 105 و 120 بشرط ليس فيه نفع لاحد العاقدين 162 يصح 108 ، والشرط لغو . مثلا : بيع الحيوان على ان لا يبيعه المشتري 161 لآخر ، او على شرط ان يرسله في المرعى ؛ صحيح 108 ، والشرط لغو .
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (190)
اقالة البيع
الفصل الخامس
في اقالة 163 البيع 105 و 120
للعاقدين 162 ان يتقايلا 163 البيع 105 و 120 برضاهما بعد انعقاده 103 .
المادة (191)
الاقالة
الاقالة 163 كالبيع 105 و 120 تكون بالايجاب 101 والقبول 102 مثلاً لو قال احد العاقدين 162 : أقلت البيع ، او فسخته 302 و 303 و 304 ؛ وقال الآخر قبلت ؛ او قال احدهما للآخر : اقلني البيع ؛ فقال الآخر : قد فعلت ؛ صحت الاقالة ، وينفسخ البيع .
المادة (192)
الاقالة بالتعاطي
الاقالة 163 بالتعاطي 175 القائم مقام الايجاب 101 والقبول 102 صحيحة 108.
المادة (193)
اتحاد المجلس في الاقالة
يلزم اتحاد المجلس 181 في الاقالة 163 كالبيع 105 و 120 ؛ يعني : انه يلزم ان يوجد القبول 102 ؛ في مجلس الايجاب 101 ، واما اذا قال احد العاقدين 162 اقلت البيع وقبل ان يقبل الآخر انفض المجلس او صدر من احدهما فعل او قول يدرك على الاعراض ، ثم قبل الآخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئاً حينئذ .
المادة (194)
لزوم ان يكون المبيع قائما
يلزم ان يكون المبيع 151 قائماً وموجوداً في يد المشتري 161 وقت الاقالة 163 فلو كان المبيع قد تلف لا تصح 108 الاقالة .
المادة (195)
اقالة مبيع تلف بعضه
لو كان بعض المبيع 151 قد تلف صحت 108 الاقالة 163 في الباقي . مثلا : لو باع 120 ارضه التي ملكها 125 مع الزرع ، وبعد ان حصد المشتري 161 الزرع تقايلا البيع ، صحت الاقالة في حق الارض بقدر حصتها من الثمن المسمى 153 .
المادة (196)
هلاك الثمن
هلاك الثمن 152 اي تلفه لا يكون مانعاً من صحة 108 الاقالة 163.
مجلة الأحكام العدلية
رقم محامي للاستشارة في الأردن
البيع
المادة (197)
شرط وجود المبيع
الباب الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع 151 وينقسم الى اربعة فصول الفصل الاول
في حق شروط المبيع 151 واوصافه
يلزم ان يكون المبيع 151 موجوداً .
المادة (198)
شرط التسليم
يلزم ان يكون المبيع مقدور التسليم .
المادة (199)
شرط المل المتقوم
يلزم ان يكون المبيع 151 مالاً 126 متقوماً 127 .
المادة (200)
شرط المبيع المعلوم
يلزم ان يكون المبيع 151 معلوماً عند المشتري 161 .
المادة (201)
البيع المعلوم
يصير المبيع 151 معلوماً ببيان احواله وصفاته التي تميزه عن غيره . مثلاً لو باعه 120 كذا مداً من الحنطة الحورانية او باعه ارضاً مع بيان حدودها 137 صار المبيع معلوماً وصح 108 البيع 105 و 120 .
المادة (202)
المبيع الحاضر
اذا كان المبيع 151 حاضراً في مجلس البيع 181 تكفي الاشارة الى عينه 159 . مثلاً : لو قال البائع 160للمشتري 161 بعتك هذا الحيوان ؛ وقال المشتري اشتريته وهو يراه ؛ صح 108 البيع 105 و 120.
المادة (203)
كون المبيع معلوم عند المشتري
يكفي كون المبيع معلوماً 151 معلوما عند المشتري 161 ، فلا حاجة الى لوصفه وتعريفه بوجه آخر .
المادة (204)
تعيين المبيع
المبيع 151 يتعين بتعيينه في العقد 103 . مثلا : لو قال البائع 160 : بعتك هذه السلعة ؛ واشار الى سلعة موجودة في المجلس 181 ، وقبل المشتري 161 ، لزم البائع تسليم 262 – 277 تلك السلعة بعينها ، وليس له ان يعطي سلعة غيرها من جنسها .
المادة (205)
بيع المعدوم
الفصل الثاني
في ما يجوز 108 بيعه 105 و 120 وما لا يجوز
بيع 120 المعدوم باطل 110 ، فيبطل بيع ثمرة لم تبرز اصلا .
المادة (206)
بيع الثمر على الشجر
الثمرة التي برزت جميعها يصح 108 بيعها 120 وهي على شجرها سواء كانت صالحة للاكل ام لا .
المادة (207)
بيع ما تتلاحق افراده
ما تتلاحق افراده يعني : ان ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد شيء ، كالفواكه والازهار والورق والخضروات ؛ اذا كان برز بعضها يصح 108 بيع 120 ما سيبرز مع ما برز تبعاً له بصفقة واحدة .
المادة (208)
البيع بجنس المبيع
اذا باع 120 شيئاً وبين جنسه فظهر المبيع 151 من غير ذلك الجنس بطل 110 البيع 120 ؛ فلو باع زجاجاً على انه الماس بطل البيع .
المادة (209)
بيع ما هو غير مقدور التسليم
بيع 120 ما هو غير مقدور التسليم باطل 110 ؛ كبيع سفينة غرقت لا يمكن اخراجها من البحر او حيوان ناد لا يمكن مسكه وتسليمه 272 .
المادة (210)
بيع ما لا يعد مالا
بيع 120 ما لا يعد مالاً 126 بين الناس والشراء به باطل 110 : مثلاً لو باع جيفة او ادمياً حراً او اشترى بهما مالاً فالبيع والشراء باطلان .
المادة (211)
بيع غير المتقوم
بيع 120 غير المتقوم 127 من المال 126 باطل 110 .
المادة (212)
الشراء بغير المتقوم
الشراء بغير المتقوم 127 من المال 126 فاسد 109 .
المادة (213)
بيع المجهول
بيع 120 المجهول فاسد 109 فلو قال البائع 160 للمشتري 161 : بعتك جميع الاشياء التي هي ملكي 125 وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الاشياء فالبيع فاسد .
المادة (214)
بيع حصة شائعة
بيع 120 حصة شائعة 139 معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار 129 مملوك قبل الافراز صحيح 108 .
المادة (215)
بيع الحصة المعلومة الشائعة
يصح 108 بيع 120 الحصة المعلومة الشائعة 139 بدون اذن 303 و 304 الشريك .
المادة (216)
بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل
يصح 108 بيع 120 حق المرور 142 وحق الشرب 143 والمسيل 144 تبعا للارض ، والماء تبعا لقنواته (انظر المادة 54) .
المادة (217)
بيع المكيلات والموزونات والعدديات جزافا
رقم محامي للاستشارة في الأردن
الفصل الثالث
في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع 105 و 120 المبيع 151
كما يصح 108 بيع 120 المكيلات 133 والموزونات 134 والعدديات 135 والمذروعات 136 ، كيلا 133 ووزنا 134 وعددا 135 وذرعا 136 ؛ يصح بيعها جزافا 141 ايضا . مثلا : لو باع صبرة حنطة او كوم تبن او آجر او حمل قماش جزافا صح البيع .
المادة (218)
البيع بكيل معين
لو باع حنطة على ان يكيلها بكيل معين او يزنها بحجر معين 159 صح 108 البيع 120 وان لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر .
المادة (219)
الاستثناء من المبيع
كل ما جاز 108 بيعه 120 منفرداً جاز استثناؤه من المبيع 151 مثلاً لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلاً على انه له صح 108 البيع .
المادة (220)
بيع المقدرات صفقة واحدة
بيع 120المقدرات 132صفقة واحدة مع بيان ثمن 152 كل فرد وقسم منها صحيح 108 مثلاً لو باع صبرة حنطة او وسق سفينة من حطب او قطيع غنم او قطعة من جوخ على ان كيل من الحنطة او قنطاراً من الحطب او راس من الغنم او ذراع من الجوخ بكذا صح 108 البيع .
المادة (221)
بيع العقار المحدود
كما يصح 108 بيع 120 العقار 129 المحدود 137 بالذراع . والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده ايضاً .
المادة (222)
اعتبار القدر الذي يقع عليه البيع
انما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد 103 البيع 105 لا غيره .
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (223)
بيع المكيلات والعدديات المتقاربة
المكيلات 133 والعدديات المتقاربة 147 والموزنونات 134 التي ليس في تبعيضها ضرر اذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح 108 البيع سواء 120
، سمي ثمنها 152 فقط او بين وفصل لكل 133 كيل او فرد 135 او رطل 134 منها ثمن على حدة
، الا انه اذا وجد عند التسليم 262 – 277 تاماً لزم 114 البيع واذا ظهر ناقصاً كان المشتري 161مخيراً 116
، 302 و 303 و 304 البيع ، ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن واذا ظهر زائداً فالزيادة 160 للبائع
، مثلاً لو باع صبرة حنطة على انها خمسون كيلة او على انها خمسون كيلة كل كيلة منها بعشرة قروش بخمسمائة قرش
، فاذا ظهرت التسليم خمسين كيلة لزم البيع وان ظهرت خمساً واربعين كيلة فالمشتري مخير ان شاء فسخ
، وان شاء اخذ الخمس واربعين كيلة باربعمائة وخمسين قرشاً وان ظهرت خمساً وخمسين كيلة فالخمس الكيلات الزائدة للبائع
، وكذا لو باع سفط بيض على انه مائة بيضة او على انه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشاً
، فان ظهرت عند التسليم تسعين بيضة فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ تسعين بيضة بخمس واربعين قرشاً
، واذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشرة الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق سمن على انه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح .
المادة (224)
بيع الموزونات التي في تبعيضها ضرر
لو باع مجموعاً من الموزونات 134 التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر 152 ثمن مجموعة فقط
، وحين وزنه وتسليمه 273 ظهر ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري 161 مخير 116 ان شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120
، وان شاء اخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى 153 ؛ وان ظهر زائداً عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع 160
، مثلاً لو باع فص الماس على انه خمسة قراريط بعشرين بعشرين الف قرش فاذا ظهر اربعة قراريط ونصفاً
، كان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ الفص بعشرين الف قرش واذا ظهر خمسة قراريط ونصفاً اخذه المشتري بعشرين الف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة .
المادة (225)
بيع موزونات في تبعيضها ضرر
اذا بيع مجموع من الموزونات 134 التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان اثمان اقسامه
، واجزائه وتفصيلها فاذا ظهر وقت التسليم 273 زائداً او ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري 161 مخير 116 ان شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120
، وان شاء اخذ ذلك المجموع بحساب الثمن 152 الذي بينه فصله لاجزائه واقسامه . مثلاً: لو باع منقلاً من النحاس على انه خمسة ارطال
، كل رطل بأربعين قرشا ، فظهر المنقل اربعة ارطال ونصفا ، او خمسة ارطال ونصفاً ؛ فالمشتري مخير في الصورتين
، ان شاء فسخ البيع ، وان شاء اخذ المنقل بمئة وثمانين قرشا ، ان كان اربعة ارطال ونصفا ، وبمئتين وعشرين قرشا ان كان خمسة ارطال ونصفا .
المادة (226)
بيع مجموع من المذروعات
اذا بيع مجموع من المذروعات 136 ، سواء كان من الاراضي او من الامتعة والاشياء السائرة ، وبين مقداره وجمله ثمنه 152 فقط
، او فصل اثمان ذرعانه ؛ ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات 134 التي في تبعيضها ضرر
، واما الامتعة والاشياء التي ليس في تبعيضها ضرر ، كالجوخ والكرباس ، فالحكم فيها كالحكم في الميكلات 133
، مثلا : لو بيعت 120 عرصة على انها مئة ذراع بألف قرش ، فظهر انها خمسة وتسعون ذراعا ، فالمشتري 161 مخير 116 ان شاء تركها وان شاء اخذ تلك العرصة بألف قرش
، وان ظهرت زائدة اخذها المشتري ايضا بألف قرش فقط . وكذا لو بيع ثوم قماش على انه يكفي قباء وانه ثماني اذرع بأربع مئة قرش
، فظهر سبع اذرع خير المشتري ، ان شاء تركه وان شاء اخذ ذلك الثوب بأربع مئة قرش . وان ظهر تسع اذرع اخذه المشتري بتمامه بأربع مئة قرش ايضا
، كذلك لو بيعت عرصة على انها مئة ذراع ، كل ذراع بعشرة قروش ، فظهر خمسا وتسعين ذراعا او مئة وخمس اذرع
، خير المشتري ان شاء تركنها وان شاء اخذها اذا كانت خمسا وتسعين ذراعا بتسع مئة وخمسين ، واذا كانت مئة وخمس اذرع بألف وخمسين قرشا
، وكذا اذا بيع ثوب قماش على انه يكفي لعمل قباء وانه ثماني اذرع كل ذراع بخمسين قرشا ، فاذا ظهر تسع اذرع او سبع اذرع كان المشتري مخيرا ان شاء ترك الثوب
، وان شاء اخذه ، اذا كان تسع اذرع بأربع مئة وخمسين ، وان كان سبع اذرع بثلاث مئة وخمسين قرشا
، واما لو بيع ثوب جوخ على انه مئة وخمسون ذراعا بسبعة آلاف وخمس مئة قرش او ان كل ذراع منه بخمسين قرشا
، فاذا ظهر مئة واربعين ذراعا خير المشتري ان شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع وان شاء اخذ المئة والاربعين ذراعا بسبعة آلاف قرش فقط
، واذا ظهر زائدا على المئة وخمسين ذراعا كانت الزيادة للبائع 160.
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (227)
بيع مجموع من العدديات المتفاوتة
اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة 148 وبين مقداره ثمن 152 ذلك المجموع فقط فان ظهر عند التسليم 175 تاماً صح 108 البيع 120 ولزم 114
، وان ظهر ناقفصاً او زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً مثلاً 109
، مثلا : اذا بيع قطيع غنم على انه خمسون راساً بالف وخمس مئة قرش فاذا ظهر عند التسليم 275 خمسة واربعين راساً او خمسة وخمسين فالبيع فاسد .
المادة (228)
بيع عدديات متفاوتة
اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة 148وبين مقداره واثمان 152 احاده وافراده فاذا ظهر عند التسليم 275 تاماً لزم 114 البيع 120
، واذا ظهر ناقصاً كان المشتري 161 مخيراً 116 ان شاء ترك وان شاء اخذ ذلك القدر بحصته من الثمن المسمى 153 واذا ظهر زائداً كان البيع فاسداً 109
، مثلاً : لو بيع قطيع غنم على انه خمسون شاة كل شاة بخمسين قرشاً واذا ظهر ذلك القطيع خمسة واربعين شاة خير المشتري ان شاء ترك
، وان شاء اخذ الخمسة واربعين شاة بالفين ومايتين وخمسين قرشاً واذا ظهر خمسة وخمسين راساً كان البيع فاسداً .
المادة (229)
الصور التي يخير فيها المشتري
ان الصور التي يخير فيها المشتري 161 من المواد السابقة اذا قبض 262 – 277 المشتري المبيع 151 مع علمه انه ناقص لا يخير 116 في الفسخ 302 و 303 و 304 بعد القبض .
مجلة الأحكام العدلية
رقم محامي للاستشارة في الأردن
البيع
المادة (230)
مشتملات المبيع
الفصل الرابع
في بيان ما يدخل في البيع 105 و 120 بدون ذكر صريح وما لا يدخل
كل ما جرى عرف البلدة 36 – 38 و 40 – 45 على انه من مشتملات المبيع 151 يدخل في البيع 120 من غير ذكر
، مثلاً في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل اشجار الزيتون من غير ذكر لان المطبخ والكيلار من مشتملات الدار
،وحديقة الزيتون تطلق على ارض تحتوي على اشجار الزيتون فلا يقال لارض خالية حديقة زيتون .(انظر المادتين 36 و 47) .
المادة (231)
حكم جزء المبيع
ما كان في حكم جزء من المبيع 151 اي ما لا يقل يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً الى غرض الاشتراء يدخل في البيع 120 بدون ذكر
، مثلاً اذا بيع قفل دخل مفتاحه واذا اشتريت بقرة حلوب لاجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع 120 بدون ذكر (انظر المادة 47).
المادة (232)
توابع المبيع المتصلة المستقرة
توابع المبيع 151 المتصلة المستقرة تدخل في البيع 120 تبعاً بدون ذكر . مثلاً اذا بيعت دار دخل في البيع الاقفال المسمرة
، والدواليب اي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة الى الطريق العام الداخلة
، التي لا تنفذ وفي بيع العرصة تدخل الاشجار المغروسة على ان تستقر لان جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح، (انظر المادة 47).
المادة (233)
ما لا يكون من مشتملات المبيع
ما لا يكون من مشتملات المبيع 151 ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة او لم يكن في حكم جزء 321 من المبيع
، او لم تجر العادة والعرف 36 – 38 و 40 – 45 ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع اما ما جرت عادة البلد والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر
، مثلاً الاشياء غير المستقرة التي توضع لان تستعمل وتنقل من محل الى اخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر
، وكذا احواض الليمون والازهار المنفصلة والاشجار الصغيرة المغروسة على ان تنقل لمحل اخر وهي المسماة في عرفنا بالنصب
، ولا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الاراضي والثمر في بيع الاشجار ما لم تذكر صريحاً حين البيع
، لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وامثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها ان تباع تبعاً فهذه تدخل في البيع بدون ذكر .(انظر المادة 36).
المادة (234)
ما دخل البيع تبعا
ما دخل في البيع 120 تبعاً لا حصة له من الثمن 152 مثلاً لو سرق خطام البعير المبيع قبل القبض 272 لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى 153، (انظر المادتين 47 و 48).
المادة (235)
الاشياء التي تشملها الالفاظ العمومية
الاشياء التي تشملها الالفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت 120 البيع تدخل في البيع مثلاً لو قال البائع 160 بعتك هذه الدار بجميع حقوقها
، دخل في البيع حق المرور 142 وحق الشرب 143 وحق المسيل 144.
المادة (236)
الزيادة في المبيع
الزيادة الحاصلة في المبيع 151 بعد العقد 103 وقبل القبض كالثمرة واشباها هي للمشتري 161
، مثلاً اذا بيع بستان ثم قبل القبض 270 حصل فيه زيادة كالثمر والخضروات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري.
المادة (237)
الثمن
الباب الثالث
في بيان المسائل المتعلقة بالثمن 152 وفيه فصلان الفصل الاول
في بيان المسائل المترتبة على اوصاف الثمن 152 واحواله
تسمية الثمن 152 حين البيع 105 و 120 لازمة ، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا 109.
