– إن الاتفاق المكتوب والمثبت محتواه في محضر الجلسة له قوة السند التنفيذي بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على الاتفاق .
الحيثيات :
بما ان التساؤل الوارد في هذه القضية يدور حول ما إذا كان الصلح الجاري بين الطرفين والمبرز بمذكرة مشتركة والذي لم يصدر به قرار معين يعتبر سنداً تنفيذياً أم لا. من البديهي على أن السند حتى يصبح سنداً تنفيذياً يمكن تنفيذه جبراً يجب أن يكون حاسماً للنزاع بين الطرفين محدداً للحقوق تحديداً لا لبس فيه ولا غموض. ومن البديهي أيضاً وكقاعدة قانونية ووفقاً لأحكام المادة 137 أصول أنه من حق المتقاضين أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد ثبتوا ما اتفقوا عليه الحق المكتوب بمحضر الجلسة واثبتت محتواه به. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي واعتباره بغير حاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على هذا الاتفاق. ولا أدل على ذلك أن هذا الصلح لا يعتبر حكماً وبالتالي لا يمكن الطعن به بل لا بد من إقامة دعوى أصلية بطلب بطلانه (نظرية الأحكام لأبو الوفا ص68 وما يليها) والصلح مثل هذا يعتبر سنداً تنفيذياً وعلى هذا فإن المصالحة تعتبر سنداً تنفيذياً يتمتع بقوة التنفيذ. وإذا كان الأمر كذلك فمن حق الجهة المستأنفة المطالبة بتنفيذ المصالحة المبرزة 4 / 3 / 1991 وبالتالي لا يجوز لرئاسة التنفيذ أن تمتنع عن تنفيذ ما جاء في هذه المصالحة المثبتة بمحضر 4 / 3 / 1991. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 ـ قبول الاستئناف شكلاً. 2 ـ قبول الاستئناف موضوعاً.
استئناف دمشق – رقم 827 أساس 893 تاريخ 16 / 10 / 1991 منشور في كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 295 ـ 296 .