10
يناير
0
Comments
قانون اصول المحاكمات الشرعية
in القوانين
رقم الجريدة : 1449
الصفحة : 931
التاريخ : 01-01-1959 قانون اصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته السنة : 1959
عدد المواد : 200
تاريخ السريان : 01-02-1959
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959)ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
الوظيفة والصلاحية ، تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية :-
1- الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة .
2- الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص أما اذا ادعى أحد الطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الاوقاف المشهورة شهرة شائعة عند اهل القرية أو المحلة وابرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات اوراقاً ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة ان تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة ، فاذا ابرز ما يدل على اقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي امامها الى ان تبت المحكمة في شأن ملكية العقار والا سارت في الدعوى واكملتها .
3- مداينات أموال الايتام والاوقاف المربوطة بحجج شرعية .
4- الولاية والوصاية والوراثة .
5- الحجر وفكه واثبات الرشد .
6- نصب القيم والوصي وعزلهما .
7- المفقود .
8- المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة .
9- كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج .
10- تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية اعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها ، الا ما كان منها متعلقا بمال غير منقول او ناشئاً عن معاملة ربوية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية الانتقالية.
11- طلبات الدية والارش اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان احدهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .
12- التخارج من التركة كلها او بعضها في الاموال المنقولة وغير المنقولة .
13- الهبة في مرض الموت .
14- الاذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة .
15- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الاسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية اذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك .
16- كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية بين المسلمين .
17- كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية او احد مأذونيها وما ينشأ عنه .
18. الوصية واثباتها .
19. تنظيم الوكالات المتعلقة باعمال المحاكم الشرعية .
المادة (3)
الدعاوى المستثناة من الاختصاص المكاني ، كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فأن لم يكن للمدعى عليه محل اقامة في المملكة فالدعوى ترفع امام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية :-
1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف .
2- اذا لم يكن لكل من المدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة كان الاختصاص لمحكمة عمان.
3- دعوى الوصية تقام في محكمة اقامة المتوفي او في محل وجود التركة .
4- دعوى النكاح ودعوى الافتراق تنظرها المحكمة التي يقيم في منطقة اختصاصها المدعى عليه أو المحكمة التي جرى في دائرة اختصاصها العقد .
5- دعاوى الحضانة والضم والرؤية والإستزارة والاصطحاب والمبيت ودعاوى النفقات والأجور وزيادتها تنظرها المحكمة التي يقيم في دائرة اختصاصها المدعي أو المدعى عليه .
6- اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكما على الباقين او كان موضوع الدعوى واحدا تقام الدعوى في محكمة احدهم واذا اقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما لم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون .
7- تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع .
المادة (4)
تعيين الحصص الارثية :
1- لمحكمة محل اقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص الارثية اذا كان محل اقامة المتوفي خارج حدود المملكة .
2- لمحكمة محل اقامة الصغار وفاقدي الاهليه تعيين الاوصياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار اعطاء الاذن لهم .
المادة (5)
الاعتراض على صلاحية المحكمة ، اذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة ان تتعرض لها اما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية او الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر الا اذا مثل قانونا أمام المحكمة .
المادة (6)
الاعتراض على الصلاحية الشخصية ، الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الاجابة على موضوع الدعوى حضوريا و لا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة .
المادة (7)
الاختصاص لاكثر من محكمة ، الدعوى التي لاكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها .
المادة (8)
التغيير في محل الاقامة ، التغيير الذي يحدث في محل الاقامة بعد اقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها .
المادة (9)
الخلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية :
أ- الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي يجب ان يتضمن تحديد المحكمة المختصة مكانياً ولا يقبل هذا الدفع بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد الفصل فيها.
ب- إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها مكانياً وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة والتي يجب عليها قبولها.
المادة (10)
الحجر على السفيه :
يكون الحجر بدعوى شرعية وللقاضي منع المراد حجره من التصرف إلى نتيجة الحكم في الدعوى اذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك وللقاضي في هذه الحالة تعيين وصي مؤقت إلى نتيجة الحكم في الدعوى لغايات القيام على النفقات التي يحتاجها المدعى عليه.
المادة (11)
أ . تسجيل الدعوى.
ب. مشتملات الدعوى.
أ- تقدم لائحة الدعوى إلى القاضي لتحويلها إلى قلم المحكمة لتسجيلها.
ب- يجب ان تتضمن لائحة الدعوى اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما ومحل إقامتهما والادعاء والطلبات والبينات التي يستند إليها.
ج- تنشأ مكاتب تسمى (مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري) في المحاكم الشرعية التي يرى قاضي القضاة إنشاء هذه المكاتب فيها تهدف إلى نشر مفهوم الإصلاح وترسيخه وحل النزاعات الأسرية بطريق الوساطة أو التوفيق.
د- تحدد جميع الأمور المتعلقة بعمل المكاتب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك مراعاة السرية في إجراءات عمل المكاتب.
هـ- على القاضي تحويل طلبات تسجيل الطلاق والدعاوى التي تقبل الوساطة الأسرية إلى مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
نص المادة مكرر:
المادة (11 مكرر):-على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي تشريع آخر:-أ- يجـوز تقديم الدعاوى والطلبات والطعون وتسجيلها وقيـدها ودفع الرسوم وتقديم اللوائح وتقارير الخبرة والتحكيم والبينات الخطية وسائر الأوراق القضائية وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابـات والمحاكمـات بمـا فـي ذلـك تحليـف الأيمـان وسماع الشـهود والخبـراء دون المساس بحـق المناقشـة بالوسـائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة.ب- يجوز للمحكمة استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة فـي سـمـاع الإقرارات وأقوال ذوي العلاقة وإجـراء وتوثيـق العقود والاتفاقيات والتصرفات.ج- يجوز للنيابة العامة الشرعية استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في جميع أعمالها بما في ذلك تلقي الطلبات والبلاغات وإجراء التحقيقات.د- يجوز لمكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثـة فـي جميع أعمالهـا بما في ذلك إجراء التبليغات وعقد جلسات الإصلاح والإرشاد وتنظيم الاتفاقيات.هـ- تطبق الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الدعاوى والإجراءات لدى محاكم التنفيذ.و- يكون للنسخ المستخرجة من البيانات والمعلومات والوثائق مما تم حفظه إلكترونيا لدى دائرة قاضي القضاة أو المحاكم بعد ختمهـا بالـخـاتم الرسمي وتوقيعهـا مـن الجهة المختصة حجية السند الأصلي.ز- تحدد احكام وشروط وإجراءات استعمال الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومـات والوثائق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (12)
اجراءات قيد الدعوى:
1- كل ادعاء يستوجب رسما مستقلا سواء كان قبل المحاكمة او اثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدما ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم .
2- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخا عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى .
3- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي .
المادة (13)
بيانات مذكرة الحضور:
تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين ) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة اذا شاء ذلك في الدعاوى التالية :
1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين دينارا .
2- الدعاوى المتعلقة بالوقف .
3- دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم .
4- دعاوي الحجر وفكه .
5- دعاوى الدية .
وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوما.
المادة (14)
تقديم الدفاع الخطي:
يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة ان يقدم دفاعا خطيا اذا أراد أو أمرته المحكمة بذلك .
المادة (15)
توكيل محام:
أ- كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب وكالة منظمة حسب الاصول واذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية او هيئة يجوز ان يقوم اي موظف من موظفيها المفوضين حسب الاصول بكل ما يمكنها ان تقوم به بموجب هذا القانون .
ب- لا يجوز للمتداعين من غير المحامين الشرعيين الحضور وتقديم اللوائح أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا الشرعية إلا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب وكالة منظمة حسب الأصول.ج- اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في التوكيل.
المادة (16)
تبليغ المحامي:
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية وفي التبلغ والتبليغ إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها.
المادة (17)
عزل المحامي أو انسحابه:
1- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه ان يعزل محاميه في اي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل وتبليغ نسخة منه الى الفرقاء الاخرين .
2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا بأذن المحكمة .
المادة (18)
اجراءات التبليغ :
1. تسليم ورقة التبليغ للمحضر لتبليغها .
2. تبليغ في منطقة محكمة اخرى اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ :-
1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها .
2- واذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الاجراءات على انه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ ان ترسل الاوراق القضائية مباشرة الى الهيئات التي نص هذا القانون على اجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة .
3- يجوز إرسال الأوراق القضائية المطلوب تبليغها بالطرق الإلكترونية وعلى المحكمة المرسلة إليها ختمها عند وصولها بخاتمها وتوقيعها من القاضي، وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها بالطريقة ذاتها بعد إتمام إجراءات تبليغها وبيان ما اتخذته بشأنها من إجراءات.
المادة (19)
تبلغ المراد تبليغه او وكيله يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه بالذات او الى وكيله المفوض قانونا بقبول التبليغ عنه .
المادة (20)
تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات ، إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره .
المادة (21)
توقيع الاوراق المبلغة، يجب على من بلغ الاوراق القضائية ان يوقع على نسخة منها اشعارا بحصول التبليغ فاذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بانه قد تمنع عن التوقيع تقرر ان التبليغ قد تم وفق الاصول .
المادة (22)
تبليغ بالتعليق ، اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه واذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الاصلية من تلك الورقة الى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحا .
المادة (23)
-
قناعة المحكمة بتعذر التبليغ أ. بالتعليق ب.نشر اعلان 2. تعيين موعد الحضور 3. نبليغ بالنشر للمقيم ب
-
اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تامر باجراء التبليغ على الوجه التالي :
أ . بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه آخر بيت كان يقيم فيه المدعى عليه او المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت او محل كهذا .او
ب. بنشر اعلان في احدى الصحف المحلية اليومية .
-
اذا اصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة فعلى المحكمة ان تعين في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وحسب مقتضى الحال .
-
اذا كان الشخص المراد تبليغه مقيما في المملكة فيجري تبليغه وفق احكام التبليغ في المواد ( 18 و19 و 20 و 21 و22 ) والفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة من هذا القانون اما اذا كان مقيما خارج المملكة واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية المختصة فيجوز لها ان تبلغه عن طريق النشر في احد الصحف المحلية .
المادة (24)
شرح المحضر ، يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يذكر فيه اذا امكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفا للشخص المبلغ او البيت الذي علقت عليه الورقة القضائية وان يشهد شاهدا على الاصل .
المادة (25)
السير في الدعوى، أ- بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفق أحكام هذا القانون تسير في الدعوى اذا رأت أن التبليغ موافق للأصول.
ب- اذا تبين للمحكمة عند غياب المبلغ إليه أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً، فعليها أن تقرر إعادة التبليغ.
ج- للمحكمة الحكم على المحضر بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً اذا لم يكن التبليغ موافقاً للأصول أو إذا لم يقع أصلاً بسبب إهماله أو تقصيره ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.
المادة (26)
تبليغ الولي والوصي، اذا كان المدعى عليه قاصراً او شخصاً فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه .
المادة (27)
تبليغ المعتقل، اذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه اياها ويجب على السلطة المختصة ان تحضر السجين او المعتقل الى المحكمة في الموعد المقرر اذا رغب في الدفاع عن نفسه واذا لم يرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة ان تشعر المحكمة بذلك .
المادة (28)
-
تبليغ الموظفين. 2. تبليغ عمال الشركات .
1- اذا كان المدعى عليه موظفا من موظفي الحكومة او مستخدما لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها . 2- اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير تلك الشركة او الى اي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغها وفي الحالتين يحق للمحكمة عند الايجاب التبليغ بواسطة المحضر .
المادة (29)
تسلم الاوراق القضائية
1- كل شخص تسلم اوراقا قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفاقا لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم بتبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الاوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه انها بلغت وفق الاصول . 2- القبائل الرحل او الذين يقيمون في اماكن نائية يتعذر الوصول اليها بوسائل النقل العادية يحق للمحكمة تبليغ الاوراق القضائية الى افرادها بواسطة مخافر الدرك ويعتبر تصديق رئيس المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة تبليغ المحضر في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (30)
عنوان التبليغ
أ- يجوز للشخص الذي ليس له موطن في المملكة اتخاذ موطن مختار لغايات التبليغ واذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، يجوز تبليغه بالنشر وفق أحكام هذا القانون، ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.ب- يجوز تبليغ الأوراق القضائية بوساطة شركة أو أكثر يعتمدها قاضي القضاة ويصدر لهذا الغرض تعليمات خاصة لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون.ج- يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى التبليغ.د- يتحمل نفقات التبليغ بوساطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة ولا تعتبر النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.
المادة (31)
الجلب في المواد المستعجلة
أ- للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تستدعي من ترى فائدة في سماع أقواله في كل تحقيق تجريه فإن تخلف عن الحضور دون مسوغ يجوز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ولها إعفاؤها من الغرامة اذا أبدى عذراً مقبولاً.ب- للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تأمر بجلب أي شخص ترى ضرورة جلبه في الحال بعد تنظيم محضر تدون فيه موجبات ذلك.
المادة (32)
تعدد المدعين
يجوز تعدد المدعين اذا كان سبب الدعوى واحدا كما يجوز تعدد المدعى عليهم اذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد .
المادة (33)
توحيد دعويين
اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطا بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احداهما متوقفا على الفصل في الاخرى او في حكم الفصل للاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدها وتفصل فيها حسبما تقتضيه الحالة .
المادة (34)
الادعاء بمواضيع مختلفة
اذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل منها على حده في قضية مستقلة .
المادة (35)
تفويض بحضور المحاكمة:
1- اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد منهم او اكثر ان يفوض الباقين في حضور المحكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات كما يجوز للمدعى عليهم ان يفوضوا واحدا أو اكثر فيما ذكر .
2- ينبغي ان يكون هذا التفويض خطيا وموقعا من الفريق الصادرمنه بحضور رئيس كتبة المحكمة وان يحفظ في اضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في جميع الوجوه .
المادة (36)
لائحة الدعوى، اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة (13) من هذا القانون وطلب مهلة اخرى تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الاخر عن تلك الجلسة والا سارت المحكمة بالدعوى حسب الاصول .
المادة (37)
دفع دعوى المدعي، اذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه ان يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه اذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند اليه في هذا الدفع .
المادة (38)
اللوائح،جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح او بالالة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها .
المادة (39)
مضمون اللوائح، يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها أي من الفرقاء في اثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال .
المادة (40)
اضافة اسباب جديدة للدعوى، لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه ان يضيف اية أسباب جديدة للدعوى غير الاسباب الواردة في لائحتهما و لا يجوز لاي فريق ان يدعي بامور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة .
المادة (41)
ادراج محتويات مستند، اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة او الحاقها بها .
المادة (42)
اغفال شيء لصحة الدعوى، اذا اغفل المدعي شيئا يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه و لا يعد ذلك تلقينا الا اذا زاده علما .
المادة (43)
دعاوى النسب والارث:
أ- لا تقام دعاوى النسب والارث الا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة او ضمن دعوى اصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها .
ب- مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية يشترط في أهلية الخصومة في الدعوى ان يكون كل من المدعي والمدعى عليه عاقلاً وأتم الثمانية عشرة سنة شمسية من عمره. أما اذا كان المدعي أو المدعى عليه قاصراً فيمثله وليه أو وصيه في الدعوى.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمحكمة ان تأذن للعاقل الذي اتم الخامسة عشرة من عمره بالخصومة اذا وجد مسوغ لذلك.
المادة (44)
الخصومة في الدعوى:
أ- ترفض الدعوى اذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه احدهما .
ب- لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو مصلحة قائمة يقرها القانون.ج- تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (45)
بيان السهام او الحصة، بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضاً الا اذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع .
المادة (46)
المحاكمة، تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سرا سواء كان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام او مراعاة للاداب او حرمة الاسرة وعلى دائرة الامن ان تخصص احد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة او مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك .
المادة (47)
انتهاك حرمة المحكمة، كل من اتى بعمل او قول يعتبر انتهاكا لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ ان تأمر بحبسه فورا لمدة اقصاها اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير دون ان يكون له حق الاعتراض والاستئناف ويكتفى بادراج هذا الحكم في ضبط القضية و لا تؤثر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على احكام قانون نقابة المحامين .
المادة (48)
تاجيل المحاكمة،
يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت الى آخر او تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ذلك ملائما تحقيقا للعدالة مع تدوين الاسباب .
المادة (49)
اسقاط الاطراف للدعوى، يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في اي وقت اثناء المحاكمة او قبلها ان يطلب اسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يترك دعواه في قسم مما يدعيه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه. و لا يؤثر اسقاط دعوى احد الطرفين على الآخر اذا اصر هذا الاخير على السير بها .
المادة (50)
اسقاط المحكمة للدعوى، للمحكمة ان تسقط الدعوى: :-
أ- 1- اذا لم يحضر احد من الفرقاء .
2- اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الاسقاط. اما اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الاصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابيا بناء على طلب المدعي.
ويجوز للمحكمة من نفسها ان تقرر محاكمة المدعى عليه غيابيا اذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة .
ب- تقرر المحكمة وقف الدعوى اذا كان الحكم في موضوعها متوقفاً على الفصل في دعوى اخرى منظورة، وبمجرد زوال سبب وقفها يكون لأي من الخصوم طلب السير فيها مجدداً.
ج- يجوز للمحكمة وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لا تفاقهم ولا يجوز لأي من الخصوم ان يطلب خلال تلك المدة إعادة السير في الدعوى إلا بموافقة خصمه.
د- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوى خلال مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل – مهما كانت مدة الوقف – تسقط الدعوى.
المادة (51)
تخلف بعض المدعين،إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه المسقطة وحدها .
المادة (52)
تخلف بعض المدعى عليهم، اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابيا بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي .
المادة (53)
حضور المدعى عليه المقرر محاكمته غيابياً، اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابيا جلسة من الجلسات التالية وقدم عذرا مقبولا عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه ولها ان تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت ذلك ضروريا لتأمين العدالة .
المادة (54)
المنع من السفر وتقديم الكفالة:
أ- اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بان المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة او انه ينوي التصرف بامواله او تهريبها للخارج رغبة منه في تاخير دعوى الخصم او في تجنب اجراءات المحكمة او في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه ، فعلى المحكمة ان تصدر مذكرة احضار من اجل جلبه في الحال وان تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه او لضمان عدم مغادرته المملكة وذلك حتى مضي عشرة ايام من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا .
ب- اذا أسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر أو أي إجراء احتياطي آخر ولم تجدد خلال عشرة أيام من تاريخ إسقاطها فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء ذلك القرار.
ج- اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو إلغاء منع السفر أو أي إلغاء لأي إجراء احتياطي آخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء ذلك القرار.
المادة (55)
التدوين في المحضر، يترتب على رئيس المحكمة او القاضي ان يأمر بتدوين كل ما يطلبه او يعرضه اي فريق من الفرقاء اثناء استماع الدعوى وخلال الاجراءات المتخذة فيها الا اذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية وحينئذ يحق للفريق الذي يعنيه الامر ان يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمها الى ضبط القضية وفي هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب .
المادة (56)
حصر البينة، اذا استند المدعي في دعواه الى البينة الشخصية يجب عليه ان يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر .ولا يجوز تسمية شهود آخرين الا اذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبة .
المادة (57)
العجز عن احضار شهود، اذا عجز الخصم عن احضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب احضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي ان يعتبره عاجزا .
المادة (58)
احضار الشهود، يجوز للفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلبون حضورهم اما لاداء الشهادة او لابراز مستندات اذا رأت المحكمة لزوما لذلك .
المادة (59)
مصاريف ونفقات الشاهد، على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه .
المادة (60)
دفع نفقات السفر، اذا حضر شخص ما الى محكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص الشهادة ام لا ان تأمر بدفع نفقات السفر اليه مع اية نفقات اخرى ترى ضرورة لدفعها .
