ووجدت المحكمة ووفقاً لأحكام المادة 235 من قانون العقوبات التي نصت على (تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى) .
وحيث وجدت المحكمة بأن المشرع علق الملاحقة في جرم استيفاء الحق بالذات وفقاً لأحكام المادة 233 من قانون العقوبات على شكوى المتضرر وإذا لم يتم تقديم مثل هذه الشكوى فإنه لا يكون هناك أي ملاحقة للجرم المسند للمتهم بالوصف المعدل (انظر لطفاً قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 864/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 28/8/2006) منشورات مركز عدالة الذي جاء به “:….إذا أخذ المشتكى عليه للسيارة كان بقصد استرجاعها لعدم دفع المشتري باقي الثمن ، فإن ما قام به المشتكي عليه وعلى فرض الثبوت يشكل عناصر وأركانجرماستيفاءالحقبالذات وفقاً لأحكام المادة (233) عقوبات وليس استعمال أشياء الغير دون وجـه حق وفقاً لأحكام المادة 416/2 عقوبات وأن جرم استيفاء الحق بالذات تتوقف الملاحقة فيه على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى وفقاً لأحكام المادة 235 عقوبات وأن الشكوى في هذه الدعوى مقدمه من غير المتضرر وكما أوضحنا سابقاً ……”
الحكم رقم 1568 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية