10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تجارة بحرية , نقل بحري , تعويض , إتفاقية هامبورغ للنقل البحري , مسؤولية الناقل البحري , هلاك البضاعة , وثيقة الشحن

تجارة بحرية , نقل بحري , تعويض , إتفاقية هامبورغ للنقل البحري , مسؤولية الناقل البحري , هلاك البضاعة , وثيقة الشحن

يستفاد من أحكام المادة (177) من قانون التجارة البحرية وتعديلاته أن عقد النقل البحري عقد يتعهد فيه الناقل لقاء أجر أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر أو في بعضها وبما أن الناقل هو كل شخص أبرم عقداً أو أبرم باسمه عقداً مع الشاحن لنقل البضائع بحراً ، وإنه يتضح من نصوص المواد (211 ، 213 و216) من قانون التجارة البحرية أن مسؤولية الناقل عن عقد النقل تبدأ من شحن البضاعة حتى تفريغها في المحل المقصود أي خلال الرحلة البحرية ذلك لأن عقد الشحن عقد لغاية أي تسليم المال المنقول إلى المرسل إليه وأن استلام هذا المال و/أو البضاعة الذي يعتبر بينة هي أنها سلمت في حالة جيدة وبمقتضى وثيقة النقل هو الاستلام الفعلي الذي يتمكن فيه المرسل إليه من الكشف عليها والتحقق من حالتها ولا يكفي وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو التوقيع على إذن الاستلام ولا يغني تسليم البضاعة إلى مؤسسة الموانئ عن ذلك ، وأن مسؤولية الناقل لا تنتهي إلا بعد تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول كما هي موصوفة في سند الشحن ، وأن المستفاد من المادة (219) من قانون التجارة البحرية أن القانون لم يبين كيفية التسليم ومتى يتم إلا أن المقصود بالتسليم هو التسليم الفعلي للمرسل إليه أو من يمثله بحيث يتمكن من فحص البضاعة والوقوف على حالها ، على أنه إذا لم يحضر المرسل اليه لتسلم البضاعة وإذا رفض من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطلب من السلطة القضائية بيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المباعة وإذا كان محصول البيع كافياً لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى حق الادعاء على الواسقين بالفرق ، وفقا للمادة (182) من قانون التجارة البحرية وهو ما يتفق مع ما ورد في الفقرة (2/ب/3 و4) من المادة (4) من اتفاقية هامبورغ المذكورة ولنصها التي يقضي بتسليم  البضاعة إلى سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع له في الحالة التي لا يتسلم فيها المرسل إليه البضاعة من الناقل .

وحيث إن للشخص الذي له الحق في المطالبة بالتعويض عن هلاك البضائع أن يعتبر البضائع هالكة إذا لم يتم تسليمها على الوجه الذي تقتضيه المادة (4) من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 في خلال ستين يوماً متصلة تلي إنتهاء الوقت المحدد للتسليم على الوجه المبين في الفقرة (2) من المادة ذاتها ، وحيث لم يجر تسليم البضاعة (الحاوية) المشحونة بحراً من ميناء دمياط/ مصر إلى ميناء العقبة/ الأردن من قبل (المميز ضدها) للمدعي (المميز) باعتبارها الجهة الناقلة للبضاعة ومصدرة بوليصة الشحن للباخرة (روميو بيلفير) ولم تتبع أي من الإجراءات التي نصت عليها المادة (4/2/ب/3 و4) من اتفاقية هامبورغ فمن حق المدعي المطالبة بالتعويض وما تكبده من مصاريف شحن باعتبار البضاعة تالفة ، وحيث خلصت محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعون فيه إلى نتيجة مغايرة ، فيكون قرارها المطعون فيه مستوجباً النقض .