“نجد ان المشرع اعتبر ان الشيك اداة وفاء، شأنه في ذلك شان النقود، وهو بحكم هذه النقود، يقوم بوظائف عديدة في المعاملات التجارية والمدنية، من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات، ويساعد على سهولة الحركة في المعاملات التجارية والاقتصادية، ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة ولكي يستعمل ويتداول تحقيقا للغايات التي استهدفها المشرع، وليكون محل ثقة المتعاملين به فانه اسبغ عليه حماية جزائية عقابية بالنص على عقوبات محددة، على كل من يسئ التعامل به، او يستعمله لغير الغايات، او بغير الطرق التي حددها وارادها المشرع، ومن مظاهر هذه الحماية، ما نصت عليه المادة 421 من قانون العقوبات، والمواد من 275-279 من قانون التجارة. وبالرجوع الى المادة 228 من قانون التجارة نجد أنها قد ذكرت البينات الالزامية المتوجب أن يشتمل عليها الشيك، ومن بينها التاريخ.كما نصت المادة 229 من ذات القانون، على ان السند الخالي من تلك البينات، ومن بينها التاريخ لا يعتبر شيك، وقد عاقبت المادة 275 من نفس القانون بالغرامة كل من اثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح. كما جاء في المادة 245/1 من ذات القانون على ان الشيك يكون واجب الوفاء، لدى الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، وأن الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء يوم تقديمه.
مما تقدم نجد ان ميعاد التقادم ينتهي بتاريخ رفع الشكوى، ورفع الشكوى مرادفٌ لمباشرتها ويعني اتخاذ كافة الأعمال اللازمة للوصول إلى الحكم بالعقوبة على مرتكب الجريمة، فكل طلب أو عمل من النيابة العامة يرمي إلى هذا الغرض يُعد مباشرة للدعوى العمومية، كأعمال التحقيق التي تتخذها النيابة العامة في حال توليها التحقيق في نفسها أو تقديم الشكوى إلى قاضي الحكم في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك (انظر لطفاً جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الثالث، منشوراتالحلبي الحقوقية، 2010، ص478-479).
وباستعراض محكمتنا لكافة أوراق هذه الدعوى تجد أن تحريك دعوى الحق العام (مباشرتها) كان بتاريخ (1/3/2020)وأن الثابت من خلال البينات ان تاريخ تحرير الشيك موضوع الدعوى كان بتاريخ 30/8/2019 اي ان الشكوى مقامه ضمن المده القانونيه ولم تسقط بالتقادم كما ان الشيك موضوع القضيه عرض على البنك المسحوب عليه بتاريخ 20/2/2020 اي خلال الستة اشهر المحدده بموجب الماده 421/5 من قانون العقوبات وبالتالي فان هذا السبب غير وارد على الحكم المستانف ويكون مستوجب الرد تبعا لذلك .