دعوى عدم نفاذ التصرف | الدعوى البوليصية
دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن، إحاطة الدين بمال المدين:
تمهيد:
هذه الدعوى هي إحدى الوسائل التي وضعها المشرع تحت تصرف الدائنين بقصد حمايتهم من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية إضراراً بهم.
وهذه الدعوى لا تهدف في الحقيقة إلى إبطال تصرفات المدين، ولكن الهدف منها عدم الاحتجاج بالتصرف الصادر من المدين على الدائن رافع الدعوى،
مع بقاء تصرف المدين قائما بينه وبين من صدر اليه التصرف.
فهي اذن الدعوى التي يرفعها الدائن ضد التصرفات القانونية للمدين الصادرة عنه إضرارا به والتي من شأنها أن تؤدي الى إعساره او الزيادة في ذلك،
بقصد حمايته بالمحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين.
دعوى عدم نفاذ التصرفات
سميت هذه الدعوى بالدعوى البولصية نسبة الى القاضي الروماني بولص الذي ابتدعها.
والحكمة من هذه الدعوى مزدوجة، فهي تهدف الى المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين،
كما تهدف الى حماية الدائنين من تصرفات المدين المعسر التي لم تجر العادة بها عن طريق المطالبة بعدم سريان أثر تصرفاته في مواجهتهم كي لا يضاروا به،
لأن المدين قد يعمد الى القيام بتصرفات تلحق ضررا بدائنيه، فقد يبيع أمواله الظاهرة ويخفي ثمنها، او يحابي اقربائه واصدقائه فيبيعهم أمواله بثمن بخس او يهبهم إياها.
محامي مطالبات مالية في عمان
شروط دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين:
يمكننا إجمال شروط الدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين بما يلي:
1- يجب ان يكون تصرف المدين قانونيا لا ماديا.
2- يجب أن يكون تصرف المدين تصرفاً لم تجر العادة به.
3- يجب أن يكون تصرف المدين ضارا بالدائنين.
4- يجب أن يكون حق الدائن محقق الوجود وخاليا من النزاع.
5- يجب أن يكون حق الدائن سابقا في في نشوئه على تصرف المدين موضوع النزاع.
6- يجب أن يكون تصرف المدينموضوع النزاع مؤديا إلى إعساره أو الزيادة فيه.
محامي مطالبات مالية في عمان
نلاحظ أن هذه الشروط منها ما يرجع لحق الدائن ومنها ما يعود لتصرف المدين بذلته ومنها ما يتعلق بالمدين نفسه:
دعوى عدم نفاذ التصرفات
1- الشروط التي ترجع إلى حق الدائن:
يجب أن يكون حق الدائن موجوداً خاليا من النزاع:
فالدائن صاحب المصلحة الحقيقية في تحريك هذه الدعوى هو صاحب الحق المؤكد،
أما الدائن صاحب الحق الاحتمالي كالمعلق على شرط واقف مثلاً فلا يحق له تحريك هذه الدعوى،
وأرى بوجهة نظري أنه يجب أن تتوافر في حق الدائن الشروط التي بينتها المادة (141/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية،
وهي أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير معلق على شرط.
وهذا القول مستنتج من مطلع المادة (371) من القانون المدني بقولها:
(إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم)، لكن هذا القول في ظاهره يتعارض مع مطلع المادة (370) من القانون المدني التي بينت أنه:
(إذا أحاط الدين حالا أو مؤجلا بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه).
وفي الرد على هذا التعارض أجد أن المادة (370) من القانون المدني، وضعت التزاماً على المدين في حالة إحاطة ديونه الحالة والمؤجلة بالامتناع عن إبرام تصرفات التبرع،
أو التصرفات التي لم تجر العادة بها ثم منحت الدائن الحق بطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف بحقه،
في حين أن المادة (371) تناول حالة قيام الدائنين بمطالبة المدين الذي أحاط الدين بماله و أرى أن المطالبة تقتضي أن يكون الدين حالا لا مؤجلا،
كما أن من مقتضيات حلول الدين أي وقت الوفاء أن الدين معلوم المقدار أي غير متنازع في قيمته في حالة إبرام المدين لتصرفات المعاوضة كالبيع مثلا،
كما يستفاد من نص المادة (371) من القانون المدني أنه يجب أن يكون حق الدائن سابقا في في نشوئه على تصرف المدين موضوع دعوى عدم النفاذ،
فإذا نشأ حق الدائن بعد إبرام المدين للتصرف سواءً كان معاوضة أو تبرعا فلا يحق للدائن أن يطعن على هذا التصرف السابق على نشوء حقه بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين لأن حقه وقت إبرام التصرف لم يكن له وجود أصلاً،
والعلة من اشتراط المشرع أن يكون حق الدائن سابقا في نشوئه على التصرف موضوع دعوى عدم النفاذ تكمن في أنه من المتعذر تصور إضرار المدين بالدائنين إلا إذا كان حق الدائن سابقا على تصرفه،
فلا يجوز لشخص أن يطعن في تصرف مدين لم يكن دائنا له وقت نشوء التصرف، لتعذر الادعاء بأن المدين قصد من تصرفه الاضرار به،
والعبرة في احتساب اسبقية حق الدائن على تصرف المدين بتاريخ نشوء الحق لا بتاريخ استحقاقه، وعبء اثبات الاسبقية هذه يقع على عاتق الدائن لأنه المدعي.
