10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

التعدي على إسم تجاري / طعن / دستوري

التعدي على إسم تجاري / طعن / دستوري

الحكم رقم ( 7 ) لسنة 2013

صادر عن المحكمة الدستورية

التاريخ : 2013-12-01

الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة: مروان دودين، فهد أبو العثم النسور، أحمد طبيشات، الدكتور كامل السعيد، فؤاد سويدان، يوسف الحمود، الدكتور عبدالقادر الطوره، الدكتور محمد سليم الغزوي .

في الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006.

بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيق ما جاء فيها نجد أن وقائع الطعن تتلخص في أن المستدعي (الطاعن) زياد إدوارد إبراهيم حنانيا بصفته الشخصية وبصفته مالك الإسم التجاري “حنانيا للإستثمارات” وبواسطة وكلائه من المحامين، وبتاريخ 8/4/2013؛ أقام الدعوى رقم 138/2013 لدى محكمة العدل العليا في مواجهة المستدعى ضده مسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة لوظيفته، للطعن في القرار الصادر عنه برقم 1/2012 تاريخ 12/2/2013 المتضمن رد طلب شطب الإسم التجاري “حنانيا للسخانات الشمسية” المسجل تحت رقم (169681) بإسم الشركة المثالية للطاقة الشمسية ذ.م.م .

و أثناء السير في إجراءات الدعوى، وبالإستناد لأحكام المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012، وبتاريخ 10/6/2013؛ تقدم وكيل المستدعي بمذكرة خطية أثار فيها الدفع بعدم دستورية الفقرة “ج” من المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 على إعتبار أنها تنص صراحة على أن قرار مسجل الأسماء التجارية بشطب الإسم التجاري من سجل الأسماء التجارية بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من ذات المادة، قابل للطعن لدى محكمة العدل العليا، وأن ما إستخلصته محكمة العدل العليا من مفهوم المخالفة لهذا النص الصريح – حسبما إستقر عليه إجتهادها – أنها غير مختصة بنظر الطعن بقرار مسجل الأسماء التجارية في حالة (رفض) طلب الشطب (كحالة هذه الدعوى). وعلى أساس أن تلك الفقرة بنصها ومفهومها المشار إليهما مخالفة لأحكام المواد 6/1و99و100و101/1 من الدستور ولمبدأ المساواة (الدستوري) على وجه الخصوص.

وبعد تبادل المذكرات والمرافعات بشأن هذا الدفع بعدم الدستورية، وبتاريخ 11/7/2013 أصدرت محكمة العدل العليا قرارها بوقف السير في الدعوى وإحالة الطعن بعدم الدستورية إلى محكمتنا هذه للفصل فيه، على إعتبار أن للطاعن مصلحة في دفعه وأسباب الطعن جدية.

وبعد التدقيق والمداولة نجد أن المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 تنص على ما يلي:

أ- للمسجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة أن يقرر شطب الإسم التجاري من السجل، وذلك في أي من الحالات التالية:

إذا كان تسجيله قد تم خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
بناء على قرار من المحكمة المختصة.
إذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.
ب- على الرغم مما ورد في البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يشطب الإسم التجاري الذي تم تسجيله لأي شخص إذا توافرت الشروط التالية:

أن يكون قد مضى على تسجيله أكثر من خمس سنوات .
أن يكون الشخص الذي سُجل بإسمه حسن النية، ولا يحول ذلك دون حق المالك الأصلي للإسم التجاري في تسجيله شريطة أن يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور.
ج- يكون قرار المسجل بشطب الإسم التجاري من السجل قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

ونجد أن محكمة العدل العليا، في الحالات المماثلة لحالة هذه الدعوى الموضوعية المعروضة؛ كانت قد تصدت لتفسير هذه الفقرة الأخيرة محل الطعن، حيث إستقر إجتهادها وتواترت أحكامها بلا خلاف ولا تردد على ما إستخلصته من مفهوم المخالفة للنص الوارد في هذه الفقرة محل الطعن من أنها (محكمة العدل العليا) غير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الإسم التجاري (القرا رقم 550/2006 تاريخ 23/1/2007، والقرار رقم 399/2007 تاريخ 11/10/2007). وبذلك يكون مفاد هذه الفقرة المطعون فيها – حسب صراحة النص و بمفهوم المخالفة – إن محكمة العدل العليا تكون مختصة بنظر الطعن في حالة شطب الإسم التجاري، وغير مختصة بنظر الطعن في حالة رد (رفض) طلب شطب الإسم التجاري.