المادة (61)
عدم كفاية نفقات الشاهد، اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها ان تقرر دفع اي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار لدى رئيس التنفيذ في المحكمة الشرعية اذا لم يدفع المبلغ في الحال .
المادة (62)
تعيين زمان ومكان الحضور، يجب ان يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها هل كان مطلوبا لاداء شهادة ام لابراز مستند ام للامرين معا وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه .
المادة (63)
الحضور الى المحكمة:
1- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء شهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة واذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى (و) وانه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه او انه تجنب التبليغ عمدا يجوز لها ان تصدر مذكرة احضار بحقه على ان تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة.
2- اذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها ان تفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعيا .
المادة (64)
احضار الشاهد وعدم التمكن من اداء شهادته، اذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة احضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفاقا لما كلف به في مذكرة الاحضار على المحكمة ان تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة .
المادة (65)
تحليف اليمين للشاهد، على المحكمة ان تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة و لا حاجة الى لفظ أشهد .
المادة (66)
توجيه الاسئلة:
1- للمحكمة في اي دور من أدوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة كما لها في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية .
2- للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الاخر وللطرف الاول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط التي اثارها الخصم فقط ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى و لا يقصد به التلقين واذا تغير مجلس القاضي اعادت المحكمة تحليف الشاهد .
3- تؤدي الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمذكرة مكتوبة إلا فيما يصعب استظهاره، ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة بالكتابة أو الإشارة إذا كانت تبين مراده.
4- إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة فتؤخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو غرفة القضاة أو في محل آخر تراه مناسباً أو تنيب احد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.
المادة (67)
الاقتناع بالشهادة، اذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها والا ردتها دون حاجة الى اجراء تزكية مع بيان اسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة .
المادة (68)
ضبط المحكمة، على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط تحت اشراف القاضي اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين ان يوقعوا على كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة واذا امتنع الطرفان او احدهما عن التوقيع تدون المحكمة ذلك في المحضر .
المادة (69)
الشهود المقيمين خارج قضاء المحكمة، يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي كتاب الانابة متضمنا اسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها مع بيان ان المدعي قد استعد لاحضارهم الى المحكمة المنابة بنفسه او بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عملا بالمادة (60) من هذا القانون ويشترط في ذلك ان توكيل الطرفين او احدهما في هذه الحالة وامثالها يكفي ان يدون في المحضر و لا يكون خاضعا لقيود التوكيل المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحامين الشرعيين رقم 12/ 52 و لا تابعا للرسم ويشمل هذا الاستثناء التفويض الوارد في المادة (35) من هذا القانون .
المادة (70)
القاضي المناب لسماع الشهادة
على القاضي المناب ان يبلغ الطرفين ايضا الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69 ) السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة اليه بحضور المدعي او وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء الاجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بامضائه ويرسلها الى القاضي المنيب .
المادة (71)
الانابة بالكشف على المحل المتنازع فيه، تجوز الانابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب او التطبيق واستماع اهل الخبرة ضمن الاصول والشروط المذكورة في المادة السابقة .
المادة (72)
النكول عن حلف اليمين:
1- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم او من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت اليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا .
2-اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي ان ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وقت اداء اليمين وذلك في الاحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم وللقاضي المناب ان ينظم الضبط متضمنا اداء اليمين او النكول عنه وبعد ختمه وتوقيعه يرسله الى القاضي المنيب.
3- اذا كان الشخص مجهول محل الاقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقا لاحكام هذا القانون وفي جميع الاحوال المذكورة اذا لم يحضر الشخص الذي وجهت اليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الاصول ولم تر المحكمة ان تخلفه ناشيء عن عذر مشروع او لم يخبر المحكمة بمعذرته يعد ناكلا وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي .
4- للقاضي ان ينيب الكاتب العدل في سفارة المملكة أو قنصليتها في تحليف من وجهت إليه اليمين وذلك وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة (73)
انابة احد الكتبة باجراء الكشف والخبرة، للقاضي ان يعين احد كتبة المحكمة نائبا عنه في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كاجراء الكشف وانتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الاجراء.
المادة (74)
خلف القاضي، اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في اية دعوى يجوز لخلفه ان يستند الى اية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها او استمعها هو بنفسه وعليه ان يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه .
المادة (75)
المستندات الرسمية:
أ- 1- المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون رسميون يكون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد وسندات التسجيل والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل أو من في حكمه وتعتبر هذه المستندات بينة قاطعة على ما نظمت لأجله ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير.
2- يعتبر مأذون توثيق الزواج موظفاً لمقاصد أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
ب- يجوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابي منظم أو موقع خارج المملكة بإحدى الطرق التالية :-1- إقرار الفريقين المتعاقدين أمام المحكمة.2- تصديقه من السلطات المختصة في الدولة التي نظم أو وقع فيها ومن سفارة المملكة أو قنصليتها في تلك الدولة إن وجدت.3- إقرار الفريقين المتعاقدين أمام الكاتب العدل أو من يقوم مقامه في احدى سفارات المملكة أو قنصلياتها.
المادة (76)
الادعاء بتزوير السند، اذا ادعى ان المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى المراجع المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية حتى تنتهي دعوى التزوير المذكورة .
المادة (77)
الطعن في المستندات العرفية، يجوز الطعن في المستندات العرفية بالانكار او التزوير .
المادة (78)
انكار التوقيع او الخاتم، اذا أنكر احد الطرفين او ورثته التوقيع او الخاتم المنسوبين اليه أو اصر هو او ورثته على السكوت لدى السؤال عنهما او قال الورثة لا نعلم ان كان خاتمه او توقيعه فعلى القاضي ان يقرر اجراء معاملة التطبيق ويطلب الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر فان لم يتفقا تولى بنفسه أمر الانتخاب وادرج في قراره حالة المستند المختلف عليه واسماء الخبراء وكيفية انتخابهم.
المادة (79)
البصمة، تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الانكار بمعرفة الخبير الفني ان وجد أو الخبراء وفق الاصول المدرجة في هذا الفصل.
المادة (80)
يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:
1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة.
أ- التي وقع عليها المنكر بامضائه او خاتمه امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او دائرة التسجيل.
ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة.
جـ- الاوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة.
د- المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء ان التوقيع او الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه او خاتمه.
2- الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره اساسا صالحا للتطبيق وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه خاتمه او توقيعه.
المادة (81)
الاوراق المتخذة اساساً للتدقيق، على المدعي احضار الاوراق التي تقرر اتخاذها اساسا للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء اكانت تلك الاوراق في يد احد موظفي الحكومة او الافراد الاخرين واذا اظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
المادة (82)
استكتاب الشخص، اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي انكر خطه او امضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق .
المادة (83)
تقرير الخبرة، على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع او الخاتم المنكران هما للمدعى عليه ام لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب ويصدق هذا التقرير من القاضي او نائبه ويوقع من الخبراء ويقدم مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.
المادة (84)
تعيين الخبراء:
أ- لطرفي الدعوى ان يتفقا على انتخاب المحكمـين و أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى خبرة كتعيين مقدار النفقة والأجور ونحوها فان لم يتفقا أو كان المدعى عليه غائباً تعين المحكمة خبيرين ويؤخذ برأيهما اذا اتفقا وحال اختلافهما تضم إليهما ثالثاً وعندها يؤخذ برأي الأكثرية .
ب- على المحكمة ان تبين في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والتحكيم والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبيرأو المحكـم ومقدار النفقات وتعيين الطرف المكلف بدفعها.
ج- اذا تم انتخاب الخبراء أو المحكمين من الخصوم وغاب المدعى عليه بعد انتخابهم فللمحكمة الاستماع لخبرتهم ولها الأخذ بها .
د- تحلف المحكمة الخبير اليمين التالية:-(اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة).
هـ ـ مع مراعاة قانون الأحوال الشخصية، تنظم شؤون الخبرة والتحكيم لـدى المحاكم الشرعية بمقتضـى نظـام يصـدر لهذه الغاية.
المادة (85)
رد اهل الخبرة،
يجوز رد أهل الخبرة اذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعا لاحد الخصوم.
المادة (86)
رد الخبراء المعينين من الخصوم، لا يقبل من احد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب الرد حادثا بعد التعيين .
المادة (87)
طلب الرد، يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على الاسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه .
المادة (88)
الفصل في رد اهل الخبرة، يجب ان يفصل في رد أهل الخبرة في اول جلسة تلي تقديم الطلب الا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.
المادة (89)
دفع الدعاوى المالية، اذا كانت الدعاوى المالية مستندة الى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الاخر .
المادة (90)
اثبات الجنون والعته، يثبت الجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته امام المحكمة واذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثا على الطمأنينة يحال الامر الى طبيب آخر او اكثر .
المادة (91)
الشخص الثالث، يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله شخصا ثالثا في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال اي شخص آخر ترى ان ادخاله ضروري لتحقيق العدالة.
المادة (92)
الفصل بالمسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث، للمحكمة ان تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن .
المادة (93)
مصاريف الدعوى، يرجع الحكم بمصاريف اية دعوى أو اجراءات الى رأى المحكمة مع مراعاة احكام أي قانون أو نظام آخر بيد ان مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بها اثناء المحاكمة الى أي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.
المادة (94)
اجرة المحاماة، عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة أتعاب المحاماة التي تراها عادلة على ان يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وان لا تتجاوز هذه الأتعاب مائتي ديناراً الا في حالات استثنائية جدا توضح في قرار المحكمة وتحكم بها المحكمة مع الرسوم والمصاريف كما تحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الاصلية .
المادة (95)
تنفيذ قرار المصاريف، ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها اي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال .
المادة (96)
التامين النقدي او الكفالة:
1- للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأمينا اما نقدا أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه .
2- اذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قرارا بتوقيف السير في الدعوى على ان يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.
المادة (97)
تعجيل التنفيذ:
أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه او الى حكم سابق لم يستانف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة ، يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه ان يقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه بالطعن على الحكم بالاستئناف أو أمام المحكمة العليا الشرعية ، على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهدا او تأمينات يوافق عليها القاضي فاذا تخلف او امتنع عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ امانة لدى المحكمة الى ان تقدم تلك الكفالة او التامينات .
ب- اما اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق ان صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب ان ينظر فيه فاذا اقتنع به يصدر قرارا معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من اصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهد او تأمينات يوافق عليها القاضي .
ج- للمدعى عليه في جميع الاحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله او على اي منهما بالمبلغ الذي الزم بدفعه معجلا بمقتضى احكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات .
د- اذا كانت الدعوى تتعلق بطلب الحضانة أو الضم أو الرؤية أو الاصطحاب أو الاستزارة أو المبيت وطلب المدعي إصدار قرار معجل التنفيذ وبين أسباباً ضرورية تستوجب إصداره، فعلى القاضي ان ينظر في الطلب فور تقديمه ويتحقق من صحته بالاستناد إلى ما قدم من مستندات وبينات وبعد قناعته له إصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى بعد اخذ الضمانات الكافية.
المادة (98)
قرار التعجيل مقترن بالحكم، على الرغم مما ورد في أي قانون اخر ، يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فورا ويجب ان يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترنا بالحكم اذا لم يصدر بعد واذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي ان يدعو الطرف الاخر ويجري محاكمة ويتم تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا القرار اعلام جديد .
المادة (99)
وفاة المدعي او المدعى عليه، لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سبب الدعوى قائما أو مستمرا.
المادة (100)
تبليغ ورثة المتوفى، اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الاخر أو أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.
المادة (101)
اصدار الحكم:
أ- في غير القضايا التي تنظر تدقيقاً:-
1- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من إجراءاتها وعليها ان تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها وإلا ففي جلسة تالية تنعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام على الأكثر، واذا تغيب الطرفان أو أحدهما فلا يمنع المحكمة من إصدار حكمها.
2- للمحكمة ان تعيد فتح المحاكمة قبل النطق بالحكم لأي أمر ترى انه ضروري للفصل في الدعوى.
3- ينطبق بالحكم علناً رئيس الجلسة أو القاضي حسب مقتضى الحال ويجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم واذا كان موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم أو كلهم يجوز تلاوته من هيئة أخرى على ان يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به ويثبت ذلك في ذيل الحكم.
4- تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعه من الرئيس والقضاة ولا تعطى صورة عنها للخصوم ولكن يجوز الاطلاع عليها إلى حين تمام النسخة الأصلية.
ب- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين نظروا الدعوى.
ج- يسمع الرئيس آراء القضاة الأعضاء ويبدأ بأحدثهم.
د- تصدر الأحكام بالإجماع أو بالأكثرية وعلى القاضي المخالف ان يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم.
المادة (102)
الحكم الوجاهي والحكم الغيابي:
أ- يعتبر الحكم وجاهياً اذا صدر بمواجهة الطرفين وغيابياً بالصورة الوجاهية اذا حضر المدعى عليه جلسة أو اكثر من جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابياً.
ب- اذا صدر الحكم غيابياً بالصورة الوجاهية أو غيابياً فيجب تبليغ إعلام الحكم إلى المدعى عليه وتبدأ مدة الطعن من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
المادة (103)
الحكم،
يكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من القاضي وعلى القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والنصوص التي استند اليها.
المادة (104)
اعلام الحكم، ينظم الاعلام مشتملا على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والاسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخا بتاريخ صدوره وموقعا من القاضي ومختوما بخاتم المحكمة الرسمي ويجب اعطاء صورة عنه خلال عشرة ايام من تاريخ طلبه خطيا على ان تعد المحكمة سجلا خاصا لقيد الطلبات .
المادة (105)
حجية الحكم، الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية أو تنقض من المحكمة العليا الشرعية مع مراعاة احكام المادة 114 من هذا القانون .
المادة (106)
الاعتراض على الحكم الغيابي، للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه .
المادة (107)
مدة الاعتراض، يسقط يوم التبليغ وايام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض اذا وقعت في نهاية المدة .
المادة (108)
الاعتراض قبل التبليغ، يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليغ على ان يرفق اعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض .
المادة (109)
النظر في الاعتراض، اذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي او تعديله او رد الاعتراض .
المادة (110)
تقديم الاعتراض لاي محكمة، يجوز تقديم الاعتراض الى اية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم اليها الاعتراض ان تستوفي الرسم وتبادر بارساله فورا الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه .
المادة (111)
الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم، تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا كان معجل التنفيذ أو حكما بنفقة.
المادة (112)
عدم حضور المعترض، اذا لم يحضر المعترض او الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض و لا يقبل مرة اخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الاصلي المعترض عليه.
المادة (113)
عدم حضور المعترض عليه، اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابيا وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله او تأييده على ان يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه اياه .
المادة (114)
عدم تبليغ الحكم الغيابي خلال سنة، اذا لم يبلغ الحكم او القرار الغيابيان الى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى الا في الاحوال الآتية : 1- اذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل ان تنتهي معاملة التبليغ . 2- اذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى.
المادة (115)
اعتراض الغير، اذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقه او كان هذا الشخص احق من المحكوم له بالمحكوم به ان يعترض عليه اعتراض الغير .
المادة (116)
اعتراض الغير الاصلي والطارئ، يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطاريء :
1-الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله وتبليغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لاحكام هذا القانون.
2- الاعتراض الطارىء يكون على حكم سابق ابرزه أحد الخصمين اثناء النظر بالدعوى القائمة يثبت به مدعاه ولا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارىء بل يكتفي ان يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم اصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى او محكمة اخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصلان بقرار واحد واذا ظهر انه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى ان يرد لها من المحكمة الأعلى درجة ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير .
المادة (117)
سماع دعوى اعتراض الغير، تسمع دعوى اعتراض الغير خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع في جميع الاحوال بعد مرور مدة التقادم على المطالبة بالحق.
المادة (118)
اعتراض الغير لا يؤخر التنفيذ، دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة ان تصدر قرارا بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.
المادة (119)
اقتصار ابطال الحكم المعترض عليه على ما يخص المعترض، الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم باجمعه.
المادة (120)
تنفيذ الحكم على الغير بعد اجراءات التبليغ، لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسرى عليه غير المتخاصمين الا بعد اتخاذ اجراءات التبليغ وانهاء مدة الاعتراض والاستئناف فاذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكم بحقه قطعيا .
المادة (121)
الحجز الاحتياطي:
1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى .
2- تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه.
3- عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين وللمحكمة أن تقرر حصر نطاق الحجز على ما يكفي للوفاء بالحق
المادة (122)
الاموال المستثناة من الحجز:
تستثنى الاموال التالية من الحجز :
1- الالبسة الضرورية للمدين وعياله والاسرة والفرش الضرورية لهم.
2- بيت السكن الضروري للمدين .
3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله .
4- الكتب والادوات والالآت والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة المدين او لحرفته او تجارته .
5- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعا .
6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان مزارعا.
7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر .
8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة .
9- الاثواب والحلل والادوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة .
10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت مقطوفة ام لم تكن.
11- الاموال والاشياء الاميرية او المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة ام غير منقولة .
12- حق المطالبة بالتعويضات .
13- النفقة .
14- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من اجل النفقة .
المادة (123)
تقديم الدعوى خلال ثماني ايام من قرار الحجز، اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى .
المادة (124)
وضع الاموال المنقولة تحت يد امين، يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الاجرة التي يطلبها هذا الامين لقاء عمله هذا من قبل المحكمة.
المادة (125)
رد القضاة:
يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وعليه ان يتنحى عن نظرها وان لم يطلب احد الخصوم رده، وذلك في الأحوال التالية :-
أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
ب- إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم أو مع زوجه.
ج- اذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي احد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.
د- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
هـ- إذا كان بينه وبين احد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.
و- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى وان كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.
ز- إذا رفع دعوى تعويض على احد الخصوم أو قدم بصفته الشخصية بلاغاً أو شكوى لأي جهة ضده.
المادة (126)
استدعاء الرد، يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية:-
أ- إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا استجدت لأحدهما خصومة مع احد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
ب- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
ج- اذا كان احد الخصوم يعمل لديه.
د- اذا كان يسكن مع احد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
هـ- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة أو صداقة يغلب على الظن معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
و- إذا كان ممنوعاً من نظر الدعوى لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون.
المادة (127)
اجراءات طلب الرد، إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى أو قام به سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادتين (125) و (126) من هذا القانون فعليه ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى وان لم يطلب احد الخصوم رده وينظم محضراً خاصاً يبين فيه أسباب التنحي يحفظ في ملف الدعوى وان يتقدم بطلب تنح عن نظر الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف ان كان عضواً فيها أو كان قاضياً ابتدائياً في محكمة تقع ضمن دائرة اختصاصها أو إلى رئيس المحكمة العليا الشرعية إذا كان قاضياً فيها أو رئيس محكمة استئناف.
المادة (128)
ميعاد طلب الرد، ينظر رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية، حسب مقتضى الحال، طلب التنحي فإذا توافرت احد أسباب التنحي:-
أ- يأذن رئيس محكمة الاستئناف بتنحي القاضي عن نظر الدعوى ويكتب إلى قاضى القضاة لإحالتها للمجلس القضائي الشرعي لانتداب قاض آخر لنظر الدعوى اذا كان قاضياً ابتدائيا أما اذا كان القاضي عضواً في محكمة الاستئناف فيأذن بتنحيه ويضم قاض آخر بدلا منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدعوى أو يحيلها إلى هيئة أخرى في المحكمة لنظرها.
ب- يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعية بتنحي القاضي عن نظر الدعوى اذا كان القاضي رئيساً لمحكمة استئناف أو قاضياً في المحكمة العليا الشرعية ويضم قاضٍ آخر بدلاً منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدعوى أو يحيلها إلى هيئة أخرى في المحكمة لنظرها.
