10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون الاسرة المالكة

قانون الاسرة المالكة

رقم الجريدة : 567
الصفحة : 411
التاريخ : 01-07-1937 قانون رقم 24 لسنة 1937 قانون الاسرة المالكة السنة : 1937
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 01-08-1937

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الاسرة المالكة لسنة 1937 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

سمو الامير المعظم رئيس الاسرة المالكة ولسموه حق المراقبة عليها .

المادة (3)

– يعتبر من يلي فقط اعضاء الاسرة المالكة : –

1 – فرع حضرة صاحب السمو الامير عبدالله بن الحسين الا انه لا يشمل ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير اعضاء الاسرة المالكة الذين تشترط فيهم الكفاءة .

2 – اولاد صاحب الجلالة الملك حسين ذكوراً واناثا وعقب الذكور منهم المقيموم عادة في شرق الاردن الذين اصدر سمو الامير المعظم ارادته السامية بقبولهم في الاسرة المالكة .

3 – زوجات اعضاء الاسرة المالكة المتقدم بيانهم وارملهم حتى يتزوجن .

 

المادة (4)

يطلق لقب لامير او الاميرة على اعضاء الاسرة المالكة .

 

المادة (5)

تجري على اعضاء الاسرة المالكة احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الاخرى المعمول بها في شرق الاردن الا ما نص على خلافه في هذا القانون .

 

المادة (6)

اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يعقد زواج او اراد من له الولاية على احد اعضاء الاسرة المالكة ان يزوج موليه وجب عليه اولا ان يحصل على اذن سمو الامير المعظم بذلك .

فاذا صدر له الاذن اثبته رئيس الوزراء في سجل خاص وابلغه اياه كتابة .

ويجوز ان يشترط في اذن الزواج الصادر لأنثى من الاسرة المالكة ان ينص في عقد زواجها على ان عصمتها بيدها ويستعمل هذا الحق من قبلها او من قبل من يعين في الاذن المذكور .

اذا تزوج اح اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور فيجوز ان يعلن سمو الامير المعظم بعد اخذ رأي المجلس المذكور في المادة ( 8 ) خروجه من الاسرة المالكة وحرمانه من جميع الحقوق الالقاب المختصة به ولسموه المعظم ان يجعل هذا الاخراج والحرمان شاملا ذرية ذلك العضو من تلك الزوجية التي عقدت بدون اذن سموه كما ان لسموه ان يحصر ذلك في الذرية من تلك الزوجية او يحرم فقط الفريق الآخر من الرتبة واللقب الذين لولا ذلك الحرمان لكان حصل عليهما هذا الفريق بسبب الزواج .

كل عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعقد الزواد بالنيابة عن عضو آخر من اعضاء الاسرة المالكة بدون الحصول على الاذن المذكور اعلاه يجوز ايضا ان يخرج بمثل الصورة المذكورة من الاسرة المالكة ويحرم من جميع الحقوق والالقاب المختصة بذلك .

 

المادة (7)

يحق لسمو الامير المعظم ان يراقب ما ينفقه اي عضو من اعضاء الاسرة المالكة من المبلغ المخصص لذلك العضو في الميزانية كما ان لسموه الغاء كامل هذه المخصصات او جزء منها بصورة مستديمة او الى اجل معين .

 

المادة (8)

– يؤلف مجلس بالصورة التالية لمساعدة سمو الامير المعظم في استعمال صلاحيته بمقتضى هذا القانون :

1 – عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعينه سمو الامير المعظم .

2 – رئيس الوزراء.

3 – عضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء.

4 – قاضي القضاة.

5 – رئيس محكمة الاستئناف يشترط في اعضاء المجلس ان يكونوا مسلمين واذا كان الشخص الذي يشغل احدى الوظائف المذكورة اعلاه غير مسلم فيعين سمو الامير المعظم شخصا مسلما يشغل الوظيفة التي تلي وظيفة ذلك الموظف .

 

المادة (9)

يرأس المجلس المذكور عضو الاسرة المالكة المذكورة في المادة الثامنة وفي غيابه يرأسه العضو الآخر بحسب الترتيب المعين في المادة المذكورة .

اذا اجتمع ثلاثة من اعضاء المجلس الخمسة يكون اجتماعهم قانونيا بشرط ان يكون رئيس الوزراء واحدا منهم .

واذا كان الامر المطروح على بساط البحث من مسائل الاحوال الشخصية ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي فيجب ايضا ان يكون قاضي القضاة او قاضي العاصمة الشرعي حاضراً .

تصدر قرارات المجلس باغلبية الآراء وعند تساوي الآراء يكون الرجحان للجانب الذي فيه الرئيس .

