فتح شارع / تعويض عن الضرر / الوراث والمورث / إساء استعمال الحق
إن أفضل طريقة لبيان فيما إذا لحق بقطعة الأرض أية أضرار جراء فتح الشارع المار من خلالها وتقدير قيمة هذه الأضرار هو الاستعانة بأهل الخبرة كون الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 4139/2021 )
إن التعويض عن الضرر يقدر بقدر الضرر والتحسين الواقع على قطعة الأرض ويقدر بقدر المساحة المتضررة وليس عن كامل المساحة إذ إن الغرم بالغنم (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (3712/2022)هيئة عامة)
حيث إن الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد فيكون من حق المورث المطالبة بالتعويض عن نقصان قيمة قطعة الأرض جراء فتح وتعبيد الشارع المحاذي لها
إن تصرف الجهة المدعى عليها بفتح وتعبيد وتوسعة الشوارع منوط بعدم الإضرار بقطع الأراضي المجاورة، وحيث ثبت من البينة المقدمة في الدعوى وتقرير الخبرة قيام الجهة المدعى عليها بأعمال مادية وإنشاء عبارات صندوقية وفتح شارع أدى الى انخفاض منسوب قطعة أرض المدعي عن مستوى الشارع بما يعادل أربعة أمتار مما أدى إلى إلحاق الضرر بالقطعة فيكون من حق المدعي المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر