10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون / تعويض / مياهنا / خط مياه / قضاء / تعويض

قانون / تعويض / مياهنا / خط مياه / قضاء / تعويض

قرار تمييز حقوق رقم (2022/5496)

هيئة عامة – نظر هذا الطعن بنصاب الهيئة العامة لتوحيد الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص

*رجوعاَ عن أي اجتهاد سابق مخالف

برئاسة القاضي محمد الغزو

حول 

 تحديد مسؤولية سلطة المياة وشركة مياهنا في المطالبة بالتعويض

 ان الإجراءات القضائية تعد وسيلة لتحقيق غاية وليست مطلوبة لذاتها وبالتالي فإن التمسك بالشكل والإغراق فيه قد يحجب تحقيق العدالة

 إن طريقة سلطة المياه في إدارة مرفق المياه بطريقة غير مباشرة عن طريق التعاقد مع شركة مياهنا لا يعتبر تنازلاً من قبل سلطة المياه أو تخلياً منها عن مرفق المياه بل تبقى سلطة المياه ضامنة ومسؤولة عن إدارة هذا المرفق واستغلاله وبذلك يكون لسلطة المياه (المتبوع) سلطة فعلية على شركة مياهنا (التابع) أثناء قيامها بمهامها لأن الأعمال التي تقوم بها شركة مياهنا تكون تحت إشراف سلطة المياه

القرار 

ونظراً لتعدد الاجتهادات القضائية حول مسؤولية سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا) ولتوحيد الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فقد تقرر نظر هذا الطعن من محكمة التمييز بنصاب الهيئة العامة 

ورداً على أسباب التمييز 

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف عندما لم تقرر رد الاستئناف شكلاً لخلو لائحة الاستئناف من أي طلبات للجهة المستأنفة المميز ضدها 

وفي ذلك نجد أن خلو لائحة الاستئناف من بند الطلبات في نهايتها وإن كان يخالف شرط الفقرة الخامسة من المادة (۱۹۲) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلا أنه لا يترتب عليه البطلان عملاً بنص المادة (٢٤) من القانون ذاته التي تنص على أن الإجراء لا يكون باطلاً إلا في حالتين 

الأولى: إذا نص القانون على بطلانه

والثانية: إذا ما شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم لا سيما وأن الإجراءات القضائية تعد وسيلة لتحقيق غاية وليست مطلوبة لذاتها وبالتالي فإن التمسك بالشكل والإغراق فيه قد يحجب تحقيق العدالة تمييز حقوق رقم ۳۷۱۱/ ۲۰۲۱ هيئة عامة هذا من جانب

ومن جانب آخر فإنه وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف المقدمة من المميز ضدهما نجد أنها وإن خلت من ذكر الطلبات في نهايتها إلا أن أسباب الاستئناف تتضمن في فحواها المطالبة بإجراء الخبرة الفنية لغايات تقدير بدل التعويض عن الضرر الذي لحق بعقارها نتيجة تسرب ماسورة المياه موضوع الدعوى لكون محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت رد دعوى المميز ضدهما لعدم الإثبات نتيجة تخلف المميز ضدهما عن دفع نفقات الخبرة الفنية وحيث إن محكمة الاستئناف قررت نظر الطعن الاستئنافي مرافعة وطلبت وكيلة المميز ضدهما من المحكمة إجراء الخبرة الفنية وأجابت المحكمة طلبها وبعد ورود تقرير الخبرة واعتماده من قبل المحكمة تقدم وكيل المميز ضدهما بمرافعة خطية تضمنت طلباته وأقواله الأخيرة بصورة تفصيلية وواضحة الأمر الذي يجعل من خلو لائحة الاستئناف من بند الطلبات لا يترتب عليه البطلان مما يتعين رد هذا السبب

وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالقرار الذي توصلت إليه وأنه كان عليها رد الاستئناف موضوعاً لأن الجهة المميز ضدها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ما تدعي وكان على المحكمة اعتبارها متنازلة عن بينتها بإجراء الخبرة وأن تعمل قاعدة الساقط لا يعود لعدم قيامها بإيداع نفقات الخبرة

وفي ذلك نجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت رد دعوى المميز ضدهما لعدم الإثبات لعدم دفع نفقات الخبرة الفنية سنداً لأحكام المادة (٥/٨٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية، فطعن وكيل المميز ضدهما بهذا القرار استئنافا طالباً إجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة التعويض المستحق وقررت محكمة الاستئناف إجابة الطلب لكون الفصل في الدعوى يتوقف على الخبرة الفنية وقام وكيل المميز ضدهما بدفع نفقات الخبرة وحيث إن وكيل المميز ضدهما كان قد تمسك بإجراء الخبرة الفنية في جميع مراحل الدعوى ودفع النفقات المقررة في مرحلة الاستئناف فإنه لا يعتبر متنازلاً عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الكشف والخبرة من أجل إثباتها وفقاً لأحكام المادة (٦/٨٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولما كان ذلك وكان تقرير الخبرة قد جاء ملبياً للغاية التي أجريت من أجلها الخبرة فإنه يصلح كبينة بالدعوى بصفته وسيلة من وسائل الإثبات ومتفقاً وأحكام المادة (۸۳) من الأصول المدنية والشروط الواردة فيه ولم يرد عليه أي مطعن قانوني ينال منه مما يجعل اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليه موافقاً للقانون والأصول الأمر الذي يجعل من النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف سائغة ومقبولة وتستند إلى بينات قانونية لها أصلها الثابت في ملف الدعوى مما يتعين رد هذا السبب