كما نجد أن المادة (6/1) من الدستور تنص على أن ” الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللغة و الدين”. بما يعني أن المساواة وتكافؤ الفرص مبدآن دستوريان يتوجب التقيد بمضمونهما في الحالات التي تتماثل فيها المراكز القانونية.

وحيث أن طلب شطب الإسم التجاري يفترض وجود طرفين هما : طالب الشطب، والمسجل بإسمه الإسم التجاري المطلوب شطبه. كما يفترض صدور قرار إداري بهذا الخصوص يحتمل أحد أمرين: فإما الإستجابة للطلب بحيث يكسب الطالب ويخسر المسجل بإسمه الإسم التجاري، وإما الرفض بحيث يكسب المسجل بإسمه الإسم التجاري ويخسر الطالب. بمعنى أن كُلاً من الطرفين ينازع الآخر ويواجهه بشأن الإسم التجاري المطلوب شطبه. ومن ثم، فلا بد من أن تتوافر لكل منهما الوسائل القانونية (الدعاوى القضائية) المتماثلة لتكون من النوع ذاته و لدى الجهة القضائية ذاتها.

وحيث أن الفقرة المطعون فيها بالمعنى والمفهوم المشار إليهما قد مايزت بين الطرفين ولم تساو بينهما في حق اللجوء إلى القضاء الإداري على وجه الخصوص حيث أعطت لأحدهما ( المسجل بإسمه الإسم التجاري) حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في حالة الشطب، وحرمت الآخر (طالب الشطب) من حق الطعن لدى المحكمة ذاتها في حالة رفض طلب الشطب. حيث جاء النص فيها مخلاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (6/1) من الدستور ومؤدياً إلى حرمان أحد طرفي النزاع من اللجوء إلى القضاء الإداري .

لذا وبناءً على ما تقدم، تقرر المحكمة عدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 وإعلان بطلانها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

قراراً بالأغلبية صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم

بتاريخ 24 / 11/ 2013

عضو عضو الرئيس

فهد أبو العثم النسور مروان دودين طاهر حكمت

عضو/مخالف عضو عضو

فؤاد سويدان الدكتور كامل السعيد أحمد طبيشات

عضو/مخالف عضو عضو/مخالف

الدكتور محمد الغزوي الدكتور عبد القادر الطورة يوسف الحمود

قرار المخالفة المعطى من عضوي المحكمة القاضيين فؤاد سويدان ويوسف الحمود

في الحكم رقم ( 7 ) الصادر عن المحكمة الدستورية

بعد التدقيق والمداولة نجد أن واقعة الطعن ( الدعوى) تتلخص في أن المستدعي زياد إدوارد إبراهيم حنانيا بصفته الشخصية وبصفته مالك الإسم التجاري ( حنانيا للإستثمارات) قد أقام طعنه رقم 138/2013 أمام محكمة العدل العليا ضد مسجّل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة لوظيفته تأسيساً على أنه تقدم بالطلب رقم (1/2012) الى المستدعى ضده وذلك لشطب الإسم التجاري ( حنانيا للسخانات الشمسية ) المسجل بإسم الشركة المثالية للطاقة الشمسية وأنه قد جرى رد طلبه بشطب الإسم التجاري المذكور، وطلب المستدعى بالنتيجة إلغاء القرار الطعين برد الطلب و / أو إلزام المستدعى ضده بشطب ذلك الإسم ، وقد ضمّن لائحته امام محكمة العدل العليا طعناً بعدم دستورية الفقرة (ج ) من المادة ( 11 ) من قانون الاسماء التجارية باعتبار انها لا تساوي بين اطراف الخصومة من حيث انها تعطي لمن شطب اسمه التجاري حق الطعن بقرار مسجل الاسماء التجارية امام محكمة العدل العليا في حين انها لا تعطي من جرى رد طلبه هذا الحق اذا ما قرر مسجل الاسماء التجارية رفض الطلب .

