قرار تمييز حقوق هيئه عامة 2018/1231 برئاسة القاضي محمد الغزو رجوعاً عن أي اجتهاد سابق
أولاً: المبدأ الكفالة الشخصية لا تمتد إلى مدة تجديد العقد بل تنتهي بانتهاء المدة الأصلية
إن تجديد عقد الكفالة الشخصية يحتاج إلى موافقة الكفيل لتشمل مدة التجديد الضمني
إن الكفيل الذي يكفل المستأجر كفالة شخصية بدفع الأجرة بموجب عقد إيجار محدد المدة لا تمتد الكفالة إلى غيرها من الالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار أو عن فترة التجديد الضمني, ذلك أن الكفالة تكون بالحدود المتفق عليها و تسقط بحلول الأجل المتفق عليه الا اذا قبل الكفيل ذلك صراحةً وفقاً لنص المادة (953) من القانون المدني
إذا إشترط في عقد الإيجار أن يكون المفوض بالتوقيع عن المستأجر على العقد مسؤولاً بالتكافل والتضامن بجميع ما يترتب على هذا العقد من التزامات يعتبر هذا الشرط جائزاَ قانوناً وغير مخالف للنظام العام والآداب وفقا لنص المادة (426) من القانون المدني, ويكون مسؤولاً عن الديون كمدين متضامناً بصفته مفوضاً بالتوقيع وليس بصفته كفيلاً
ان تحويل الشركة إلى أي شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل وفقاً لنص المادة (221) من قانون الشركات
ثانياً: القرار : – وعن أسباب التمييز :- وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والتي انصبت جميعها على خطأ محكمة الاستئناف بعدم مراعاة أن التزام المميز بصفته كفيلاً قد انقضى وأن كفالته محدودة بانتهاء عقد الإيجار وهو ليس طرفاً بالعقد
وفي ذلك نجد أنه وبتاريخ 21/1/2008 أبرم المميز بصفته ممثلاً للمدعى عليها الأولى وبصفته كفيلاً لها مع المميز ضده (أمين الشخشير) بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً لباقي المميز ضدهم عقد إيجار خطي لإشغال المكتب رقم (110) المقام على قطعة الأرض رقم (2656) حوض رقم (15) خربة الصويفية من أراضي غرب عمان مقابل أجرة سنوية مقدارها (4200) دينار بالإضافة إلى بدل الخدمات مقدارها (2%) من قيمة بدل الإيجار تدفع مقدماً دفعة واحدة في بداية كل سنة عقدية ولمدة سنتين قابلة للتجديد بموافقة الطرفين
وبالرجوع إلى عقد الإيجار موضوع الدعوى فقد قام المميز بتوقيعه بصفته ممثلاً للمدعى عليها الأولى وبصفته كفيلاً لها وعليه فلا بد من بحث مدى مسؤوليته عن مبلغ المطالبة على ضوء هاتين الصفتين:
أ- بالنسبة لصفة المميز ككفيل للمدعى عليها الأولى وبالرجوع إلى نص المادة (950) من القانون المدني فقد نصت على (الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام)
كما نصت المادة (953) من القانون ذاته على أن الكفالة تصح أن تكون منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة
فإذا كفل الكفيل جزءاً من التزامات المدين فلا يجوز مد الكفالة إلى جزئيات أخرى وعلى ذلك إذا كفل الكفيل المستأجر في دفع الأجرة اقتصرت كفالته على الالتزام بدفع الأجرة دون أن تمتد إلى الالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا صدر منه قبول جديد لكفالة هذا الإيجار
وعليه فإن الكفيل الذي يكفل المستأجر بموجب عقد إيجار محدد المدة لا تمتد كفالته لالتزامات المستأجر عن امتداد الإيجار إلا إذا قبل ذلك فالكفالة تسقط بحلول الأجل المتفق عليه فخلال مدة الكفالة يكون الكفيل ملزماً بأن يوفي إلى الدائن ما لم يوفه المدين الأصلي أما بعد انقضاء هذه المدة تسقط الكفالة ولا يعود الكفيل ملزماً بشيء تجاه الدائن. (تمييز حقوق رقم 1684/2017 تاريخ 17/7/2017 بين الأطراف ذاتهم)
وحيث كفل المميز المدعى عليها الأولى في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار المبرم بتاريخ 21/1/2008 والذي حددت مدته لمدة سنتين فقط قابلة للتجديد بموافقة الطرفين اعتباراً من 1/1/2008 فإن هذه الكفالة انقضت ولا تنتقل إلى العقد المجدد ضمناً إلا إذا قبل الكفيل انتقالها ولم تقدم الجهة المميز ضدها أي بينة لإثبات هذه الموافقة
وحيث طالبت الأخيرة بأجور مستحقة عن فترة عقبت تاريخ انتهاء عقد الكفالة فتغدو الدعوى بمواجهة المميز بصفته كفيلاً للمدعى عليها الأولى مستوجبة للرد كون عقد الإيجار قد خلا من وجود شرط يتضمن أن تبقى الكفالة سارية المفعول طيلة فترة تجديد العقد الضمني
ب- أما بالنسبة لصفة المميز كممثل للمدعى عليها الأولى:
ومن عقد الإيجار المنظم بين أطراف هذه الدعوى فقد جاء بالبند (34) منه: (إذا كان المستأجر في هذا العقد أكثر من شخص فيعتبرون جميعاً متكافلين متضامنين فيه وفي جميع أحكامه والتزاماته…. فإن الشخص أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن هذه الشركة أو هذا الشخص المعنوي يعتبر ويعتبرون جميعاً مسؤولين بالتكافل والتضامن معاً بجميع ما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد)
وبالرجوع إلى أحكام المادة (426) من القانون المدني فقد نصت على:
(لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص في القانون)
وحيث اشترط عقد الإيجار موضوع الدعوى وضمن البند (34) منه أن يكون المفوض بالتوقيع عن المدعى عليها مسؤولاً بالتكافل والتضامن معاً بجميع ما يترتب عليها من التزامات بموجب هذا العقد فإن الشرط جائز قانوناً وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة
وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فهو ملزم لهما بكافة شروطه وقد وقع المميز على هذا العقد بصفته مفوضاً بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى فإن مؤدى ذلك يكون مسؤولاً عن ديون المدعى عليها كمدين متضامناً معها وملزم بمبلغ المطالبة بصفته المفوض بالتوقيع عنها وليس بصفته كفيل كون كفالته لا تنصرف إلا للمدة المحددة في عقد الإيجار وهي سنتان ولا تمتد إلى المدد اللاحقة إلا أنه ملزم بهذا المبلغ على سبيل التكافل والتضامن مع المدعى عليها الأولى بصفته الممثل لها سنداً لصراحة البند (34) من عقد الإيجار
وحيث إن محكمة الاستئناف قد توصلت لهذه النتيجة مع اختلاف التعليل فإن قرارها من حيث النتيجة في محله وهذه الأسباب لا ترد عليه مما يتعين ردها
وعن السببين التاسع والثالث عشر المنصبين على خطأ محكمة الاستئناف بعدم سماع البينة الشخصية لإثبات بأن العقد الذي أقيمت الدعوى بموجبه انتهى ولم يعد قائماً وأن شركة الحرير هي من أشغلت العقار بموجب عقد شفهي.
وللرد على ذلك ومن الرجوع إلى أحكام المادة (221) من قانون الشركات فإن تحويل الشركة إلى أي شركة أخرى لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل, وإن القول بأن العقد قد انتهى لمجرد تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مخالف للقانون وتغدو البينة الشخصية لإثبات إشغال المدعى عليها الأولى بالاسم والصفة الجديدة غير منتجة بالدعوى على ضوء صراحة نص المادة (221) من قانون الشركات وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل وعليه فإن هذين السببين لا يردان على القرار المميز مما يستدعي ردهما.
وعن السبب الرابع عشر ومفاده أن قرار محكمة الاستئناف غير مبني على أساس قانوني سليم ويعوزه الدليل.
فقد جاء هذا السبب عاماً مجملاً لا يصلح سبباً للطعن حيث لم يبين الطاعن وجه المخالفة للأصول والقانون وجاء بصيغة العموم مما يوجب الالتفات عن هذا السبب.
وعن اللائحة الجوابية فإن في ردنا على أسباب التمييز ما يكفي للرد عليها فنحيل عنها تحاشياً للتكرار.
لهذا ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق نقرر رد التمييز وتأييد الحكم المميز من حيث النتيجة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.