المادة (238)
يشترط ان يكون الثمن معلوما
يلزم ان يكون الثمن 152 معلوماً.
المادة (239)
العلم بالثمن
اذا كان الثمن 152 حاضراً فالعلم به يحصل بمشاهدته والاشارة اليه واذا كان غائباً يحصل ببيان مقداره ووصفه.
المادة (240)
البيع بدون تعيين الدينار
البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول اذا بيع فيه شيء بكذا ديناراً ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع120 فاسداً 109 والدراهم كالدنانير في هذا الحكم . (انظر المادة 64) .
المادة (241)
تادية ثمن البيع المعلوم من القروش
اذا جرى البيع 120 على قدر معلوم من القروش كان للمشتري ان يؤدي الثمن 152 من اي نوع شاء من النقود 130 الرائجة غير الممنوع تداولها وليس 160 للبائع ان يطلب نوعاً مخصوصاً منها .
المادة (242)
وصف الثمن وقت البيع
اذا بين وصف الثمن 152 وقت البيع 105 و 120 لزم على المشتري 161 ان يؤدي الثمن من نوع النقود 130 التي وصفها مثلاً لو عقد عقد 103 البيع على ذهب مجيدي او انكليزي او فرنساوي او ريال مجيدي او عمودي لزم على المشتري ان يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الانواع .
المادة (243)
عدم تعيين الثمن
لا يتعين الثمن 152 بالتعيين في العقد 103 مثلاً لو ارى المشتري 161 البائع 160 ذهباً مجيدياً في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئاً لا يجبر على اداء ذلك الذهب بعينه 159 بل له ان يعطي البائع ذهباً مجيدياً من ذلك النوع غير الذي اراه اياه .
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (244)
العقد المعقود على نقود لها اجزاء
النقود 130 التي لها اجزاء اذا جرى العقد 103 على نوع منها كان للمشتري 161 ان يعطي الثمن 152 من اجزاء ذلك النوع
، لكن يتبع في هذا الامر عرف البلدة والعادة الجارية 36 – 38 و 40 – 45. مثلاً لو عقد 103 البيع 105 و 120 على ريال مجيدي كان للمشتري
، ان يعطي من اجزائه النصف والربع لكن نظراً للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في اسلامبول ليس للمشتري ان يعطي بدل الريال المجيدي من اجزائه الصغيرة العشر ونصفه
،[وفي بيروت بالعكس ، لان الاجزاء فيها اغلى]
المادة (245)
البيع مع تاجيل الثمن
الفصل الثاني
في بيان المسائل المتعلقة بالبيع 120 بالنسيئة والتاجيل 156
البيع 105 و 120 مع تاجيل 156 الثمن 152 وتقسيطه 157 صحيح 108.
المادة (246)
تحديد المدة في البيع بالتقسيط
يلزم ان تكون المدة معلومة في البيع 105 و 120 بالتاجيل 156 والتقسيط 157.
المادة (247)
عقد بيع على تاجيل الثمن
اذا عقد 103 البيع 105 و 120 على تأجيل 56 الثمن 152 الى كذا يوماً او شهراً او سنة او الى وقت معلوم عند العاقدين 162 ، كيوم قاسم او النوروز صح 108 البيع .
المادة (248)
تاجيل الثمن الى مدة غير معينة
تاجيل 156 الثمن ا152 لى مدة غير معينة كامطار السماء يكون مفسداً 109 للبيع 120 .
المادة (249)
بيع النسيئة
اذا باع 120 نسيئة بدون مدة تنصرف الى شهر واحد فقط .
المادة (250)
ابتداء مدة الاجل والقسط
يعتبر ابتداء مدة الاجل 156 والقسط 157 المذكورين في عقد 103 البيع 120 من وقت تسليم المبيع 162 – 177 المبيع 151
، مثلاً : لو بيع متاع على ان ثمنه 152 مؤجل 156 الى سنة فحبسه البائع 160 عنده سنة ثم سلمه للمشتري 161 اعتبر اول السنة التي هي الاجل من يوم التسليم
، فليس للبائع حيئنذ ان يطالبه بالثمن الى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد .
المادة (251)
المبيع المطلق
المبيع المطلق 64 ينعقد 106 معجلاً ، اما اذا جرى العرف 36 – 38 و 40 – 45 في محل على ان يكون البيع المطلق مؤجلاً 156 او مقسطاً 157 بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق الى ذلك الاجل
، مثلاً : لو اشترى رجل من السوق شيئاً بدون ان يذكر تعجيل الثمن 152 ولا تأجيله لزم عليه اداء الثمن في الحال اما اذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل
، باعطاء جميع الثمن او بعض معين منه بعد اسبوع او شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك ، (انظر المادة 36).
المادة (252)
التصرف بثمن المبيع
الباب الرابع
في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن 152 والمثمن 155 بعد العقد 103 ويشتمل على فصلين الفصل الاول
في بيان حق تصرف البائع 160 بالثمن 152 والمشتري 161
بالمبيع 151 بعد العقد 103 وقبل القبض
البائع 160 له ان يتصرف بثمن 120 المبيع 151 قبل القبض 262 – 277. مثلاً : لو باع 120 ماله 126 من اخر بثمن معلوم له ان يحيل بثمنه دائنه .
المادة (253)
البيع لآخر قبل قبض المبيع
للمشتري 161 ان يبيع 120 المبيع 151 الآخر قبل قبضه 262 – 277 ان كان عقاراً 129 والا فلا .
مجلة الأحكام العدلية
رقم محامي للاستشارة في الأردن
البيع
المادة (254)
زيادة المبيع بعد العقد
الفصل الثاني
في بيان التزييد والتنزيل في الثمن 152 والمبيع بعد العقد
للبائع 160 ان يزيد مقدار المبيع 151 بعد العقد 103 فالمشتري 161 اذا قبل في مجلس 181 الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة
، ولا تفيد ندامة البائع واما اذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله 102
، مثلاً : لو اشترى عشرين بطيخة بعشرين قرشاً ثم بعد العقد قال البائع اعطيتك خمسا آخر ايضاً ؛ فان قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس اخذ خمسا وعشرين بطيخة بعشرين قرشاً واما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على اعطاء تلك الزيادة .
المادة (255)
الزيادة في الثمن بعد العقد
للمشتري 161 ان يزيد في الثمن 152 بعد العقد 103 ، فاذا قبل البائع 160 تلك الزيادة في ذلك المجلس 181 كان له حق المطالبة بها
، ولا تفيد ندامة المشتري واما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله 102 حينئذ . مثلاً : لو بيع حيوان 120 بالف قرش
، ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مئتي قرش ؛ وقبل البائع في ذلك المجلس اخذ المشتري الحيوان المبيع بألف ومائتي قرش
، واما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها .
المادة (256)
الحط من الثمن المسمى
حط البائع 160 مقداراً من الثمن المسمى 153 بعد العقد 103 صحيح 108 ومعتبر مثلاً لو بيع 120 مال 126 بمئة قرش ثم قال البائع بعد العقد : حططت من الثمن عشرين قرشاً ؛ كان للبائع ان ياخذ مقابل ذلك ثمانين قرشاً فقط .
المادة (257)
الزيادة في المبيع والثمن
زيادة البائع 160 في المبيع 151 والمشتري 161 في الثمن 152 وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد 103 تلحق بأصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيارة والحط .
المادة (258)
الزيادة في المبيع بعد العقد
ما زاده البائع 160 في المبيع 151 بعد العقد 103 يكون له حصة من الثمن المسمى 153 مثلاً لو باع 120 ثماني بطيخات بعشرة قروش
، ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل 102 المشتري 161 في المجلس 181 يصير كأنه باع عشر بطيخات بعشرة قروش
، حتى انه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنهما قرشين من اصل ثمن 152 البطيخ
، فليس للبائع ان يطلب حينئذ من المشتري سوى ثمن ثماني بطيخات كذلك لو باع من ارضه الف ذراع بعشرة آلاف قرش
، ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الارض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع 951 اخذ جميع الالف وماية الذراع المبيعة والمزيدة بعشرة الاف قرش .
المادة (259)
الزيادة في الثمن
اذا زاد المشتري 161 في الثمن 153 شيئاً كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلاً لجميع المبيع 151 في حق العاقدين 162
، مثلاً : لو اشترى عقاراً 129 بعشرة آلاف قرش فزاد المشتري قبل القبض 270 على الثمن خمس مئة قرش ، وقبل 102 البائع 160 تلك الزيادة
، كان ثمن ذلك العقار عشرة آلاف وخمس مئة قرش ، حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته وحكم 1786 له به وتسلمه 270 كان للمشتري ان يأخذ من البائع عشرة الاف وخمس مئة قرش
، اما لو ظهر شفيع 951 لذلك العقار فمن حيث ان حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى 153 وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق باصل العقد في حق العاقدين
، لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ العقار بالعشرة آلاف القرش التي هي اصل الثمن فقط وليس للبائع ان يطالبه بالخمس مئة قرش التي زادها المشتري بعد العقد 103.
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (260)
الحط من ثمن المبيع
اذا حط البائع 160 من ثمن 152 المبيع 151 مقدارا كان جميع المبيع مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط
، مثلا : لو بيع 120 عقارا 129 بعشرة آلاف قرش ثم حط البائع من الثمن الف قرش ، كان ذلك العقار مقابلا للتسعة آلاف قرش الباقية
، وبناء عليه لو ظهر شفيع 951 للعقار المذكور اخذه بتسعة آلاف قرش فقط .