ومن حيث الموضوع نجد أن المادة (11) من قانون الأسماء التجارية رقم (6) لسنة 2006 تنص على ما يلي :

{ أ- للمسجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم له من شخص ذى مصلحة أن يقرر شطب الإسم التجاري من السجل وذلك في أي من الحالات التالية :

إذا كان تسجيله قد تم خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
بناء على قرار من المحكمة المختصة .
إذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة.
ب – على الرغم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لا يشطب الإسم التجاري الذي تم تسجيله لأي شخص، إذا توفرت الشروط التالية :

1 – أن يكون قد مضى على تسجيله أكثر من خمس سنوات .

2- أن يكون الشخص الذي سجل بإسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الأصلي للإسم التجاري في تسجيله شريطة أن يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور .

ج- يكون قرار المسجل بشطب الإسم التجاري من السجل قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا } .

وجاء في المادة ( 13 ) من القانون المشار اليه ما يلي : [ تختص محكمة البداية بالنظر في اي نزاعات تنشأ بخصوص التعدي على الاسم التجاري ].

إن ما يستفاد من البندين الاول والثالث من الفقرة ( أ ) من المادة (11) المشار اليها ان لمسجل الاسماء التجارية إما من تلقاء نفسه او بناء على طلب صاحب المصلحة ان يتخذ جزاءً مدنياً بحق كل من جرى تسجيل اسمه التجاري في السجل التجاري بشكل مخالف لقانون الاسماء التجارية أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة مدة خمس سنوات وهذا الجزاء هو شطب الاسم التجاري العائد لأي منهما من السجل التجاري ، وبذلك فإن شطب الاسماء التجارية المشار اليها في هذه الفقرة لم يكن القصد منه حماية الاسماء التجارية التي جرى الاعتداء عليها من الاخرين وانما شطب الاسماء التي تضمنها السجل التجاري المخالفة للقانون وذلك ضماناً لصحة السجل واتفاق مضمونه مع الواقع والقانون وهو الامر الذي يستقل مسجل الاسماء التجارية بتقديره، فجهة حماية الاسماء التجارية المعتدى عليها وفق ما يستفاد من المادة ( 13 ) من قانون الاسماء التجارية هي محكمة البداية التي تملك شطب الاسم التجاري اذ اوجبت الفقرة الاولى من البند ( أ ) من المادة ( 11 ) من قانون الاسماء التجارية تنفيذ قرارها بالشطب .

ولما كان قرار المسجل بشطب الاسم التجاري وفق ما يستفاد من الفقرة (ج) من المادة ( 11 ) قابلاً للطعن فيه امام محكمة العدل العليا فإن من الطبيعي ان يكون الطعن مقدماً ممن جرى شطب اسمه التجاري باعتبار أن قرار الشطب قد أنشأ مركزاً قانونيا ً جديداً له .

