10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

شركة مدنية / خلاف / المحكمة المختصة

شركة مدنية / خلاف / المحكمة المختصة

ذكرنا فيما سبق من بحث أنه وعلى أرض الواقع , إلى جانب وجود الشركات التجارية , توجد هناك شركات مدنية , وذكرنا أن الشركات التجارية هي الشركات التي تتعاطى الأعمال التجارية , وأن الشركات المدنية , هي الشركات التي يكون الغرض من تأسيسها أصلاَ تعاطي الأعمال المدنية , كما ذكرنا أن الشركة المدنية إذا اتخذت شكل الشركة المساهمة سواء أكانت من نوع التوصية أو المغفلة , فأنها تكون من الشركات التجارية , وذلك بصريح ما نصت عليه المواد ( 55 – 87 ) من قانون الشركات السوري , وكنا في هذا الخصوص قد تسألنا عن المحكمة المختصة للبت بالنزاع حول الشركات المدنية , هل هي محكمة البداية التجارية أم محكمة البداية المدنية ؟؟؟؟؟
ولأجل الوصول إلى الجواب القانوني لمثل هذا السؤال , علينا أن نستعرض الأحكام القانونية الناظمة لموضوع الاختصاص فيما يتعلق بعمل الشركات عموماَ والشركات.
من المعلوم أنه قبل أن يتولى المشرع السوري إصدار قانوناَ خاصاَ بالشركات , أي في ظل سريان قانون التجارة السوري القديم ( 149 ) لعام 1949 كانت الشركات تخضع لأحكام قانون التجارة ولأحكام القانون المدني , اللذين كانا قد بحثا في الشركة وفي الأحكام الخاصة بالشركات , وفي ذلك الحين كان القانون المطبق على تحديد الاختصاص هو قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ( 84 ) لعام 1953.
وقانون أصول المحاكمات المدنية القديم كان قد نص في المادة ( 77 ) منه على أن تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى.
وفي ضوء ذلك كانت جميع الدعاوي التجارية والدعاوي المتعلقة بالشركات من اختصاص محكمة البداية المدنية , وكان التعامل القضائي قد استقر على جعل دعاوي الشركات والدعاوي التجارية من اختصاص محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة.
وفي عام 2007 كان المشرع السوري قد أصدر قانوناَ جديداَ للتجارة هو القانون رقم ( 33 ) لعام 2007 حيث ألغى بموجبه قانون التجارة القديم رقم ( 149 ) لعام 1949 واستثنى الشركات من نصوص هذا القانون , باعتبار النية لديه كانت مبيتة لإصدار قانون خاص بالشركات , وخلال هذه الحقبة استمر العمل على ما كان سائراَ عليه في ظل كل من قانون التجارة القديم وقانون أصول المحاكمات المدنية القديم , حيث ظلت الخلافات المتعلقة بالتجارة وبالشركات من اختصاص محكمة البداية المدنية , مع ملاحظة أن التعامل القضائي سار على نفس النهج بجعل هذه الخلافات من اختصاص محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة.
وبالفعل وفي عام 2008 أتبع المشرع السوري قانون التجارة الجديد بقانون خاص بالشركات , حيث استمر العمل وفق ما سلف من أحكام بخصوص الاختصاص للنظر في الدعاوي المتعلقة بالشركات , لا بل إن هذا القانون وبموجب نص صريح هو نص الفقرة ( 2 ) من المادة ( 15 ) منه نص على أن تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين القائمين على إدارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة ، أو في أي نزاع أخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها.
وفي عام 2011 عاد المشرع فأصدر قانوناَ جديداَ للشركات هو القانون رقم ( 29 ) لعام 2011 بموجبه ألغى قانون الشركات السابق والصادر في عام 2008 وهذا القانون بخصوص الاختصاص للنظر في النزاعات المتعلقة بالشركات جاء بنص خاص اعتمد على ما كان مستقراَ وسائراَ عليه التعامل القضائي , حيث جعل الاختصاص للنظر في النزاعات حول الشركات , من اختصاص إحدى غرف محكمة البداية المدنية , مع تخصيص إحدى غرف محكمة الاستئناف للنظر في القضايا التجارية وقضايا الشركات , مع إمكانية إقامة الدعوى المتعلقة بعمل فرع الشركة في مقر هذا الفرع , أخذاَ بالقواعد والنصوص العامة المعمول بها في هذا الخصوص.
وفي ضوء ما سلف سار التعامل القضائي فيما يخص الخلافات التجارية والخلافات المتعلقة بالشركات على هذا المنوال , حتى عام 2013 حيث أصدر المشرع السوري القانون رقم ( 33 ) لعام 2012 والذي بموجب المادة الأولى منه نص المشرع على إحداث محاكم بدائية ومحاكم استئنافية تجارية في كل محافظة من محافظات القطر.
وما يهم في هذا القانون هو نص المادة ( 3 ) منه والتي نصت على أن تختص المحاكم المحدثة بموجب هذا القانون بالنظر في كل النزاعات التجارية , ولا سيما المتعلقة بأحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية , مهما كانت قيمة المدعى به.
وعليه يكون وبداية من عام 2012 قد بات لدينا قضاء تجارياَ نوعياَ مختصاَ في القضايا التجارية وقضايا الشركات التجارية , هي محكمة البداية المدنية المحدثة بموجب القانون رقم ( 33 ) لعام 2012.
وعليه باتت المحاكم المحدثة بموجب القانون رقم ( 33 ) لعام 2012 هي القضاء المختص نوعياَ بالقضايا التجارية وقضايا الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة وقانون الشركات.
وعليه وفي ضوء ما سلف , يكون كل خلاف تجاري وكل خلاف يتعلق بشركة تجارية , هو من اختصاص المحاكم المحدثة بموجب القانون رقم ( 33 ) لعام 2012 أي من اختصاص محكمة البداية التجارية.
وفي ضوء ما سلف أيضاَ , وباعتبار أن الشركات المدنية هي شركات ورد ذكرها والنص عليها في قانون الشركات رقم ( 29 ) لعام 2011 وتحديداَ في الفقرة السابعة من المادة ( 6 ) منه , فإن كل خلاف يتعلق بشركة حتى ولو كانت من الشركات المدنية هو من اختصاص محكمة البداية التجارية المحدثة بموجب القانون رقم ( 33 ) لعام 2012.
وباعتبار أن الشركات المدنية وفق ما عرفتها الفقرة السابعة من المادة ( 6 ) من قانون الشركات هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياَ وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية.
وباعتبار أن الشركة المدنية بالرغم من كونها شركة مدنية , هي إذا اتخذت شكل الشركات المساهمة , سواء أكانت من نوع شركة التوصية أو من نوع الشركة المغفلة , فأنها تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة أياَ كان العمل الذي تتعاطاه , وذلك وفق ما نصت عليه المادتان رقم ( 55 – 87 ) من قانون الشركات رقم ( 29 ) لعام 2011 فإنه يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية :

١ ) أي خلاف حول شركة مدنية تم تأسيسها على شكل شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة , هو من اختصاص محكمة البداية التجارية المحدثة بالقانون رقم ( 33 ) لعام 2012 ذلك أن مثل هذه الشركة إنما تعتبر من الشركات التجارية , وذلك وفق صريح المادتين ( 55 – 87 ) من قانون الشركات رقم ( 29 ) لعام 2011.

٢ ) أي خلاف حول شركة مدنية , هو من اختصاص محكمة البداية التجارية المحدثة بالقانون رقم ( 33 ) لعام 2012 ذلك أن قانون الشركات رقم ( 29 ) لعام 2011 عندما عدد أنواع الشركات هو أتى على ذكر هذه الشركات , والقانون رقم ( 33 ) لعام 2012 بموجب المادة الثالثة منه نص على أن تختص المحاكم المحدثة بموجب هذا القانون والمقصود محكمة البداية التجارية , بالنظر في كل النزاعات التجارية , ولا سيما المتعلقة بأحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية , مهما كانت قيمة المدعى به.

وأخيراَ لا بد من الإشارة إلى أنه ولئن كان الاختصاص للنظر في النزاعات حول الشركات المدنية هو من اختصاص محكمة البداية التجارية , إلا أن هذه الشركات والخلافات الناشبة فيما يخصها تبقى مما يخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية , فيما عدا تلك الحالة التي تتخذ فيها الشركة المدنية شكل إحدى الشركات التي نص القانون على أن تكون خاضعة لقانون التجارة أياَ كان العمل الذي تمارسه هذه الشركة , وفق ما ورد صريح النص في المادتين ( 55 – 87 ) من قانون الشركات رقم ( 29 ) لعام 2011.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن