الحقوق الدورية المتجددة وعقود التوريد
الحقوق الدورية المتجددة وعقود التوريد:
الحكم رقم 1414 لسنة 2020 / محكمة التمييز بهيئتها العامة.
محامي عقد
رداً على سببي الطعن ومفادهما:
ان محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن تكييف العلاقة فيما بين المميز ضدها والجهة المميزة.
وأن طلب التقادم مؤسس على وجود علاقة عقدية بين طرفي الدعوى قائمة على توريد الطاقة الكهربائية للجهة المميزة مقابل الاشتراكات.
كما وأن عقد التوريد تنطبق عليه أحكام المادة (1/452) من القانون المدني مما يجعل المطالبة بالفوائد التأخيرية مردودة لأنها في حقيقتها التزام عقدي وان مصدرها المباشر عقد التوريد.
محامي عقد
وفي ذلك نجد:
أن المطالبة في هذه الدعوى تنصب على دفع بدل أثمان الطاقة الكهربائية المترتبة على الاشتراكات والعدادات المخصصة للجهة المميزة والمرافق التابعة لها.
وأن هذه المبالغ تمثل قيمة فوائد تأخير ترتبت بذمة الجهة المميزة.
وحيث إن فوائد التأخير المطالب بها ناشئة عن اشتراك الجهة المميزة مع المميز ضدها بتزويدها بالطاقة الكهربائية.
فإن حكم هذه الفوائد يأخذ حكم الاشتراكات تبعاً للقاعدة الكلية “التابع تابع ولا يفرد بحكم”.
محامي عقد
وهنا يثور التساؤل عما إذا كانت المبالغ المطالب بها هي بدل حق دوري متجدد أم لا؟
ويقصد بالدورية: أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة أو أقل أو أكثر.
والتجدد معناه، أن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع.
أي أن ما يوفى في كل ميعاد دوري ليس من شأنه أن ينتقص من أصله فيكون مستمراً بطبيعته.
كأجرة المباني وأجرة الأراضي الزراعية والفوائد.
ولا يخل بصفة الدورية أن يكون الحق تابعاً لأصل وينقضي حتماً بزواله.
فالأجرة تنقطع بانتهاء عقد الإيجار والفوائد تنقطع برد أصل الدين.
محامي عقود التوريد
– انظر د.السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني- تحديث وتنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي-ج3- طبعة لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة محامي مصر- 2007-ص833 وما بعدها.
– د.محمود جمال الدين زكي: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري –الطبعة الثالثة- مطبعة جامعة القاهرة- 1978 – ص999 و1000.
– ود.عبدالمنعم البدراوي: النظرية العامة للالتزامات، دراسة مقارنة في قانون الموجبات والعقود اللبناني والقانون المدني المصري، ج2، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية/ بيروت 1968، ص468 و469).
ولما كان الثابت أن اشتراكات الكهرباء هي اشتراكات شهرية أي يستحق دفع أثمان الكهرباء شهرياً فإنها تكتسب صفة الدورية.
وحيث إن الجهة المميز ضدها كانت وما زالت تزود الجهة المميزة بالطاقة الكهربائية فإنها أيضاً تكتسب صفة التجدد.
محامي عقد
وهذا ما نصت عليه المادة (450/1) من القانون المدني الأردني حيث جاء فيها:
لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي.
وهذا النص يقابل المواد 375 مدني مصري و373 مدني سوري و350 موجبات وعقود لبناني.
ويبين من هذا النص أن المشرع الأردني أورد بصريح النص الضابط لهذه الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات فوصفها بأنها “كل حق دوري متجدد”.
محامي عقد
ويرجع هذا التقادم في أساسه إلى:
إن المدين يفترض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من إيراده فلو أجبر على الوفاء بما تراكم من هذه الديون بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه لأفضى ذلك إلى تكليفه بما قد يجاوز السعة.
ولذلك جعل للمدين تفريعاً على هذا التوجيه أن يتمسك بانقضاء تلك المدة.
– انظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ج3، ص305.
وتتميز هذه الحقوق أو الديون عما سواها من الديون الأخرى بأنها تستحق الأداء في أوقات دورية ومواعيد قصيرة.
كأن تستحق كل ثلاثة أشهر أو شهر، كما أنها تتجدد تباعاً مع فوات الوقت وتعاقب الزمن بحيث تتزايد قيمتها كلما حل أجل جديد للدفع.
محامي عقد
لذلك يشترط أن تتوافر في الديون الدورية الصفات الآتية:
أن تكون دورية كأجرة المباني والأراضي الزراعية والفوائد والمعاشات.
وتستحق الأداء سنوياً أو بمواعيد أقل.
وتكون بطبيعتها قابلة للزيادة كلما حل أجل جديد للدفع.
– انظر المستشار محمد عبداللطيف التقادم المكسب والمسقط، دار النشر للجامعات المصرية – الطبعة الثانية- 1966، ص546.
محامي عقد
وعلى هذا فإن الاشتراكات بأنواعها:
كاشتراكات المياه والكهرباء والجرائد والمجلات والتليفونات فهذه كلها التزامات دورية متكررة تخضع لأحكام التقادم الخمسي.
بالإضافة أن الفوائد سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم تأخيرية أم قضائية فهي جميعها تسقط بالتقادم الخمسي، وذلك وفقاً للنص في القانون المصري.
(انظر المستشار محمد عبداللطيف: المرجع السابق ص556 و552).
محامي عقد
أما التقادم المنصوص عليه في المادة (452) من القانون المدني الأردني التي جاء فيها:
لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية:
حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما أنفقوه لحساب عملائهم.
وهي المقابلة للمادة (378 مدني مصري والمادة 375 سوري).
محامي عقود التوريد
فهو يقوم على قرينة الوفاء ولهذا خصها المشرع بمدة قصيرة لأن المألوف في التعامل أن هؤلاء الدائنين يتقاضون حقوقهم فور استحقاقها.
وإذا أمهلوا المدين فلا يمهلونه أكثر من عامين لأن هذه الحقوق مورد عيشهم.
فإذا مضت سنتان دون أن يطالبوا بها فرض القانون أنهم استوفوها فعلاً ولا يطالب المدينون بتقديم ما يثبت براءة ذمتهم بل يجعل هذه الحقوق تنقضي بالتقادم.
ولكن لما كان القانون يفترض هنا – نظراً لقصر مدة التقادم – أن المدين قد وفى الحق في خلال سنتين من وقت استحقاقه فقد جعل هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
وبطريق واحد هو توجيه القاضي اليمين من تلقاء نفسه إلى المدين فيحلف على أنه أدى الدين فعلاً.
فإذا حلف فقد سقط الدين بالتقادم ولا يسمح للدائن ولو قبل حلف اليمين أن يثبت أن المدين لم يدفع الدين – وفقاً للنص في القانون المصري.
– انظر د.السنهوري: الوسيط – ج3- المرجع السابق ص852 وما بعدها وفي تفصيل هذه الحقوق ص 856 وما بعدها.
محامي عقود التوريد
ونخلص من ذلك أن نص المادة (452) من القانون المدني الأردني لا ينطبق على الحقوق المطالب بها.
وفي حالتنا المعروضة باعتبار أن المطالبة في هذه الدعوى تنطبق عليها صفة الحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليها في المادة (450/1) من القانون المدني وفق ما بيناه سابقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الديون الدورية المتجددة كالأجور وغيرها التي تخضع لأحكام المادة (450/1) من القانون المدني يبدأ ميعاد التقادم فيها من تاريخ استحقاق كل دين بذاته.
فإن كان دين بدل اشتراك الكهرباء يستحق الأداء شهراً بشهر فإن ميعاد التقادم يبدأ في السريان بالنسبة لكل قسط من أقساط الاشتراك من تاريخ استحقاقه بذاته.
– انظر المستشار محمد عبداللطيف: المرجع السابق، ص114.
محامي عقود التوريد
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تعالج أسباب الطعن الاستئنافي بما يتفق وأحكام القانون، فإن سببي الطعن يردان على حكمها المطعون فيه ويوجبان نقضه.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر وبالأكثرية نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
الحقوق الدورية المتجددة
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
محامي عقود توريد
الحقوق الدورية المتجددة
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
محامي عقود توريد
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
الحقوق الدورية المتجددة