اندماج الشركات | تحول الشركات واندماجها | محامي شركات تجارية
تحول الشركات واندماجها
اندماج الشركات
محامي شركات تجارية
أفضل محامي شركات تجارية
المادة (215)
تحويل شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
يجوز لشركة التضامن أن تتحول الى شركة توصية بسيطة
، كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن
، وذلك بموافقة جميع الشركاء
، وباتباع الاجراءات القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغيرات الطارئة عليها .
المادة (216)
اجراءات تحول الشركة الى شركة ذات مسؤولية محدودة
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
للشركة أن تتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة خاصة باتباع الاجراءات التالية :-
أ – أن يقدم جميع الشركاء طلباً خطياً الى المراقب، أو أن يقدم قرار الهيئة العامة للشركة حسب واقع الحال
، بالرغبة في تحويل الشركة مع بيان أسباب التحويل ومبرراته ونوع الشركة
، التي سيتم التحويل اليها ويرفق بالطلب ما يلي :-
1 – ميزانية الشركة لكل من السنتين الاخيرتين السابقتين لطلب التحويل
، مصدقة من مدقق حسابات قانوني أو ميزانية آخر سنة مالية للشركة
، إذا لم يكن قد مضى على تسجيلها أكثر من سنة .
2 – بيان بتقديرات الشركاء لموجودات الشركة ومطلوباتها .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يشترط موافقة الشركاء او المساهمين
، حسب مقتضى الحال بالاجماع على تحويل الشركة الى شركة مساهمة خاصة .
ج – يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين على الأقل وعلى نفقة الشركة
، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبين في الاعلان ما اذا كان هناك اعتراضات من الدائنين
، او الغير ولا يتم التحويل الا بموافقة خطية من الدائنين الذين يملكون اكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة .
د – للمراقب أن يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء أو المساهمين حسب واقع الحال
، بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك تعيين خبير أو أكثر للتحقق من صحة هذه التقديرات
، وتتحمل الشركة بدل أتعاب الخبراء التي يحددها المراقب .
ه – للمراقب قبول التحويل أو رفضه، وفي حالة الرفض يخضع قراره لأصول الطعن المقررة
، أما في حالة الموافقة فعندها تستكمل اجراءات التسجيل والنشر وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (217)
اجراءات تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة مساهمة عامة
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة التحول إلى شركة مساهمة عامة
، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون
، ويقدم طلب التحويل في هذه الحالة إلى المراقب مرفقاً به ما يلي :-
أ – قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على التحويل .
ب – أسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن أوضاع الشركة وما سيكون عليه بعد التحويل .
ج. الميزانية السنوية المدققة للسنتين الماليتين السابقتين على طلب التحويل
، شريطة ان تكون الشركة قد حققت ارباحا صافية خلال أي منهما .
د – بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل .
هـ – بيان من الشركة بالتقديرات الأولية لموجوداتها ومطلوباتها .
محامي شركات تجارية
أفضل محامي شركات تجارية
المادة (218)
وجوب موافقة الوزير على تحويل الشركة
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
للوزير بناء على تنسيب المراقب الموافقة على تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
، او الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب
، المشار اليه في المادة ( 225 ) من هذا القانون وبعد استكمال الاجراءات التالية :-
أ – تقدير موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحول من قبل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص
، يشكلها الوزير على أن يكون من بينها مدقق حسابات قانوني ويحدد الوزير أتعاب هذه اللجنة على نفقة الشركة .
ب – الموافقة الخطية على التحويل من الدائنين الذين يملكون اكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة .
المادة (219)
اعلان قرار الوزير بالموافقة على التحويل وحق الطعن فيه
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
أ – يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل
، ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة ويبلغ المراقب الهيئة والسوق المالي والمركز بهذا القرار .
ب – لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان
، عن التحويل مبينا فيه أسباب اعتراضه ومبرراته
، وإذا لم تتم تسوية الاعتراضات المقدمة أو أي منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم آخر اعتراض
، فلكل من المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء تلك المدة
، على أن لا يوقف الطعن اجراءات التحويل إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك .
المادة (220)
التحويل مشروط باتمام اجراءات التسجيل والنشر
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
لا يتم تحويل الشركة إلا بعد اتمام اجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب هذا القانون
، وإذا كان رأس المال الناتج عن إعادة التقدير يقل عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة
، المقررة بمقتضى هذا القانون فتتبع الاجراءات القانونية الخاصة برفع رأس مال الشركة المساهمة العامة
، المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (221)
أثر تحويل الشركة على الشخص الاعتباري السابق
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
لا يترتب على تحويل أية شركة إلى أية شركة أخرى، لا يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد
، بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ الشركة بجميع حقوقها
، وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل ، وتبقى مسؤولية الشريك المتضامن بأمواله الشخصية
، عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة .
محامي شركات تجارية
أفضل محامي شركات تجارية
المادة (222)
شروط وطرق اندماج الشركات
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
أ . يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون باي من الطرق التالية
، على ان تكون غايات أي من الشركة الراغبة في الاندماج متماثلة او متكاملة :
1. باندماج شركة او اكثر مع شركة او شركات اخرى تسمى ( الشركة الدامجة )
، وتنقضي الشركة او الشركات الاخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها
، وتنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة الدامجة
، بعد شطب تسجيل الشركة المندمجة وذلك وفقا للاجراءات التالية :
اندماج الشركات التجارية
– صدور قرار من الشركة المندمجة بضمها الى الشركة الدامجة .
– اجراء تقييم صافي اصول وخصوم الشركة المندمجة طبقا لاحكام التقييم المنصوص عليها في هذا القانون
، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
– اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بزيادة راسمالها بما لا يقل عن قيمة التقييم .
– توزيع زيادة راسمال الشركة الدامجة على الشركاء او المساهمين في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم او اسهمهم فيها .
– جواز تداول اسهمها بمجرد اصدارها اذا كانت الشركة الدامجة شركة مساهمة عامة
، وانقضى على تاسيسها المدة المحددة في قانون الاوراق المالية .
– استكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقرر في هذا القانون .
اندماج الشركات التجارية
2. باندماج شركتين او اكثر لتاسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج
، وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها .
3. باندماج فروع ووكالات الشركات الاجنبية العاملة في المملكة في شركة اردنية قائمة
، او جديدة تؤسس لهذه الغاية وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها .
ب. يحق للشركة تملك شركة اخرى وفقا لاحكام هذا القانون باتباع الاجراءات التالية :
1. صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية من الشركة الراغبة في الشراء بالموافقة على تملك اسهم مساهمي شركة اخرى .
2. صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة الراغبة في البيع بالموافقة على بيع اسهم مساهميها الى شركة اخرى .
3. استكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بتحويل اسهم مساهمي الشركة التي تقرر بيعها،
الى الشركة المشترية ولا يعتد بهذا التملك الا بعد قيده وتوثيقه بموجب احكام هذا القانون وقانون الاوراق المالية .
4. على الشركة المشترية دفع قيمة الاسهم المتفق عليها الى الشركة البائعة لوضعها في حساب خاص
، لتوزيعها على مساهميها المسجلين لديها بتاريخ قرار الهيئة العامة الذي يتضمن بيع اسهمهم .
5. على الشركة التي تم تملك اسهمها دعوة الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون لاجراء التعديلات اللازمة
، على عقد تاسيسها ونظامها الاساسي وانتخاب مجلس ادارة جديد .
المادة (223)
اندماج شركتين من نوع واحد، والشركات التي يجوز لها الاندماج في شركة مساهمة عامة
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
إذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في إحدى الشركات القائمة أو لتأسيس شركة جديدة
، فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج من ذلك النوع
، على أنه يجوز للشركة المحدودة المسؤولية او الشركة المساهمة الخاصة الاندماج
، في شركة مساهمة عامة قائمة أو تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة .
المادة (224)
اعفاء الشركة المندمجة والدامجة من الضرائب والرسوم
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
تعفى الشركة المندمجة ومساهموها او الشركاء فيها والشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن الاندماج
، ومساهموها او الشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم
، بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج او بسببه .
المادة (225)
البيانات والوثائق المتوجب ارفاقها في طلب الاندماج
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
يقدم طلب الاندماج مرفقا بالبيانات والوثائق التالية :
أ – قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج أو قرار جميع الشركاء
، حسب مقتضى الحال بالموافقة على الاندماج وفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج
، بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي .
ب – عقد الاندماج المبرم بين الشركات الراغبة في الاندماج موقعاً من المفوضين بالتوقيع عن تلك الشركات .
ج – قائمة المركز المالي للشركات الراغبة بالاندماج لأقرب تاريخ لقرار الهيئة العامة لكل من الشركات
، أو قرار الشركاء بالاندماج مصدقة من مدققي حسابات الشركة .
د – البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركات الراغبة بالاندماج مصادقاً عليها من مدققي الحسابات .
هـ – التقدير الأولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة بالاندماج بالقيمة الفعلية أو السوقية .
و – أي بيانات أخرى تتطلبها التشريعات السارية المفعول او يراها المراقب ضرورية .
محامي شركات تجارية
أفضل محامي شركات تجارية
المادة (226)
وقف تداول اسهم الشركة الراغبة في الاندماج حتى انتهاء اجراءات الاندماج
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
على مجلس ادارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج تبليغ المراقب والهيئة والسوق المالي
، والمركز خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذ قرار الاندماج ، ويوقف تداول اسهمها اعتبارا من تاريخ تبليغ ذلك القرار
، ويعاد تداول اسهم الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء اجراءات الاندماج وتسجيلها
، وفي حالة العدول عن الدمج يعاد تداول اسهم تلك الشركات .
المادة (227)
تنسيب المراقب للوزير اذا كان الاندماج يتعلق او ينتج شركة مساهمة عامة
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
يقوم المراقب بدراسة طلب الاندماج ورفع توصياته إلى الوزير إذا كان الاندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة
، أو ينتج شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
المادة (228)
مهام لجنة تقدير موجودات الشركات الراغبة في الاندماج
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
إذا وافق الوزير على طلب الاندماج يشكل ( لجنة تقدير ) يشترك في عضويتها المراقب أو من يمثله
،ومدققو حسابات الشركات الراغبة بالاندماج وممثل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبراء والمختصين
، وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة بالاندماج ومطلوباتها لبيان صافي حقوق المساهمين
، أو الشركاء حسب مقتضى الحال في التاريخ المحدد للدمج وعلى اللجنة تقديم تقريرها للوزير
، مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها
، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك وتحدد أتعاب وأجور اللجنة
،بقرار من الوزير وتتحملها الشركات الراغبة في الاندماج بالتساوي .
المادة (229)
يتوجب على الشركات التي قررت الاندماج اعداد حسابات مستقلة من تاريخ قرار الاندماج وحتى الموافقة عليه
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
على الشركات التي قررت الاندماج اعداد حسابات مستقلة عن اعمالها باشراف مدققي حساباتها
، من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة
، بالموافقة على الاندماج النهائي وتعرض نتائج اعمال هذه الشركات للفترة المذكورة، على الهيئة العامة المشار اليها
، في المادة (232) من هذا القانون او الشركاء فيها حسب مقتضى الحال وذلك بتقرير مصدق من مدققي حساباتها لاقرارها .
المادة (230)
الاجراءات التنفيذية للاندماج
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الشركات الراغبة بالاندماج
، أو مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج و بخاصة ما يلي :-
أ – تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج
، من خلال تقديرات ( لجنة التقدير ) المنصوص عليها في المادة ( 228 ) من هذا القانون .
ب – تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة
، أو إعداد عقد التأسيس، والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .
ج – دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج
، لاقرار ما يلي على أن يتم اقرارها بأغلبية ( 75 % ) من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة :
1 – عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة .
2 – نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج .
3 – الموافقة النهائية على الاندماج .
د – تزود اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذه المادة المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة
، لكل شركة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاده .
محامي شركات تجارية
أفضل محامي شركات تجارية
المادة (231)
تسجيل الشركة الدامجة وشطب الشركة المندمجة ونشر ذلك
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
أ – تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون
، لتسجل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وشطب تسجيل الشركات المندمجة .
ب – يعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين
، موجزاً عن عقد اندماج ونتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وعلى نفقة الشركة .
المادة (232)
استمرار مجالس ادارة الشركات طالبة الاندماج الى ان يتم تسجيل الشركة الدامجة
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت الاندماج قائمة إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة
، أو الناتجة عن الاندماج واقرار الحسابات المستقلة وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار إليها
، في المادة ( 230 ) بتولي إدارة الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً تدعو خلالها
، الهيئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج لانتخاب مجلس إدارة جديد
، بعد توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج وتنتخب مدققي حسابات الشركة .
المادة (233)
اصدار التعليمات باجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
يصدر الوزير التعليمات الخاصة باجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه .
المادة (234)
اعتراض حملة اسهم اسناد القرض ودائني الشركة المندمجة او الدامجة على الدمج
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
أ – يجوز لحملة أسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين
، أو الشركاء الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية
، بمقتضى أحكام المادة ( 231 ) على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها
، والأضرار التي يدعي أن الاندماج ألحقها به على وجه التحديد .
ب – يحيل الوزير الاعتراضات إلى المراقب للبت فيها وإذا لم يتمكن من تسويتها لأي سبب من الأسباب
، خلال ثلاثين يوما من إحالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة
، ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج .
المادة (235)
مدة واسباب الطعن في الاندماج المخالف للقانون والنظام
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
إذا لم يراع في الاندماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء مخالفاً للنظام العام
،فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه
، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن الاندماج النهائي على أن يبين المدعي
، الأسباب التي يستند إليها في دعواه وبخاصة مايلي :-
أ – إذا تبين أن هناك عيوباً تبطل عقد الاندماج أو كان هناك نقص جوهري واضح في تقدير حقوق المساهمين .
ب – إذا كان الاندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق أو أن هدفه كان تحقيق مصلحة شخصية مباشرة
، لمجلس إدارة أي من الشركات الداخلة في الاندماج أو لأغلبية الشركاء في أي منها على حساب حقوق الأقلية .
ج – إذا قام الاندماج على التضليل والاحتيال أو ترتب على الاندماج أضرار بالدائنين .
د – إذا أدى الاندماج إلى احتكار أو سبقه احتكار وتبين أنه يلحق أضراراً بالمصلحة الاقتصادية العامة .
محامي شركات تجارية
أفضل محامي شركات تجارية
المادة (236)
الطعن بالاندماج لا يوقف استمرار اجراءاته
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
لا يوقف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل به إلى أن يصدر قرار قضائي قطعي بالبطلان
، ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لاتخاذ اجراءات معينة
، لتصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان ، ولها رد الدعوى بطلب البطلان
، إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم .
المادة (237)
مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام ومدققو الحسابات للشركة المندمجة
، او الدامجة عن المطالبات قبل تاريخ الدمج
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدققو الحسابات لكل من الشركات المندمجة
، أو الدامجة مسؤولون بصفة شخصية تجاه الغير عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات
، يدعي بها على الشركة ولم تكن مسجلة أو لم يتم الاعلان عنها قبل تاريخ الدمج النهائي
، وللمحكمة اعفاء أولئك الأشخاص من هذه المسؤولية إذا ثبت لها
، أنهم لم يكونوا مسؤولين عن تلك الالتزامات والمطالبات أو لم يكونوا يعلمون بها .
محامي شركات تجارية
أفضل محامي شركات تجارية
المادة (238)
الشركة الدامجة خلف قانوني للشركات المندمجة
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج،
حكما بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتعتبر الشركة الدامجة
، أو الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها .
المادة (239)
حق الشركة الدامجة بالرجوع على الشركات المندمجة بالالتزامات التي ادتها عنهم
الباب الحادي عشر – تحول الشركات واندماجها وتملكها
إذا ظهرت التزامات أو ادعاءات على احدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي
، وكانت قد أخفيت من بعض المسؤولين أو العاملين في الشركة
، فتدفع لأصحابها من قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج
، ولها حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسؤولين او العاملين
، وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانين المعمول بها .
مكتب العبادي للمحاماة
مكتب العبادي للمحاماة
يمكنكم زيارة مكاتبنا