30
نوفمبر
0
Comments
سند تأمين دين، حوالة حق، اخطار المدين
-
ان المستفاد من المواد (٩٩٣،٩٩٦،٩٩٧،١٣٤١) من القانون المدني انه من الجائز للدائن المرتهن التنازل عن سند الرهن الى دائن آخر شريطة اتباع القواعد العامة في حوالة الحق،والتي تشترط موافقة الثلاثة اطراف المحيل والمحال له والمحال عليه كما يتوجب عدم الإضرار بالدائنين المرتهنين الآخرين، ويترتب على ذلك ان تغير الدائن عن طريق حوالة الحق او الوفاء مع الحلول في حالة حوالة الحق المرهون ينقل هذا الحق الى المحال له بما يضمنه تأمينات ومنها الرهن وبالتالي فيستفيد من هذا الرهن بمرتبته سواء كان الحلول قانوني او اتفاقي ويحل الموفي محل الدائن فيما له من حق وبما لهذا الحق من خصائص ومايلحقه من توابع ومايكفله من تأمينات ومايرد عليه من دفوع.
-
أعطت المادة (١٠) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين الساري المفعول وقت الواقعة الحق للدائن المرتهن ان يحيل الى آخر حقه لدى المدين مع ماله من ضمان على العقار المرهون تأمينا لدينه في حالتين، الأولى: موافقة الراهن الخطية ، وهنا يشترط ادخال ثلاثة اطراف هم الدائن (المرتهن المحيل) والمدين(الراهن المحال عليه) والدائن الجديد(المحال له) كمايشترط موافقتهم على الحوالة ورضاهم.
-
والحالة الثانية: دون موافقة الراهن اذا كان سند الرهن التأميني محررا لأمر ، حيث تعتبر كتابة هذه العبارة (ان السند قابل للتحويل لأمر) بمثابة موافقة من المدين الراهن المبدئية والمطلقة على حق تحويل سند الرهن لاي دائن آخر .
الا انه وفي كلا الحالتين لا تعتبر الاحالة نافذة الا بتسجيلها في السجل العقاري وقيدها على سند الرهن .
يترتب على قيام الدائن المرتهن بتحويل حقه الى دائن آخر ومطالبة المحال له المحال عليه بالدين الأحكام الآتية:
-
أحقية المحال عليه في مواجهة المحال له التمسك بالدفوع المستمدة من الدين الأصلي الذي بين المدين المحال عليه والمحيل الدائن الأصلي والتي نتج عنها حق الرهن اي الدفوع الناشئة عن العقد الأساسي بين الطرفين
-
الدفوع التي يملك المحال عليه التمسك بها في مواجهة المحال له بموجب عقد حوالة حق الرهن ،كأن يكون عقد حوالة الرهن باطلا.
-
ان انعقاد حوالة سند الرهن لأمر بين المحيل والمحال له دون الحاجة لموافقة المدين الراهن لايكفي لترتيب أثره بحق المدين كونها انعقدت دون علمه وهو جاهل بوقوعها، وبالتالي فلاترتب أثرها بحق المدين الا من تاريخ علمه بها عندئذ يصبح المحال له هو الدائن الوحيد للمدين الراهن ولايجوز له التعامل مع دائنه الأصلي او الوفاء له ، وان مبرر هذا المتطلب بالرغم من عدم النص عليه فيرجع الى الاخذ بنظرية الاعتبار او الوضع الظاهر التي بمقتضاها رتبت على التصرفات بموجبها مايترتب على التصرفات في الوضع الحقيقي فعندما يتم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له في الظاهر فيعتبر الوفاء قانوني وصحيح وعليه فلابد من اشعار المدين او اثبات علمه بواقعة الحوالة ومعرفة الدائن المحال له وذلك لترتب الحوالة اثرها بحقه.