10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

العقد شريعة المتعاقدين / فسخ عقد إيجار / المطالبة بتنفيذ العقد / التعويض عن عدم تنفيذ العقد

العقد شريعة المتعاقدين / فسخ عقد إيجار / المطالبة بتنفيذ العقد / التعويض عن عدم تنفيذ العقد

قرار تمييز حقوق 3564 /2022
هيئة عامةتعويض  

حول؛ 
*أنه وفي حال إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته اتجاه الآخر، فيكون للمتعاقد الآخر الخيار في سلوك أحد الطريقين حال مآل هذا التعاقد وذلك إما أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه٠

القرار؛
ونظراً لإصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق فقد تقرر نظرا هذا الطعن من الهيئة العامة لمحكمة التمييز٠
ورداً على كافة أسباب التمييز وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق خلافاً لاجتهادات محكمة التمييز وأحكام القانون وبياناً لذلك تبدي الطاعنة بأن القرار المميز جاء في غير محله لأن القانون اشترط عند طلب التعويض عن الإخلال العقدي –مع عدم التسليم بدعوى المميز ضدها- أن يتم توجيه الإنذار العدلي قبل إقامة الدعوى وأن يتضمن الإنذار المطالبة بتنفيذ العقد وعند إقامة الدعوى يشترط القانون لصحة المطالبة بالتعويض أن يطلب المدعي فيها إما بتنفيذ العقد أو المطالبة بفسخة مع طلب التعويض وفقاً لنص المادة (246/1) من القانون المدني وهو ما تواتر عليه اجتهاد محكمة التمييز وحيث إن موضوع دعوى المدعية في -لائحة الدعوى- هو مطالبة مالية فقط ولم تطالب بفسخ العقد أو تنفيذه إن إنذارها العدلي تضمن المطالبة بدفع مبلغ محدد ولم يتضمن المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه ولم تطلب لتعويض فإن دعوى المدعية تكون واجبة الرد باعتبار أنه لا يجوز اختصار الدعوى على المطالبة بمبلغ محدد.
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبإصرارها على قرارها السابق وعدم اتباعها النقض تكون قد مارست خيارها المنصوص عليه في المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية٠
وفيما يتعلق بنقطة الخلاف بين قرار محكمة الاستئناف محل الطعن وقرار النقض رقم 6458 / 2021 تاريخ 13/2/2022 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز أنها تتلخص في تحديد الأساس القانوني الذي يحكم مطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ الفاتورتين موضوع المطالبة، حيث عالجت المحكمة الاستئنافية مطالبة المدعية على انها مطالبة بتنفيذ التزام عقدي مالي متفق عليه بموجب أحكام الاتفاقية المبرمة بينهما والمتمثل بدفع قيمة الفاتورتين المتعلقتين برخص برنامج (ساب بزنس ون) استناداً للمواد (87و241و246) من القانون المدني، في حين أعادت محكمة التمييز بهيئتها العادية تكييف هذه المطالبة، واعتبرت بأن الاتفاقية موضوع الدعوى هي اتفاقية مفسوخة من جانب المدعى عليها، وبالتالي عدم امكانية تنفيذ هذا الالتزام المالي بفعلها، وأن هذه المطالبة في حقيقتها هي مطالبة بالتعويض عن ضرر لحق بالمدعية جراء إخلال المدعى عليها تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية وأخضعتها بذلك إلى أحكام التعويض عن المسؤولية العقدية٠
وحيث إن محكمة التمييز بهيئتها العامة تجد ان المستفاد من أحكام المواد (87و199و202و246) من القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما الواجب التطبيق وأن أحكام العقد تنفذ بحق عاقديه وتكون ملزمة لكل منهما بما أوجبه عليه للآخر وطبقاً لما اشتمل عليه العقد، وبطريقة تنفق مع ما يوجبه حسن النية، وأنه وفي حال إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته اتجاه الآخر، فيكون للمتعاقد الآخر (الدائن) الخيار في سلوك أحد الطريقين حال مآل هذا التعاقد وذلك إما أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه٠
وتطبيقاً لذلك على وقائع الدعوى وحيث إن الاتفاقية موضوع الدعوى محلها توريد برنامج حاسوبي لإدارة موارد الشركات في أجهزة المدعى عليها بدفع تكاليف ذلك البرنامج بموجب فواتير تصدرها المدعية للمدعى عليها وللأخيرة الحق في الاعتراض عليها خلال (7) أيام من تاريخ صدورها، وتدفع خلال (14) يوماً من تاريخ إصدارها٠
وحيث أسست المدعية مطالبتها الواردة في لائحة الدعوى بأنها وفي سبيل تنفيذ شروط الاتفاقية بينهما فقامت بإصدار فاتورتين مجموعهما (11501) دينار تمثلان رسوم رخصة البرنامج وهما تستحقان الدفع خلال (14) يوماً من تاريخ إصدارها حسب شروط الاتفاقية وأنه ونتيجة لعدم تنفيذ المدعى عليها لهذا الالتزام وعلى الرغم من إنذارها بذلك فلم تستجب مما اضطرها لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بهذا المبلغ وتنفيذ التزاماتها التعاقدية٠
وحيث إن المدعية تتمسك بتنفيذ الاتفاقية وليس بفسخها (تمييزي حقوق رقمي 211/2022 و184/2022) وتكون بذلك قد سلكت خيار المطالبة بتنفيذها من خلال المطالبة بتنفيذ التزام المدعى عليها بتغطية المرحلة الأولى من الاتفاقية ولم تتمسك بفسخ العقد وفق مقتضى المادة (246) من القانون المدني (تمييزي حقوق رقمي 604/2015 و3933/2019) وحيث لا يجوز الحكم للمدعي إلا بما يطلبه في حال صحته وقانونيته (تمييز حقوق رقم 1322/2001)، وحيث إن مسألة (فسخ الاتفاقية) من جانب المدعى عليها لم تعرض ادعاءً من المدعية في دعواها ولا دفعاً من المدعى عليها في جوابها على لائحة الدعوى ولم تكن ضمن وقائع الدعوى أو الدفوع المقدمة من المدعى عليها وهي ليست من متعلقات النظام العام، فإن بحثها من قبل محكمة التمييز بهيئتها العادية وتكليف محكمة الاستئناف بمعالجة طلبات المدعية في ضوء هذه الواقعة وترتيب الآثار القانونية عليها فيه تجاوز لطلبات المدعية ومخالفة لأحكام القانون (تمييز حقوق رقم 4490/2021)، هذا من جانب٠
ومن جانب آخر، فإن استناد محكمة التمييز بهيئتها العادية على ما جاء على لسان شاهد المدعى عليها الوحيد (علاء …) بأن المدعى عليها قد أوقفت التعاقد مع المدعية بسبب بيع الشركة أو إغلاقها ورتبت على ذلك نتيجة بأن الاتفاقية بينهما قد فسخت من جانب المدعى عليها وأن على المدعية في ضوء تلك المطالبة بمبلغ الفاتورتين كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة انتهاء الاتفاقية وليس كمطالبة مالية ناشئة أثناء تنفيذ التعاقد بينهما، فإنها نتيجة غير مستساغة لتناقض وتعارض شهادة هذا الشاهد وعلى فرض أصوليتها وقانونيتها مع دفاع المدعى عليها ذاته الذي لم يتطرق البتة إلى إثارة مسألة فسخها للتعاقد وإنهائها للإتفاقية بإدارتها المنفردة بل دأبت المدعى عليها في كافة مذكراتها الخطية ومرافعاتها إلى دفع التزاماتها تجاهها، وتارة أخرى إلى الدفع ببطلان الاتفاقية وتارة أخرى بعدم إثبات المدعية وفائها بالتزامها محل الفاتورتين، وعليه فلا يجوز الركون إلى أقوال هذا الشاهد لتناقضها مع ادعاءات المدعى عليها من جهة إذ لا حجة مع التناقض ومن جهة أخرى إلى عدم دقة ووضوح الوقائع التي سردها الشاهد بخصوص واقعة وقف التعاقد التي وردت على لسانه، الأمر الذي يستوجب معه الالتفات عنها خلافاً لما ذهبت إليه محكمة التمييز بهيئتها العادية التي أخذت بهذه الاقوال ورتبت عليها آثاراً قانونية، مما ترتب عليه نتائج خارجة عن وقائع الدعوى وموضوعها٠
وحيث إن محكمة الاستئناف بحكمها الطعين قد التزمت النظر الذي بيناه في تطبيقها للقانون على واقعة الدعوى واستناداً إلى بينة المدعية الخطية المبرزة بوساطة منظمها (الفاتورتين) حسب الأصول وخلصت إلى إلزام الطاعنة بالمبلغ المدعى به بما لها من سلطة تقديرية في وزن البينة وتقدير الأدلة وفق ما هو مقرر في المادتين (33و34) من قانون البينات وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز الأمر الذي ينبني عليه والحال كذلك أن الحكم المطعون فيه متفق وأحكام القانون فيكون إصرار محكمة الاستئناف وقعاً في محله مما يتعين معه رد أسباب الطعن والرجوع عن قرار النقض السابق وتأييد الحكم المطعون فيه٠
ولهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر الرجوع عن قرار النقض السابق رقم 6458/2021 تاريخ 13/2/2022 ورد الطعن التمييزي موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه وإعادة الأوارق إلى مصدرها٠