10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

دعوى محاسبة / الخبرة المحاسبية / إجراء محاسبة / البينة على من ادعى

دعوى محاسبة / الخبرة المحاسبية / إجراء محاسبة / البينة على من ادعى

قرار تمييز حقوق رقم ( 813-2022 )
هيئة عامة٠
برئاسة القاضي د. سعيد الهياجنة٠

حول : إن الخبرة بصورة عامة هي وسيلة لتقدير دليل في الدعوى وليست وسيلة إثبات بحد ذاتها، لا يغني طلب اجراء الخبرة في دعوى اجراء المحاسبة عن تقديم البينات اللازمة لاثبات مقدار الدخل المنوي اجراء الخبرة لتقديره٠

القرار؛
وعن كافة أسباب الطعن ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على المميز بالمبلغ المحكوم به بالرغم من عدم تقديم المدعي أية بينة لإثبات دعواه ولتجاوز الخبراء مهمتهم من تقدير الاستحقاق إلى إثباته ٠

وفي ذلك نجد أن المستفاد من أحكام المادتين (73 و 77) من القانون المدني أن الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه كما أن البينة على من ادعى فإذا ادعى المدعي أن له ديناً في ذمة آخر فإنه يدعي خلاف الأصل وعليه إثبات ما يدعيه بإقامة الدليل على مصدر هذا الدين أما المدعى عليه فلا يكلف بأي إثبات ذلك أنه يتمسك بالوضع الثابت أصلاً٠

وتجد محكمتنا من الرجوع إلى لائحة الدعوى والتي أقامها المدعي بمواجهة الطاعن وآخرين موضوعها إجراء محاسبة قدرها بمبلغ ثلاثمئة دينار لغايات الرسم مدعياً بقيام المدعى عليه عبدالله بوضع يده على الملحمة التي كان يستأجرها والده بعد وفاته وامتناعه عن دفع حصة المدعي من مبيعات تلك الملحمة ٠

قدم المدعي بينـــــــــــــــــــة شخصية انصبت على واقعة وضع المدعى عليه عبدالله يده على المحل بعد وفاة والده فقط ولم يقدم أيـــــــــــــــــة بينة لإثبات عقد إيجار المحل ورأس المال الذي تركه مورث المدعي لإدارة ذلك المحل أو عدد الذبائح التي يستجرها المحل يومياً ونوعها ومصدرها وسعر شرائها وبيعها خلال الفترة المطلوب إجراء المحاسبة عليها بل ارتكن إلى إجراء الخبرة المحاسبية لإثبات وقائع الدعوى٠

وحيث عالجت الهيئة العامة لمحكمتنا في معرض ردها على الجانب المتعلق بالخبرة أن الخبراء للوصول إلى دخل الملحمة ومصاريفها أوردوا بتقرير خبرتهم على محضر المحاكمة (ص49 ) بأنهم قاموا بالتحري والتواصل مع الناس واستجوابهم للوصول إلى دخل الملحمة ومصاريفها وأنه كان على المدعي إثبات ما تقدم بالبينة القانونية التي تقدم للمحكمة وتناقش بها الخصوم ويقتصر دور الخبير على احتساب ما يستحقه المدعي وفقاً للبينات المقدمة بالدعوى فيكون تقرير الخبرة مخالفاً للأصول والقانون وبينة غير صالحة لإثبات دعوى المدعي ويعد خروجاً من الخبراء عن المهمة الموكولة لهم وهي حساب ما يستحقه المدعي وفقاً لبينات الدعوى القانونية التي يعود أمر وزنها وتقديرها لمحكمة الموضوع لأن الخبرة بصورة عامة وسيلة لتقدير دليل في الدعوى وليست وسيلة إثبات بحد ذاتها (تمييز حقوق رقم 4414/2019 ورقم 228/2012 ورقم 3193/2008 هيئة عامة )٠

وعليه تكون محكمة الاستئناف قد اتبعت النقض شكلاً وليس موضوعاً كون قرار الهيئة العامة كان ناطقاً بما فيه ولم يكلف محكمة الاستئناف بإجراء خبرة جديدة طالما أن المدعي لم يقدم أية بينة لإثبات مقدار المبالغ التي يستحقها من دخل المحل خلال الفترة المطلوب إجراء المحاسبة عنها ٠

وحيث خلصت محكمة الاستئناف إلى خلاف ذلك معتمدة على تقرير خبرة قام باحتساب الاستحقاق بصورة عشوائية لعدم تقديم أية بينة في الدعوى لإثبات ادعاء المدعي فتكون أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه٠

لهذا نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ٠