في القضايا التي تتعلق باصدار قرار بالحجر على احد اعضاء الاسرة المالكة او يرفع الحجر عنه يقيم المجلس احد اقارب صاحب الشأن الاقربين ويكون رأيه استشاريا .

يقوم بوظائف امانة سر المجلس موظف يعينه سمو الامير وتحفظ سجلات المجلس واوراقه في المقر العالي .

 

المادة (10)

اذا اراد احد اعضاء الاسرة المالكة ان يطلق زوجته او تطلق هي نفسها من زوجها او اراد ان يفعل ذلك الفريق الآخر الذي ليس هو من الاسرة المالكة وجب عليه او عليها قبل ذلك ان يبلغ او تبلغ سمو الامير المعظم ذلك كتابة .

اذا رأى سمو الامير وجوب التوفيق بين الفريقين ولم يرغب في ان يتولى ذلك بنفسه فيجوز له ان يحيل الامر على المجلس .

وعلى المجلس ان يسمع اقوال الشخص الراغب في الطلاق وان يسعى بجميع الطرق الممكنة للتوفيق بينهما كما انه يجوز له ان يدعو الفريقين امامه فاذا تعذر على المجلس التوفيق بين الزوجين وصدر الطلاق اثبت المجلس ذلك رسميا في السجل .

 

المادة (11)

في مسائل الاحوال الشخصية الداخلة ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي التي يكون احد الفرقاء الذي له تعلق بها مباشرة من اعضاء الاسرة المالكة يكون للمجلس جميع صلاحيات المحكمة او المحاكم التي لولا تعلق القضية باحد اعضاء الاسرة المالكة لكانت لها الصلاحية في رؤية هذه الدعوى على ان يكون قرار المجلس قطعيا .

وليس للمحكمة او المحاكم المذكورة الصلاحية في رؤية الدعوى المنوه بها الا اذا أصدر سمو الامير ارادته السامية برؤيتها من قبل هذه المحاكم لا من قبل المجلس .

يخرج من اختصاص المجلس المسائل المتعلقة بالوقف .

 

المادة (12)

لسمو الامير المعظم بعد أخذ رأي المجلس اين يعين وجهة تعليم اعضاء الاسرة المالكة القاصرين القريبين من وراثة العرش وان يقرر شروط ذلك التعليم ولو كانت الولاية على ذلك العضو القاصر من الاسرة المالكة لغيره .

وفي هذه الحالة على المجلس ان يسمع قبل ابداء رأيه اقوال ولي ذلك القاصر متى تيسر له ذلك .

 

المادة (13)

اذا ارتكب احد اعضاء الاسرة المالكة ذكراً كان او انثى اموراً خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية فلسمو الامير ان يصدر بعد اخذ رأي المجلس امراً باخراج ذلك العضو من الاسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب اليها .

ويترتب على تنزيل احد اعضاء الاسرة المالكة من الذكور بالصورة المذكورة اخراج زوجه من الاسرة المالكة التي انتمت اليها بسبب زواجها منه الا ان ذريته تبقى في الاسرة المالكة ما لم يؤمر بخلاف ذلك صراحة .

 

المادة (14)

لسمو الامير الصلاحية التامة باعادة اي عضو اخرج من الاسرة المالكة اليها .

 

المادة (15)

يبدي المجلس بناء على طلب سمو الامير المعظم رأيه في اية مسألة تتعلق بالاسرة المالكة.

 

المادة (16)

لسمو الامير المعظم ان يضع بعد اخذ رأي المجلس قواعد في الاصول الواجب اتباعها في المسائل التي تقدم للمجلس .

 

المادة (17)

ينفذ وزير العدلية قرارات المجلس في الامور الداخلة ضمن اختصاصه .

 

المادة (18)

يكون تبليغ مواليد ووفيات اعضاء الاسرة المالكة الى رئيس الوزراء ويثبتها امين سر المجلس بناء على امر يصدره اليه رئيس الوزراء في سجل خاص كام انه يترتب على رئيس الوزراء ان يبلغ ذلك الى دائرة الصحة العامة .

ويناط التبليغ عن الولادة بوالد المولود فان كان غائبا فبالقريب القاطن في المنزل الذي حدثت فيه الولادة . اما التبليغ عن الوفاة فيناط بالاقارب القاطنين مع المتوفي .

 

المادة (19)

يخرج من احكام هذا القانون اعضاء الاسرة المالكة الذين صدرت ارادة سنية باخراجهم من الاسرة المالكة . في 14 صفر سنة 1356 الموافق 25 نيسان 1937 .

قانون رقم 24 لسنة 1937 (قانون الاسرة المالكة لسنة 1937) المنشور في العدد 567 على الصفحة 411 بتاريخ 01-07-1937 والساري بتاريخ 01-08-1937

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 24 لسنة 1937 (قانون الاسرة المالكة لسنة 1937).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الاسرة المالكة

قانون الأردن