10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

جريمة استثمار الوظيفة

جريمة استثمار الوظيفة

مكتب العبادي للمحاماة

جريمة استثمار الوظيفة:

 

 

نصت المادة (176) من قانون العقوبات نصت على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا:

1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء افعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية.

2- ممثلو الادارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي السلطة العامة اذا اقدموا جهاراً او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة،

او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الاولية غير ما انتجته املاكهم.

وباستقراء النص القانوني آنف الذكر فمن المقرر قانوناً أن جرم استثمار الوظيفة لا ينهض إلا إذا توافرت الأركان الآتي بيانها:

[ لطفاً نظر كتاب جرائم الفساد لفاروق الكيلاني – طبعة 1 – 2011 – ص 389 إلى 403].

 

 

الركن المفترض:

 

أن يكون الفاعل موظفاً عاماً، فيشترط لقيام هذه الوظيفة ان يكون مرتكبها موظفاً عاماً،

وفق تعريف المادة (169) من قانون العقوبات إضافة إلى الطوائف التي نصّ عليها قانون الجرائم الاقتصادية،

يشترط أن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذي استفاد منه أو حصل على منفعة شخصية من المعاملة التي تعود للإدارة التي ينتمي إليها سواء كان اختصاص كامل أو جزئي؛

ذلك ان عبارة “التي ينتمي إليها” تعني أن يكون مختصا بهذه المعاملات الأمر الذي يمكنه من الاطلاع على أسرار الوظيفة،

وخفاياها فيستطيع معرفة كيفية استغلال الوظيفة والحصول على الأرباح منها.

 

 

 

الركن المادي:

 

 

يتكون الركن المادي من العناصر التالية:

 

أولاً: الاتجار بالعمل الوظيفي؛ إذ يشترط قيام الموظف بسلوك من شأنه حصوله على منفعة لنفسه من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها،

وهذا السلوك قد يكون ايجابياً بأن يؤثر على مسار العمل الإداري حتى يحصل على قرار لمصلحته بحيث يستفيد منه سواء صدر القرار بالقيام بعمل معين أو إلغائه،

وقد يكون سلبيا بعدم القيام بعمل كان يجب أن يقوم به فيؤدي امتناعه عن العمل الحصول على فائدة شخصية،

فاستغلال الوظيفة يعني استخدام الموظف الوظيفة كأداة لتحقيق مصلحته الخاصة مبتعداً عن تحقيق المصلحة العامة.

 

ثانيا: الحصول على المنفعة؛ إذ يجب أن يحصل الموظف على منفعة من السلوك الذي قام به،

فإذا لم يتم الحصول على المنفعة لا تتحقق الجريمة،

والمنفعة تشمل كل صور الفائدة مادية أو معنوية؛

فالفائدة المادية كالحصول على مبلغ من المال أو عمولة من عطاء،

والفائدة المعنوية كالترفيع أو تعيين أحد الأقرباء في إحدى الوظائف.

 

ثالثا: الحصول على منفعة على يد شخص مستعار؛

بأن يستتر وراء هذا الشخص بحيث لا يظهر هو في المعاملة التي تربح من ورائها.

 

رابعا: الحصول على المنفعة باللجوء إلى صكوك صورية،

وهي تلك الصكوك التي تحوي تغييرا للحقيقة أو تنطوي على غش،

فهي لا تنطوي على عقود جدية وإنما تخفي عقود حقيقية،

واللجوء إلى هذه الصكوك للحصول على منفعة من معاملات الإدارة يعتبر مكونا لهذه الجريمة.

 

خامسا: الحصول على منفعة للغير، بأن يمكّن الغير من الحصول على ربح دون سند قانوني،

ولا يؤثر في قيام هذه الجريمة عدم وقوع ضرر بالدولة أو إحدى مؤسساتها؛

كونها من جرائم الخطر لا الضرر التي تقع بمجرد حصول الموظف على الربح له او لغيره.

 

جريمة استثمار الوظيفة

 

الركن المعنوي:

 

 

هو القصد العام الذي يتكون من عنصري العلم والإرادة؛

وذلك بأن يعلم الموظف أنه مختص بالعمل الذي قام به واتجاه ارادته لارتكاب النشاط الاجرامي كما حدده القانون،

وأن تتجه هذه الإرادة للحصول على الربح من العمل الوظيفي الذي قام به.

 

 

بتطبيق الأركان السالفة على الوقائع الثابتة في هذه الدعوى، وفيما يتعلق بالركن المفترض:

 

وحيث ثبت للمحكمة أن المستأنف إبراهيم العلاوين يعمل لدى دائرة الأراضي والمساحة والتي تعدُّ جهة رسمية وموظفيها يعدّون موظفين عامين،

[لطفاً انظر قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية رقم 1970 لسنة 2017] ، مما يعني انطباق الركن المفترض بحق المستأنف.

 

 

فيما يتعلق بالركن المادي فتجد المحكمة:

 

 

أن النيابة العامة قد ساقت المتهم بجرم استثمار الوظيفة كونه قام بطلب مبلغ خمس دنانير من الشاهد أ،

مقابل أن يُسرّع المستأنف في إجراءات حصول المشتكي م لسند التسجيل لقطعة الأرض التي قام الأخير بشرائها من الشاهد أ،

وعليه وحيث ثبت للمحكمة ومن خلال ضبط التعرف على المستأنف من قِبل المشتكي م والشاهد أ أنه هو من قام بطلب مبلغ الخمس دنانير منهم.

فإن ذلك لا يشكلُّ الركن المادي لجرم استثمار الوظيفة المُسند للمستأنف؛

ذلك أن المشرع قد اشترط حصول الموظف على المنفعة من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها،

إلا أن المستأنف لم يحصل على هذه المنفعة لنفسه وإنما قام بطلبها لموظف آخر.

وعليه فإن أفعاله هذه تشكل جرم الرشوة وفقاً لأحكام المادة (170) من قانون العقوبات والتي نصت على:

 

 

” كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين،

وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية،

او وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد أو عين”.

وعليه، فإن المحكمة تكتفي بالإشارة إلى التكييف القانوني السليم لأفعال المستأنف دون تعديل الوصف القانوني للجرم المُسند إليه،

كونه لا يضار الطاعن من طعنه مما اقتضى التنويه لغايات حسن تطبيق القانون.

 

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

 

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

 

جريمة استثمار الوظيفة

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title