قرار تمييز هيئة عامة رقم (2013/1967) برئاسة هشام التل **حول اعتبار قرار المحكمة بالتصفية الاجبارية للمنشأه وإغلاقها لا يعد من باب القوة القاهرة أو السبب الأجنبي الذي لا يد لصاحب العمل به، وإنما يتوافق ذلك مع نظرية إساءة استعمال الحق وفقاً لنص المادة 66 من القانون المدني الأردني، وبالتالي يستحق العامل بدل اشعار وبدل الفصل التعسفي .
*القرار:- وقد انحصر النزاع في هذه الأسباب حول استحقاق المميزة لبدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي التي تطالب فيهما المميز ضدها وللفصل في هذه المسألة فلا بد من الإجابة على السؤال التالي ( هل تصفية الشركة تصفية إجبارية وتوقفها عن العمل تعتبر منهية لعقود العمل غير محددة المدة حكماً أم لا وهل إنهاء عقود عمل العاملين لدى الشركة التي تمت تصفيتها من قبل المصفي مبرراً وبالتالي لا يستحق العامل بدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي ) ذلك أنه لم يرد في قانون العمل أو أي قانون آخر ما يعالج بشكل صريح هذه المسألة كما أن قضاء محكمة التمييز تمايز فيها ففي القرارات ذوات الأرقام ( 3660/2010 ) تاريخ 15/3/2011 ورقم ( 3461/2006 ) تاريخ 13/2/2007 ورقم (3393/2012) تاريخ 11/11/2012 ورقم (3231/2006) تاريخ 13/2/2007 اعتبرت إنهاء خدمات العامل بسبب تصفية الشركة مبرراً ولا يعتبر فصلاً تعسفياً ولا يستحق العامل بدل الفصل التعسفي في حين وفي القرار رقــــم ( 1985/2010 ) تاريخ 8/3/2011 قضت محكمة التمييز بأن تصفية الشركة تصفية إجبارية هو من قبيل الإنهاء غير المبرر ولا يعفي صاحبة العمل من الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها نتيجة هذا الإنهاء كالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار .
أما الفقه فقد ميز بين حالتين الأولى إغلاق المنشأة ( الشركة ) الراجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي لا يد لصاحب العمل فيه وكان من شأنه خلق استحالة نهائية في تنفيذ العقد من جانب صاحب العمل وضرب مثلاً على ذلك منها تدمير المحل أو المنشأة بفعل زلزال أو نتيجة حريق لا يرجع إلى خطأ صاحب العمل طالما لا يوجد تأمين مستحق يسمح بإعادة إقامة المنشأة ومنها انعدام المادة الأولية التي تستخدمها المنشأة في الصناعة نتيجة قيام حرب وانقطاع الموارد فيها مع عدم إنتاجها في البلاد ومنها صدور تشريع بخطر الصناعة أو التجارة التي تعمل المنشأة في ميدانها ففي مثل هذه الحالات تنفسخ وتنتهي عقود العمل حكماً ويقوه القانون وبالتالي يكون إنهاء عقد العمل مبرراً ولا يستحق العامل بدل الإشعار أو بدل الفصل التعسفي.
أما الحالة الثانية وهي الإغلاق غير الراجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد لصاحب العمل فيه المؤدى إلى الاستحالة النهائية في التنفيذ، فمقتضى ذلك أن الإغلاق الذي لا تتوافر فيه هذه الشروط ولا يتحقق فيه انفساخ عقد العمل بقوة القانون وإنما يعتبر الإغلاق بمثابة نقض أو إنهاء لعقد العمل بإرادة صاحب العمل المنفردة يتحمل وحده مسؤوليته ويلتزم صاحب العمل ببدل الإشعار وبدل التعسف في الفصل وإنهاء عقد العمل ومن أمثله الإغلاق الذي لا تتوافر فيه شروط القوة القاهرة أو السبب الأجنبي وإغلاق المنشأة اختيارياًً بإرادة صاحب العمل دون وجود قوة قاهرة تفرض هذا الإغلاق، إفلاس المنشأة إذ هو لا يخلق استحالة نهائية فضلاً عن رجوعه غالباً إلى خطأ صاحب العمل وإغلاق المنشأة جبراً بحكم قضائي أو قرار إداري نتيجة مخالفتها حكم القانون أو الخطأ المتسبب في الإغلاق ينفي عن الإغلاق الجبري وصف القوة القاهرة أو السبب الأجنبي.
(أنظر في ذلك أصول قانون العمل (عقد العمل) دكتور حسن كيره طبعة ثالثة (1979) الصفحات (676-679) والمراجع المشار إليها في هذه الصفحات. وكذلك شرح قانون العمل الأردني – الدكتور منصور العتوم الطبعة الأولى ص 144). وحيث إن المشرع لم يضع مفهوماً محدداً للفصل التعسفي في قانون العمل إلا أنه بين في المادة (28) من القانون المذكور الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل مع العامل الذي يعمل لديه دون أن يترتب على هذا الإنهاء أية التزامات أو تعويضات عليه مما يعني أن الفصل التعسفي هو كل إنهاء لعقد العمل يتم بإرادة صاحب العمل بلا مبرر، وهذا المعنى يتوافق مع نظرية إساءة استعمال الحق المفصل أحكامها في المادة (66) من القانون المدني مما يخرج من هذا المعنى حالات الإنهاء لسبب أجنبي أو استحالة التنفيذ لأن كلتا الحالتين لا ترجع إلى إرادة صاحب العمل.
وفي الحالة المعروضة وحيث إن إنهاء عمل المميز ضدها كان بسبب تصفية المميزة تصفية إجبارية بموجب قرار محكمة البداية رقم (1995/2007) تاريخ 16/7/2007 وإغلاقها ولم تكن التصفية والإغلاق ترجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد للمميزة فيه فإن إنهاء عمل المميز ضدها يكون غير مبرر ويعد فصلاً تعسفياً وتكون المميزة ملزمة بما تستحقه المميز ضدها من حقوق يرتبها عقد العمل وقانون العمل ومنها بدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي.
وحيث انتهت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة فإن قرارها واقع في محله وتغدو هذه الأسباب مستوجبة الرد. لهـــــــــذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر بالأكثرية رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.