06
يناير
0
Comments
قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين
in القوانين
رقم الجريدة : 2494
الصفحة : 836
التاريخ : 01-06-1974 قانون رقم 25 لسنة 1974 قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين السنة : 1974
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 01-06-1974
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
المؤسسة : المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير : مدير عام المؤسسة.
المتقاعدون العسكريون : الضباط وضباط الصف والافراد الاردنيون الذين احيلوا على التقاعد او انهيت خدماتهم من القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني .
العضو المتقاعد : العسكري المنتسب للمؤسسة .
المادة (3)
التاسيس
تنشا بموجب هذا القانون في المملكة مؤسسة باسم ( المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين ) وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها في الاجراءات القضائية والادارية او لاية غايات اخرى مديرها العام او من ينيبه ولها ان توكل محاميا او اكثر لتمثيلها .
المادة (4)
المركز والفروع
يكون المركز الرئيسي للمؤسسة مدينة عمان ولها ان تفتح فروعا داخل المملكة وفق ما يقرره المجلس .
المادة (5)
الغايات والاهداف
غايات المؤسسة واهدافها هي :
أ. تنظيم الاعضاء واعدادهم للاعمال المهنية والحرفية والادارية من اجل البناء والتعمير .
ب. توجيه القوى البشرية القادرة من الاعضاء وتشغيلها في مشاريع الاعمار المنتجة ومشاريع التطوير الاقتصادي الوطني وفق مخططات التنمية الاقتصادية في المملكة .
ج. استغلال طاقات الاعضاء والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في المشاريع الزراعية العامة والخاصة والتعاونيات ومشاريع التحريج والغابات والتعدين والبرك والمستنقعات والمياه والطرق والجسور والسدود والانفاق والموانئ البحرية والجوية والسكك الحديدية والمنشات والمصانع والمخازن العامة .
د. تاهيل الاعضاء ضمن برامج تدريبية للمتطلبات المهنية التي تحتاجها المؤسسة في تنفيذ مشاريعها .
هـ. زيادة فرص العمل للاعضاء بهدف زيادة دخلهم عن طريق توظيفهم او استخدامهم في مشاريع المؤسسة او مشاريع القطاعين العام والخاص .
و. رعاية الاعضاء واسرهم طبيا .
ز. رعاية الاعضاء العاجزين او المسنين غير القادرين على العمل .
المادة (6)
الانتساب
أ . يحق لكل متقاعد عسكري الانتساب للمؤسسة باستثناء الاشخاص الموصوفين في المادة ( 13 ) من هذا القانون .
ب. يستوفى من طالب الانتساب الرسم الذي يحدد المجلس مقداره .
المادة (7)
المجلس
أ . يتكون المجلس من :
المدير العام رئيسا
مندوب عن القوات المسلحة نائبا للرئيس
سبعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس اربعة منهم من بين الاعضاء المنتسبين للمؤسسة وثلاثة من ذوي الاختصاص .
ب. مدة عضوية المجلس اربع سنوات .
المادة (8)
صلاحيات المجلس
تناط بالمجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية :
أ . رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يتلائم مع اهدافها وغاياتها .
ب. توثيق علاقات المؤسسة بالدوائر والمؤسسات العامة والخاصة .
ج. اقرار موازنة المؤسسة والتقرير السنوي والحسابات الختامية وتعيين مدققي الحسابات .
د. تامين الموارد المالية للمؤسسة .
هـ. وضع الانظمة الداخلية الخاصة والتعليمات التي تكفل سير العمل .
المادة (9)
اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل ثلاثة شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة (10)
المدير
يعين المدير ويحدد راتبه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من وزير الدفاع .
المادة (11)
اللجنة الاستشارية
للمؤسسة لجنة استشارية تؤلف من المدير العام للمؤسسة رئيسا وعضوية كل من :
وكيل وزارة المالية .
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني .
وكيل وزارة الزراعة .
وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية .
وكيل وزارة الاشغال العامة .
مندوب عن القوات المسلحة الاردنية .
مندوب عن المجلس القومي للتخطيط.
مندوب عن سلطة المصادر الطبيعية .
مندوب عن المنظمة التعاونية .
مندوب عن الجمعية العلمية الملكية .
المادة (12)
مهام اللجنة الاستشارية
أ . تقوم اللجنة الاستشارية باسداء النصح والمشورة للمجلس حول تنفيذ مشاريع المؤسسة المقترحة من نواحي مالية وفنية واستثمارية .
ب. تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة (13)
فقدان العضوية
يفقد العضوية في المؤسسة كل من يحكم عليه قضائيا بالجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلي او الخارجي او الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة او القتل عمدا او قصدا ، او جرائم التزوير او السرقة او الاختلاس غير انه يستعد بحقه في العضوية اذا شمل بعفو عام او خاص .
المادة (14)
مصادر التمويل
تتكون موارد المؤسسة المالية من المصادر التالية :
أ . الارباح الصافية لمشاريع المؤسسة المختلفة .
ب. القروض والهبات والتبرعات من الحكومة او اي مصدر اخر .
ج. اية اموال اخرى تقدمها الحكومة او القطاع الخاص كاجور للقيام بابحاث او دراسات .
د. ريع اموال المؤسسة المنقولة او غير المنقولة .
هـ. رسم الانتساب .
المادة (15)
ملاك الموظفين
يجري انتقاء وتعيين مستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه المجلس لهذه الغاية .
المادة (16)
الارباح
تكون الارباح الصافية للمؤسسة احتياطيا لها وتنفق لتوسيع مشاريعها او انشاء مشاريع جديدة او توزع كلها او بعضها على الاعضاء وفق ما يقرره المجلس .
المادة (17)
الاعفاءات
تعفى جميع معاملات المؤسسة وكفالاتها ومراسلاتها من طوابع الواردات والبريد الداخلي .
المادة (18)
تدقيق الحسابات
يجري تدقيق موازنة المؤسسة السنوية وحسابات مشاريعها من قبل مدققين قانونيين يعينهم المجلس .
المادة (19)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
21/ 5/ 1974