10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تعويض استملاك / استملاك / محامي / قرار محكمة تمييز هيئة عامة

تعويض استملاك / استملاك / محامي / قرار محكمة تمييز هيئة عامة

قرار تمييز حقوق رقم (4072-2023)
رجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف
هيئه عامة – توحيداً للاجتهادات القضائية
برئاسة القاضي ناصر التل
    
أن التقادم الذي يسري على دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن فتح الشارع أو توسعته هو التقادم الطويل (15 سنة) تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ الشارع
كان يتوجب على محكمة الاستئناف إحضار ملف العطاء الذي بموجبه تم تنفيذ الشارع وإحضار (بروفايل الشارع) الذي يحدد المقاطع الطولية والعرضية للطريق للوقوف على منسوب الأرض الطبيعية ومنسوب الشارع وبيان فرق المنسوب الذي أحدثه فتح الشارع قديماً وفرق المنسوب الذي أحدثته التوسعة إن وجد
أنه إذا كان من حق البلديات فتح الشوارع وتحديد مستواها، إلا أن ذلك لا يعني أن من حقها إلحاق الضرر بالغير حتى لو كانت الغاية المتوخاة من تخفيض منسوب الشارع هو الصالح العام وبالتالي تبقى ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير
إن المعادلة الجديدة في احتساب الضرر تجد أساسها في القواعد العامة، حيث نصت المادة (235) من القانون المدني على أن ” الغرم بالغنم “، فلا يجوز التمسك بالضرر الناتج عن فتح الشارع وإغفال المنافع والمكاسب التي تعود على قطعة الأرض نتيجة فتح الشارع، وكذلك تجد هذه المعادلة أساسها القانوني في قاعدة ” الإثراء بلا سبب “، سندًا لأحكام المادتين (293 و 294) من القانون المدني؛ والذي بموجبه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، حيث إن احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قطعة الأرض على أساس قيمة المساحة المتضررة فقط وليس على أساس قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض، فيه إثراء لصالح مالك الأرض على حساب الجهة التي قامت بفتح الشارع أو توسيعه أو تعبيده، وافتقار للذمة المالية للجهة التي قامت بفتح الشارع، والقول بغيرذلك من شأنه أن يجعل فتح الشارع وتعبيده من قبل الجهات المختصة وزارة الأشغال أو البلديات أو أمانة عمان مصدراً للكسب والإثراء غير المشروع

القرار 
ونظراً لتعدد الاجتهادات القضائية حول معادلة احتساب مقدار التعويض الناتج عن فتح الطرق والشوارع ولتوحيد الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فقد تقرر نظر هذا الطعن من محكمتنا بنصاب الهيئة العامة
وبالرد على أسباب التمييز
وعن السبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد دعوى الجهة المدعية لعلة مرور الزمن المانع من سماعها قبل الدخول في الأساس، وأن الشارع مفتوح ومعبد منذ بداية تسعينات القرن الماضي
وفي ذلك نجد أن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد استقر على أن الضرر الناتج عن فتح الشارع أو توسعته مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأرض المحاذية له أو ارتفاعه عنه بصورة يتأثر معها الانتفاع بها هو ضرر يتحقق بتاريخ الانتهاء من الأعمال المشار إليها وهو يعتبر ضرراً ناجزاً ومستقراً على الحالة التي آلت إليها قطعة الأرض بعد انتهاء الأعمال وليس ضرراً مستمراً متجدداً، وأن التقادم الذي يسري على وقائع هذه الدعوى هو التقادم الطويل وفقاً لأحكام المادة (449) من القانون المدني وهي خمس عشرة سنة من تاريخ الانتهاء من تنفيذ الشارع، وحيث إنه قد تم الانتهاء من تنفيذه بتاريخ (8-2019)والدعوى مقامة بتاريخ (28-7-2022)، بموجب كتاب بلدية السلط الكبرى رقم (28-7-2-1-1-5422) تاريخ (13-8-2022)، فإن الدعوى تكون مقامة ضمن المدة القانونية وغيرمتقادمة تمييز حقوق رقم (7451-2022) مما يتوجب رد هذا السبب
وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعلة عدم صحة الخصومة كون الوكالة لا تخول الوكيل رفع الدعوى
وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى وكالة وكيل المدعيين يتبين أنه قد توفرت فيها كافة شروط وعناصر عقد الوكالة بالخصومة من حيث أسماء الخصوم والخصوص الموكل به وتوقيع الموكل ومصادقة المحامي الوكيل مما يجعلها مستوفية لأحكام المادتين (833 و 834) من القانون المدني ويغدو ما ورد في هذا السبب حرياً بالالتفات عنه
وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف من حيث عدم تطبيق أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك، في ضوء أن الشارع مفرز قديماً وعلى الشارع القديم ذاته، وقامت بتطبيق قانون الملكية العقارية رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۹
وفي ذلك نجد وفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى أن هناك مبدأين يحكمان موضوع التنازع بين القوانين من حيث الزمان
أولاً: مبدأ عدم رجعية القانون بمعنى أن القانون لا يسري على الوقائع التي تمت في الماضي قبل نفاذه
ثانياً: مبدأ الأثر المباشر للقانون بمعنى أن القانون يسري على الوقائع التي تحدث من يوم نفاذه إلى يوم إلغائه، أي أن الوقائع التي تحصل في ظل القاعدة الجديدة تكون محكومة بهذه القاعدة ويسري عليها القانون الجديد بما له من أثر مباشر
وحيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ الشارع موضوع الدعوى في شهر (8-2019)، بموجب كتاب بلدية السلط الكبرى رقم (1-1-5422) تاريخ (13-8-2022) فإن القانون الواجب التطبيق على وقائع النزاع هو قانون الاستملاك الساري المفعول آنذاك وهو قانون الاستملاك السابق رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته، لأن قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019، أصبح ساري المفعول بتاريخ 14-9-2019
كما وأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الضرر الناتج عن فتح الشارع أو توسعته مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأرض المحاذية له أو ارتفاعه عنه بصورة يتأثر معها الانتفاع بها هو ضرر ناتج عن أعمال الاستملاك خارج نطاق المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون الاستملاك وخاصة ما ورد في المادة (10/هـ) منه، وأن مثل هذا الضرر يتحقق بتاريخ الانتهاء من الأعمال المشار إليها وهو يعتبر ضرراً ناجزاً ومستقراً على الحالة التي آلت إليها قطعة الأرض بعد انتهاء الأعمال فيكون هذا السبب وارداً على القرار المطعون فيه ويتوجب نقضه
وعن الأسباب الرابع والخامس والسادس والتاسع وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاتها أن أعمال الفتح والتعبيد الإضافية للشارع موضوع الدعوى كانت من الجهة المقابلة لقطعة الأرض موضوع الدعوى، وأن الشارع مفتوح ومعبد منذ بداية تسعينات القرن الماضي، وأن قطعة الأرض بطبيعتها وجغرافيتها تقع تحت منسوب الشارع وأن محكمة الاستئناف لم تقم بتقدير البينة المقدمة
وفي ذلك نجد، أنه عندما يقتصر الأمر على عمل توسعة للشارع المفتوح مسبقاً يتوجب بيان فيما إذا كان هناك تغيير في فرق منسوب قطعة الأرض نتيجة أعمال التوسعة الجديدة أم أنه تم الاحتفاظ بالمنسوب السابق نفسه للشارع المفتوح سابقاً، وأن التوسعة الجديدة لم تؤد إلى إحداث فرق جديد في المنسوب؛ لأنه إذا لم تؤد التوسعة الجديدة إلى إحداث فرق المنسوب، فإن ذلك يعني أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لم تتضرر نتيجة أعمال توسعة الشارع، لأن الضرر يعتمد على فرق المنسوب، لا سيما وأن من ضمن البينات التي تقدمت بها الجهة المميزة الكتاب رقم (1-1-6839) تاريخ (3-10-2022) والصادر عن بلدية السلط الكبرى والذي جاء فيه (.. بأنه قد تم توسعة الشارع موضوع الدعوى على ذات منسوب الشارع المفتوح منذ القدم)، وبالتالي كان يتوجب على محكمة الاستئناف بحث هذه المسألة بشكل أصولي لما لها من أهمية نتيجة الدعوى، وهل تم تنفيذ الشارع بما يتناسب مع طبوغرافية قطعة الأرض موضوع الدعوى والمنطقة بشكل عام من خلال الخبرة الفنية، وهل ارتفاع الحفر يساوي ارتفاع الطمم على طرفي الشارع، ولها في سبيل ذلك إحضار ملف العطاء الذي بموجبه تم تنفيذ الشارع وإحضار (بروفايل الشارع) الذي يحدد المقاطع الطولية والعرضية للطريق للوقوف على منسوب الأرض الطبيعية ومنسوب الشارع وبيان فرق المنسوب الذي أحدثه فتح الشارع قديماً وفرق المنسوب الذي أحدثته التوسعة إن وجد، وبالتالي فإن هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويتوجب نقضه
وعن السبب السابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاتها أن الأعمال التي قامت بها المميزة بلدية السلط الكبرى، كانت استعمالاً لحقها القانوني ولا يوجد قصد للتعدي لديها والمصلحة المرجوة من أعمال فتح الشارع مشروعة
وفي ذلك نجد، أنه وسنداً لأحكام المادتين (15/أ/4 و 16/أ/3) من قانون الإدارة المحلية، يناط بالبلدية وبالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية مهمة استحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها وإلغائها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتكليف أصحاب الأراضي المكشوفة الواقعة على الشوارع بإقامة الأسوار حولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشوارع والطرق، إلا أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا مجال لإعمال قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان الواردة في المادة (61) من القانون المدني على موضوع فتح الجهات المختصة للشوارع، وأن ممارسة البلدية لحقها المشروع لتحقيق المصلحة العامة يشترط عدم الإضرار بالغير، وأنه إذا كان من حق البلديات فتح الشوارع وتحديد مستواها، إلا أن ذلك لا يعني أن من حقها إلحاق الضرر بالغير حتى لو كانت الغاية المتوخاة من تخفيض منسوب الشارع هو الصالح العام وبالتالي تبقى ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير، وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه
(تمييزات حقوق ذوات الأرقام 3208 /1999 و 1012/ 1999 و 781/ 1999 و 1176/ 2013 و 578/ 2012)
وعن الأسباب الثامن والعاشر بجميع فروعه والحادي عشر وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة ولم تعالج الدفوع التي أثارتها الجهة المميزة حول الخبرة الفنية، وأن قرارها جاء مخالفاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الشارع مفتوح منذ فترة زمنية بعيدة وأنه تم تعبيده ببعض السنتمترات التي حسنت من قطعة الأرض موضوع الدعوى، وأن الخبرة الفنية لم تراع أن تنظيم قطعة الأرض موضوع الدعوى هو تنظيم (سكن أ) بارتداد أمامي (5) أمتار وأن واجهتها تقع على الشارع موضوع الدعوى؛ مما ينفي وقوع أي ضرر عليها بالنظر إلى صفة تنظيمها، وعدم مراعاة الخبرة الفنية لشكل وطبيعة قطعة الأرض موضوع الدعوى
ورداً على ذلك فإن محكمتنا وبهيئتها العامة تجد أنه يتوجب إعادة النظر بآلية حساب طول الواجهة المحاذية للشارع، بأن يتم احتساب عمق المساحة المتضررة حسب صفة التنظيم لقطعة الأرض ) تنظيم أ أو ب أو ج أو خارج التنظيم أو زراعي …الخ)، ومراعاة الحد الأدنى للإفراز والحد الأدنى لطول الواجهة، وذلك بقسمة المساحة على طول الواجهة، على أن لا يزيد على (30)م، وفقاً لأحكام نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء رقم (25) لسنة (2020)، بالنسبة للعقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق أي مخطط من مخططات التنظيم، ووفقاً لأحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان وتعديلاته رقم (28) لسنة 2018، الذي عرف في المادة الثانية منه عمق القطعة بأنها المسافة الفاصلة ما بين نقطة منتصف ضلع القطعة الأمامي على الطريق أو الطريق الأعلى منسوباً في حال تعدد الطرق ونقطة منتصف الضلع المقابل له من القطعة، كما ويتوجب إعادة النظر في احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قطعة الأرض، بحيث تكون على أساس قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض وليس على أساس قيمة المساحة المتضررة فقط، إذا انتفعت كامل القطعة من الشارع الذي تم فتحه، أما إذا كان هناك جزء من مساحة قطعة الأرض لا يمكن أن ينتفع من الشارع نتيجة وجود عائق طبوغرافي، فيتم احتساب نسبة التحسين على المساحة التي انتفعت من تنفيذ الشارع، ومن ثم طرح نسبة التحسين من نقصان قيمة الجزء المتضرر؛ فإذا زادت قيمة التحسين على قيمة نقصان القيمة بعد طرح نسبة مساهمة طبوغرافية قطعة الأرض فيكون مالك الأرض في هذه الحالة قد حقق فائدة أكبر من الضرر الذي لحق به وتكون هذه الفائدة التي تحققت للمالك قد استغرقت الضرر الذي لحق به نتيجة فتح وتعبيد الشارع المار بمحاذاة قطعة الأرض العائدة له، ولا يستحق في هذه الحالة أي تعويض وتكون دعواه مستوجبة للرد قانوناً، أما إذا زادت قيمة نقصان القيمة على نسبة التحسين والمكاسب التي حققها مالك الأرض؛ فإنه يحكم له في هذه الحالة بهذا الفرق وهو ما يمثل الضرر الفعلي الذي لحق به نتيجة فتح الشارع، على أن تحسب نسبة مساهمة فتح الشارع في تحسين قطعة الأرض من قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض بعد فتح الشارع
وإن المعادلة الجديدة في احتساب الضرر تجد أساسها في القواعد العامة، حيث نصت المادة (235) من القانون المدني على أن ” الغرم بالغنم “، فلا يجوز التمسك بالضرر الناتج عن فتح الشارع وإغفال المنافع والمكاسب التي تعود على قطعة الأرض نتيجة فتح الشارع، وكذلك تجد هذه المعادلة أساسها القانوني في قاعدة ” الإثراء بلا سبب “، سندًا لأحكام المادتين (293 و 294) من القانون المدني؛ والذي بموجبه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، حيث إن احتساب نسبة مساهمة الشارع في تحسين قطعة الأرض على أساس قيمة المساحة المتضررة فقط وليس على أساس قيمة المساحة الكلية لقطعة الأرض، فيه إثراء لصالح مالك الأرض على حساب الجهة التي قامت بفتح الشارع أو توسيعه أو تعبيده، وافتقار للذمة المالية للجهة التي قامت بفتح الشارع، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل فتح الشارع وتعبيده من قبل الجهات المختصة وزارة الأشغال أو البلديات أو أمانة عمان مصدراً للكسب والإثراء غير المشروع.
وفي سياق متصل فإن الخبيرين المنتخبين في هذه الدعوى قاما بتقدير نسبة التحسين (10%) ونسبة الطبوغرافية (10%) جزافًا دون بيان الأساس الفني أو الهندسي في ذلك على الرغم من أن الخبيرين أشارا في تقرير الخبرة إلى أن شكل القطعة شبه منحرف وبها ميول إلى الغرب، حيث إنه لا بد أن يكون هناك معادلة هندسية للوصول إلى هذه النسب (نسبة التحسين ونسبة الطبوغرافية)، كما وأن الخبرة قد توصلت إلى أن المساحة المتضررة بلغت (3000) متر مربع، بالاعتماد على المعادلة السابقة (أخذ مسافة عمق30 متراً) والصحيح أنه كان يتوجب حساب المساحة المتضررة وفقاً لأحكام تنظيم قطعة الأرض موضوع الدعوى، على أن لا يتجاوز العمق (30 متراً) وليس شرطاً أن يكون العمق دائماً (30 متراً) وإنما قد تقل مسافة العمق المتضرر حسب صفة التنظيم التي تتبع لها قطعة الأرض، كما أن الخبرة الفنية لم تتعرض لمسألة مواصفات الطريق موضوع الدعوى هندسيًا وبيان فيما إذا تقيدت البلدية بهذه المواصفات عند تنفيذ الشارع، وبيان فيما إذا كان هناك طريقة هندسية يمكن اتباعها عند تنفيذ فتح الشوارع دون أن تلحق أضراراً بالقطعة المارة بمحاذاتها وما هي الطريقة المناسبة هندسياً في تنفيذ الشارع وتصميمه لتخفيف انخفاض المنسوب، وهل تم تنفيذ الشارع بما يتناسب مع طبوغرافية قطعة الأرض والمنطقة بشكل عام، ومدى مراعاة سلامة استعمال الشارع، كما وأن الخبرة الفنية لم تقم بتحديد الكلفة الإضافية على مالك الأرض نتيجة فتح الشارع، وعدم وصف الضرر إن وجد وتكلفة هذه الأضرار وتأثير الضرر على الاستفادة من القطعة أو على قيمة الأرض، وإنما أورد الخبيران كلامًا عامًا من أنه يحرم المالك من الاستفادة من القطعة، دون بيان ماهية هذا الضرر على فرض وجوده، فلم تبين الخبرة الفنية الكلفة الإنتاجية لعملية البناء على القطعة تبعاً لصفة تنظيمها أو أنها تحتاج إلى جدران استنادية أو القيمة الإضافية لشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار مثلاً، وبالتالي فإنه يتوجب إجراء خبرة فنية جديدة لمراعاة ما سبق ذكره بالدقة وبيان الأساس الفني والهندسي في كل مسألة منها، مع وجوب أن يكون من بين الخبراء المنتخبين مهندس مدني مختص في الطرق ومهندس مدني إنشائي ومساح مرخص ومقدر عقاري، مما يجعل هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه ويتوجب نقضه
وتأسيساً على ما تقدم نقرر : ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف قبول التمييز موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه في حدود ردنا على أسباب التمييز (من الثالث ولغاية الحادي عشر) وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه وإجراء المقتضى القانوني