قرار تمييز حقوق ( 2787-2020 ) هيئة عامة – نقطة قانونية مستحدثة٠ برئاسة القاضي محمد الغزو ٠
حول:- متى يكون تطبيق مبدأ المساوة بين الشركاء في التعويض (المساوة في التعويض المبني على أحكام قضائية سابقة للشركاء الآخرين)غير جائز؟
القرار؛ ولوجود نقطة قانونية مستحدثة تتمثل في عدم جواز إعمال مبدأ المساواة بين الشركاء بالاستناد للأحكام السابقة التي تختلف فيها تقديرات الخبراء من ناحية بدل نقصان القيمة والمساحة المتضررة فقد تم تشكيل هيئة عامة لنظر هذين التمييزين ٠ وعن سببي التمييز الثاني المقدم من المدعين واللذين يخطئون فيهما محكمة الاستئناف بعدم الحكم لهم وفق تقديرات الخبرة التي أجرتها بعد النقض بمعرفة خمسة خبراء واعتمدتها ٠ وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبعد اتباعها لحكم النقض أجرت خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء توصلوا بتقديرهم الذي اعتمدته المحكمة المذكورة إلى أن المساحة المتضررة بلغت (3208م2) وأن قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المتضررة قبل وقوع الضرر بمبلغ (40) ديناراً وأن قيمته بعد وقوع الضرر بمبلغ (15) ديناراً وأنها لم تحكم بهذا التعويض الذي قدرته الخبرة المشار إليها بعلة أن موجبات العدالة والمساواة بين الشركاء للأخذ بما توصلت إليه محكمة البداية بقرارها رقم (370/2014) والمصدق الحكم فيها لشركاء آخرين استئنافاً وتمييزاً والذي كانت فيه تقديرات الخبراء مبلغ (24) ديناراً قبل وقوع الضرر ومبلغ (12) ديناراً بعد وقوعه مما حملها على الأخذ باستئناف شركة الكهرباء الوطنية وفسخ الحكم البدائي والحكم بالمبلغ الذي لم يرتضِ به المدعون ٠ وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر ومنذ صدور قراري الهيئة العامة رقمي (3381/2017 و4527/2019) على أن الحكم بالتعويض الذي سيصدر لشريك في قطعة الأرض موضوع الدعوى يجب أن يكون مساوياً للتعويض الذي حكم به لشريك آخر أقام دعواه واكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية قبل الفصل في هذه الدعوى إعمالاً لمبدأ المساواة بين الشركاء ولمنع تضارب الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع هذا من جهة ٠ ومن جهة ثانية فإنه ولغايات تطبيق قاعدة المساواة في اقتضاء التعويض بين الشركاء فإنه لا ينحصر بالحالات التي يحصل فيها بعض الشركاء على حكم أو أحكام قضائية سابقة انتهت بصدور قرار من محكمة التمييز فقط وإنما يشمل أيضاً تلك الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية لعدم الطعن فيها استئنافاً وتمييزاً٠ وحيث إن الأمر كذلك ولغايات تطبيق المبادئ التي أرستها محكمة التمييز بموجب قراري الهيئة العامة المشار إليهما فلا بد أن يكون هناك حكم قطعي سابق في دعوى أقامها شريك حدد مقدار المساحة المتضررة وقيمة التعويض حتى يصار إلى الأخذ بما ورد فيه على الدعوى المقامة من الشريك الآخر ٠ وفي حال كان هناك عدة أحكام قطعية كما هو الحال في دعوانا هذه فلا يؤخذ بما ورد في هذه الاحكام إلا إذا توصلت إلى مقدار المساحة المتضررة ذاته ومقدار التعويض ذاته أما إذا اختلفت تلك الأحكام في مقدار المساحة المتضررة ومقدار التعويض فلا يجوز الأخذ بأحد هذه الأحكام دون الأخرى ٠ وحيث إن الحكم البدائي رقم (370/2014) والمكتسب الدرجة القطعية اختلفت فيه المساحة المتضررة وقيمة التعويض عما توصل له الحكم البدائي الآخر رقم (1041/2014) المكتسب الدرجة القطعية أيضاً ٠ وحيث إن الأمر كذلك وأن محكمة الاستئناف وبالخبرة الخماسية التي أجرتها بعد النقض قد توصل فيها الخبراء إلى أن المساحة المتضررة من قطعة الأرض موضوع الدعوى بلغت (3208) م2 وأن قيمة المتر المربع الواحد من الجزء المتضرر وقبل وقوع الضرر (40) ديناراً وقيمته بعد وقوع الاعتداء (15) ديناراً الأمر الذي ينبني عليه أن هذه الخبرة هي الأساس للحكم بالتعويض للمدعين ٠ وحيث إن محكمة الاستئناف لم تأخذ بهذه الخبرة يكون ما توصلت إليه مستوجب النقض لورود هذين السببين عليه ٠ لهذا ودونما حاجة للتعرض لأسباب التمييز الأول في ضوء معالجة التمييز الثاني نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ٠