*قرار تمييز هيئه عامه رجوعا عن أي اجتهاد سابق مخالف . 2911/2017 **طلب استرداد الماجور وانكار العقد .
إن المسائل التي (يخشى عليها من فوات المدة) في المادة (32/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية هي القاعدة العامة والصورة العامة للطلبات المستعجلة التي تقدم لقاضي الامور المستعجلة وهي لا تقع تحت حصر معين وإنما نجدها في نصوص القوانين المختلفة ومن ذلك ما جاء في المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1994، وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن قاضي الأمور المستعجلة وهو ينظر في الطلب المستعجل فإنه يفصل فيه على ضوء ظاهر البينة التي تقدم إليه ولهذا يمتنع عليه أن يبحث في هذه البينة بما يتعارض ومهمته كقاض للأمور المستعجلة فيمتنع عليه البحث في أصل الحق أو المساس بأصل الحق وينبني على ذلك أنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء خبرة موضوعية للتحقق مما يثيره أحد الخصوم أمامه بشأن مستند ما أو أمر ما، وبعبارة أوضح ليس لقاضي الأمور المستعجلة الحق بندب خبير للتثبت من صحة التوقيع على مستند أو عقد قدم في الطلب المستعجل لأن ذلك يعتبر مساسا بأصل الحق وخروجا على وظيفة قاضي الأمور المستعجلة، لهذا فقد ذهب الفقه إلى أن عدم المساس بأصل الحق يعني أن تظل حقوق الخصومة باقية محفوظة دون أن يقضى بها وذلك ليسنى للقضاء العادي أن يفصل فيها عند اللزوم بعد الطلب المستعجل، وإن قاضي الأمور المستعجلة وإن كان مكلفا ببحث منازعات الخصوم توصلا لتحديد اختصاصه أو اتخاذ الإجراء اللازم للطرف الأجدر بالحماية المؤقتة، إلا أن ذلك يوجب عليه عدم التعرض لأصل الحق، ومن مظاهر عدم المساس بأصل الحق عدم إجراء المضاهاة والخبرة لفحص مستندات الخصوم، وكذلك عدم توجيه اليمين الحاسمة او المتممة أو طلب الزام خصم بتقديم مستند تحت يده ( انظر على سبيل المثال الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة/ د. معوض عبد التواب ص37، والقضاء المستعجل للأستاذ محمد عبد التواب ص 436، وأحكام وآراء في القضاء المستعجل/ مجدي هرجة ص2، والاجتهاد السوري في ربع قرن للأستلذين عزة ضاحي وأحمد بدر ص198. وحيث نصت المادة 19/ج من قانون المالكين والمستأجرين على أنه على الرغم مما ورد في اي قانون آخر لا يكون المالك ملزما بإاقمة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي بإخلاء أو استرداد المأجور كما