أما صاحب المصلحة الذي تقدم إلى مسجل الأسماء التجارية بطلب شطب الإسم الذي الحق التسجيل ضرراً به فلا يملك الطعن بقرار الرفض إذ أن مركزه القانوني لم يتغير قبل الطعن عنه بعد رفض الشطب، ويبقى له اللجوء إلى محكمة البداية لحماية اسمه التجاري من الإعتداء عليه إن كان هناك إعتداء وذلك وفقاً للمادة (13) من قانون الاسماء التجارية، وتأسيساً على ذلك فإنه لا يمكن القول أن عدم إعطاء من تقدم بطلب الشطب ورفض طلبه فرصة الطعن بقرار الرفض أسوة بمن جرى شطب إسمه التجاري فيه إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة السادسة من الدستور وإن المادة (11/ج) من قانون الأسماء التجارية بالتالي غير دستورية لإخلالها بذلك المبدأ ، ذلك أن قرار المسجل السلبي وكما جرى بيانه لم يُنشئ أو يعدل مركزاً قانونياً لطالب الشطب فضلاً عن أن القرار السلبي غير قابل للطعن به في معظم الاحوال حسبما جرى عليه الإجتهاد القضائي والفقه الإداري في تعريفهما للقرار الإداري .

وفضلاً عن كل ذلك فقد وضعت المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 أصولاً محددة وواضحة لكل من يرغب بالدفع غير المباشر بعدم دستورية قانون أو نظام أو نص قانوني من خلال دعوى منظورة أمام المحاكم فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون هذه المحكمة على ما يلي:-

11/أ { لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية اي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى }.

ونصّت الفقرة (ج) من المادة نفسها على مايلي :

11/ج { مع مراعاة الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدّي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة، ….}.

ونصّت الفقرة (د) من المادة نفسها على ما يلي :

11/د { إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو أمام محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة}.

وبذلك فإن الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم على إختلاف أنواعها يستلزم ما يلي:

(أ)- أن تكون هناك دعوى منظورة أمام المحاكم بمعنى أن تكون تلك الدعوى قد قُبلت شكلاً لدخولها في إختصاص المحكمة التي أُثير الدفع أمامها وأن تكون تلك المحكمة قد باشرت النظر فيها موضوعاً، وهو المستفاد مما نص عليه المشرع بالفقرة (أ) من المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية بالقول ( …. دعوى منظورة أمام المحاكم ….) ومما نص عليه بالفقرة (ج) (….. واجب التطبيق على موضوع الدعوى …. ).

وبذلك فإنه لا يجوز إثارة الدفع بعدم الدستورية إلا من خلال دعوى موضوعية قبلت من حيث الشكل بصورة سليمة ودخلت في حوزة المحكمة، والقول بغير ذلك معناه فتح باب الطعن المباشر بعدم الدستورية من خلال دعوى امام اي جهة قضائية مختصة كانت او غير مختصة بما يخالف قانون المحكمة الدستورية كما هو الحال في الطعن مدار البحث أمام محكمتنا.

(ب)- أن يكون للطاعن مصلحة بالطعن أثناء نظر الدعوى موضوعاً وذلك لاستبعاد النص المطعون به وعدم تطبيقه على الدعوى.

(ج)- أن يكون الدفع جدياً وذلك بأن تحتمل مدى موافقة القانون أو النظام أو النص المطعون به للدستور إختلافاً في وجهات النظر وبالتالي وجود شبهة بتعارض القانون أو النظام أو النص مع أحكام الدستور، أما إذا ثبت للمحكمة على وجه اليقين أن النص المطعون به واضح وانه ليس هناك بالتالي شبهة في دستوريته او دستورية القانون أو النظام فمن حقها رفض الدفع .

وبرغم ما إستقر عليه إجتهاد محكمة العدل العليا بشأن تفسيرها لنص المادة (11/ج) من قانون الأسماء التجارية من أنه يجيز الطعن بقرار مسجل الأسماء التجارية بشطب الإسم التجاري ولا يجيز الطعن بقرار عدم الشطب على النحو المشار إليه في قراريها (550/2006 ، 399/2007) فقد تقدم الطاعن بإستدعاء طعن إلى محكمة العدل العليا يستخلص منه طعنه بقرار عدم إستجابة مسجل الأسماء التجارية لطلبه بشطب الإسم التجاري الذي طلب شطبه، ولغايات قبول طعنه شكلاً ضمّن إستدعاء طعنه على الصفحتين السادسة والسابعة دفعاً خلاصته عدم دستورية المادة (11/ج) من قانون الأسماء التجارية بإعتبار أنها تخالف المادة (6/1) من الدستور لعدم إجازتها الطعن بقرار عدم الشطب .

وبعد أن وضعت محكمة العدل العليا يدها على الدعوى وكرر وكيل المستدعي إستدعاء الطعن، وقبل أن تتخذ المحكمة قراراً بقبول الطعن شكلاً أو رفض ذلك وبالتالي قبل تقديم الخصوم لبيناتهم ودفوعهم الموضوعية فقد قررت تلك المحكمة بعد سماع المرافعات حول الدفع بعدم الدستورية تحويل الطعن إلى محكمتنا للفصل فيه .

ولما كان ما إنتهت إليه محكمة العدل العليا بقرار الإحالة وما سبقه من إجراءات غير متفقٍ مع ما تقتضيه المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية، إذ لم يكن الدفع بعدم الدستورية بعد الدخول في أساس الدعوى وموضوعها بل كان في مرحلة سابقة لوضع المحكمة يدها موضوعاً على الدعوى وتحفيزاً لها في تلك المرحلة بأن تحيل أمر البت في دستورية المادة (11/ج) من قانون الأسماء التجارية إلى المحكمة الدستورية كي يجري على أثر ذلك قبول الطعن شكلاً على خلاف ما هو مستقر عليه في إجتهاد تلك المحكمة ، كما ولم تكن المحكمة في المرحلة التي قدم خلالها الدفع في مرحلة تقديم الخصوم لدفوعهم ودفاعهم الموضوعي ليقال أن ما يحتج به أحدهم في طلبه أو دفاعه مطعون بعدم دستوريته وفقاً لما تقتضيه المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية، وبالتالي فإن إجراءات الدفع بعدم الدستورية وإحالته إلى محكمتنا قد جاءت مخالفة لنص المادة (11/ج) من قانون المحكمة الدستورية التي تستلزم صحة الدعوى الأصلية وصحة الإجراءات التي يثار من خلالها الدفع بعدم الدستورية.

وتأسيساً على كل ما تقدم وحيث أن قرار مسجل الأسماء التجارية الذي يصدره إستناداً للمادة (11) من قانون الأسماء التجارية برفض شطب الاسم التجاري بناء على طلب من صاحب المصلحة لا يخلق مركزاً قانونياً لمقدم طلب شطب الإسم التجاري كي يقال أن الفقرة (ج) من تلك المادة غير دستورية لعدم اعطائها الحق بالطعن في قرار عدم الشطب الصادر عن مسجل الاسماء التجارية.

ومن حيث أن الدفع بعدم دستورية نظام أو قانون أو أية مادة قانونية من خلال الدعوى القضائية أمام المحاكم يفترض بالضرورة أن تكون الخصومة القضائية التي يتوسل بها المدعى إلى تطبيق القاعدة الدستورية الآمرة وفرضها على المخاطبين بها مستوفية لشروط قبولها، ولما أن شروط الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما سبق إيضاحه في قرارنا غير متوفرة بل مخالفة لما تقتضيه المادة ( 11 ) من قانون المحكمة الدستورية فإننا نخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه ونرى عدم قبول الطعن .

قراراً صدر بتاريخ 24/ 11 / 2013

عضو المحكمة عضو المحكمة القاضي يوسف الحمود القاضي فؤاد سويدان

الرأي المخالف

الصادر عن الدكتور محمد سليم غزوي

اما وقد ذهب الزملاء المحترمون ” حول الدفع بعدم دستورية المادة 11/ج من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006″ الذي تقدم به ” زياد حنانيا ” وبواسطة وكلائه المحامين , بعد ان قررت محكمة العدل العليا وقف النظر في الطعن المتعلق بالقرار الصادر عن المستدعى ضده ” مسجل الاسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة ” والمتضمن رد طلب شطب الاسم التجاري ” حنانيا للسخانات الشمسية المسجل باسم الشركة المثالية للطاقة الشمسية ” واحالته الى المحكمة الدستورية ” الدعوى 138/2013 القرار رقم 15 تاريخ 11/7/2013 ” .

الى عدم دستورية المادة 11/ج من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006

ولأنه لم يلتفت الى ما امرت به المواد 59و 60 من الدستور والمواد 4و9و11 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 خاصا بشروط قبول الدعوى الدستورية , وما انتجه عدم الالتفات هذا” و ترتب عليه “من حمل على الاعتقاد بأن المسألة تدور حول ” مبدأ المساواة بين الاردنيين “

فإنني اذهب “الى خلاف ما ذهب اليه الزملاء المحترمون اي ” الى ان على المحكمة الدستورية ان تقرر عدم قبول الدعوى الدستورية ” اما لماذا ؟ فهذا سؤال في القانون يتطلب اجابه قانونيه

نقطة البدء :

ان المقاربة التي وضعت فيها مسألة دستورية او عدم دستورية المادة 11/ج من قانون الاسماء التجارية والمحور الذي دار حوله الجدال او النقاش من شأنه ان يحمل على الاعتقاد بأن موضوع البحث هو فيما اذا كان الامر خاصا بالمساواة بين الاردنيين “

ووضع المسألة هذا الوضع هو كما ارى وضع غير صحيح لما فيه من مخالفه لما امرت به المواد 59و 60 من الدستور وما نص عليه وفقا لها قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 ” المواد 4و9و11″ والوضع الصحيح هو وجوب الذهاب اولا وقبل كل شيء الى التحقق من شروط قبول الدعوى الدستورية او عدم قبولها وهذا ما سنسلكه ونذهب اليه . ولنبدأ كما يقولون من البداية: ان اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية يجب ان يكون اتصالا مطابقا للأوضاع القانونية وبيان ذلك :

ان المادة 59 من الدستور نصت على ان ” تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة …. وتتحرك الرقابة الدستورية عليها وفقا لنص المادة 60 من الدستور والمادة 9/أ والمادة 11 من قانون المحكمة الدستورية عن طريق الطعن مباشرة ” وسيلة الدعوى الاصلية ” وعن طريق الدفع ” وسيلة الدفع بعدم الدستورية اثناء نظر الدعاوى الموضوعية امام جهات القضاء الموضوعي ” للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والانظمة النافذة أ) مجلس الاعيان ب) مجلس النواب ج) مجلس الوزراء وفي الدعوى المنظورة امام المحاكم يجوز لأي من اطراف الدعوى اثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة ان وجدت ان الدفع جدي تحيله الى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في امر احالته الى المحكمة الدستورية .

وعليه :

فان اتصال الدعوى الدستورية بقاضيها يمر بطريق ” قضاء الموضوع ” اي كل هيئه خولها المشرع سلطة الفصل في خصومه بحكم تصدره بعد اتباع الاجراءات القضائية التي يحددها القانون ” تراجع المواد 27 و 97 وما بعدها من الدستور كما يراجع نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 12 لسنة 2013 “

اما ” وقف الدعوى الموضوعية – كما تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم 1 لسنة 3ق- دستوريه – 29/11/1973 وفي الدعوى رقم 125 لسنة 6ق- دستوريه – 20/6/1987 – ” فليس شرطا لقبول الدعوى الدستورية وانما هو نتيجة لتقدير جدية الدفع وضرورة الفصل فيه قبل الحكم في الدعوى الاصلية ” الموضوعية ” مما يقتضي وقف السير في هذه الدعوى حتى تحسم المحكمة الدستورية النزاع بشأن الدستورية .

هذا ولان مقتضى النصوص سالفة الذكر ان المحكمة الدستورية في ممارستها لاختصاصاتها بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة ليست محكمة موضوع وليست جهة طعن بالنسبة الى محكمة الموضوع وانما هي جهة ذات اختصاص اصيل .

ولان الدعوى الدستورية لا ترفع الا بشكل مباشر او بناء على دفع يثار امام محكمة الموضوع تقدر هي جديته وذلك للفصل في المسألة الدستورية ، فان الدعوى الدستورية اذا وردت الى المحكمة الدستورية للفصل في موضوعها فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع القانونية وبالتالي – كما تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم 40 لسنة 7ق – دستوريه – 15/1/1987 – غير مقبولة .

وهنا لا بد من وقفه لنتساءل هل الدفع بعدم دستورية المادة 11/ج سالفة الذكر اتصل بالمحكمة الدستورية اتصالا مطابقا للأوضاع القانونية ؟ ” اي ” ان يكون الاساس القانوني للدعوى هو مخالفة التشريع لنصوص الدستور نصا وروحا ” م59 ” وان ” يكون التعرض للمشكلة الدستورية لازما للفصل في الدعوى الموضوعية ” م60/2″ وان ” يكون اتصال المحكمة الدستورية اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا ” اما بطريق الطعن المباشر واما بناء على دفع وبمعنى اخر ان الدعوى لم ترد للمحكمة للفصل في الدعوى الموضوعية ” م59و60 ” .

و عليه :

فاذا اتصل الدفع سالف الذكر بالمحكمة الدستورية اتصالا مطابقا للأوضاع القانونية ” اي ان الدعوى لم ترد للمحكمة للفصل في الدعوى الموضوعية ” تكون الدعوى مقبولة .

واذا لم يتصل الدفع اتصالا مطابقا لما امرت به نصوص الدستور والقانون ” اي اذا وردت الدعوى الدستورية امام المحكمة الدستورية للفصل في الدعوى الموضوعية ” فإنها تكون غير مقبولة .

وعليه :

و حيث ان قانون محكمة العدل العليا لعام 1992 نص على ان المحكمة لكي تختص باي طعن يقدم اليها يجب ان ينصب الطعن على قرار اداري .

و حيث ان القرار الاداري – كما عرفته محكمة العدل العليا – هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطه بمقتضى القوانين والانظمة وذلك بقصد احداث او تعديل مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا .

و حيث ان مبدأ سيطرة احكام القانون ” مبدأ سيادة القانون او المشروعية ” يقضي بضرورة ان تخضع القرارات الادارية للرقابة بمظهريها ” الالغاء والتعويض ” او بأحدهما ” التعويض ” باستثناء :

” أ ” اعمال السيادة او الاعمال الحكومية او السياسية “كما اطلقت عليها محكمة العدل العليا ” يراجع الحكم الصادر عنها رقم 42/82

” ب “والقرارات الادارية المحصنة بتشريعات خاصه ” تراجع المادة 125/2 من الدستور التي تسمح بالتحصين من رقابة القضاء “

و حيث ان اختصاص محكمة العدل العليا لم يصل الى درجة تقرير الولاية العامة للمحكمة بنظر المنازعات الادارية فتقرير هذه الولاية العامة ” لم يتحقق الا في 1/10/2011 على يد اللجنة الملكية لتعديل الدستور التي قامت بتعديل المادة 100 منه وهي كما اصبحت بعد التعديل : ” تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين ” .

هذا ولما لم يصدر حتى الان – كما امرت بذلك المادة 128 من الدستور – اي تشريع يتم بمقتضاه بلورة قواعد ومبادئ واحده تحكم المنازعات الادارية لطبيعتها الواحدة فتقرر الولاية العامة للقضاء الاداري الذي يحقق وحدة القانون الذي يطبق على المنازعات الادارية .

فان اسلوب تحديد اختصاص محكمة العدل العليا وهو ما يتبعه المشرع الاردني حتى الان يؤدي الى ان يكون للمحاكم النظامية الولاية العامة في نظر المنازعات الادارية فتختص اي المحاكم النظامية بنظر حجم كبير من هذه المنازعات وتطبق عليها بداهة احكام القانون المدني في حين تطبق محكمة العدل العليا مبادئ القانون الاداري على المنازعات الادارية التي جعلت من اختصاصها على سبيل الاستثناء كما بينت ذلك المادة التاسعة من قانون المحكمة التي جاء فيها ” تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي ……..”

