10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

خبرة / شروط مرجعية / تسبيب / رقابة وجود / شروط مرجعية / مرافعة تكميلية

خبرة / شروط مرجعية / تسبيب / رقابة وجود / شروط مرجعية / مرافعة تكميلية

• خبرة / شروط مرجعية / تسبيب / رقابة وجود / شروط مرجعية / مرافعة تكميلية.
• إن إعطاء الخيرة لهيئة التحكيم بين الموافقة على طلب إجراء الخبرة الفنية أو رفضها، ولم يرد في سياق العبارات أو في باقي بنود الشروط المرجعية أو القواعد الإجرائية ما يتضمن النص أو الإشارة إلى تقيد هيئة التحكيم بإجراء الخبرة الفنية حال طلبها من كلا الطرفين أو أحدهما ، فإن طلب وكيل الجهة المستدعية من هيئة التحكيم بإجراء الخبرة الفنية في الادعاء الأصلي لغايات الكشف على العقار، وطلب الخبرة الفنية في الادعاء المتقابل لغايات تقدير العطل والضررين المادي والمعنوي وفوات الكسب نتيجة أفعال المحتكم ضدها بالتقابل فإنه يقع ضمن صلاحية هيئة التحكيم التقديرية ، والتي لا تملك محكمة التمييز الرقابة عليها ولا يشكل إجراءً باطلاً بمقتضى المادة (49/7) ومن قانون التحكيم.
• إن رقابة محكمة التمييز بموجب المادة(41/ب) من قانون التحكيم على واجب هيئة التحكيم في تسبيب حكمها تعتبر رقابة وجود وليست رقابة صحة ، ويكون ذلك بالتثبت من مدى قيام هيئة التحكيم باستعراض وقائع الدعوى الثابتة وطلبات الخصوم ودفوعهم في الدعوى، ثم مناقشة بينات وأدلة الخصوم المتعلقة بها ، ثم قيامها بعملية وزنها من خلال إتباع المنهج القويم في التحليل والمقارنة والترجيح والتجزئة والاستبعاد، وسوق المبررات في استبعاد بينات الخصم الآخر، ومناقشة الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى والرد عليها ، ثم إسناد هذه الأدلة إلى الوقائع التي قنعت بها ، ثم استخلاص النتائج منها، وترتيب الأثر القانوني عليها، في حين لاتملك محكمتنا بداعي مراقبة مدى وجود عملية التسبيب مناقشة مدى صحة أو خطأ أو تقدير أو فهم هيئة التحكيم لمدلولات البينة المقدمة إليها أو تأويلها أو تفسيرها من عدمه فيما توصلت إليه عند رفضها أو قبولها للبينات، أو كيفية وزنها للبينة أو تقدير مدى صحة أو خطأ قراراتها الإجرائية المتعلقة بالبينات لمخالفته جوهر مفهوم الرقابة الشكلية المتوخاة على دعوى البطلان.
إذا أعفى طرفا التحكيم هيئة التحكيم من التقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية شريطة عدم مساسها بمبادئ التقاضي الأساسية المتمثلة بــــمبدأ الدفاع ومبدأ المواجهة ومبدأ التقيد بالطلب ومبدأ المساواة الإجرائية ومبدأ الحياد وعدم القضاء بالعلم الشخصي، فلا تكون هيئة التحكيم ملزمة بإصدار قرار بإعلان ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات كما هو منصوص عليه في المادة(158/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
إذا اتفق طرفا التحكيم ضمن الشروط المرجعية على تفويض هيئة التحكيم بتسيير إجراءات الدعوى وفقاً لما تراه مناسباً فيما لا يتعارض مع قانون التحكيم بمقتضى الشروط الواردة في وثيقة القواعد الإجرائية ، فتكون بذلك هيئة التحكيم سيدة إجراءات هذه الدعوى ولها أن تديرها بالطريقة التي تراها ملائمة ودون تثريب عليها في ذلك طالما أنها لم تتعارض مع نصوص قانون التحكيم أو مبادئ التقاضي السابقة أو مبادئ النظام العام المتصل بمصلحة المملكة الأردنية الهاشمية العليا كما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.
إن رفض هيئة التحكيم قبول المرافعة التكميلية للجهة المستدعية يجعل قرارها مشوباً بشائبة المساس بصحة العدالة الإجرائية ، ذلك أن السماح لأطراف الدعوى التحكيمية بتقديم مرافعتهم تكميلية إنما ينبئ عن مدى حرص هيئة التحكيم في دعم وتطبيق مبدأ الدفاع واحترامه ، الأمر الذي يجعل من رفض السماح لها بتقديمها عيباً إجرائياً إلا أنه وفي ظل سبق تقديم الجهة المستدعية لمرافعة وإلحاقها بمذكرة حول قرار هيئة التحكيم برفض إجراء الخبرة الفنية ما يمكن اعتباره في مجموعه ملبياً للغاية من تقديم المرافعة المذكورة ، مما يغني عن تقديمها، طالما لم يثبت أمام محكمة التمييز أوجه تضرر الجهة المستدعية من هذا الإجراء ومدى أثره في تغيير وجه الحكم كما تتطلبه الفقرة (أ/7) من المادة (49) من قانون التحكيم.
تمييز حقوق / تحكيم رقم (419/2023)