جريمة الاختلاس | أركان جريمة الاختلاس
جريمة الاختلاس، جناية الاختلاس:
فيما يتعلق بجناية الاختلاس بالاشتراك المسندة للمتهمتين خلافاً لأحكام خلافاً لأحكام المادة (174/03) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر 3 مرات.
باستعراض المادة (174) من قانون العقوبات الباحثة في جريمة الاختلاس تجد انها حددت أركان جريمة الاختلاس بما يلي:
الركن المفترض: وهو أن يكون المختلس من موظفي الدولة أو من موظفي صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة.
أو كان من الاشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) وفقاً للفقرة الثانية من المادة (174) من قانون العقوبات الأردني.
الركن المادي: وهو فعل الاختلاس.
محل الجريمة: أن يكون المال الذي اختلسه ذلك الموظف مسلم إليه بحكم وظيفته أو موجودا تحت يده بحكم الوظيفة.
الركن المعنوي: المتمثل بالقصد الجرمي وهو نية اختلاس ذلك المال ونقله إلى ملكيته الخاصة.
ويعتبر الركن المادي والمتمثل بفعل الاختلاس هو:
كتم الجاني للمال الذي بين يديه أو إبداله او التصرف به تصرف المالك، أو استهلاكه أو إقدامه على أي فعل يعد تعديا على المال المختلس، او الامتناع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه، والعامل المشترك بين هذه الأنشطة جميعها أنها تشكل تغييرا لنية المتهم إزاء المال الذي وجد بين يديه، وسلوكه تجاهه سلوك المالك من حيث ان نيته تتجه الى تحويل الحيازة الناقصة إلى كاملة، وبالنظر إلى الركن المادي لا يقوم بمجرد تغيير النية فلا بد من صدور فعل عن المتهم يعبر بصورة قاطعة عن هذه النية المتمثلة في تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة، فهناك تلازم بين الاختلاس وسوء القصد او قصد التملك، ومتى قررت المحكمة ان الاختلاس قد ثبت لها تكون قد قررت أن أخذ المال قد تم بسوء قصد وكأنه مملوك للجاني، وعليه فان الاختلاس ليس فعلا ماديا محضا وليس بنية داخلية بحته، وإنما هو عمل مركب من فعل مادي هو الظهور على الشي بمظهر المالك تسانده نية داخلية هي نية التملك.
ويشترط بالفاعل ان يكون من موظفي الدولة بحيث يجب أن تتوافر هذه الصفة بالمعنى المقصود بالمادة (174) من قانون العقوبات.
وحسب التعريف الوارد بالمادة (169) من القانون ذاته في الفاعل وقت ارتكابه فعل الاختلاس وقد عرفت المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية الموظف بقولها:
تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل يعين من المرجع لمختص بذلك من أية جهة من الجهات المنصوص عليه في الفقرة ب من تلك المادة ، ولكن لا يكفي بان يكون الجاني بجريمة الاختلاس موظفاً عاماً بالمعنى المقصود، بل لا بد أن يكون المال الذي اختلسه قد وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه، وأن هذا الشرط يتحلل بدوره إلى شرطين هما:
أن يكون المختلس قد حاز المال المختلس حيازة ناقصة، أي قد وجد بين يديه على أساس من الحيازة الناقصة وان يكون سبب الحيازة هذا وظيفته بمقتضى القوانين والأنظمة المرعية، وهذا ما يتطلبه صريح نص القانون، ويقصد بالحيازة في هذا المقام السيطرة الفعلية على المال هذه السيطرة الفعلية التي تتمثل في أدنى مظاهرها بالمحافظة عليه ورعايته وقد تصل هذه السيطرة إلى حد استعماله أو التصرف فيه على الوجه الذي يحدده القانون ولكن لا بد من أن تكون لهذه السيطرة أيضا صفة قانونية, الشرط الثاني ويقصد بذلك أن يمارسه الموظف على المال من سلطان هو بناء على تصريح القانون أو أمره.
موضوع الجريمة:
وهو المال الذي وكل إلى الموظف الجاني أمر إدارته أو جبايته او حفظه بحكم وظيفته.
نصت المادة (174) من قانون العقوبات على:
المال المعتدى عليه قد يكون للدولة وقد يكون لأحد الناس طالما كان واقعا تحت إشراف احد عمالها المختصين بحكم وظيفته بإدارته أو جبايته أو حفظه.
بينما نصت المادة 2/ب من قانون الجرائم الاقتصادية على:
أن عبارة الأموال العامة تشمل لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أي جهة من الجهات التالية أو لإشرافها:
1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
2- مجلسا الأعيان والنواب .
3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي .
5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة .
6- الأحزاب السياسية .
أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة، أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
تجد المحكمة بان الفقرة الثالثة من المادة (174) قد شددت العقوبة المفروضة على الجاني في الحالات التالية:
اذا ما تم الاختلاس بطريقة التزوير أو بأي وسيلة نصت عليها الفقرة المذكورة، ولكن الذي ينبغي ان يكون مفهوما أن الاختلاس بطريق التزوير أو بأية وسيلة أخرى نصت عليها المادة (174/3) لا يقوم به التشديد ما لم يكن المال الذي اختلسه المتهم بإحدى هذه الطرق أو الوسائل مكلفا هو بإدارته أو جبايته أو حفظه بحكم وظيفته فلا بد أن يكون المال المختلس قد دخل حيازته بحكم وظيفته وإلا فلا مجال لقيام التشديد أن ثبت انه كان بحيازة شخص آخر.
بعبارة أخرى انه متى قامت علاقة سببية بين وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة وفعل الاختلاس تعين التشديد هذه العلاقة التي تتخذ احد مظهرين، وهي أن تكون الوسيلة أما لغايات تسهيل ارتكاب فعل الاختلاس، أو لغايات منع اكتشافه.
كما نصت المادة (174) وبالفقرة الرابعة منها على:
وقوع الاختلاس وبصورة عامة بأي حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس، وهكذا أدرك الشارع التعداد بعبارة عامة الهدف منها قيام التشديد إذا لم يقع الاختلاس بإحدى الصور السابقة وإنما بأي وسيلة احتيالية ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس فجاءت الصورة الأولى لا على سبيل الحصر والتحديد وإنما على سبيل الإشارة، وميز الصورة الرابعة أن المشرع يقيم التشديد حتى ولو تمت الوسيلة الاحتيالية بعد وقوع الاختلاس خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للوسائل الأولى التي يكون من شأنها تسهيله أو ارتكابه، ولهذا فلا يهم أن تكون الوسيلة السابقة أو لاحقة لجريمة الاختلاس.
للتواصل مع معنا:
مكتب العبادي للمحاماة
HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
يمكنكم زيارة مكاتبنا في:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.