اذا اراد البائع المطالبة بالفسخ فيتوجب عليه ان يرفع على المشتري دعوى اصلية او فرعية و لا يكتفي باثارة دفع عندما يطالبه المشتري بالتنفيذ العيني. قرار 619 / 1977 – أساس 784 – محاكم النقض – سورية قاعدة 406 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – ان اتفاق طرفي عقد بيع على اعتباره لاغيا اذا لم يدفع المشتري رصيد الثمن في موعد محدد لا يغني عن اعذار المدين ما دام لم يرد في العقد نص على اعفاء البائع من توجيهه. ويجب ان يتضمن الاعذار تحديد مقدار الالتزام ودعوة المدين للوفاء به. وان تراخي البائع في المطالبة بالفسخ اصولا في الاجل المحدد وارتضاءه قبض مبالغ من رصيد الثمن بعد ذلك الاجل يعتبر تعديلا للشرط الفاسخ بهذا الرضاء.