القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة في القانون الأردني
القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة في القانون الأردني:
نظراً للاختلاف الجوهري بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة، كان من الضروري البحث عن معيار للتمييز بين هذين النوعين من القواعد، فظهر معياران:
أولهما المعيار الشكلي أو اللفظي، والآخر المعيار الموضوعي أو المعنوي.
القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة
أ- المعيار الشكلي أو اللفظي:
يعتمد هذا المعيار على أساس الرجوع إلى الألفاظ والعبارات الواردة في نص القاعدة القانونية لمعرفة ما إذا كانت آمرة أم مكملة.
فإذا استعمل المشرع لفظ باطل، أو لا يجوز، أو يجب، أو يلزم، أو يقع باطلاً، أو يعاقب أو ما شابه ذلك تكون القاعدة آمرة.
ومن أمثلة ذلك، ما نص عليه المشرع الأردني في المادة (160/2) من القانون المدني على أن:
غير انه لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون.
وكذلك نص المادة (47) من القانون المدني الأردني الذي يقضى بأنه:
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
وكذلك نص المادة (549) من القانون المدني الأردني الذي يقضى بأنه:
لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهد إليهم في بيعها.
أما إذا استعمل المشرع ألفاظاً أو عبارات تؤدى إلى الإباحة وعدم الحظر أو تحتمل معنى التخيير مثل:
(يجوز، يمكن، يحق، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بخلاف ذلك) أو ما شابه ذلك تكون القاعدة مكملة أو مفسرة.
ومن أمثلة ذلك ما نص عليه المشرع الأردني في المادة (531) من القانون المدني حيث تنص على أن:
نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق او نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.
وكذلك نص المادة (107/1) من القانون المدني الأردني الذي يقضى بأن:
دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة
ب- المعيار الموضوعي أو المعنوي:
في بعض الأحيان قد لا تساعد الألفاظ أو العبارات الواردة في نص القاعدة القانونية على معرفة ما إذا كانت القاعدة آمرة أم مكملة.
أي أن اللجوء إلى المعيار الشكلي لا يفيد في تحديد نوع القاعدة القانونية.
فهنا يجب البحث عن معيار آخر لمعرفة نوع القاعدة، وهذا ما سعى إليه الفقه حيث تبنى الأخذ بفكرة المعيار الموضوعي عند تعذر استعمال المعيار الشكلي.
مكتب محاماة دولي
ويعتمد هذا المعيار على أساس النظر في الموضوع الذي تنظمه القاعدة القانونية.
فإذا كان هذا الموضوع متعلقاً بالمصالح الأساسية التي ينهض عليها المجتمع تكون القاعدة آمرة.
أما إذا كان هذا الموضوع غير متعلق بالمصالح الأساسية للمجتمع تكون القاعدة مكملة بمعنى أن موضوع القاعدة ينظم مصلحة خاصة بين الأفراد وليس فيها مساس بكيان الجماعة أو مصالحها الأساسية.
ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة (43/2) من القانون المدني الأردني أن:
وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
فعبارة المادة وألفاظها لا تبين نوع القاعدة الواردة بها، ومع ذلك يتبين من معناها ومضمونها أنها تتعلق بمصلحة أساسية في المجتمع تتعلق باستقرار المعاملات.
ولهذا فإن القاعدة الواردة بها تعبر قاعدة آمرة .
ولقد جرى العمل على تسمية كل ما يتصل بالمصالح الأساسية للمجتمع أو ما يتصل بكيان الدولة اسم (النظام العام والآداب).
وبناء على ذلك إذا كانت القاعدة القانونية متعلقة بالنظام العام والآداب العامة فإنها تكون قاعدة آمرة.
وإذا لم تكن كذلك فإنها تكون قاعدة مكملة.
حيث جاء في المادة (163/2) من القانون المدني الأردني أنه:
فان منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفا للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلاً.
مكتب محاماة دولي
وجاء في الفقرة (3) من ذات المادة أنه:
ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهلية والميراث،
والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة،
وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.
القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة
لتطبيق هذا المعيار يجب معرفة ما المقصود بفكرة النظام العام والآداب وما نطاق تطبيقها؟
مكتب محاماة أردني
النظام العام:
مصطلح النظام العام من المصطلحات التي كثيراً ما تصادفنا في دراسة القانون والتي أثارت جدلاً فقهياً حول وضع تعريف له.
والسبب في ذلك غموض معناه وعدم الاتفاق على وضع مدلول محدد له.
ولكن يمكن القول بأن المقصود بالنظام العام هو (مجموعة المصالح الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع سواء أكانت مصالح سياسية أو اقتصادية أو مالية أو إجتماعية أو أخلاقية.
مكتب محاماة دولي
ومصطلح النظام العام له مدلول نسبي، إذ أنه يختلف باختلاف المكان والزمان أي أنه يختلف من مجتمع إلى آخر، وفي نفس المجتمع من فترة زمنية إلى أخرى.
فمبدأ تعدد الزوجات بالنسبة للرجل المسلم مثلاً يعد من النظام العام في البلاد الإسلامية فلا يجوز الاتفاق على منعه من الزواج، بأكثر من واحدة فمثل هذا الاتفاق لا يعتد به لأنه مخالف للنظام العام.
أما في البلاد الغربية فان تعدد الزوجات يعد أمراً مخالفاً للنظام العام وهكذا يختلف مدلوله من مجتمع إلى آخر.
مكتب محاماة أردني
الآداب:
وقد تأتي في السياق منفردة أو مضافاً لها العامة.
ويقصد بها: مجموعة القواعد الأخلاقية التي يعتبرها الناس في أمة معينة، وفي جيل معين المعيار الأخلاقي الذي يجب أن يسود مجتمعهم ويحكم علاقاتهم الاجتماعية،
ويلتزمون باحترامها ولا يجوز الخروج عليها باتفاقات خاصة أو بعبارة أخرى هي الحد الأدنى من المثل والقيم التي يجب أن يسير عليها الأفراد داخل المجتمع في وقت معين،
ويشعرون بضرورة احترامها حيث أنها تمثل المصالح الأخلاقية في فكرة النظام العام.
وفكرة الآداب، فكرة نسبية تختلف باختلاف المكان والزمان فما يعتبر مخالفا للآداب في مكان معين قد لا يعتبر كذلك في مكان أخر.
فمثلا الاتفاق على إنشاء نواد للعراة يعتبر باطلا في كثير من الدول لمخالفته للآداب، بينما يعتبر مشروعا في بلاد آخرى.
مكتب محاماة دولي
كما تختلف فكرة الآداب من زمان إلي زمان آخر في نفس المجتمع، فمثلا عقد التأمين على الحياة كان مخالف للآداب بحجة أن حياة الإنسان لا تصح أن تكون محلا للتعاقد والتعامل.
إن وفاة الإنسان لا يجوز أن تكون مصدر إثراء لغيره، ولكن هذا العقد أصبح مشروعا في الوقت الحاضر ولم يعد منافياً للآداب.
كذلك نظام الرق، لم يكن في الماضي منافيا للآداب في حين لا تقره الآن مختلف النظم القانونية وتعتبره مخالفاً للآداب.
ومن تطبيقات فكرة الآداب ما نص عليه المشرع الأردني في المادة (165) من القانون المدني على أنه:
1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.
2. ويجب أن يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام أو الآداب.
وقد طبق القضاء في الدول العربية هذا النص علي حالات كثيرة حين قرر بطلان كل اتفاق على قيام علاقات جنسية غير مشروعة لمخالفته للآداب.
نخلص من ذلك إلى أنه إذا كانت القاعدة متعلقة بالنظام العام أو الآداب فإنها تكون قاعدة آمرة، ولا يجوز الاتفاق علي ما يخالف حكمها، ويقع هذا الاتفاق باطلا.
مكتب محاماة أردني
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
القاعدة المكملة
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
798333357 00962 / 0799999604 / 064922183