المادة (129)
طلب الرد المستند للمادة 125:
أ- إذا لم يتنح القاضي وتقدم احد الخصوم بطلب رده عن نظر الدعوى، فيجب ان يقدم طلب الرد إلى رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية حسب مقتضى الحال، مشتملاً على أسباب الرد ووسائل إثباته مرفقاً به الأوراق المؤيدة لذلك ووصل يثبت ان طالب الرد أودع لدى صندوق المحكمة المختصة بنظر الطلب تأميناً قدره خمسون ديناراً ويبلغ رئيس المحكمة نسخة من الاستدعاء إلى النيابة العامة الشرعية ونسخة ثانية إلى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب منه في الميعاد الذي حُدد له يقرر تشكيل هيئة حكم برئاسته للنظر في الطلب دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده وتقرر ما تراه بشأن هذا الجواب تدقيقاً.
ب- اذا ظهر للمحكمة أن الأسباب المبينة في الاستدعاء تصلح للرد قانوناً أو لم يجب القاضي على الاستدعاء في الموعد المعين، تحدد موعداً للنظر في الطلب بحضور الطرفين دون إشراك القاضي المطلوب رده وتفصل في الطلب وفق الأصول.
ج- اذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر رد القاضي وإجراء المقتضى على الوجه المبين في المادة (128) من هذا القانون واذا لم يثبت شيء من ذلك تقرر المحكمة رد الطلب ومصادرة التأمين المقرر وقيده إيراداً للخزينة ويستمر القاضي في نظر الدعوى.
المادة (130)
نقل الدعوى:
أ- لا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه، ما لم يكن سبب الرد ناشئاً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط في هذه الحالة ولقبول طلب الرد ان يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث ولطالب الرد ان يسحب طلبه في أي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد من المحكمة المختصة، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بمصادرة نصف مقدار التأمين المقرر في الفقرة (أ) من المادة (129) من هذا القانون.
ب- لا يقبل رد عدد من قضاة المحكمة العليا الشرعية بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد.
ج- يجوز لطالب الرد الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية بالحكم برد طلبه اذا كان صادراً عن محكمة استئناف.
د- يجوز للمحكمة العليا الشرعية أن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى مماثلة لها لأسباب تتعلق بالأمن العام بناء على طلب من النائب العام على انه يحق للمحكمة استدعاء طالب النقل للتحقق من موجبات طلب النقل بحضور الطرفين.
المادة (131)
قيد الاوراق، يجب على الكاتب ان يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق ثم يعطى الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها.
المادة (132)
اعادة الاوراق الرسمية، يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والمستندات او صورة عنها الى اصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يلحق باصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية ويحتفظ بمثل هذه الصور لدى المحكمة عند تسليم الاوراق الاصلية .
المادة (133)
صور طبق الاصل، يجب ان يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة انها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة.
المادة (134)
حجية المذكرات التي تصدرها المحاكم الشرعية، على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين والشهود الى المحكمة جبرا .
المادة (135)
صلاحية الفصل بالاستئناف، لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الاحكام المستـأنفة الصادرة من المحاكم الابتدائية الشرعية .
المادة (136)
استئناف الحكم:
1- مدة الاستئناف ثلاثون يوما تبتدىء من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغ الحكم الى المستأنف اذا كان غيابيا أو غيابياً بالصورة الوجاهية ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم او جرى فيه التبليغ كما تسقط ايام العطل الرسمية اذا وقعت في نهاية مدة الاستئناف للأحكام المنهية للخصومة.
2- يجوز استئناف الحكم الغيابي أو الغيابي بالصورة الوجاهية قبل تبليغه ويعتبر ذلك تبليغا على أن يشفع الاستئناف باعلام الحكم المستأنف.
3- اذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتديء من يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للاستئناف واذا ظهر للمحكمة قبل اعطاء القرار ان الرسم كان ناقصا فلها ان تقرر امهاله مدة مناسبة لاستكمال الرسم القانوني فاذا لم ينفذ القرار خلالها ردت الاستئناف قبل النظر في موضوع الدعوى.
المادة (137)
جواز استئناف الاحكام:
أ- يجوز استئناف الأحكام المنهية للخصومة ولا يقبل الطعن على القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى ويستثنى من ذلك ما يلي :-
1- قرارات الاختصاص الوظيفي والمكاني والدولي والقانون الواجب التطبيق والدفع بأن القضية مقضية ومرور الزمن والإحالة.
2- قرارات إلقاء الحجز التحفظي أو رفعه وإجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب ونفيه والإمهال للعنة والجنون ومنع السفر والقرارات المعجلة التنفيذ.
3- قرارات وقف الدعوى وإسقاطها والتدخل والإدخال وعدم قبول الدعوى المتقابلة.
4- قرارات تصفية التركة أو أي جزء منها وتقسيمها أعياناً بين الورثة وقسمة الديون التي عليها قسمة غرماء وإدارة المشاريع الموروثة أو وقف العمل فيها وتأجير الحصص الإرثية أو تضمينها الصادرة في تحرير وتصفية التركات.
ب- تكون مدة الاستئناف في القرارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عشر أيام من اليوم التالي لتاريخ تفهم القرار أو التبليغ حسب مقتضى الحال وللمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه الاستئناف وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها تدقيقاً إلا إذا رأت نظرها مرافعة ويكون قرارها في الحالتين قطعياً.
ج- استئناف القرارات المذكورة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وقرارات رفع الحجز التحفظي وإجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب ونفيه يعلق سريانها إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه.
المادة (138)
الاحكام المستانفة حكماً:
أ – ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام المبينة أدناه بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم لنظرها تدقيقاً :-
1- الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وأحكام النسب والحجر والدية.
2- أحكام فساد الزواج وبطلانه وإثبات الزواج وإثبات الطلاق وإبطاله والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون والتفريق بين الزوجين للردة وإباء الإسلام والإيلاء والظهار والفقد وإثبات الرجعة وإبطالها وإثبات الفقد والغياب والحكم بموت المفقود.
3- الأحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لأي سبب من أسباب التفريق.
ب- يشترط في الآحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن لا يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المحددة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها.
المادة (139)
الاحكام الخاضعة للتدقيق من قبل الاستئناف، الأحكام الواجبة الرفع إلى محكمة الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (138) من هذا القانون لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافاً وتكون معفاة من الرسوم الاستئنافية والطوابع.
المادة (140)
تقديم الاستئناف
أ- للمستأنف آن يقدم إلى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة مباشرة أو بواسطة المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف لائحة الاستئناف ونسخا منها بعدد المستأنف عليهم مرفقا بها إعلام الحكم أو القرار المستأنف وبعد استيفاء الرسم يسجل الاستئناف لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ المحكمة اللائحة إلى المستأنف عليه.
ب- للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فاذا قدمها أو انتهت تلك المدة ولم يقدمها ترسل أوراق الدعوى إلى محكمة االاستئناف.
المادة (141)
لائحة الاستئناف:
أ- يجوز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، ويعتبر الاستئناف أصليا اذا رفع في ميعاد الاستئناف، واستئنافا تبعيا إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل في وقت سابق، ومدة الاستئناف التبعي عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ لائحة الاستئناف الأصلي.
ب- يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً أما الاستئناف الأصلي فلا يزول بزوال الاستئناف التبعي أياً كانت الطريقة التي رفع بها.
ج- يجوز الفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.
د- يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف الأمور التالية :-1- اسم المستأنف ووكيله وعنوانه.2- اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوانه.3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المستأنف ورقمه وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.4- ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة واضحة وخالية من التكرار وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.5- الطلبات وتوقيع اللائحة.
المادة (142)
وفاة المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف، اذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ اعلام الحكم الى ورثته والى وصي الايتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.
المادة (143)
-
نظر الاستئناف تدقيقا.
-
نظر الاستئناف مرافعة بطلب احد الطرفين.
أ- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها من أطراف الدعوى في الأحكام الصادر عن المحاكم الابتدائية إذا طلب أحد الخصوم نظرها مرافعة في الدعاوى التالية :-
1- اذا كانت قيمة المدعى به سبعة ألاف دينار فأكثر.
2- دعاوى النفقات اذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة أو المطلقة يزيد على مائتي دينار شهرياً ولأي واحد من الأولاد أو الوالدين أو الأقارب يزيد على مائة دينار شهرياً.
3- دعاوى الوقف وإنشائه واستبداله والنزاع عليه والتفريق بين الزوجين للردة وإباء الإسلام والفقد وفساد العقد وبطلانه والهبة في مرض الموت والوصايا ونفي النسب وتصحيح التخارج وإبطاله والحجر للسفه والغفلة وفكه.
ب- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الآحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية غيابيا بالصورة الوجاهية في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع المحكمة بتوافرها.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة إليها في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية تدقيقاً إلا إذا قررت نظرها مرافعة من تلقاء نفسها أو اذا طلب أحد الخصوم أو النيابة العامة الشرعية ذلك ووافقت المحكمة على الطلب وفي حال الرفض عليها ان تدرج في القرار أسباب الرفض ويكون حكمها في الدعوى قطعيا ما لم يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعية بالطعن فيها لدى المحكمة العليا الشرعية.
د– تنظر محكمة الاستئناف في الطعون على القرارات الصادرة في القضايا التنفيذية عن رؤساء التنفيذ والتي يجيز قانون التنفيذ الشرعي الطعن فيها بالاستئناف تدقيقا ويكون الحكم الصادر فيها قطعيا.
هـ- تعين المحكمة عند استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون لنظر الطعن مرافعة موعدا لسماع الاستئناف وتبليغه إلى الفرقاء.
المادة (144)
تطبيق الاصول المقررة في الاعتراض، تسري على الاستئناف الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية سواء تعلق في الإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة (145)
ذكر اسباب جديدة:
أ- إذا نظرت محكمة الاستئناف الطعن مرافعة فلا يحق للفرقاء أن يقدموا بينات إضافية كان بإمكانهم تقديمها إلى المحكمة الابتدائية إلا في الحالتين التاليتين :-
1- إذا كانت المحكمة الابتدائية قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها.
2- إذا رأت محكمة الاستئناف أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى فيجوز لها ان تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.
ب- لا تبحث محكمة الاستئناف عند نظر الطعون تدقيقا أي أمور واقعية لم تكن موضوع بحث في القضية المستأنفة.
ج- لا يسمح للمستأنف ان يقدم في أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على مسوغات كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عن الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة بمقتضى هذه المادة.
د- في جميع الحالات التي تأذن فيها محكمة الاستئناف بتقديم بينات إضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك ويتوجب عليها في هذه الحالة أن تسمع أن تسمع البينه بكامل هيئتها.
المادة (146)
-
تاييد الحكم. 2. تاييد الحكم من حيث النتيجة 3. فسخ الحكم
اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة فلها: 1- ان تؤيد الحكم المستأنف ان كان موافقا للوجه الشرعي والاصول القانونية مع رد الاسباب التي اوردها المستأنف. 2- اذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية بعض النواقص الشكلية او ان في القرارات التي أصدرتها مخالفة للاصول مما يمكن ان يتدارك بالاصلاح وأنه لا تأثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للشرع والقانون اصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائية . 3- اذا كانت النواقص والاخطاء الواقعة في اجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالاصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفا للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم المستأنف او عدلته .
المادة (147)
رد الاستئناف
يرد الاستئناف اذا لم يقدم في الميعاد المقرر.
المادة (148)
فسخ الحكم اذا كانت القضية صالحة للفصل
في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة 146 وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها وتتم الاجراءات ومن ثم تحكم في اساس القضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية الى المحكمة المذكورة الا اذا كانت هنالك اسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (137) من هذا القانون .
المادة (149)
اعادة القضية الى المحكمة البدائية
اذا فسخ الحكم واعيدت القضية الى المحكمة البدائية لسماعها مجددا أو اتمام اجراءاتها. أ – تستدعي المحكمة البدائية الطرفين خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة القضية اليها وعند السير في المحاكمة يتبع القاضي ما جاء بقرار الفسخ ويتم اجراءات القضية . ب- في حالة اصرار القاضي البدائي على قراره واستئناف الحكم ثانية تدقق محكمة الاستئناف فيه وتصدر قرارها اما بتأييد الحكم او فسخه وفي الحالة الاخيرة لمحكمة الاستئناف هذه رؤية القضية مرافعة أو اعادتها للمحكمة ليراها قاض اخر انتدابا.
المادة (150)
العدول عن مبدا مقرر سابقاً
على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل.
المادة (151)
تبليغ الخصوم
تعلم المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ اعادة القضية اليها مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الاولى من المادة (149) وتعطى صورة عن اعلام الحكم المستأنف مظهرا بصورة عن القرار الاستئنافيعند طلبه من قبل المستأنف على ان يظل القرار الاصلي محفوظا في القضية.
المادة (152)
الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم
تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ او الحكم بنفقة .
المادة (153)
اعادة المحاكمة
يجوز لاحد الخصمين أو من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم البدائية و لا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الآتية: 1- أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكما في احدى القضايا مخالفا لحكم أصدرته سابقا مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سببا لصدور حكم آخر مخالف. 2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والمستندات التي اتخذت اساسا للحكم. أو يثبت تزويرها حكما وذلك قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة . 3- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق ومستندات تصلح لان تكون اساسا للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها 4. اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه .
-
اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا .
-
اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى .
-
اذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم انها كاذبة .