الطعن بالانكار : هو الطعن من ( غير ) الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات ، مثل الوارث أو الخلف الخاص ، فيطعن الطاعن المراد التمسك بالورقة العرفية ضده بالجهالة فيقع عبء اثبات صحة الورقة على من ( يدعي الحق ) وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.
اما الطعن بالتزوير ، هو طعن ( المنسوب له ) التوقيع على الورقة محل الاثبات ، الملتزم ، فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها.
– و من ثم فان الطعن بالانكار هو حق للورثة او الخلف الخاص ، بالاضافة الى حقهم فى الطعن بالتزوير ولكن الافضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الأثبات على الطرف الآخر.
– اما التزوير يكون من الملتزم بالسند بما انه مازال على قيد الحياه فالطرف الموقع لايملك ان يطعن بالجهالة ولكنة يملك ان يطعن بالتزوير.