جريمة الاخلال بالواجبات الوظيفية
جريمة الاخلال بالواجبات الوظيفية:
نصت المادة (183) من قانون العقوبات على ما يلي:
1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته، وتنفيذ اوامر آمره المستند فيها الى الاحكام القانونية،
يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر.
2- إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضَمِن قيمة هذا الضرر.
وباستقراء النص القانوني آنف الذكر فمن المقرر قانوناً أن جرم التهاون بالواجبات الوظيفية لا ينهض إلا إذا توافرت الأركان الآتي بيانها:
[لطفا انظر كتاب جرائم الفساد لفاروق الكيلاني/ط1/2011/ص434-ص442].
أولا: الركن المفترض:
يشترط أن يكون الفاعل موظفاً ويجب أن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذي تهاون بواجباته،
سواء كان العمل بأكمله في نطاق وظيفته أو كان جزءاً منه فقط هو الذي يدخل فيها.
ثانيا: الركن المادي:
وله ثلاث صور:
الصورة الأولى:
الخروج عن واجبات الوظيفة فالتهاون بواجبات الوظيفة يتطلب أن تكون هذه الواجبات محددة سلفاً،
بناء على القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية أو بأمر من الرئيس؛
فالتهاون هو خروج الموظف عن حدود وواجبات وظيفته بسلوك مخالف لما تقتضي به القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الإدارية،
وواجبات الوظيفة منها ما يتعلق بأداء العمل الوظيفي ومنها ما يتعلق باستعمال السلطة التقديرية التي تتسع لتمنح الموظف قدرا أوسع للتصرف،
وتتوقف مشروعيته على توخي الغاية المشروعة من جراء استعمالها بحيث إذا انحرف الموظف عن هذه الغاية فإن عمله يصبح غير مشروع،
والإخلال بواجبات الوظيفة قد يتخذ مظهرا إيجابيا عندما يقدم الموظف على عمل كان يجب ألا يقدم عليه، ومظهرا سلبيا عندما يغفل الموظف اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
الصورة الثانية:
للتهاون في الواجبات الوظيفية تتمثل بمخالفة الأوامر التي يصدرها رئيس الموظف له شريطة أن يكون الأمر مستنداً إلى أحكام القانون؛
فإذا كان الأمر مخالفا للقانون فلا يجوز تنفيذه ولا يعتبر الموظف الممتنع عن تنفيذه مرتكب لهذا الجرم.
الصورة الثالثة:
للتهاون في الواجبات الوظيفية تتمثل بمخالفة القانون؛ أي تجاهل الموظف تطبيق القانون على الواقعة التي تكون أمامه وسواء تمّ ذلك بأسلوب إيجابي أو سلبي،
برفض الموظف اتخاذ إجراء يتحتم عليه القيام به بموجب النص القانوني، أو يمتنع عن القيام بالعمل المناط به أو تأخره عن أدائه في الوقت المحدد،
وقيامه بالعمل بشكل معيب ترتب عليه بطلانه.
ثالثا: الركن المعنوي:
بعنصرية العلم والإرادة أن يكون المشتكى عليه على علم بأن ما يقوم به مخالفاً للقانون،
والإرادة بأن يكون فعله نابعاً من إرادة حرة ومدركة ومميزة للفعل وإرادة تحقيق للنتيجة،
حيث يشترط لإدانة الموظف بجرم التهاون بواجبات الوظيفة أن يقوم الدليل القاطع على أنه – أي الموظف – قد تهاون في القيام بواجبات الإشراف،
وأن يكون هذا التهاون قد أفضى إلى الإهمال بواجبات الوظيفة.
مكتب العبادي للمحاماة
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
جريمة الاخلال بالواجبات الوظيفية: