الفساد في الاستدلال
الفساد في الاستدلال
استقر الاجتهاد القضائي المقارن والراي الفقهي على :
_ ان اسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيوب يمس سلامة الاستنباط ،
ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة في قناعتها على ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ،
او الى عدم فهم الواقعة التي تثبتت لديها ، او استخلاص هذه الواقعة من مصدر لاوجود له ، او موجود ولكنه مناقض لما اثبتته .
أولا: المبادىء القانونية على الفساد في الاستدلال:
ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق وإمعان النظر للتعرف على الحقيقة التى يعنوانها
فيما يفصلون فيه من الاقضية وبه وحده يسلمون من مظنة الحكم والاستبداد لانه كالضرر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبها برفعون ما قد يرين على الاذهان
من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولا تفتع الاسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تفتع احداً ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة هذا الحكم من فساده.
( النقض 21/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178)
القانون معبراً عن فساد فى الاستدلال حارماً المتهم الطاعن من أبسط القواعد لصحيح القانون ان افتراضنا جدلاً ثبوت التهمة والجدل
خلاف الحقيقة بانتفاء التهمة فى حق الطاعن ركناص وقيداً وصفاً ودليلاً .
– بما يوجب نقض الحكم للفساد فى الاستدلال المخالف لصحيح القانون.
الفساد في الاستدلال
ثانيا: القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع:
– وذلك لإغفال المحكمة استعراض أوجه دفاع ودفوع الطاعن والاسانيد الواقعية والقانونية التى يرتكن إليها هذا الدفاع والادلة عليه
والمستندات المؤيدة له ووجه استدلال الطاعن بها و رأى المحكمة فيها و أثر ذلك فى قضاء المحكمة.
– حيث قدم المتهم الطاعن عدد من المذكرات وعديد من حوافظ المستندات تضمنت دفوعه و أوجه دفاعه والاسانيد و الإدلة عليه
ووجه الاستدلال به حيث التفت الحكم عن الإشارة إلى تقديم مثل هذه المستندات والمذكرات للمحكمة و إنما تعاملت معها وكأنها لم تقدم
من حيث الأصل حيث تضمنت هذه المذكرات والمستندات الدفع بصحة واقعة الاتهام الثانى والثالث،
وتوافر الدليل على صحة جريمة اختلاس المستندات والادلة فى حق عضو الرقابة الادارية .
– وحيث ارتكن هذا الدفاع الجوهرى الى ما ما هو ثابت بالاوراق والتحقيقات التى اجرتها المحكمة بهذا الشأن.
– فإذا ما كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى و كانت المحكمة قد أغفلت استعراضه بالحكم
والادلة والمستندات والاسانيد الواقعية والقانونية االمؤيدة له كان حكمها باطلا للقصور فى التسبيب.
– الادارية لن تقدم هذه الشهادة الى المحكمة لانها دليل ينفى التهمة الثانية استيلاء عضو الرقابة الادارية على شهادة الصادر الجمركية
بدفاع الطاعن الا ان المحكمة لم تتعرض الى هذا المستند الخطير الذى لو قدم امام الطاعن النيابة العامة لاعرضت عن اسناد جريمة الاتهام الثانى
والثالث للطاعن لان هذا العمل الاجرامى من قبل عضو الرقابة الادارية هو فى حقيقته تغيير للحقيقة يشكل جريمة التزوير وهو عمل يستهدف طمس الادلة
التى لا يجوز العمل على حجبها وسترها عن طريقة التزوير.
ثالثا: مبدأ قضائي
– لا يجوز أن يبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون.
( نقض جنائى س 36 ص 1052)
الفساد في الاستدلال
مكتب العبادي للمحاماة
يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا
وبواسطة الواتس آب
أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183
الفساد في الاستدلال