المادة (261)
حط جميع الثمن قبل القبض
للبائع 160 ان يحط جميع الثمن 152 قبل القبض ، لكن لا يلحق هذا الحط بأصل العقد 103
، مثلا : لو باع 120 عقارا 129 بعشرة آلاف قرش ، ثم قبل القبض 270 ابرأ 1536 البائع المشتري 161 من جميع الثمن
، كان للشفيع 951 ان يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش ، وليس له ان يأخذه بدون ثمن اصلا .
المادة (262)
القبض
رقم محامي للاستشارة في الأردن
استشر محامي في الأردن
رقم محامي في الأردن
الباب الخامس
في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول الفصل الاول
في بيان حقيقة التسليم والتسلم 262 – 277 وكيفيتهما
القبض ليس بشرط في 120 البيع الا ان العقد 103 متى تم كان على المشتري 161 ان يسلم الثمن 152اولاً ثم يسلم 262 – 277 البائع 160 المبيع 151 اليه .
المادة (263)
تسليم المبيع
تسليم المبيع 151 يحصل بالتخلية ، وهو ان يأذن 303 و 304 البائع 160 للمشتري 161 بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري اياه .
المادة (264)
تسليم المبيع
متى حصل تسلم المبيع 151 صار المشتري 161 قابضا له .
المادة (265)
اختلاف كيفية التسليم
تختلف كيفية التسلم باختلاف المبيع 151 .
المادة (266)
الاذن بالقبض تسليم
المشتري 161 اذا كان في العرصة او الارض المبيعة او كان يراهمها من طرفهما يكون اذن 303 و 304 البائع له بالقبض تسليماً .
المادة (267)
بيع ارض مشغولة بالزرع
اذا بيع 120 ارض مشغولة بالزرع ، يجبر البائع 160 على رفع الزرع بحصاده او رعيه وتسليم 262 – 277 الارض خالية للمشتري 161 .
المادة (268)
بيع اشجار فوقها ثمار
اذا بيعت اشجار فوقها ثمار يجب البائع 160 على جز الثمار ورفعها وتسليم الاشجار خالية للمشتري 161 .
المادة (269)
بيع ثمار على اشجارها
اذا بيعت 120 ثمار على اشجارها يكون اذن 303 و 304 البائع 160 للمشتري 161 بجزها تسليما .
المادة (270)
تسليم العقار الذي له باب وقفل
العقار 129 الذي له باب وقفل كالدار والكرم اذا وجد المشتري 161 داخله وقال له البائع 160
: سلمته اليك ؛ كان قوله ذلك تسليماً واذا كان المشتري خارج ذلك العقار فان كان قريباً منه بحيث يقدر على اغلاق بابه
، واقفاله في الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك اياه تسليماً ايضاً وان لم يكن منه قريباً بهذه المرتبة فاذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري الى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليماً .
المادة (271)
تسليم العقار الذي له قفل
اعطاء مفتاح العقار 127 الذي له قفل للمشتري 161 يكون تسليماً .
المادة (272)
تسليم الحيوان
الحيوان يمسك برأسه او اذنه او رسنه الذي في راسه فيسلم وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري 161 على تسلمه بدون كلفة فاراه البائع 160 اياه واذن 303 و 304 له بقبضه كان ذلك تسليماً ايضاً .
المادة (273)
تسليم المكيلات والموزونات
كيل 133 المكيلات 133 ووزن 134 الموزونات 134 بأمر المشتري 161 ووضعها في الظرف الذي هياه لها يكون تسليماً .
المادة (274)
تسليم العروض
تسليم العروض يكون باعطائها ليد المشتري 161 او بوضعها عنده او باعطاء الاذن 303 و 304 له بالقبض باراءتها له .
المادة (275)
تسليم الاشياء جملة داخل صندوق
الاشياء التي بيعت 120 جملة وهي داخل صندوق او انبار او ما شابهه من المحلات التي تقفل يكون اعطاء مفتاح ذلك
، المحل للمشتري 161 والاذن 303 و 304 له بالقبض تسليماً مثلاً : لو بيع 120 انبار حنطة او صندوق كتب جملة يكون اعطاء مفتاح الانبار او الصندوق للمشتري تسليماً .
المادة (276)
مشاهدة البائع لقبض المشتري للمبيع
عدم منع البائع 160 حين يشاهد قبض المشتري 161 للمبيع 151 يكون اذناً 303 و 304 من البائع بالقبض .(انظر المادة 67) .
المادة (277)
قبض المشتري المبيع بدون اذن البائع
قبض المشتري 161 المبيع 151 بدون اذن 303 و 304 البائع 160 قبل اداء الثمن 152 لا يكون معتبرا ، الا ان المشتري لو قبض المبيع بدون الاذن وهلك في يده او تعيب 338 يكون القبض معتبرا حينئذ .
المادة (278)
حبس المبيع
الفصل الثاني
في المواد المتعلقة بحبس المبيع 151
في البيع 120 بالثمن 152 الحال ، اعني : غير المؤجل 156 ؛ للبائع 160 ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري 161 جميع الثمن . (انظر المادة 67) .
المادة (279)
حبس المبيع لتادية جميع الثمن
اذا باع 120 اشياء متعددة صفقة واحدة له ان يحبس جميع المبيع 151 حتى يقبض 152 الثمن جميعه سواء بين لكل منها ثمن على حدته او لم يبين .
المادة (280)
اعطاء رهن او كفيل بالثمن
اعطاء المشتري 161 رهنا 701 او كفيلا 618 بالثمن 152 لا يسقط حق الحبس .
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (281)
تسليم المبيع قبل قبض الثمن
اذا سلم 292 – 276 البائع 160 المبيع 151 قبل قبض الثمن 152 فقد اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع ان يسترد المبيع من يد المشتري 161 ويحبسه الى ان يستوفي الثمن .
المادة (282)
احالة البائع بثمن المبيع
اذا حال البائع 160 انساناً بثمن 152 المبيع 151 وقبل المشتري 161 الحوالة 682 فقط اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة يلزم البائع ان يبادر بتسليم 262 – 277 المبيع للمشتري .
المادة (283)
بيع النسيئة
في بيع 120 النسيئة ليس للبائع 160 حق حبس المبيع 151 ، بل عليه ان يسلم 262 – 277 المبيع للمشتري 161 على ان يقبض الثمن 152 وقت حلول الاجل .
المادة (284)
البيع المعجل
اذا باع 120 حالا ، اي : معجلا ؛ ثم اجل 156 البائع 160 الثمن 152 سقط حق حبسه للمبيع 151 وعليه حينئذ ان يسلم 262 – 277 المبيع للمشتري 161 على ان يقبض الثمن وقت حلول الأجل .
مجلة الأحكام العدلية
رقم محامي للاستشارة في الأردن
البيع
المادة (285)
مطلق العقد
الفصل الثالث
في حق مكان التسليم
مطلق 64 العقد 103 يقتضي تسليم 273 المبيع 151 في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ
، مثلا : لو باع 120 رجل وهو في اسلامبول حنطته التي في تكفور طاغي يلزمه تسليم الحنطة المرقومة في تكفور طاغي وليس عليه ان يسلمها في اسلامبول ، (انظر المادة 64).
المادة (286)
خيار المشتري الذي لا يعلم محل المبيع وقت العقد
اذا كان المشتري 161 لا يعلم ان المبيع 151 في اي محل وقت العقد 103 وعلم به بعد ذلك كان مخيرا 116 ، ان شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 وان شاء امضاه وقبض 262 – 277 المبيع حيث كان موجودا .
المادة (287)
بيع مال على ان يسلم في محل معلوم
اذا بيع 120 مال 126 على ان يسلم في محل كذا يلزم تسليمه في المحل المذكور . (انظر المادة 83) .
المادة (288)
مصاريف الثمن
الفصل الرابع
في مؤونة التسليم ولوازم اتمامه
المصاريف المتعلقة بالثمن 152 تلزم على المشتري 161 مثلا : اجرة 404 عد النقود 130 ووزنها وما اشبه ذلك تلزم على المشتري وحده .
المادة (289)
مصاريف تسليم المبيع
المصاريف المتعلقة بتسليم 262 – 277 المبيع 151 تلزم على البائع 160 وحده . مثلا : اجرة 404 الكيال للمكيلات 133 والوزان للموزونات 134 المبيعة تلزم البائع وحده .
المادة (290)
مصاريف الاشياء المبيعة جزافا
الاشياء المبيعة جزافا 141 مؤنتها ومصاريفها على المشتري 161 . مثلا : لو بيعت 120 ثمرة كرم جزافا كانت اجرة 404 قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري ، وكذا لو بيع انبار حنطة مجازفة 141 فأجرة اخراج الحنطة من الانبار ونقلها على المشتري .
المادة (291)
اجرة نقل ما يباع محمولا على الحيوان
ما يباع 120 محمولا على الحيوان ، كالحطب والفحم ؛ تكون اجرة 404 نقله وايصاله الى بيت المشتري 161 جارية على حسب عرف البلدة وعادتها 36 – 38 و 40 – 45 . (انظر المادة 36) .
المادة (292)
اجرة كتابة السندات
اجرة 404 كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري 161 ، لكن يلزم البائع 160 تقرير البيع 120 والاشهاد 1684 عليه في المحكمة .
المادة (293)
هلاك المبيع في يد البائع
الفصل الخامس
في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع 151
المبيع 151 اذا هلك 416 في يد البائع 160 قبل ان يقبضه 262 – 277 المشتري 161 يكون من مال 126 البائع ، ولا شيء على المشتري .
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (294)
هلاك المبيع بعد القبض
اذا هلك المبيع 151 بعد القبض 262 – 277 هلك 416 من مال 126 المشتري 161 ولا شيء على البائع 160 .
المادة (295)
قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا
اذا قبض 262 – 277 المشتري 161 المبيع 151 ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن 152 ليس للبائع 160 استرداد المبيع ، بل يكون مثل الغرماء .
المادة (296)
موت المشتري مفلسا قبل قبض المبيع واداء الثمن
اذا مات المشتري 161 مفلسا قبل قبض 262 – 277 المبيع 151 واداء الثمن 152 ، كان للبائع 160 حبس المبيع الى ان يستوفي الثمن من تركة المشتري
، وف هذه الصورة يبيع 120 الحاكم 1785 المبيع فيوفي حق البائع بتمامه ، وان بيع بأنقص من الثمن الاصلي اخذ البائع الثمن الذي بيع به
، ويكون في الباقي كالغرماء ، وان بيع بأزيد اخذ البائع الثمن الاصلي فقط ، وما زاد يعطى الى الغرماء .
المادة (297)
قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع
اذا قبض البائع 160 الثمن 152 ومات مفلسا قبل تسليم 262 – 277 المبيع 151 الى المشتري 161 ، كان المبيع امانة 762 في يد البائع ، وفي هذه الصورة يأخذ المشتري المبيع ولا يزاحمه سائر الغرماء .
المادة (298)
قبض المشتري على سوم الشراء
الفصل السادس
في ما يتعلق بسوم الشراء 298 وسوم النظر 299
ما قبضه المشتري 161 على سوم الشراء ، وهو ان يأخذ المشتري من البائع 160 مالا 126 على ان يشتريه مع تسمية الثمن 153
، فهلك او ضاع في يده ، فان كان من القيميات 146 لزمت عليه قيمته 154 ، وان كان من المثليات 145 لزمه اداء مثله للبائع
، واما اذا اخذه بدون ان يبين ويسمي له ثمنا كان ذلك المال امانة 762 في يد المشتري ، فلا يضمن 416 اذا هلك او ضاع بلا تعد
، مثلا : لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة الف قرش اذهب بها ، فان اعجبتك اشترها ؛ فأخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده لزمه اداء قيمتها للبائع
، واما اذا لم يبين الثمن ، بل قال البائع للمشتري : خذها ، فان اعجبتك تشتريها ؛ واخذها المشتري على انه اذا اعجبته يقاوله على الثمن ويشتريها
، فبهذه الصورة اذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضمن . (انظر المادة 53) .
المادة (299)
القبض على سوم النظر
ما يقبض 262 – 277 على سوم النظر ، وهو ان يقبض مالا 126 لينظر اليه او يريه لآخر سواء بين ثمنه 152 او لا ، فيكون ذلك المال امانة 762 في يد القابض ، فلا يضمن 416 اذا هلك او ضاع بلا تعد . (انظر المادة 91).
المادة (300)
اشتراط مدة الخيار
الباب السادس
في بيان الخيارات 116 ويشتمل على سبعة فصول الفصل الاول
في بيان خيار 116 الشرط
يجوز ان يشرط الخيار 116 بفسخ 302 و 303 و 304 البيع 151 او اجازته 303 و 304 مدة معلومة لكل من البائع 160 والمشتري 161 او لاحدهما دون الآخر . (انظر المادة 83) .
المادة (301)
خيار من شرط له
كل من شرط له الخيار 300 في البيع 120 يصير مخيراً بفسخ 302 و 303 و 304 البيع او اجازته 303 و 304 في المدة المعينة للخيار .
المادة (302)
كيفية التعبير عن الخيار
فسخ 303 البيع 105 واجازته 303 في مدة الخيار 116 كما يكون بالقول 303 يكون بالفعل 304 ايضا .
المادة (303)
الاجازة القولية والفسخ القولي
الاجازة القولية : هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع 105 و 120 كأجزت ورضيت ، والفسخ القولي : هو كل لفظ يدل على عدم الرضا كفسخت وتركت .
المادة (304)
الاجازة الفعلية والفسخ الفعلي
الاجازة الفعلية هي : كل فعل يدل على الرضى ؛ والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضى
، مثلا : لو كان المشتري 161 مخيرا 116 وتصرف في المبيع 151 تصرف الملاك ، كأن يعرض المبيع للبيع 105 و 120 او يرهنه 701 او يؤجره 404 كان اجازة فعلية يلزم بها البيع
، واذا كان البائع 160 مخيرا 116 وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا للبيع .
المادة (305)
مضي مدة الخيار
اذا مضت مدة الخيار 116 ولم يفسخ 302 و 303 و 304 او لم يجز 303 و 304 من له الخيار لزم البيع 120 وتم .
المادة (306)
خيار الشرط لا يورث
خيار الشرط 300 لا يورث فاذا كان الخيار 116 للبائع 160 ومات في مدته ملك المشتري 161 المبيع 151 واذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار .
المادة (307)
شرط الخيار للبائع والمشتري
اذا شرط الخيار 116 للبائع 160 والمشتري 161 معا ، فأيهما فسخ 302 و 303 و 304 في اثناء المدة انفسخ البيع 120 ، وايهما اجاز 303 و 304 سقط خيار المجيز فقط ، وبقي الخيار للآخر الى انتهاء المدة .
المادة (308)
شرط الخيار للبائع
اذا شرط الخيار 116 للبائع 160 فقط لا يخرج المبيع 151 من ملكه 125 بل يبقى معدودا من جملة امواله 126
، فاذا تلف المبيع في يد المشتري 161 بعد قبضه 262 – 277 فلا يلزمه الثمن المسمى 153 بل يلزم اداء قيمته 154 للبائع يوم قبضه .(انظر المادة 53).
المادة (309)
شرط الخيار للمشتري
اذا شرط الخيار 116 للمشتري 161 فقط خرج المبيع 151 من ملك 125 البائع 160 وصار ملكا للمشتري
، فاذا هلك 416 المبيع في يد المشتري بعد قبضه 262 – 277 يلزمه اداء ثمنه المسمى 153 للبائع. (انظر المادة 53) .
المادة (310)
بيع مال بوصف مرغوب
الفصل الثاني
في بيان خيار الوصف 310 و 311 و 312
اذا باع 120 مالا 126 بوصف مرغوب ، فظهر المبيع 151 خاليا عن ذلك الوصف ، كان المشتري 161 مخيرا 116 ان شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120
، وان شاء اخذه بجميع الثمن المسمى 153 ، ويسمى هذا الخيار : خيار الوصف . مثلا : لو باع بقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب
، يكون المشتري مخيرا ؛ وكذا لو باع فصا ليلا على انه ياقوت احمر فظهر اصفر يخير المشتري . (انظر المادة 65).
مجلة الأحكام العدلية
البيع
رقم محامي للاستشارة في الأردن
استشر محامي في الأردن
المادة (311)
خيار الوصف يورث
خيار الوصف 310 يورث . مثلا : لو مات المشتري 161 الذي له خيار الوصف فظهر المبيع 151 خاليا من ذلك الوصف كان للوارث حق الفسخ 302 و 303 و 304.
المادة (312)
تصرف المشتري الذي له خيار الوصف
المشتري 161 الذي له خيار الوصف 310 اذا تصرف في المبيع 151 تصرف الملاك بطل خياره 116.
المادة (313)
خيار النقد
الفصل الثالث
في حق خيار النقد 313
اذا تبايعا على ان يؤدي المشتري 161 الثمن 152 في وقت كذا ، وان لم يؤده ، فلا بيع بينهما ، صح 108 البيع 120 ، وهذا يقال له : خيار النقد .
المادة (314)
خيار النقد الفاسد
اذا لم يؤد المشتري 161 الثمن 152 في المدة المعينة كان البيع 120 الذي فيه خيار النقد 313 فاسدا 109 .
اذا مات المشتري 161 المخير 116 بخيار النقد 313 في اثناء مدة الخيار بطل 110 البيع 120 .
المادة (315)
موت المشتري المخير بخيار النقد
اذا مات المشتري 161 المخير 116 بخيار النقد 313 في اثناء مدة الخيار بطل 110 البيع 120 .
المادة (316)
خيار التعيين
الفصل الرابع
في بيان خيار التعيين 316
لو بين البائع 160 اثمان 152 شيئين او اشياء من القيميات 146 كل على حدة على ان المشتري 161 ياخذ اياً شاء بالثمن الذي بينه له او البائع يعطى اياً اراد كلذلك صح 108 البيع 120 وهذا يقال له خيار التعيين .
المادة (317)
تعيين المدة في خيار التعيين
يلزم في خيار التعيين 316 تعيين المدة ايضا .
المادة (318)
تعيين الشئ في خيار التعيين
من له خيار التعيين 316 يلزم عليه ان يعين الشيء الذي ياخذه في انقضاء المدة التي عينت .
المادة (319)
انتقال خيار التعيين للوارث
خيار التعيين 316 ينتقل الى الوارث مثلاً لو احضر البائع 160 ثلاثة ابواب اعلى واوسط وادنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمناً 152على حدة وباع احدها لا على التعيين على ان المشتري 161 في مدة ثلاثة او اربعة ايام ياخذ ايها شاء بالثمن الذي تعين له وقبل 102 المشتري على هذا المنوال انعقد 106 البيع 120، وفي انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين احدهما ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث ايضاً مجبراً على تعيين احدها ودفع ثمنه .
