رهن تأميني / بيع أسهم / يمين حاسمة / أعمال البنوك
تنص المادة (83/و/مكرر) من قانون الشركات على أنه لا يعتبر أي رهن نافذاً تجاه الشركة والمساهمين الآخرين والغير في الشركة المساهمة الخاصة ما لم يتم قيد هذا الرهن في سجل الشركة لدى مراقب عام الشركات، وهو رهن رسمي أو تأميني وفقاً لأحكام المادة (1322) من القانون المدني ، ومن شأن هذا الرهن أن يكسب المدعي المميز بصفته دائنا مرتهنا حقاً عينياً على هذه الأسهم يمكنه من التقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين لـه في المرتبة في استيفاء حقـه مـن ثمـن تلك الأسهم في أي يد يكون، ويمكنه من حق تتبع الأسهم المرهونة في يد أي حائز له لاستيفاء دينـه عنـد حلول أجـل الوفاء بـه طبقـاً لمرتبتـه وفقاً لأحكام المادة (1352) مـن القـانون المدني
للراهن وفقاً لأحكـام المـادتين (1336 و1337) مـن القـانون ذاتـه حق إدارة الأسهم المرهونة والحصول على غلتها عن طريق التداول في السوق المالي حتى تاريخ نزع ملكيتها جبراً عند عدم الوفاء بالدين المضمون، على أن تلحق غلة هذه الأسهم بها من تاريخ نزع الملكية وتصبح هذه الغلة من عناصر الوفاء بالدين، وتلتزم المميز ضدها الأولى بضمان سلامة الأسهم المرهونة كاملة حتى تاريخ الوفاء بالدين ولا يجوز لها القيام بأي عمل من شأنه ضياع ضمان الدائن المرتهن المدعي المميز أو إنقاصه بتخريب أو تعييب ولـه الحق في أن يعترض على كل نقص في ضماناته
يجوز للراهن وفقاً لأحكام المادة (1335) من القانون المدني أن يتصرف في المال المرهون رهنا تأمينياً دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن وتنتقل ملكية المال المرهون مثقلة بالرهن، أضف إلى ذلك أنه ووفقا لأحكام المادة (83/و/د/مكرر) من قانون الشركات في حالة إيقاع الرهن لا يجوز تحويل السهم المرهون إلا بموافقة الراهن، ولا يحتج بهذا التحويل من قبل الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده وتوثيقه لدى مراقب عام الشركات والمقصود بذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بنقل ملكية السهم المرهون من الراهن إلى الشخص الذي تم تحويل السهم إليه إلا بتسجيل ذلك التحويل (البيع) لدى مراقب عام الشركات
لا يحق للدائن المرتهن ممارسة حق التتبع على الثمن المتحصل من عملية البيع الباطل للأسهم المرهونة موضوع الدعوى، لأن الثمن هنا يعتبر أثراً مترتباً على عقد البيع الباطل، ولا يمكن ترتيب أثر قانوني على علاقة قانونية باطلة بأي حال من الأحوال سندا للمادة (198) من القانون المدني
ما يترتب على اعتبار عقد بيع الأسهم موضوع الدعوى باطل لعدم توثيقه ، انه لا يمكن ترتيب اثر قانوني على علاقة قانونية باطلة بأي حال من الأحوال سندا للمادة (168) من القانون المدني؛ فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على هذه الواقعة عملا بأحكام المادتين (4)و(2/55) من قانون البينات، حيث يتوجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجـة فـي الإثبات وجائزا قبولهـا، وأنه لا يجوز توجيههـا علـى واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام
لا تنفذ حوالـة الـرهن التأميني ولا التفرغ عنـه أو التنازل عن درجته فـي حـق غير المتعاقدين إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها، وما نصت عليه المادة (1368) من القانون المدني
ينقضي الرهن التأميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنـه تنازلاً موثقاً ولـه أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين، وبموجب ذلك فإن حوالة الرهن لا تنفذ إلا بقيدها على سند الحق الأصلي وتسجيلها، وحيث إنه لا يوجد في الدعوى مـا يثبت توثيق التنازل المدعى به ولا تسجيل الحوالة المدعى بها، فإن ادعاء التنازل عن الرهن أو حوالته يكون مخالفا للقانون
يستفاد من نص المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع وضع قاعدة عامـة فـي الطعن بأنهـا للمحكوم عليه، ووضعت استثناء يجيـز للمحكوم له الطعن في الحكم الصادر لصالحه من حيث النتيجة، وعليه فإنه يشترط لقبول الطعن في الحكم ما يشترط لقبول الدعوى من توافر المصلحة والصفة، فيكون للطاعن هدف نافع من طعنه يتحقق بإزالة الضرر الذي أصابه من الحكم المطعون فيه، والصفة تتحقق كذلك إذا كان الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
تعتبر اعمال البنوك اعمالا تجارية بحكم ماهيتها الذاتية وفق أحكام المادة (92/هـ) من قانون البنوك فإن احكام التقادم المبينة في المادة (58) من قانون التجارة هي التي تسري على المطالبة موضوع الدعوى وهي مدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق المدعى به
إذا كانت العلاقة القانونية بين الجهة المدعية والمدعى عليه الثاني مؤتمن الضمانات المحلي هي علاقة عقدية تتخذ صفة عقد وكالة وفقاً لأحكام المادة (833) من القانون المدني وبدلالة المادتين (11/1/37 و 12) من قانون البنوك وبموجبه أقام الموكل (البنكان المقرضان) بما فيهم البنك المدعي شخصا آخر موتمن الضمانات المحلي) مقام نفسه في تصرف جائز معلـوم وأن المركز القانوني لمـؤتمن الضمانات المحلـي هـو مـركـز الوكيل، وبالتالي فإن حقوق العقد تعود للموكل أي للبنك المدعي،
طبقاً لأحكام المادتين (112) و (113) من القانون المدني فإن ما ينشأ عن العقد في حالة النيابة الاتفاقية (عقد الوكالــة) مـن حقـوق وأحكـام تضاف إلى الأصـيل أو الموكل، وهذا يعني أن للبنك المدعي (بنك المال الأردني) وبصفته أحد البنوك المقرضة فإنه يملك وبصفته الدائن الأصيل حق إقامة الدعاوى المناسبة لحماية مراكزه القانونية المستندة إلى عقد الرهن وأن وجود صلاحيات بموجب الاتفاقية موضوع الدعوى على قيام الحافظ الأمين بمباشرة الدعاوى وتحصيل حقوق الدائنين المرتهنين من المدين الراهن لا ينفي حق المدعي كصاحب حق عيني تبعي وطرف أصيل في عقد الرهن في إقامة الدعاوى ومراجعة المحاكم والقول بغير ذلك لا يستقيم والمنطق القانوني
ينقضي الرهن بانقضاء الالتزام الموثق به وفقا لأحكام المادة (1364) من القانون المدني ، وحيث إن مجرد إقامة المدعي لدعوى المطالبة بقيمـة التسهيلات الممنوحة لا يعني أنه قد استوفي قيمة هذه التسهيلات لغايات اعتبار سند الرهن قد انقضى، لا سيما وأنه لا يوجد نص في القانون يحول بين المميز ضده في التمييز الثاني وإقامة دعاوى منفصلة على المدينين ما لم يثبت أي منهم أنه استوفي حقه مرتين، وفي حال ثبوت أن المدعي استوفي حقه في التسهيلات الممنوحة من قبلـه والمكفولة برهن الأسهم موضوع الدعوى مرتين؛ فإن مآله دعوى أخرى
تمييز حقوق هيئة عامة رقم٢٣٤٢/٢٠٢٣ .