محامي مطالبات مالية في عمان
2 – الشروط التي ترجع إلى المدين:
يستنتج من المادة (370) أن المشرع اشترط لتحريك الدائن دعوى عدم نفاذ تصرف المدين أن تكون ديون المدين الحالة والمؤجلة قد أحاطت بأموال المدين استغراقاً كاملاً أو من شأن تصرف المدين أن يزيد ديونه عن أمواله،
وبمراجعتي للمراجع القانونية وجدت أن معظم الفقهاء والشراح يتناولون حالة إعسار المدين بالتوضيح والشرح وذلك انطلاقاً من نص المادة (237) من القانون المدني المصري وما يقابلها في القانونين السوري والعراقي التي نصت على أنه:
(لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين،
أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية)،
وبالمقارنة مع نص المادة (371) من القانون المدني الأردني نجد أن المشرع الأردني اشترط إحاطة الدين حالا أو مؤجلا بمال المدين،
أو زاد فيه ولم يشترط الإعسار وبذلك أستنتج أن المشرع الأردني اعتبر إحاطة الديون بأموال المدين واقعة مادية عبء إثباتها تقع على الدائن باعتباره المدعي في دعوى عدم نفاذ التصرف،
وهذا الاستنتاج مستنبط من نص المادة (373) من القانون المدني التي بينت أنه:
دعوى عدم نفاذ التصرفات
(إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون)،
أما المشرع المصري فقد توجه إلى الإعسار كونه منظومة قانونية موجودة في النظام القانوني المصري قبل صدور القانون المصري عام 1948،
لكن منظومة الإعسار في النظام القانوني الأردني هي منظومة حديثة تقررت بموجب قانون الإعسار لسنة 2019،
وأخلص مما سبق أن المشرع الأردني اعتبر شرط إحاطة الديون بأموال المدين شرط حكم بعدم نفاذ تصرف المدين وهي واقعة مادية يقع إقباتها على عاتق الدائن.
والمقصود بإحاطة الديون بأموال المدين الإستغراق الفعلي حيث يؤدي التصرف الذي أبرمه المدين إلى زيادة ديونه الحال منها والآجل على حقوقه أو أمواله وهو ذات الإعسار المتطلب في الدعوى غير المباشرة وفق نص المادة (366/2) من القانون المدني،
وعليه فإن الإعسار بهذا المفهوم (الواقعة المادية وليست الواقعة القانونية) متصور حتى في الفرض الذي يتصرف فيه المدين معاوضة ذلك أنه قد يبيع أمواله بثمن بخس أو قد يشتري المدين شيئا بثمن مغالى فيه أو في وقت تتسم فيه الأسعار بالارتفاع.
كما بينا أعلاه يقع عبء إثبات واقعة إحاطة الديون بأموال المدين على الدائن رافع الدعوى سنداً للمادة 372 من القانون المدني، ويكون ذلك بإثباته ما في ذمة المدين من ديون،
فعندها ينتقل عبء الإثبات إلى المدين نفسه ليثبت أن له من الأموال ما يزيد على قيمة الديون.
أما شرط الإضرار بالدائنين فهذا الشرط مستنتج من غاية المشرع بسن دعوى عدم نفاذ تصرف المدين جماية بالدائنين،
ومن صور ذلك التي أوردها المشرع تصرفات التبرع والتصرفات التي لم تجر العادة بها وتصرفات المعاوضة ولو بغير محاباة،
ونجد أن مشرعنا الأردني يتعامل مع تصرفات المدين (المعاوضات والتبرعات) على حد سواء،
وقد أحسن مشرعنا بذلك كون القواعد العامة التي استند عليها القانون المدني المستمدة من الفقه الإسلامي تعنى بعدم الإضرار وأن الضرر يزال بالمعيار الموضوعي،
وعلى عكس المشرع المصري الذي استند على قواعده العامة المستمدة من القانون المدني الفرنسي القديم الذي عنى بالإرادة فأقام فكرة التعويض على الخطأ وهو المعيار الشخصي.
محامي مطالبات مالية في عمان
3 – الشروط التي ترجع إلى تصرف المدين ذاته:
يجب صدور تصرف قانوني من المدين، أي يجب ان يكون التصرف المدين المطعون فيه تصرفا قانونيا، وهو كل اتجاه للإرادة الي احداث أثر قانوني معين سواء بالعقد او الإرادة المنفردة.
وعليه ينبغي ان يكون التصرف المطعون فيه والصادر من المدين تصرفا قانونيا سواء صدر من جانب واحد كالإبراء والوفاء بدين آجل والتنازل والوقف او صدر من الجانبين كالعقد، و سواء كان ملزما لجانب واحد كالهبة او ملزما للجانبين كالبيع،
او كان العقد معاوضة كالقسمة او تبرعا كالقرض والهبة دون عوض، اما إذا وقع البيع او الهبة في مرض الموت كان حكمهما حكم الوصية ويعتبران غير نافذين دون حاجة للطعن بهما بهذه الدعوى.
وعليه فإن كل ما يصدر من المدين من أعمال مادية ولو كانت أعمال ضارة به كالفعل الضار والتزام المدين بضمان الضرر الذي أحدثه بالغير،
فلا يمكن الطعن فيها والاحتجاج بعدم نفاذها في مواجهة الدائنين وإن ترتب عليها تحميل المدين بالتزامات،
وذلك لأن القول بعدم الاحتجاج بهذه الأعمال في مواجهة الدائنين معناه عدم حصول المضرور على الضمان عما أصابه من حوادث وهو ما لا يجوز.
كما يجب أن يكون تصرف المدين ضارا بالدائنين، ويعد التصرف القانوني الصادر من المدين ضارا بالدائنين إذا كان تصرفا مفقرا للمدين،
وهو لا يكون كذلك إلا إذا أدى إلى الانتقاص من حقوق المدين كإخراج مال من ذمته تبرعا أو بمقابل بثمن بخس، أو أدى إلى زيادة التزاماته كأن اقترض المدين بعقد قرض بفوائد.
أما إذا كان التصرف لا ينقص من حقوق المدين أو يزيد من التزاماته كعدم قبول المدين الهبة مثلا فلا يجوز للدائنين الاحتجاج على هذا التصرف بعدم النفاذ،
لأن قبول الهبة من عدمه يقوم على اعتبارات شخصية وأدبية لا يستطيع تقديرها إلا المدين نفسه.
دعوى عدم نفاذ التصرفات
كما يجب أن يكون تصرف المدين تاليا في النشوء على حق الدائن، فلا يتصور بالطبع أن يصيب الدائن ضررا من جراء تصرف المدين إذا كان تصرف المدين قد تم قبل نشوء حق الدائن،
ومع ذلك فإنه إذا أبرم المدين تصرفا يريد به الإضرار بدائن مستقبل فإن أي دائن يستطيع أن يحتج على هذا التصرف بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين،
ومن أمثلة هذه الحالة أن يبيع المدين عقاراته كلها قبل أن يبرم عقد القرض، ففي هذه الحالة فإن غش المدين وسوء نيته يؤدي إلى استبعاد هذا الشرط.
وأخيرا فإن عبء إثبات أن تاريخ تصرف المدين المطعون عليه لاحقا عن نشوء حقه يقع على عاتق الدائن (المدعي).
محامي مطالبات مالية في عمان
آثار دعوى عدم نفاذ التصرف:
يجب أن نلاحظ أولا أن هذه الدعوى لا تهدف إلى إبطال تصرفات المدين، ذلك أن البطلان هو وصف يلحق التصرفات القانونية التي لم تستكمل الأركان والشروط التي يتطلبها القانون فيها عند نشوئها،
لكن هذه الدعوى تهدف إلى حماية الدائنين من التصرفات الصحيحة التي يبرمها المدين ويترتب عليها إضرارا بهم.
وبالنسبة لآثار دعوى عدم نفاذ تصرف المدين بالنسبة للدائنين فطبقا للمادة (373) من القانون المدني متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به،
وعلى ذلك فإن الدائن رافع الدعوى وغيره من الدائنين الذين تبينت ديونهم في الدعوى لا يمكن الاحتجاج بالتصرف في مواجهتهم،
حيث يستطيع أي دائن (ثبت دينه في الدعوى) اتخاذ كافة إجراءات التنفيذ على مال المدين محل التصرف كما لو كان باقيا في ذمة المدين،
فالفائدة من عدم النفاذ تعم جميع الدائنين الذين ثبتت ديونهم في دعوى عدم نفاذ التصرف المطعون فيه اضرارا بهم.
دعوى عدم نفاذ التصرفات
وأما آثار دعوى عدم نفاذ تصرف المدين على العلاقة بين المدين/المتصرف والمتصرف إليه،
فإن دعوى عدم نفاذ التصرف هذه لا تمس وجود التصرف المبرم بين المدين/المتصرف والغير/المتصرف إليه فإن هذا التصرف يبقى صحيحا منتجا لجميع آثاره،
وينصرف أثره الى خلفهما العام او الخاص، ويبقى التصرف نافذا في حق الدائنين الذين لم يطعنوا به او لم يشاركوا في إجراءات الإثبات اهمالا او لعدم توفر شرط الدعوى.
ويقتصر أثر الحكم على الدائن الطاعن ومن استفاد منه من الدائنين.
كما أن للمتصرف إليه أن يرجع على المدين/المتصرف بكل الدفوع التي تنشأ من التصرف، فله أن يطالبه بضمان الاستحقاق أو التنفيذ بما يعادل الوفاء أو بالفسخ والتعويض.
ويترتب على بقاء التصرف نافذا بين طرفيه (المدين/المتصرف والمتصرف إليه) ومن يخلفهما، إن كان التصرف بيعا مثلا النتائج التالية:
– يرتب التصرف جميع اثاره إلا ما تعارض منها مع عدم نفاذه بحق الدائنين، فيلتزم المشتري بدفع الثمن ويلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه وضمانه.
– يعتبر الشيء المبيع ملكا للمشتري، فإن نفذ عليه الدائن واستوفى حقه وبقي شيء من ثمنه فانه يعد ملكا للمشتري وتسلم له حتى وإن كان سيء النية وبتواطؤ مع المدين.
– تنصرف أثار التصرف الى الورثة والخلف الخاص كالمشتري الثاني، فان بقي شيء من الثمن بعد التنفيذ ورثها ورثة المشتري لا ورثة البائع.
– يكون التصرف نافذا بحق دائني المشتري وتنتقل إليهم حقوقه، ولهم ان ينفذوا على العين المباعة بعد ان يستوفي دائني المدين حقوقهم منها.
محامي مطالبات مالية في عمان
تقادم دعوى عدم نفاذ تصرف المدين:
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف طبقا للمادة (374) من القانون المدني بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
وفي نهاية هذا المقال تجدر الإشارة بالمقارنة بين دعوى عدم نفاذ تصرف المدين والدعوى غير المباشرة الوارد أحكامها في المادتين (366، 367):
فأوجه التشابه بينهما أن كل منهما يهدف الى المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين، وكل منهما دعوى ترفع على مدين أحاطت ديونه بأمواله صدر منه تصرفاً يلحق ضرراً بدائنيه.
دعوى عدم نفاذ التصرفات
أما أوجه الاختلاف بينهما فتتمثل في أن دعوى عدم النفاذ ترمي الى حماية الدائن ضياع ضمان الدائنين في أموال المدين نتيجة تصرف إيجابي من المدين،
بينما ترمي الدعوى غير المباشرة الى وقاية الدائن من اهمال مدينه في المحافظة على حقوقه،
ومن جانب آخر الدائن يرفع دعوى عدم النفاذ باسمه ويخاصم فيها مدينه ومن صدر إليه تصرف المدين،
بينما في الدعوى غير المباشرة يقيم الدائن الدعوى باسم مدينه ويستعمل فيها حقوقه نيابة عنه ليخاصم فيها غيره،
ومن جانب ثالث أثر دعوى عدم النفاذ ينصرف الى الدائنين، بينما ينصرف أثر الدعوى غير المباشرة الى المدين وتؤول نتيجتها إليه مباشرة وإن أفاد منها دائنوه بصورة غير مباشرة.
محامي مطالبات مالية في عمان
مكتب العبادي للمحاماة
التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،
أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.
راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:
الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:
798333357 00962 / 0799999604 / 064922183