29
نوفمبر
0
Comments
حيازة مخدرات بقصد التجارة
احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
=================================
الطعن رقم 0610 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 729
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة بما لها من سلطة التقدير قد إستخلصت من الأدلة التى بينتها فى حكمها أن الطاعن و هو الزارع للنبات قد أحرز المادة المخدرة التى إستخرجها منه بعد نضجه على دفعات و تعرضت لما دافع به من نفى قيامه بالتجريح و إستخراج المادة المخدرة و إسناده ذلك إلى غيره من المارة بالزراعة وردت على ذلك بما يفنده ، كما إستظهرت من المساحة المزروعة و كثرة عدد الشجيرات و إنتشارها و ما شهد به رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات الذى صدقته و عولت على ما شهد به من أن عددها يبلغ الآلاف – أن زراعة نبات الخشخاش و حيازته كان بقصد إنتاجه و بيعه كما أن إحراز ما أنتجه من مادة الأفيون لم يكن بقصد الإستعمال الشخصى ، فإن ما إستخلصته المحكمة على هذا النحو يكون سائغاً سليماً فى المنطق و القانون .
=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 187
بتاريخ 26-02-1962
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
لا تستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوفر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام – و هو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر – دون تطلب إستظهار قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى .
=================================
الطعن رقم 1703 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 105
بتاريخ 03-02-1964
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
إحراز المخدر بقصد الإتجار فيه واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، و ما دامت هى قد إقتنعت للأسباب التى بينتها – فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى – أن الإحراز كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب و فساد الإستدلال ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و القرائن التى كونت منها المحكمة عقيدتها ، و هو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/3 )
=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
تناولت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – عقاب كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة و كان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . و قد إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة المذكورة – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن يحيط بكافة الحالات التى يتصور أن تحدث عملاً و قد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطى من العقاب .
=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
النقل فى حكم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة و لا ينطوى فى ذاته على قصد خاص .
=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً .
( الطعن رقم 1341 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 778
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
النقل فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يجانب هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . و لا يعيبه من بعد – إعتناقه وصف النيابة من أن النقل كان بقصد الإتجار ، ما دام أن المحكمة قد ردت الواقعة إلى وصفها الصحيح من أن النقل إنما كان لحساب الغير و أن دور المطعون ضده إقتصر على مجرد الفعل المادى المسند إليه ، مما مفاده أن إضافة عبارة ” قصد الإتجار ” إلى الوصف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمس البتة ذاتية الحكم و لا النتيجة التى إنتهى إليها .
( الطعن رقم 743 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1247
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
الأصل أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة و تنوعها و من ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذو كفتين عثر بهما على آثار لمادة الأفيون و مدية علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش ، و هو تدليل يحمل قضاء الحكم ، فإن النعى عليه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1821 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 300
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 6
من المقرر أن البحث فى توافر نية القتل لدى الجانى أو عدم توافرها هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما إنتهى إليه . فمتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغ فى العقل و المنطق و يكفى لحمل قضائه فيما إنتهى إليه من عدم توفر قصد القتل فى حق المطعون ضده و عن تعديل التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده من جناية الشروع فى القتل المقترنة إلى جنحة الضرب المنطبقة على المادة 1/241 من قانون العقوبات ، و كانت المحكمة قد إستخلصت فى إستدلال سائغ أن المطعون ضده لم يكن ينوى إزهاق روح أحد من المجنى عليهم بل قصد إلى مجرد الإعتداء عليهم إلتماساً للخلاص من قبضتهم فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها و لامحل لما تسوقه النيابة الطاعنة من شواهد على توافر قصد القتل ما دامت المحكمة لم تقتنع من ظروف الدعوى بتوافره ، و لا لما تقول به أيضاً من أن المطعون ضده أفصح عن قصده فى الإعتداء من أنه سيقتلهم جميعاً إذ أن المحكمة غير مقيدة بالأخذ بتلك الأقوال أو بمدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المعروضة عليها . و من ثم فإن النعى على الحكم بفساد الإستدلال فى شأن عدم توافر نية القتل إنما يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 7
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها ، و أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه . و من سلطتها التقديرية ألا ترى فى هذه التحريات ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الإتجار أو بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى متى بنت ذلك على إعتبارت سائغة .
( الطعن رقم 96 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
النقل فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة و لا ينطوى فى ذاته على قصد خاص .
=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى توافر هذا القصد فى حق المطعون ضده و دلل على ثبوت إحرازه للمخدر بركنيه المادى و المعنوى . فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالتطبيق للمادة 38 من القانون التى لا تسلتزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام و هو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر .
=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
لا ينال مما إستقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الإتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد إعترف إثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .
( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 732
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الطاعنين من إحراز المخدر المضبوط بقوله : ” و ترى المحكمة من ظروف الواقعة أن إحراز المتهمين لمخدر الحشيش كان بقصد الإتجار و ذلك لما ثبت من كبر حجم كمية المخدر المضبوط مع كل منهما و لأنه لم يثبت من الأوراق أن أحداً سلمهما هذه المخدرات لحسابه و لم يقررا بذلك و ليست الكمية المضبوطة مع أى منهما ترشح لإعتبار الإحراز بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى لكبر حجمهما سالف البيان الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الإطمئنان بأن إحراز المتهمين لهذا المخدر كان بقصد الإتجار للأسباب السابق ذكرها ” و كان إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً ، مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.
( الطعن رقم 502 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 888
بتاريخ 14-11-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر بقصد الإتجار و إنتهى من ذلك إلى معاقبته وفقاً للمواد 1 و 2 و 34/أ و 38 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 و البند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به و أعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات و أنزل عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة و غرامة خمسمائة جنيه و مصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه و إن أورد فى بيان مواد العقاب التى حكم بموجبها المادة 34أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها التى تعاقب على جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار – التى دان المطعون ضده بها – بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و الغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه و لا يجوز طبقاً لنص المادة 36 منه النزول فى العقوبة المقيدة للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها ، إلا أن الحكم قد أورد أيضاً ضمن مواد العقاب التى طبقها المادة 38 من القانون سالف الذكر التى تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 37 منه و هى السجن و الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ، و التى لا يجوز – طبقاً للفقرة الثانية منها – أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات – و إذ أوقع الحكم المطعون فيه بعد ذلك على المطعون ضده عقوبتى الحبس و الغرامة فى الحدود المقررة لهذه الجريمة ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد إعتبرت أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، على نقيض ما إنتهت إليه فى أسباب حكمها من إدانته بجريمة الإحراز بقصد الإتجار . لما كان ذلك ، فإن ما أوردته المحكمة فى مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أى الأمرين قد قصدته و هو ما يعجز هذه المحكمة – محكمة النقض – عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فى خصوص القصد من الإحراز لإضطراب العناصر التى أوردتها عنه و عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يبستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى خاصة و أن الحكم و إن كان فى تحصيله لواقعة الدعوى قد أشار إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة و إلى أن كمية المخدر المضبوطة معه تزن 11 جراماً ، فإنه لم يعن بإستظهار توافر قصد الإتجار أو بنفى توافره ، مما يعيب الحكم بالتناقض و القصور .
( الطعن رقم 661 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 797
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها .