10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إفساد رابطة زوجية | أركان جريمة إفساد رابطة زوجية

إفساد رابطة زوجية | أركان جريمة إفساد رابطة زوجية

مكتب العبادي للمحاماة

أركان جريمة إفساد رابطة زوجية:

محامي قضايا زوجية

إن جرم إفساد الرابطة الزوجية خلافاً لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات يشترط لقيامه توافر الأركان التالية:

 

أولاً: الركن القانوني:

محامي قضايا زوجية

وهو السند الشرعي لاعتبار فعل ما جريمة وتحديد الجزاء المترتب عليه ويتكون من ثلاثة عناصر وهي؛

وجود نص في القانون على تجريم الفعل ووجود نص يقرر عقوبة أو تدابير احترازية للفعل المجرم وعدم خضوع الفعل لسبب من أسباب التبرير التي نص عليها القانون؛

وفي معرض هذه الشكوى فإن الركن القانوني يتمثل بنص المادة (304/3) من قانون العقوبات.

ثانياً: الركن المادي:

محامي قضايا زوجية

ويقصد به النشاط الإجرامي، وعناصره ثلاثة وهي السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهما.

ويتمثل السلوك الإجرامي بفعل التحريض.

أي إتيان الفاعل أي قول أو فعل أو عمل مادي من شأنه دفع المرأة إلى ترك بيت زوجها،

لتلحق برجل غريب أو حملها على ترك بيت زوجها دون أن تلحق بغريب ولكن في تحريضه إخلال بالرابطة الزوجية بين الزوجين أو انحلالها.

أما النتيجة الجرمية فتتمثل بترك الزوجة لبيتها واللحاق برجل غريب عنها أو بانحلال الرابطة الزوجية والإخلال بها وإفسادها،

وأنه لولا فعل التحريض ما كانت المجني عليها لتترك بيتها وتلحق بغريب عنها أو ما فسدت رابطتها الزوجية أو انحلت وهذا جوهر الرابطة السببية.

ثالثاً: الركن المعنوي:

محامي قضايا زوجية

وعرفه المشرع الأردني في المادة (63) من قانون العقوبات على أنه: (إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون).

ويشترط في قيام القصد الجرمي أن يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة على النحو الذي يحددها به القانون.

فتنصرف الإرادة إلى تحقيق جميع أركانها وعناصرها وظروفها وشرائطها على أن يحيط علم الجاني أيضاً بجميع هذه الأمور وهذا القصد الجرمي بمفهومه العام.

 

إلا أن هذا الجرم لا ينهض إلا بقصد خاص إلى جانب القصد العام ويتمثل هذا القصد بأن يكون الجاني قد قصد من التحريض إبعاد الزوجة عن زوجها،

وإفساد رابطتها التي تربطها به أو دفعها إلى ترك بيتها، ويجب أن تتجه نيته إلى ذلك.

 

فمثلاً قد يحرض الفاعل الزوجة على ترك بيت زوجها، إلا أن النتيجة لم تتحقق كأن تقوم الزوجة بإخبار زوجها بذلك التحريض، فهنا يتحقق القصد لدى الجاني بارتكاب الفاعل جريمة إفساد الرابطة الزوجية.

 

ولعل سبب تشدد المشرع في العقاب على مجرد التحريض سعيه إلى قطع الطريق على كل من تسول له نفسه إلى إيقاع الفساد بين الزوجين،

نظراً لما لهذه العلاقة من قدسية تتطلب النأي بها عن مواضع الشبهات وتجنيبها كل ما يفسدها.

 

وفي شأن القصد الجرمي، استقرت اجتهادات محكمة التمييز على أنه يتطلب قصداً عاماً وقصداً خاصاً ومن ذلك ما خلصت إليه في حكمها رقم 448/2007 تاريخ 25/4/2007 والذي جاء به أنه:

 

– لتوافر أركان جريمة إفساد الرابطة الزوجية أن يقوم الفاعل بتحريض امرأة (متزوجة أو غير متزوجة) على ترك بيت الزوجية أو بيت أهلها لتلحق برجل غريب عنها،

وأن يكون قصده من سلوكه هذا إفساد الرابطة الزوجية ما بينها وبين زوجها أو الإخلال بعلاقتها مع أهلها لتلحق برجل غريب، سواء كان هو بشخصه أو شخص آخر.

أي أنه يشترط عدا عن القصد الجرمي العام توافر قصد خاص وهو أن يصدر عن الفاعل قول أو فعل يهدف إلى الإخلال بالرابطة الزوجية أو العلاقة بين الزوجة وأهلها.

 

رابعا: ركن المحل:

محامي قضايا زوجية

ومحل هذه الجريمة هي الأنثى.

والتي قد تكون متزوجة أو غير متزوجة أو بكراً، وتعيش في بيت، مع أهلها أو زوجها،

وذلك صيانة لنظام الأسرة، فإن كانت غير متزوجة، ولا تعيش في بيت، أي متشردة، فلا تقع عليها هذه الجريمة.

 

– ووجدت المحكمة بأن الأفعال التي أتتها المشتكى عليها م بحق المشتكية أ والمتمثلة بتهديدها للمشتكية ع بفضح أمر علاقتها مع زوجها المشتكى عليه خ أمام عائلتها،

 

وفي مكان عملها وذلك من خلال اتصالها مع أفراد من عائلتها دون أن يكون في أفعالها أي تحريض للمشتكى عليها على ترك منزلها أو الالتحاق برجل غريب عنها،

 

أو إفسادها لإخلال الرابطة الزوجية، فإن فعلها هذا لا يعدو إلا وان يشكل جنحة التهديد بإفشاء أمر خلافاً لأحكام المادة 415/1 من قانون العقوبات.

 

وعليه فإنه يتعين على المحكمة وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل الوصف الجرمي لفعل المشتكى عليها،

من جرم إفساد الرابطة الزوجية خلافاً لأحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات،

إلى جرم التهديد بإفشاء أمر خلافاً لأحكام المادة 415/1 من قانون العقوبات.

وحيث لم يرد في شهادة المشتكية أن المميز ضده حرضها على ترك منزلها أو الالتحاق برجل غريب عنها أو أفسدها لإخلال الرابطة الزوجية،

وكل ما في الأمر هو تهديده لها باطلاع زوجها وأهلها على الصور التي أرسلتها له عبر تطبيق (الواتس أب)،

وفعلاً أخبر والدها وعرض عليه الصور ولم يتم الطلاق الشرعي بين المشتكية وزوجها.

 

ولا زالت على ذمته ويعاشرها معاشرة الأزواج كما ورد بشهادته لدى المحكمة،

فإن فعل المميز ضده والحالة هذه لا يعدو إلا وأن يشكل جنحة التهديد بإفشاء أمر بحدود المادة 415 من قانون العقوبات،

وهو ما ذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى بقرارها الطعين.

 

مكتب العبادي للمحاماة

محامي قضايا زوجية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

أركان جريمة إفساد رابطة زوجية

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

يمنع النقل دون الإشارة للمصدر، مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

التكييف القانوني

التكييف القانوني محامي قانوني في الأردن محامي نظامي في الأردن رقم هاتف محامي رقم تلفون محامي...

التزوير المعنوي

التزوير المعنوي محامي تزوير محامي جزائي...

حماية الملكية الفكرية على مواقع التواصل الإجتماعي

حماية الملكية الفكرية على مواقع التواصل الإجتماعي محامي ملكية فكرية محامي حماية ملكية فكرية محامي مواقع تواصل اجتماعي...