ان التدليس هو استعمال الطرق الاحتيالية لتضليل الغير والتاثير على ارادته، ولم ينص القانون على طريقة او اسلوب معين يتعين توافره لقيام حالة التدليس فلا يشترط بالتالي سوى ان تكوى الطرق المستعملة كافية لتضليل الطرف الاخر بالنظر لحالته النفسية ومقدرته العقلية .
وقد يكون مجرد الكذب في بعض الحالات كافيا في حد ذاته لاعتباره طريقا احتياليا والعبرة في كل ذلك هي معرفة ما اذا كانت الوسيلة التي لجا اليها المدلس كافية لتضليل المدلس عليه والدافع الرئيسي له للتعاقد . وحيث ان الجهة الطاعنة ذكرت للمحكمة الظروف والملابسات التي استغلها المدعي لحملها على التعاقد فانه كان يتعين على المحكمة ان تقوم بتمحيص القرائن والظروف التي رافقت التعاقد وتعيين ما اذا كانت تعتبر بالنسبة للمدعية كافية للتاثير على ارادتها واعتبار حالة التدليس قائمة ثم تعمد بعد ذلك لاثبات قيام هذه الظروف من واقع الشهادات والقرائن التي طرحتها المدعية على قضائها وبما انها لم تسلك هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض .