رقم الجريدة : 4900 الصفحة : 1309 التاريخ : 16-04-2008 قانون رقم 22 لسنة 2008 قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008 السنة : 2008 عدد المواد : 18 تاريخ السريان : 16-04-2008
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) .
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الهيئة : الهيئة الملكية الاردنية للافلام . المجلس : مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس : رئيس المجلس . المدير : مدير عام الهيئة . الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري . مشاريع الانتاج : الانشطة والاعمال التي تنشأ و/او تنفذ داخل المملكة ، بصورة كلية او جزئية ، والمتعلقة بانتاج الافلام او الانتاج السينمائي او التلفزيوني او الاذاعي او الدعائي او الفوتوغرافي او انتاج وصناعة الالعاب الالكترونية او الرسوم المتحركة او الالكترونية ذات الابعاد الثنائية او الثلاثية .
المادة (3) انشاء الهيئة واهدافها ومهامها :
تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الملكية الاردنية للافلام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام .
المادة (4) انشاء الهيئة واهدافها ومهامها :
يكون مركز الهيئة في عمان ويحق لها ، بقرار من المجلس ، انشاء فروع او فتح مكاتب في اي مكان داخل المملكة وخارجها .
المادة (5) انشاء الهيئة واهدافها ومهامها :
تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي :
أ. ترويج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج . ب. العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية والاذاعية والدعائية وجميع الانشطة المرتبطة بمشاريع الانتاج . ج. دعم الانشطة والجهود والبرامج التي تهدف الى تنمية مشاريع الانتاج وترويجها ، وبصورة خاصة ، كصناعة تصديرية رائدة .
المادة (6) انشاء الهيئة واهدافها ومهامها:
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :
أ. القيام باي انشطة لمقاصد ترويج المملكة كمركز جذب استثماري . ب. ابرام الاتفاقيات والعقود تطوير الانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج داخل المملكة وخارجها بما في ذلك العقود الاستثمارية المتعلقة بالبنية التحتية لمشاريع الانتاج داخل المملكة . ج. توفير الكوادر الفنية اللازمة للقيام بالانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج وتدريبيها وتأهيلها . د. تأسيس الشركات ذات العلاقة باهداف الهيئة او المساهمة فيها . هـ. اجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات واعداد الاحصاءات المتعلقة بالانشطة والمرتبطة بمشاريع الانتاج بهدف الارتقاء بها وتطويرها . و. مع مراعاة التشريعات النافذة تعمل الهيئة لتنفيذ اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك استقدام الاشخاص والفنيين والخبراء وذوي المعرفة من العرب والاجانب للعمل في مشاريع الانتاج كاصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل ومنح اذونات الدخول الى مختلف المواقع داخل المملكة بما في ذلك المواقع الاثرية والسياحية وغيرها بهدف تنفيذ مشاريع الانتاج . ز. شراء المعدات والاجهزة الفنية والتقنية اللازمة لمشاريع الانتاج وتملكها واستئجارها وتأجيرها للغير .
المادة (7) ادارة الهيئة :
أ. يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يتجاوز احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه . ب. يعين رئيس المجلس ونائبه بارادة ملكية سامية . ج. يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز استبدال اي منهم بغيره بالطريقة ذاتها . د. ويجوز للمجلس ان يقرر ضم اعضاء فخريين للهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة من الاردنيين او من غير حملة الجنسية الاردنية .
المادة (8) ادارة الهيئة :
يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية : أ. رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب. وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع الانتاج . ج. اقرار العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها . د. تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه من اعضائه و/او من غيرهم وتحديد مهام كل لجنة منها في قرار تشكيلها . هـ. وضع الهيكل التنظيمي للهيئة . و. وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الهيئة ومشاريع الانتاج . ز. اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ح. تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه . ط. تحديد البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة . ي. اعداد التقرير السنوي للهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . ك. اعداد مشروعات الانظمة التنفيذية الخاصة بالهيئة . ل. التنسيق والتعاون مع اي جهة من القطاع العام او الخاص او اي جهة عربية او اجنبية لمقاصد تحقيق اهداف الهيئة .
المادة (9) ادارة الهيئة :
يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل .
المادة (10) ادارة الهيئة :
يعين بقرار من المجلس مدير عام للهيئة يحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
المادة (11) ادارة الهيئة :
أ. يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية : 1. تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس . 2. تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس . 3. الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها . 4. تمثيل الهيئة امام الغير ولدى الجهات كافة . 5. توقيع الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها بعد اقرارها من المجلس . 6. اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس . 7. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على المجلس . 8. اي مهام اخرى يفوضه بها المجلس . ب. للمدير العام ان يفوض صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لنائبه وفقا لمتطلبات عمل الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة (12) موازنة الهيئة ومواردها المالية :
يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المادة (13) موازنة الهيئة ومواردها المالية :
أ. تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي : 1. المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة . 2. المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة . 3. ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الهيئة . 4. عوائد مشاريع الانتاج والمشاريع الاستثمارية التي تقيمها الهيئة او تشارك فيها . ب. يحول الى الخزينة العامة ، بقرار من المجلس ، الفائض من موارد الهيئة الذي يزيد على حاجتها للقيام بمهامها .
المادة (14) احكام عامة :
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات على معاملاتها .
المادة (15) احكام عامة :
أ. يضع المجلس الاسس والمعايير الخاصة بتأهيل مشاريع الانتاج لمقاصد الحصول على اي من الاعفاءات والتسهيلات والميزات اللازمة لانجاز هذه المشاريع بما في ذلك الضرائب والرسوم والعوائد المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون وكذلك اصدار الرخص والتصاريح على اختلاف انواعها ومتطلبات التسجيل والترخيص لمشاريع الانتاج والعاملين فيها المقررة بمقتضى احكام اي تشريع اخر ويرفع المجلس هذه الاسس والمعايير الى مجلس الوزراء لاقرارها .
ب. بعد موافقة مجلس الوزراء على اسس ومعايير التأهيل المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر المجلس ، وحسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة لمنح اي من مشاريع الانتاج اي اعفاءات او تسهيلات او ميزات يتطلبها انجاز المشروع ، ولهذه الغاية يجوز للمجلس اصدار اي تعليمات تنظيمية تتطلبها لتنفيذ تلك الاسس والمعايير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة .
المادة (16) احكام عامة :
يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي : أ. اسس واجراءات تعيين الجهاز التنفيذي للهيئة وتنظيم شؤونه المختلفة . ب. تنظيم الشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة . ج. تنظيم اجتماعات المجلس .
المادة (17) احكام عامة
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذه القانون .
المادة (18) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2008/3/25
قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008) المنشور في العدد 4900 على الصفحة 1309 بتاريخ 16-04-2008 والساري بتاريخ 16-04-2008
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008).