من حيث ان تقدير قيمة القيود الحسابية في مثل هذه الدفاتر (التجارية الاختيارية او الدفاتر التجارية غير المنتظمة) واستظهار قوتها في الاثبات انما ترك للقاضي يستنبطه من ظروف كل دعوى على حدة ، ومن حيث ان القاضي البدائي الذي قبل في اثبات القيود الواردة في دفاتر الخصم غير المنتظمة قد سرد في قراره الاسباب التي حملته على قبولها ، ومن حيث ان للقاضي بعد ان اعطى للقيود الملمع اليها قيمتها في الاثبات السلطة المطلقة في ان يوجه اليمين المتممة لاي من الخصمين استكمالا لبناء الحكم بمقتضى المادة (121) من قانون البينات. قرار 693 / 1976 – أساس 1616 – محاكم النقض – سورية قاعدة 3 – البينات المدنية و التجارية .