المادة (320)
خيار الرؤية
الفصل الخامس
في حق خيار الرؤية 320 و 323
من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار 116 الى ان يراه ، فاذا رآه ان شاء قبله 102 وان شاء فسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 ؛ ويقال لهذا الخيار : خيار الرؤية .
المادة (321)
خيار الرؤية لا يورث
خيار الرؤية 320 لا ينتقل الى الوارث ، فاذا مات المشتري 161 قبل ان يرى المبيع 151 لزم البيع 120 ولا خيار 116 لوارثه .
المادة (322)
لا خيار لبائع لم ير البيع
لا خيار 116 للبائع 160 ولو كان لم ير المبيع . 151 مثلا : لو باع 120 رجل مالا 126 دخل في ملكه 125 بالارث ، وكان لم يره ، انعقد 106 البيع بلا خيار للبائع .
المادة (323)
الرؤية
المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية 320 هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف المقصود الاصلي من المبيع 151
، مثلاً : الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهرة والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه
، والشاة المشتراة لاجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها والشاة الماخوذة لاجل اللحم يقتضي جس ظهرها واليتها
، والماكولات والمشروبات يلزم ان يذوق طعمها فالمشتري 161 اذا عرف هذه الاموال 126 على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية .
المادة (324)
بيع الانموذج
الاشياء التي تباع 120 على مقتضى انموذجها تكفي رؤية الانموذج منها فقط .
المادة (325)
خيار البيع بالانموذج
ما بيع 120 على مقتضى الانموذج اذا ظهر دون الانموذج يكون المشتري 161 مخيراً 116 ان شاء قبله 102 وان شاء رده مثلاً الحنطة والسمن والزيت
، وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ واشباهها اذا راى المشتري انموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت ادنى من الانموذج يخير المشتري حينئذ .
المادة (326)
الرؤية في شراء الدار او الخان
في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار 129 تلزم رؤية كل بيت منها الا ان ما كان بيوتها مصنوعة على نسق واحد فتكفي رؤية بيت واحد منها .
المادة (327)
الرؤية في شراء اشياء متفاوتة صفقة واحدة
اذا اشتريت اشياء متفاوتة 148 صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحدة منها على حدته .
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (328)
الرؤية في شراء اشياء متفاوتة صفقة واحدة
اذا اشتريت اشياء متفاوتة 148 صفقة واحدة وكان المشتري 161 رأى بعضها ولم ير الباقي فمتى رأى ذلك الباقي ان شاء اخذ جميع الاشياء المبيعة 151 وان شاء رد جميعها وليس له ان ياخذ ما رآه ويترك الباقي.
المادة (329)
خيار الوصف في بيع وشراء الاعمى
بيع 120 الاعمى وشراؤه صحيح 108 الا انه يخير 116 في المال 126 الذي يشتريه بدون ان يعلم وصفه مثلاً لو اشترى داراً لا يعلم وصفها كان مخيراً فمتى علم وصفها ان شاء اخذها وان شاء ردها.
المادة (330)
وصف شئ للاعمى
اذا وصف شيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيراً 116.
المادة (331)
سقوط خيار الاعمى
الاعمى يسقط خياره 116 بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني انه اذا لمس وشم وذاق هذه الاشياء ثم اشتراها كان شراؤه صحيحاً لازماً.
المادة (332)
الخيار في شراء شئ تم رؤيته
من رأى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي رآه لا خيار 116 له ، الا انه اذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه كان له الخيار حينئذ.
المادة (333)
خيار الرؤية للوكيل بالشراء والقبض
الوكيل 1449 بشراء شيء والوكيل بقبضه 262 – 277 تكون رؤيتهما لذلك الشيء كرؤية الاصيل ، ( انظر المادة 54).
المادة (334)
الرسول
الرسول 1450 يعني من ارسل من طرف المشتري 161 لاخذ المبيع 151 وارساله فقط لا تسقط رؤيته خيار 116 المشتري.
المادة (335)
التصرف في المبيع تصرف الملاك
تصرف المشتري 161 في المبيع 151 تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته 320.
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (336)
البيع المطلق
الفصل السادس
في بيان خيار العيب 337 و 338
البيع المطلق 64 يقتضي سلامة المبيع 151 من العيوب 338 يعني ان بيع 120 المال 126 بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر انه معيب او سالم يقتضي ان يكون المبيع سالماً خالياً من العيب.
المادة (337)
خيار العيب القديم في البيع المطلق
ما بيع بيعا مطلقا 64 اذا ظهر به عيب قديم 339 يكون المشتري 161 مخيرا 116 ؛ ان شاء رده ، وان شاء قبله 102 بثمنه المسمى 153 ، وليس له ان يمسك المبيع 151 ويأخذ ما نقصه العيب 338 ، وهذا يقال له : خيار العيب.
المادة (338)
العيب
العيب هو : ما ينقص ثمن 152 المبيع 151 عند التجار وارباب الخبرة.
المادة (339)
العيب القديم
العيب القديم هو ما يكون موجوداً في المبيع 151 وهو عند البائع 160.
المادة (340)
حكم العيب الذي يحدث عند البائع بعد العقد وقبل القب
العيب الذي يحدث 347 في المبيع 151 وهو في يد البائع 160 بعد العقد 103 وقبل القبض 262 – 277حكمه حكم العيب القديم 339 الذي يوجب الرد.
المادة (341)
خيار العيب عند ذكر العيوب
اذا ذكر البائع ان في المبيع 151 عيب 338 كذا وكذا وقبل 102 المشتري 161 مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار 116 بسبب ذلك العيب.
المادة (342)
خيار العيب في بيع مال برئ من كل عيب
اذا باع 105 و 120 مالاً 126 على انه بريء من كل عيب 338 ظهر فيه لا يبقى للمشتري 161 خيار عيب 337.
المادة (343)
حكم قبول المال بجميع العيوب
من اشترى مالاً وقبله 102 بجميع العيوب 338 لا تسمع منع دعوى العيب بعد ذلك مثلاً لو اشترى حيواناً بجميع العيوب
، وقال قبلته مكسراً محطماً اعرج معيباً فلا صلاحية له بعد ذلك ان يدعي 1613 بعيب قديم 339 فيه.
المادة (344)
التصرف في المبيع بعد الاطلاع على العيب
بعد اطلاع المشتري 161 على عيب 338 في المبيع 151 اذ تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره 337
، مثلاً : لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضاً بالعيب فلا يرده بعد ذلك.
المادة (345)
حدوث عيب عند المشتري ثم ظهور عيب قديم
لو حدث 347 في المبيع 151 عيب 338 عند المشتري 161 ثم ظهر فيه عيب قديم 339 فليس للمشتري 161 ان يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن 152 فقط
، مثلاً : لو اشترى ثوب قماش ثم بعد ان قطعه وفصله بروداً اطلع على عيب قديم فيه فبما ان قطعه
، وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع 160 بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن 346 فقط . (انظر المادتين 25 و 31) .
المادة (346)
نقصان الثمن المعلوم
نقصان 152 الثمن يصير معلوماً باخبار اهل الخبرة الخالين عن الغرض ، وذلك بان يقوم ذلك الثوب سالماً ثم يقوم معيباً فما كان بين القيميتن من التفاوت
، ينسب الى الثمن المسمى 153 وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري 161 على البائع 160 بالنقصان
، مثلاً : لو اشترى ثوب قماش بستين قرشاً وبعد ان قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم 339 فيه فقوم اهل الخبرة ذلك الثوب سالماً بستين قرشاً ايضاً
، ومعيباً بالعيب القديم بخمسة واربعين قرشاً كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشرة قرشاً فيرجع 1613 بها المشتري على البائع
، ولو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سالماً ثمانون قرشاً ومعيباً ستون قرشاً فبما ان التفاوت الذي بين القيميتين عشرون قرشاً وهي ربع الثمانين قرشاً
، فللمشتري ان يطالب بخمسة عشر قرشاً التي هي ربع الثمن المسمى ولو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سالماً خمسون قرشاً
، ومعيباً اربعون قرشاً فبما ان التفاوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشاً يعتبر نقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر قرشاً .
المادة (347)
زوال العيب الحادث
اذا زال العيب الحادث 338 صار العيب القديم 339 موجباً للرد على البائع 160 ، مثلاً : لو اشترى حيواناً فمرض عند المشتري 161
، ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن 346
، لكن اذا زال ذلك المرض كان للمشتري ان يرد الحيوان للبائع بالسبب القديم الذي ظهر فيه . (انظر المادة 24) .
المادة (348)
عدم جواز الادعاء بنقصان الثمن
اذا رضي 102 البائع 160 ان ياخذ المبيع 151 الذي ظهر به عيب قديم 339 بعد ان حدث به عيب 347 عند المشتري 161
، وكان لم يوجد مانع للرد لا تبقى للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان الثمن 346 بل يكون مجبوراً على رد المبيع الى البائع او قبوله 102
، حتى ان المشتري اذا باع 120 المبيع بعد الاطلاع على عيبه القديم لا يبقى له حق بان يدعي بنقصان الثمن
، مثلاً لو ان المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصاً ثم وجد به عيباً 338 ، وبعد ذلك باعه فليس له ان يطلب نقصان الثمن من البائع
، لان البائع له ان يقول كنت اقبله بالعيب الحادث فبما ان المشتري باعه كان قد امسكه وحبسه عن البائع .
المادة (349)
الزيادة في المبيع
الزيادة : وهي ضم شيء من مال 126 المشتري 161 وعلاوته الى المبيع 151 تكون مانعاً من الرد ، مثلاً ضم الخيط والصبغ الى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الارض من جانب المشتري مانع للرد .
المادة (350)
وجود مانع للرد
اذا وجد مانع للرد 349 فليس للبائع 160 ان يسترد المبيع 151 ولو رضي 102 بالعيب الحادث 347 بل يصير مجبراً على اعطاء نقصان الثمن 346
، حتى انه بهذه الصورة لو باع 105 و 120 المشتري 161 المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم 339 فيه كان له ان يطلب نقصان الثمن من البائع
، ويأخذه منه مثلاً ان تشتري الثوب لو فصل منه قميصاً وخاطه ثم اطلع على عيب قديم ليس للبائع ان يسترده
، ولو رضي بالعيب الحادث بل يجبر على اعطائه نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب ايضاً
، لا يكون بيعه مانعاً له من طلب نقصان الثمن وذلك لانه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال 126 المشتري للمبيع مانعاً من الرد
، وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطاً فلا يكون بيع 120 المشتري حينئذ حبساً وامساكاً للمبيع .
المادة (351)
ظهور عيب في بعض ما بيع صفقة واحدة
ما بيع 120 صفقة واحدة اذا ظهر بعضه معيباً 338 فان كان قبل القبض 262 – 277 كان المشتري 161 مخيراً 116 ان شاء رد مجموعه
، وان شاء قبله 102 بجميع الثمن 153 وليس له ان يرد المعيب 338 وحده ويمسك الباقي
، وان كان بعد القبض 262 – 277 فاذا لم يكن في التفريق ضرر كان له ان يرد المعيب بحصته من الثمن سالماً
، وليس له ان يرد الجميع حينئذ ما لم يرض البائع 160 ، واما اذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع او قبل الجميع بكل الثمن
، مثلاً لو اشترى قلنسوتين باربعين قرشاً فظهرت احداهما معيبة قبل القبض يردهما معاً وان كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن
، سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن اما لو اشترى زوجي خف فظهر احدهما معيباً بعد القبض كان له ردهما معاً للبائع واخذ ثمنهما منه .
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (352)
خيار العيب في الشراء من جنس واحد
اذا اشترى شخص مقدارا معينا 159 من جنس واحد من المكيلات 133 والموزونات 134 وما قبضه 262 – 277 ثم وجد بعضه معيبا ، كان مخيرا 116 ، ان شاء قبله 102 جميعا ، وان شاء رده جميعا .
المادة (353)
الخيار في وجود تراب في الحبوب
اذا وجد المشتري 161 في الحنطة او الشعير وامثالهما من الحبوب المشتراة تراباً فان كان ذلك التراب يعد قليلاً في العرف 36 – 38 و 40 – 45 صح 108 البيع 120 وان كان كثيراً بحيث يعد عيباً عند الناس يكون المشتري مخيراً . (انظر المادة 36) .
المادة (354)
ظهور فساد في البيض والجوز
البيض والجوز وما شاكلهما اذا ظهر بعضها فاسداً فلا يستكثر في العادة والعرف 36 – 38 و 40 – 45كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفواً . وان كان الفاسد كثيراً كالعشرة في المئة كان للمشتري 161 رد جميعه للبائع 160 واسترداد ثمنه 152 منه كاملاً . (انظر المادة 36) .
المادة (355)
ظهور فساد جميع المبيع
اذا ظهر جميع المبيع 151 غير المنتفع به اصلاً كان البيع 120 باطلاً 110 ، وللمشتري 161 استرداد استرداد جميع الثمن من البائع 160 . مثلاً : لو اشترى جوزاً او بيضاً فظهر جميعه فاسداً لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه 152 كاملاً من البائع .
المادة (356)
وجود غبن فاحش في البيع
الفصل السابع
في الغبن 165 والتغرير 164
اذا وجد غبن فاحش 165 في البيع 120 ولم يوجد تغرير 164 ، فليس للمغبون ان يفسخ 302 و 303 و 304 البيع 120 ، الا انه وجد الغبن وحده في مال 126 اليتيم 934 فلا يصح 108 البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم .
المادة (357)
البيع بغبن فاحش
اذا اغر 164 احد المتبايعين 162 الاخر وتحقق ان في البيع 120 غبناً فاحشاً 165 ، فللمغبون ان يفسخ البيع 302 و 303 و 304 البيع حينئذ .
المادة (358)
عدم جواز انتقال دعوى التغرير للورثة
اذا مات من اغر بغبن فاحش 165 فلا تنتقل دعوى 1613 التغرير الى وارثه .
المادة (359)
التصرف في المبيع بعد الاطلاع على الغبن الفاحش
المشتري 161 الذي حصل له تغرير 164 اذا اطلع على الغبن الفاحش 165 ثم تصرف في المبيع 151 تصرف الملاك سقط حق فسخه 302 و 303 و 304 .
المادة (360)
هلاك المبيع الذي صار فيه غبن وغرر
اذا هلك او استهلك المبيع 151 الذي صار في بيعه 120غبن فاحش 165 وغرر 164 او حدث 347 فيه عيب 338 او بنى مشتري العرصة عليها بناء ، فلا يكون للمغبون حق ان يفسخ 302 و 303 و 304 البيع .
مجلة الأحكام العدلية
رقم محامي للاستشارة في الأردن
البيع
المادة (361)
انعقاد البيع
الباب السابع
في بيان انواع البيع 120 واحكامه وينقسم الى ستة فصول الفصل الاول
في بيان انواع البيع 120
يشترط في انعقاد 103 البيع 120 صدور ركنه 149 من اهله اي العاقل المميز واضافته الى محل قابل لحكمه .
مجلة الأحكام العدلية
البيع
المادة (362)
بطلان البيع الذي في ركنه خلل
البيع 120 الذي في ركنه 149 خلل كبيع المجنون 944 باطل 110 .
المادة (363)
المحل القابل لحكم البيع
المحل القابل لحكم البيع 120 عبارة عن المبيع 151 الذي يكون موجوداً ومقدور التسليم 262 – 277 ومالاً متقوماً 127 ، فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل 110.
المادة (364)
حكم الشرط غير المشروع
اذا وجد شرط انعقاد 103 البيع 120 ولم يكن مشروعا باعتبار بعض اوصافه الخارجة ، كما اذا كان المبيع 151 مجهولا او كان في الثمن 152 خلل صار البيع فاسدا 109 .
المادة (365)
شروط نفاذ البيع
يشترط لنفاذ 113 البيع 120 ان يكون البائع 160 مالكا للمبيع 151 او وكيلا 1449 لمالكه او وليه 974 او وصيه 974 وان لا يكون في المبيع حق الغير .
المادة (366)
نفاذ البيع الفاسد
البيع الفاسد 109 يصير نافذا 113 عند القبض 262 – 277 ، يعني يصير تصرف المشتري 161 في المبيع 151 جائزا 108 حينئذ .
المادة (367)
البيع غير اللازم
اذا وجد في البيع 120 احد الخيارات 116 فلا يكون لازما 114 .
المادة (368)
البيع الموقوف على الاجازة
البيع 120 الذي يتعلق به حق اخر كبيع الفضولي 112 وبيع المرهون 118 ، ينعقد 106 موقوفاً على اجازة ذلك الاخر .
المادة (369)
حكم البيع المنعقد الملكية
الفصل الثاني
في بيان احكام انواع البيوع
حكم البيع 120 المنعقد 106 الملكية يعني صيرورة المشتري 161 مالكاً للمبيع 160 والبائع مالكاً للثمن 152.
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (370)
البيع الباطل
البيع الباطل 100 لا يفيد الحكم اصلاً فاذا قبض 262 – 277 المشتري 161 المبيع 151 باذن 303 و 304 البائع 160 في البيع الباطل كان المبيع امانة 762 عند المشتري فلو هلك بلا تعد يضمنه 416 .
المادة (371)
البيع الفاسد
البيع الفاسد 109 يفيد حكماً عند القبض يعني ان المشتري 161 اذا قبض 262 – 277 المبيع 151 باذن البائع 303 و 304 البائع 160 صار مالكاً له فاذا هلك المبيع 151 بيعاً فاسداً عند المشتري لزمه الضمان 416 يعني ان المبيع اذا كان من المثليلات 145 لزمه مثله واذا كان كان قيمياً 146 لزمته قيمته 154 يوم قبضه .
المادة (372)
فسخ البيع الفاسد
لكل من المتعاقدين 162 فسخ 302 و 303 و 304 البيع الفاسد 109 الا انه اذا هلك المبيع 151 في يد المشتري 161 او استهلكه
، او اخرجه من يده ببيع صحيح 108 او بهبة 833 من آخر او زاد فيه المشتري شيئاً من ماله 126
، كما لو كان المبيع داراً فعمرها او ارضاً فغرس فيها اشجاراً ، او تغير اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقاً بطل حق الفسخ 302 و 303 و 304 في هذه الصور .
المادة (373)
احكام فسخ البيع الفاسد
اذا فسخ 302 و 303 و 304 البيع الفاسد 109 ، فان كان البائع 160 قبض الثمن 152 كان للمشتري 161 ان يحبس المبيع 151 الى ان يأخذ الثمن ويسترده من البائع .
المادة (374)
البيع النافذ
البيع النافذ 113 يفيد الحكم في الحال .
المادة (375)
البيع اللازم
اذا كان البيع لازما نافذا 114 فليس لاحد المتبايعين 162 الرجوع عنه .
المادة (376)
البيع غير اللازم
اذا كان البيع غير لازم 115 كان حق الفسخ 302 و 303 و 304 لمن له الخيار 116 .
