جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
– جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب:
جاء في نص المادة رقم (2) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته التي عرفت المال على انه:
” كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل والوثائق والسندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك الأموال أو أي مصلحة فيها،
بما في ذلك الحسابات المصرفيه والأوراق الماليه والأوراق التجاريه والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والإعتمادات المستنديه أياً كانت الوسيله التي يتم الحصول عليها بها “.
محامي غسيل أموال
كما تنص الماده (3) من ذات القانون على ما يلي:
– يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في الماده (4) من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكه او خارجها،
بشرط ان يكون الفعل معاقبا عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل.
– يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإن كانت من مصادر مشروعة،
لإرهابي أو منظمة او هيئة أو جمعية أو جماعه إرهابيه أو لعمل ارهابي مع العلم بذلك سواء أستخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع.
جريمة غسيل الأموال
كما تنص الماده (4) من ذات القانون على:
– يعد كل مال متحصل من أي الجرائم المبينه أدناه محلاً لغسل الأموال:
أي جريمه يكون معاقباً عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة، أو الجرائم التي ينص عليها أي تشريع نافذ على إعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال.
الجرائم التي تنص إتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على إعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال شريطة أن يكون معاقباً عليها في القانون الاردني.
وبإستقراء هذه النصوص نجد أن جناية غسل الأموال تقوم على الاركان التالية:
الركن المفترض للجريمة:
أولا: الركن المادي.
ثانيا: الركن المعنوي.
– الركن المفترض هو محل جريمة غسل الأموال وهو المال المتحصل من الجريمة والمتعارف عليها حسب النصوص الدولية بالمال (القذر)،
حيث أن المشرع الأردني بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007 قد حدد على سبيل الحصر تلك الجرائم التي تتحصل منها تلك الاموال.
محامي في المملكة الأردنية
– أما الركن المادي: والذي يتمثل في كل فعل يساهم في إخفاء أو تمويه الأموال المتحصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة عن جميع الجرائم وتتمثل عناصر هذا الركن بما يلي:
أ. فعل الإخفاء: وهو كل تصرف من شأنه منع كشف الحقيقة للمصدر غير المشروع.
ب. فعل التمويه: وهو إصطناع مصدر مشروع وحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطات غير مشروعة وغير مخالفة للقانون.
ج. النتيجة الجرمية: ويتحقق بتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة.
د. العلاقة السببية: بمعنى أن تتوافر هذه العلاقة بإرتباط السلوك الإجرامي الذي إنصب على مال غير مشروع وبالنتيجة الجرمية التي أدت إلى إخفاء المال غير المشروع واضفاء الشرعية عليها.
رقم محامي في المملكة الأردنية
– أما الركن المعنوي:
فإن جريمة غسيل الأموال من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها توافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي،
والذي يتكون من عنصرين هما عنصر العلم والإرادة وهو أن يعلم الجاني بإن المال غير المشروع محل الغسيل متحصل من نشاط إجرامي وإتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية.
ختاماً فإن الفقرة 4 من المادة 101 في الدستور الأردني جاء فيها أن ” المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي “.
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
محامي غسيل أموال
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
جريمة غسيل الأموال
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
0798333357 / 0799999604 / 064922183.
خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)