و حيث ان المشرع الاردني اوكل صلاحية الطعن بقرار مسجل الاسماء التجارية بشطب الاسم التجاري امام محكمة العدل العليا “, ويكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا ” م11/ج من قانون الاسماء التجارية ” .

و حيث ان المشرع الاردني احتفظ بقاعدة الطعن امام القضاء العادي ” تختص محكمة البداية بالنظر في اي نزاعات تنشأ بخصوص التعدي على الاسم التجاري ” م13 من قانون الاسماء التجارية ” كما تراجع المواد 102و103 من الدستور والمادة 27 و30 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 “

فان رد طلب شطب الاسم التجاري لا يعتبر طعنا بعمل دستوري ولا بعمل اداري بل طعنا بقرار عادي له طبيعة اداريه اصدره مسجل الاسماء التجارية ليعود النظر في هذا الطلب الى القضاء العادي .

و حيث ان المحكمة الدستورية ليست جهة طعن بالنسبة الى محكمة الموضوع وانما هي جهة ذات اختصاص اصيل حدده الدستور وقانون المحكمة الدستورية ، و حيث ان الدعوى التي وردت الى المحكمة الدستورية وردت للفصل في موضوعها ،

فإنني أرى :

في ضوء ما تقدم أن ولاية المحكمة الدستورية لا تقوم لعدم توفر شرط قبولها الا وهو” اتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع التي قررتها المواد 59 و 60 من الدستور” وبالتالي فان الدعوى غير مقبولة .

عضو المحكمة الدستورية

أ.د محمد سليم محمد غزوي

24/11/2013

المبدأ
ملكية (مد1018) , اسم تجاري , تسجيل/ قيد (اص م3/57) , شطب , علامات متشابهة
1. يستفاد من المادة 14 من قانون الأسماء التجارية فقد نصت (على الرغم مما ورد في الفقرة أ من المادة 4 والفقرة أ من المادة 15 لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكة في الحماية المترتبة له بموجب المادة 11 من هذا القانون). وحيث إن المادة 4/أ من القانون ذاته أوجبت أن يتم تسجيل الاسم التجاري وأنها عاقبت على عدم تسجيله بغرامة مقدارها مئة دينار إلا أنها رتبت حماية لمستعمل الاسم التجاري الذي لم يتم تسجيله بأن يتقدم وفق المادة 11 إلى المسجل بطلب كصاحب مصلحة لشطب الاسم التجاري ومنها صدور قرار من محكمة البداية بشطب الاسم التجاري، وحيث إن المدعية تقدمت بهذه الدعوى لهذه الغاية كما ثبت ومن خلال إقرار المفوض بالتوقيع عن المدعى عليها أنه وعندما كان شريكاً في شركة المدعية كانت تكتب اسم شركة أبو نحلة للإسكان على البنايات التي يتم بناؤها وأن المدعية هي الأسبق باستعمال الاسم التجاري فتكون عناصر التشابه بين الاسمين متوافرة وأن المدعية محقة في دعواها والمطالبة بشطب الاسم التجاري المستخدم من المدعى عليها وتسجيله باسم المدعية كما خلصت إلى ذلك محكمة الاستئناف. وبما إن محكمة الاستئناف قد بينت بقرارها أنه يتوجب الأخذ بوحدة النصوص القانونية دون أي اجتزاء لبعض من فقرات المواد دون الأخرى وبحثت في المواد 2 و5 و4/أ وكذلك المادة 14 من قانون الأسماء التجارية بصورة مفصلة وبما يتفق مع واقع الدعوى والتطبيقات القانونية عليها إذ لا يجوز اجتزاء بعض نصوص المواد والأخذ بها دون الأخرى فالنصوص القانونية وحدة واحدة في التطبيق.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن