دعاوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– أسباب الطعن: 1- الدعوى ساقطة بالتقادم الثلاثي. 2- المحكمة لم تورد ملخصا عن واقعة الدعوى و لا عن الطلبات و الدفوع المثارة و لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة أو تناقشها. 3- المحكمة استندت إلى أقوال شهود جاءت شهادتهم متناقضة. 4- الخبرة الطبية غير دقيقة و الشلل و العجز غير ناتج عن الإصابة. 5- لا يجوز للمحكمة الاعتماد على خبرة سير جرت أمام القضاء الجزائي. 6- التعويض المحكوم به مبالغ فيه و يتجاوز حدود جبر الضرر و عقد تأمين السيارة مسببة الحادث. في القضاء: حيث إن دعاوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة المادة (718) مدني. و حيث إن… مقبولا خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الذي قضى للمدعية بالتعويض عن إصابته. و حيث إنه من الثابت بأوراق الدعوى أن الحادث وقع بتاريخ 1996-05-29 و إن الحكم الجزائي الذي قضى للمدعي بالتعويض عن إصابته صدر بالصورة المبرمة بتاريخ 1998-02-17 و حيث إن المدعي أقام دعوى التفاقم بتاريخ 2005-11-17 أي بعد أكثر من سبع سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية لذلك كان على المدعي أن يطالب بتفاقم إصابته خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الجزائي للدرجة القطعية. و حيث إن المحكمة لم تلحظ ذلك و لم تناقش المسألة على هذا النحو مما يجعل قرارها معتلا في أساسه و قاصرا في بيانه و مستحقا للنقض. و حيث إن النقض لهذا السبب يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن المثارة. لذلك تقرر بالاتفاق: * قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه. قرار 2019 / 2011 – أساس 2012 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة 134 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 .