10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون الصناعة والتجارة

قانون الصناعة والتجارة

رقم الجريدة : 4304
الصفحة : 3782
التاريخ : 01-10-1998 قانون رقم 18 لسنة 1998 قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998 وتعديلاته السنة : 1998
عدد المواد : 24
تاريخ السريان : 31-10-1998

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

المواد الاساسية : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد اساسية وفق احكام هذا القانون .

المخزون الاستراتيجي : المخزون من المواد الاساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة تحقيقاً لسياستها واهدافها .

المادة (3)
الخلف القانوني لوزارة التموين

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين ، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي ( وزارة التموين ) و (وزير التموين ) بعبارتي ( وزارةالصناعة والتجارة ) و ( وزير الصناعة والتجارة ) حيثما وردت في اي قانون او نظام معدل نافذ المفعول .

ب- تعتبر اي تعليمات او قرارات صادرة عن وزير التموين او وزارة التموين او اي عقود تكون طرفاً فيها سارية المفعول وكأنها صادرة عن الوزير او الوزارة او معقودة معها حسب مقتضى الحال .

المادة (4)
اختصاصات الوزارة

تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل أيضاً في اختصاصها بمقتضى اي تشريعات نافدة ، وفي سياق ذلك تتولى الوزارة ما يلي:-

أ- في الصناعة:

1- اعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية.

2- تنظيم الصناعة من حيث النوع ومتطلبات الصناعة الجيدة وتصنيفها.

3- متابعة الانتاج الصناعي من حيث الطاقة الانتاجية ومراقبة الجودة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وتلتزم المؤسسات الصناعية بتزويد الوزارة بتقارير دورية وعند الحاجة.

ب- في التجارة:تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات بشأنها ، وبشكل خاص ما يلي:

1- مراقبة الاسواق حرصاً على حماية المستهلك والتحقق من مراعاة احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

2- عقد الاتفاقيات او العقود او التعهدات وطرح العطاءات واحالتها لتوفير المواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها وفق احكام هذا القانون والاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من هذه المواد مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتوفر منها لدى التجار.

3- تنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي العائدة للوزارة وتسعيرها وتوزيعها وتداولها وعرضها ونقلها وتخزينها واستعمالها ، وتصدير الفائض منها.

4- انشاء المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة وادارتها واستئجارها وتأجيرها.

ج- في العلاقات الدولية التجارية والصناعية:-

1- دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والاقليمية والتنسيب الى مجلس الوزاراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام اليها مع بيان اثارها على الاقتصاد الوطني.

2-اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الاصول المتبعة.

3- متابعة تنفيذ اي اتفاقيات وبروتوكلات صناعية وتجارية ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عنها وتقديم التقارير الدورية الى مجلس الوزراء عن الاثار الاقتصادية لتلك الاتفاقيات والبروتوكلات والمشاريع.

د- اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها .

هـ- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات ذات العلاقة .

المادة (5)
السجل الصناعي

ملغاة

المادة (6)
الحساب التجاري

أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها في المملكة يسمى (الحساب التجاري) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتألف مصادر تمويله مما يلي :-

1- ايرادات المتاجر بالمواد الاساسية .

2- ايرادات تشغيل مرافق الوزارة .

3- المبالغ التي ترصد في الموازنة العامة لهذا الحساب .

ب- على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن اعمالها المتعلقة بالحساب التجاري وان تقدمه الى مجلس الوزراء مرفقاً به الحسابات الختامية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التالية.

ج- يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري السنوي ، وتقوم الخزينة بتغطية اي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

د- تنظم الامور الاخرى الخاصة بالحساب التجاري وفق نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (7)
تحديد ومراقبة الاسعار

أ‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية وأي سلعة أخرى يراها ضرورية.

ب‌- يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير أثناء قيام أي منهم بمراقبة الأسواق من رجال الضابطة العدلية.

المادة (8)
المخزون الاستراتيجي

تتولى الوزارة لغايات احصائية مراقبة مخزون تجار الجملة من المواد الاساسية للتأكد من وفرة مواد المخزون الاستراتيجي وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغاية تتضمن اجراءات المراقبة وتسجيل المخزون والتغيرات التي تطرأ عليه منحيث نوع مواده وكمياتها ويتم نشر هذه التعليمات في الصحف المحلية .

المادة (9)
سرية البيانات

تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او بناء على طلبالجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز افشاؤها الا بأمر من المحكمة المختصة ما لم يكن الاطلاع عليها متاحاً للجمهوربوسيلة أخرى.

المادة (10)
التصرف بالمواد غير الصالحة

يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الاساسية العائدة للوزارة التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري بإتلافها او ببيعها لغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية .

المادة (11)
وضع السعر على السلعة

أ- على كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محدداً وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة .

ب- على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين ، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك .

المادة (12)
التصرفات المحظورة

أ – يحظر على اي شخص القيام بأي من التصرفات التالية:-

1- الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية تمهيداً لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ الاجراءات القانونية
اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات.

2- الاعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او بعدها.

3- الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوز المدة المحددة في اعلان.

4- الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينه ومخالفة هذه الشروط او النكول
عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها.

5- ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة
او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها
الوزير لهذه الغاية.

.6- عدم الالتزام بالكفالة المقدمة عند بيع السلعة.7- المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين ، الشعير والنخالة ) أو استخدامها لغير الغاية المخصصة لها.

ب- يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (13)
عقوبة مخالفة احكام المادة 11

أ‌- يعاقب كل من اخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محدد سعرها أو امتنع عن بيع أي منها دون مبرر موضوعي أو باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفقاَ لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب‌- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أخرى لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة (14)
عقوبة مخالفة المادة 12/ا

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من خالف ايا من احكام البنود (1) و (2) (3) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون .

المادة (15)
عقوبة مخالفة المادة 12

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من:-

1-خالف احكام البند (4) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون.

2-خالف احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بادارة الخطة المشار اليها فيه او بتنظيمها او بالترويج لها ، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال تبعاً لذلك.

ب – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار الشريك في المخالفة المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع رد الأموال التي حصل عليها.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من خالف أحكام البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون مع الزامه بدفع فرق الدعم عن كمية المادة المدعومة محل المخالفة.

د- ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الاحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.

المادة (16)
عقوبة مخالفة احكام القانون

أ -يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-

1-منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها في تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع مادياً.

2- خالف التعليمات الصادرة عن الوزير وفقا لأحكام هذا القانون والتي يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب- للمحكمة ان تأمر بحجز المواد او السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشأنها او ان تحكم بمصادرتها.

المادة (17)
عقوبة تكرار المخالفة

أ‌- توقف ملاحقة أي من مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في المواد (13) و (14) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (15) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون في حال دفع المخالف الحد الأدنى من الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها، وبخلاف ذلك تتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.

ب‌- يحكم بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من هذا القانون، اذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال سنة واحدة.

المادة (18)
اجراءات ضبط المخالفة

أ- يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولاً عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون حسب مقتضى الحال .

ب- يعمل باوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الاسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت خلاف ما جاء فيها ، ولهم بحضور صاحب المحل او مديره المسؤول تفتيش المحل ومستودعاته في التحري عن المخالفة ، وفي حالة غياب صاحب المحل او مديره يكتفي بوجود اي موظف او عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة عند الضرورة .

ج- يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة بأذن من المدعي العام ووضعها برسم الامانة لدى صاحب المحل او نقلها الى مستودع رسمي الى حين صدور الحكم بشأن المخالفة .

د- لقاضي الامور المستعجلة ، بناء على طلب صاحب المحل او من يفوضه او الموظف في الوزارة المفوض وفق الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون ، اصدار قرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف دون انتظار الحكم القضائي بشأن المخالفة المتعلقة بها وتباع على وجه الاستعجال بعد بيان الظروف والاسباب الموجبة لذلك في محضر الضبط وتبقى حصيلة البيع محجوزة لدى الوزارة الى ان تقرر المحكمة التصرف بها ، فاذا صدر الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية يدفع المبلغ لصاحب المحل او مديره بعد خصم المصاريف وبغض النظر عن قيمة المواد المحجوزة .

هـ- تحدد اجراءات البيع بقرار يصدره الوزير ، وللوزير ان يوافق على ابقاء المواد المحجوزة في عهدة صاحبها دون بيعها وذلك لقاء كفالة مالية منه لصالح الوزارة تعادل قيمة هذه المواد .

المادة (19)
المحكمة المختصة

أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .

ب- يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها احكام هذا القانون وبموعد المحاكمة وتراعى في ذلك اجراءات التبليغ المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية .

المادة (20)
تفويض الصلاحيات

للوزير ان يفوض خطياً ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه للامين العام في الوزارة او لمساعد الامين العام او لمديري مكاتب الوزارة في المحافظات .

المادة (21)
صلاحية اصدار التعليمات

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها.

المادة (22)
صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
بما في ذلك تحديد مقدار رسوم القيد في السجل التجاري واصدار شهادات تسجيل التجار.

المادة (23)
الغاءات

أ- اعتباراً من سريان احكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 كما تلغى احكام اي تشريع آخر تتعارض مع احكام هذا القانون .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعمل بكل قرار صادر عن جهة مختصة بموجب قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 او غيره من التشريعات المتعلقة بالتموين ما لم يكن مخالفاً لاحكام هذا القانون او صدر قرار بالغائه عن جهة مختصة .

المادة (24)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 18 لسنة 1998 (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998) وتعديلاته المنشور في العدد 4304 على الصفحة 3782 بتاريخ 01-10-1998 والساري بتاريخ 31-10-1998 المعدل بقانون مؤقت معدل رقم 69 لسنة 2003 (قانون الصناعة والتجارة المؤقت المعدل لسنة 2003) المنشور في العدد 4606 على الصفحة 3252 بتاريخ 16-06-2003 والساري بتاريخ 16-06-2003 المعدل بقانون معدل رقم 30 لسنة 2004 (قانون الصناعة والتجارة المعدل لسنة 2004) المنشور في العدد 4672 على الصفحة 3975 بتاريخ 16-08-2004 والساري بتاريخ 16-08-2004 المعدل بقانون رقم 30 لسنة 2014 (قانون الاستثمار لسنة 2014) وتعديلاته المنشور في العدد 5308 على الصفحة 6023 بتاريخ 16-10-2014 والساري بتاريخ 16-10-2014 المعدل بقانون معدل رقم 14 لسنة 2016 (قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2016) المنشور في العدد 5397 على الصفحة 2593 بتاريخ 16-05-2016 والساري بتاريخ 15-06-2016

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 18 لسنة 1998 (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الصناعة والتجارة

قانون الأردن