قرار محكمة بداية اربد بصفتها الاستئنافية رقم 2020/7905 القاضي المترئس محمد الشياب حول عدم الخصومة
وفي ذلك نجد ان المدعي قد اقام الدعوى ابتداءاً بمواجهة المدعى عليه بصفته الشخصية ( حذيفه صبري عبد الله عرعراوي ) على اساس انه عمل لديه بمهنة مندوب مبيعات في محل الالبسه العائد له والواقع في ( سامح مول / اربد ) .
وببحثنا للخصومه نجد ان المدعى عليه قد قدم شهادة تسجيل ( شركة المحارب الشجاع للالبسه الجاهزه ) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة لدى دائرة مراقب الشركات تحت الرقم ( 48745 ) تاريخ 27/8/2017وغاياتها تجاره الالبسه الجاهزه والاكسسوارات والاحذيه وان المدعى عليه هو الشريك الوحيد في هذه الشركة .
وبرجوعنا الى المادة 53 من قانون الشركات فقد نصت ( أ- تتالف الشركة ذات المسؤولية المحددوة من شخصين أو أكثر وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقله عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات والخسائر الا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة ب- يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتالف من شخص واحد او ان تصبح مملوكه لشخص واحد ) .
يستفاد من هذا النص ان الشركة ذات المسؤولية المحددوة تتألف من شخصين أو أكثر واستثناءاً تتألف من شخص واحد وهو ما يعبر عنه فقهاً ( شركة الرجل الواحد ) وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقله عن ذمة كل شريك .
لما كان الأمر كذلك فان المدعى عليه وبلائحته الجوابية قد اثار ابتداءاً بان الدعوى مردودة لعلة عدم الخصومة وتمسك بهذا الدفع وبالتالي فان قول المستأنف بان المدعي عمل لدى محلات كافيلار دون علمه بوجود الشركة قولا لا يعتد به ذلك ان الخصومة من النظام العام وكان عليه التحري عن ماهية محلات كافيلار – التي لم يرد ذكرها على لسان شهوده – وهل هي شركة ام مؤسسة فرديه وان عبء ذلك يقع على عاتق المدعي ( تمييز حقوق 3408/2019 و 1694/2015 و4007/2140 ) .
وحيث ان المدعي قد خاصم المدعى عليه بالصفه الشخصية دون ان يخاصم الشركة فان خصومته والحالة هذه تكون غير صحيحه مما يتعين معه رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قد توصلت لذات النتيجة فيكون قرارها موافقا للقانون وتكون اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ويتعين ردها .