10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

خلف خاص / تنفيذ عيني / منع معارضة / الصفة في الدعوى / الخلف العام / مركز الطاعن

خلف خاص / تنفيذ عيني / منع معارضة / الصفة في الدعوى / الخلف العام / مركز الطاعن

 خلف خاص/ تنفيذ عيني / منع معارضة / الصفة في الدعوى / الخلف العام / مركز الطاعن 

 إن المستفاد من أحكام المادة (207) من القانون المدني أن أثر العقد لا ينصرف من السلف إلى الخلف الخاص إلا إذا توافرت الشروط التالية

 أن تكون الحقوق والالتزامات متصلة بالحق المستخلف فيه

 أن تكون الحقوق والالتزامات من مستلزمات الشيء الذي انتقل من السلف إلى الخلف

 أن يعلم الخلف الخاص بالحق أو بالالتزام الناشئ عن عقد السلف وثبت انتقال الشيء إليه

 أن يكون العقد الذي أنشأ الحقوق والالتزامات سابقاً في إبرامه على انتقال الحال إلى الخلف الخاص. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 5771/2018 ) 

 إن المستفاد من نص المادة (٢٧٩) من القانون المدني أن الأصل عند غصب المال أن يُرَد المال المغصوب عيناً – مادام قائماً – إلى صاحبه، وأن أداء قيمة المال المغصوب عوضاً عن رد المال أمر غير مقبول إلا في حال قبول المالك ذلك البدل أو تلف المال أو استهلاكه كلياً أو جزئياً، وهذا النص بعمومه يشمل المنقول والعقار، فرد المال المغصوب يعتبر تنفيذاً عينياً للالتزام يحق لكل من الدائن والمدين التمسك به على حد سواء ويجب احترام إرادة كل منهما عندما يطلب ذلك التنفيذ ولا يجوز اللجوء إلى التنفيذ بطريق التعويض (دفع قيمة المال المغصوب) عوضاً عن التنفيذ العيني إلا في الحالات التي يجيزها القانون وهي قبول الغاصب والمغصوب منه ذلك أو تلف المال أو استهلاكه، وذلك لأن التنفيذ بطريق التعويض ليس أمراً تخييرياً أو التزاماً بدلياً. (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (6249/2021) هيئة عامة)

 إذا باعت المدعى عليها العقار المعتدي أثناء نظر الدعوى في المرحلة الاستئنافية فإن صفتها في الدعوى بخصوص شق المطالبة بمنع المعارضة تكون قد زالت على اعتبار أن الخصم في دعوى منع المعارضة وفقاً للمادة (١٦٣٥) من مجلة الأحكام العدلية، هو واضع اليد على العقار، وإن تلك الصفة يجب أن تكون ملازمة للخصم في جميع مراحل الدعوى لأن الصفة في الدعوى هي تعبير عن الصلة بين الشخص وموضوعها، وبالبناء على ذلك فإنه لا عبرة لأي دفوع أو طلبات تكون قد أثارتها المدعى عليها في الدعوى بخصوص رغبتها بشراء الجزء المعتدى عليه وبأن إزالة الجزء المعتدي من البناء يلحق ضرراً به، لأن مثل ذلك الطلب على فرض قانونيته يجب أن يقدم من مالك العقار الحالي باعتباره صاحب المصلحة القانونية بإثارته كونه واضع اليد ومالك العقار بالمعنى الوارد في المادة (١٦٣٥) المذكورة، إذ لا أثر للدفوع والطلبات في الدعوى إلا عندما تقدم من خصم حقيقي فيها.(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (6249/2021) هيئة عامة)

 الأصل عدم جواز اختصام المستأنف لمن لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وإن الاستثناء من هذه القاعدة أو المبدأ هو جواز اختصام الخلف العام والخلف الخاص إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل إليهما بعد رفع الدعوى وهذا ما ذهبت إليه وأقرته الاجتهادات القضائية المقارنة حيث قضت محكمة النقض المصرية بجواز إدخال الخلف الخاص في المحاكمة في المرحلة الاستئنافية استثناءً على مبدأ الأثر الناقل للطعن . (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم (6249/2021) هيئة عامة)

 يستفاد من أحكام المادة (198/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه لا يجوز الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فإنه إذا تزيد الحكم في القضاء على أي وجه من الوجوه، فإنه يكون معيباً ولا عبرة لتنازل الخصم عنه صراحةً أو ضمناً أو عدم طعنه بهذه الجزئية كون أن هذه القاعدة الإجرائية متعلقة بالنظام العام للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لم يتمسك بها أو يثرها أحد من الخصوم (تمييز رقم 56/2021 )هيئة عامة تاريخ 31/5/2021)

 لا يجوز وفقًا لأحكام المادة (169/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحكمة أن تسوىء مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده، وهي من القواعد الإجرائية المرتبطة بالأثر الناقل للاستئناف الذي لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن تسوئ مركز الطاعن، فإذا لم يستفد المستأنف من استئنافه، فلا يُضار منه، إلا إذا كان ما قضت به متعلقاً بالنظام العام، بحيث لا يصار إلى تطبيق هذه القاعدة في حال وجود مخالفة أصولية متعلقة بالنظام العام تصدت لها المحكمة بحكم أن ذلك من واجباتها

  تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3239/2023)