المادة (377)
البيع الموقوف
البيع الموقوف 111 يفيد الحكم عند الاجازة 303 و 304 .
المادة (378)
بيع الفضولي
بيع 120 الفضولي 112 اذا اجازه 303 و 304 صاحب المال 126 او وكيله 1449 او وصيه او وليه 974 نفذ 114 ، والا انفسخ 302 و 303 و 304
، الا انه يشترط لصحة 108 الاجازة ان يكون كل من البائع 160 والمشتري 161 والمجيز والمبيع 151 قائماً والا فلا تصح الاجازة .
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (379)
بيع المقايضة
بما ان لكل من البدلين في بيع المقايضة 122 حكم المبيع 151 تعتبر فيهما شرائط المبيع فاذا وقعت منازعة في امر التسليم 266 – 277 لزم ان يسلم ويتسلم كل من المتابيعين 162 معاً .
المادة (380)
السلم
الفصل الثالث
في حق السلم
السلم 123 كالبيع 120 ينعقد 106 بالايجاب 101 والقبول 102 ، يعني : اذا قال المشتري 161 للبائع 160 : سلمتك الف قرش على مئة كيل من الحنطة ؛ وقبل الآخر ، انعقد السلم (انظر المادة 15) .
المادة (381)
السلم في الاشياء التي تقبل التعيين
السلم 123 انما يكون صحيحاً في الاشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف كالجودة والخسة .
المادة (382)
تعيين مقادير المكيلات والموزونات والمذروعات
المكيلات 133 والموزونات 124 والمذروعات 136 تتعين مقاديرها بالكيل والوزن والذرع .
المادة (383)
تعيين العدديات المتقاربة
العدديات المتقاربة 147 كما تعيين مقاديرها بالعد 135 تتعين بالكيل 133 والوزن 134 ايضاً .
المادة (384)
تعيين قالب العدديات
ما كان من العدديات 135 ، كاللبن والآجر يلزم ان يكون قالبه ايضاً معيناً 159 .
المادة (385)
تعيين طول المذروعات
الكرباس والجوخ وامثالهما من المذروعات 136 يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن اي شيء تنسج ، ومن نسج اي محل هي .
المادة (386)
شروط صحة السلم
يشترط لصحة السلم 123 بيان جنس المبيع 151 ، مثلاً : انه حنطة او ارز او تمر ونوعه ككونه يسقي من ماء المطر وهو الذي نسميه في عرفنا بعلاً او بماء النهر والعين
، وغيرهما وهو ما يسمى عندنا سقياً وصفته كالجيد والخسيس وبيان مقدار الثمن 152 والمبيع وزمان تسليمه 262 – 277 ومكانه .
المادة (387)
شروط صحة بقاء السلم
يشترط لصحة بقاء السلم 123 تسليم الثمن 152 في مجلس العقد 181 ، فاذا تفرق العاقدان 162 قبل تسليم رأس مال السلم انفسخ 302 و 303 و 304 العقد 103 (انظر المادة 51).
مجلة الأحكام العدلية
رقم محامي للاستشارة في الأردن
البيع
المادة (388)
الاستصناع
الفصل الرابع
في بيان الاستصناع 124
اذا قال شخص لاحد من اهل الصنائع : اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا ؛ وقبل 102 الصانع ذلك انعقد 106 البيع 120 استصناعا 124
، مثلا : لو أرى المشتري 161 رجله لخفاف ، وقال له : اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا قرشا ؛ وقبل الصانع ؛
او تقاول مع نجار على ان يصنع له زورقا او سفينة ، وبين له طولها وعرضها واوصافها اللازمة
، وقبل النجار انعقد الاستصناع ؛ كذلك لو تقاول مع صاحب معمل ان يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشا
، وبين الطول والحجم وسائر اوصافها اللازمة ، وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع (انظر المادة 15).
المادة (389)
الشئ الذي تعومل استصناعه
كل شيء تعومل 37 استصناعه 134 يصح فيه الاستصناع على الاطلاق 64 ، واما ما لم يتعامل باستصناعه اذا بين فيه المدة صار سلماً 123 وتعتبر فيه حيئنذ شروط السلم
، واذا لم يبين فيه المدة ، كان من قبيل الاستصناع ايضاً ، (انظر المادة 37).
المادة (390)
شروط الاستصناع
يلزم في الاستصناع 124 وصف المصنوع 124 وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب .
المادة (391)
الثمن في الاستصناع
لا يلزم في الاستصناع 124 دفع الثمن 152 حالاً ، اي : وقت العقد 103 .
المادة (392)
انعقاد الاستصناع
اذا انعقد 106 الاستصناع 124 فليس لاحد العاقدين 162 الرجوع ، واذا لم يكن المصنوع 124 على الاوصاف المطلوبة المبينة ، كان المستصنع 124 مخيراً 116. (انظر المادة 15) .
المادة (393)
البيع في مرض الموت لاحد الورثة
الفصل الخامس في احكام بيع 120 المريض
اذا باع 120 شخص في مرض موته 1595 شيئا من ماله 126 لاحد ورثته فيصير ذلك موقوفا على اجازة 303 و 304 سائر الورثة ، فان اجازوا بعد موت المريض ينفذ 113 البيع 120 ، وان لم يجيزوا لا ينفذ (انظر المادة 73) .
المادة (394)
البيع في مرض الموت لاجنبي
اذا باع 120 المريض في مرض موته 1595 شيئا لاجنبي بثمن المثل صح 108 بيعه 120 ، وان باعه بدون ثمن المثل وسلم 2626 – 277 المبيع 151 كان بيع محاباة يعتبر من ثلث ماله 126
، فان كان الثلث وافيا بها صح ، وان كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري 161 اكمال ما نقص من ثمن المثل ، واعطاؤه للورثة ، فان اكمل لزم البيع 120 والا كان للورثة فسخه 302 و 303 و 304
، مثلا : لو كان شخص لا يملك 125 الا دارا تساوي الفا وخمس مئة قرش ، فباع الدار المذكورة في مرض موته لاجنبي غير وارث له بألف قرش
، وسلمها 270 له ثم مات ، فيما ان ثلث ماله يفي بما حابى به وهو خمس مئة قرش ، كان هذا البيع صحيحا معتبرا ، وليس للورثة فسخه حينئذ
، واذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمس مئة قرش ، وسلمها للمشتري ، فبما ان ثلث ماله الذي هو خمس مئة قرش يعدل نصف ما حابى به وهو الف قرش
، فحينئذ للورثة ان يطلبوا من المشتري نصف ما حابى به مورثهم ، وهو خمس مئة قرش ، فان اداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع ، وان لم يؤدها
، كان للورثة الفسخ واسترداد الدار (انظر المادة 73).
المادة (395)
البيع في مرض الموت باقل من ثمن المثل
اذا باع 120 شخص في مرض موته 1595 ماله 126 باقل من ثمن المثل ثم مات مديوناً وتركته مستغرقة كان لاصحاب الديون 158 ان يكلفوا المشتري 161 بابلاغ قيمة 154
، ما اشتراه الى ثمن المثل واكماله وادائه للتركة فان لم يفعل فسخوا 302 و 303 و 304 البيع 120 (انظر المادة 73).
المادة (396)
رد المبيع والثمن في بيع الوفاء
الفصل السادس
في حق بيع الوفاء
كما ان البائع وفاء 118 له ان يرد الثمن 152 ويأخذ المبيع 151 كذلك للمشتري 161 ان يرد المبيع ويسترد الثمن . (انظر المادة 3) .
المادة (397)
بيع مبيع الوفاء
ليس للبائع 160 ولا للمشتري 161 بيع 120 مبيع 151 الوفاء 118 لشخص آخر . (انظر المادة 3) .
المادة (398)
الشرط في بيع الوفاء
اذا شرط في الوفاء 118 ان يكون قدر من منافع المبيع 151 للمشتري 161 صح 108 ذلك
، مثلاً : لو تقاول البائع 160 والمشتري وتراضياً على ان الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الايفاء بذلك على الوجه المشروح راجع المادة 73.
المادة (399)
هلاك المال المبيع بالوفاء
اذا كانت 154 قيمة المال 126 المبيع بالوفاء 118 مساوية للدين 158 وهلك المال في يد المشتري 161سقط الدين في مقابلته .
رقم محامي للاستشارة في الأردن
المادة (400)
نقصان المال المبيع عن الدين في يد المشتري
اذا كانت قيمة 154 المال 126 المبيع 151 ناقصة عن الدين 158 وهلك المبيع في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي واخذه من البائع 160.
المادة (401)
زيادة مقدار الدين عن قيمة المبيع وفاء
اذا كانت قيمة 154 المال 126 المبيع وفاء 118 زائدة عن مقدار الدين 158 وهلك المبيع في يد المشتري 161 سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن 416 المشتري الزيادة ان كان هلاكه بالتعدي واما ان كان بلا تعد فلا يلزم المشتري اداء تلك الزيادة .
المادة (402)
انتقال حق الفسخ للورثة في بيع الوفاء
اذا مات احد المتبايعين 162 وفاء 118 انتقل حق الفسخ 302 و 303 و 304 للوارث .
المادة (403)
تعرض الغرماء للبيع وفاء
ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء 118 ما لم يستوف المشتري 161 دينه 158 .
تحريرا في 2 ذي الحجة سنة 1286 وفي 21 شباط سنة 1286
مجلة الأحكام العدلية
البيع
مجلة الأحكام العدلية
رقم محامي للاستشارة في الأردن
البيع
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا
وبواسطة الواتس آب
أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183