وعن السبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وكان عليها رد الدعوى بمواجهة المميزة سلطة المياه لانتفاء الخصومة باعتبار أن الجهة التي تتولى الإدارة والإشراف والصيانة على كل ما يتعلق بالمياه هي شركة مياه الأردن (مياهنا) وذلك بموجب العقد المبرم بينها وبين السلطة

وفي ذلك نجد أنه ووفقاً لأحكام المواد (٦و٢٣و٢٤) من قانون سلطة المياه رقم (۱۸ لسنة ۱۹۸۸) تمارس السلطة مهمة الرقابة والإشراف على المياه المنزلية التي تزود بواسطة الشبكات العامة والصرف الصحي والرقابة والإشراف على شبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة وتنتقل جميع المهام والصلاحيات والالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه والصرف الصحي أو المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ أحكام هذا القانون بأي جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة رسمية عامة أو بلدية إلى سلطة المياه وتعتبر سلطة المياه الخلف القانوني والواقعى للجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات المذكورة وتنتقل إليها جميع الحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات أو تتحملها وأن سلطة المياه هي الجهة المسؤولة عن المياه والمحافظة عليها وعن تمديد خطوط المياه وإن جميع الحقوق والالتزامات تترتب عليها وأصبح من مسؤوليات سلطة المياه صيانة خطوط المياه والمحافظة عليها وبالتالي فإن مصدر التزام سلطة المياه هو القانون (قانون سلطة المياه) باعتباره أحد مصادر الالتزام وفقاً لأحكام المادة (۳۱۲) من القانون المدني والتي نصت على أن الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها وبالتالي فإن سلطة المياه أصبحت مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة إدارة مرفق المياه مثل تسريب المياه وهي ملزمة بتعويض الغير عما يصيب عقاره من ضرر (انظر تمييزات حقوق أرقام (2022/4183/ هيئة عامة و 2021/1696/ هيئة عامة و 2019/468 /هيئة عامة)

ومن جهة أخرى فإن مسؤولية سلطة المياه عن الأضرار التي تلحق بالغير نجد أساسها القانوني أيضا في القواعد العامة للمسؤولية المدنية الواردة في القانون المدني (الفعل الضار) حيث إنه وباستعراض أحكام المادة (۱/۲۸۸/ب) من القانون المدنى الناظمة لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه فإنها تشترط لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع توافر مجموعة من الشروط القانونية وبتوافر هذه الشروط تقوم مسؤولية المتبوع بالتعويض عن الضرر دون أن ينسب إليه أي خطأ أو فعل فالمادة (2/أ/288) من القانون المدني لا تستند إلى وجود فعل ضار صادر عن المتبوع وهذا يعفي مدعي الضرر من إثبات أي فعل صادر عن (المتبوع) بل عليه فقط إثبات (علاقة التبعية) بين مسبب الضرر (التابع) والمتبوع وأن للأخير سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه وأن الفعل الضار صدر عن التابع أثناء قيامه بالعمل أو بسببه وتتمثل هذه الشروط بأن يكون محدث الضرر محكوماً بالضمان ووجود علاقة التبعية ووقوع الفعل الضار من التابع في حال تأدية العمل أو بسببها 

وحيث إنه توجد علاقة تبعية ما بين شركة مياهنا كتابع وبين سلطة المياه كمتبوع وتمثلت هذه العلاقة باتفاقية التفويض والتطوير (عقد الإدارة) التي تم توقيعها بتاريخ ۲۰۰۷/۱/۱ بين سلطة المياه وشركة مياهنا وبموجبها فوضت سلطة المياه شركة مياهنا في إدارة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي لمدة (۹۹) عاماً بالإضافة إلى تشغيل وصيانة شبكات المياه وتشغيل وصيانة شبكات تجميع مياه الصرف الصحي وهذا العقد يعتبر من عقود الاستغلال غير المباشر أو مشاطرة الاستغلال وبموجبه عهدت سلطة المياه إلى شركة مياهنا بإدارة مرفق المياه داخل حدود العاصمة عمان لحساب سلطة المياه وبموجب هذا العقد فإن سلطة المياه كجهة من جهات الإدارة تتمتع بسلطتها في الرقابة والإشراف على تنفيذ هذا العقد بصفتها المسؤولة عن تنظيم مرفق المياه والإشراف على إدارته وانتظام سيره دون أن يعني هذا العقد أن سلطة المياه تخلت عن مسؤوليتها لشركة مياهنا وإنما يعني أن هناك تعاوناً ما بين سلطة المياه وبين شركة مياهنا في تسيير مرفق المياه داخل حدود العاصمة عمان تحت إشراف ورقابة سلطة المياه والتي يتوجب عليها توجيه شركة مياهنا نحو تنفيذ عقد الإدارة بالنهج الذي يحقق مقتضيات المصلحة العامة وحسن إدارة وتسيير مرفق المياه وبالتالي فإن طريقة سلطة المياه في إدارة مرفق المياه بطريقة غير مباشرة عن طريق التعاقد مع شركة مياهنا لا يعتبر تنازلاً من قبل سلطة المياه أو تخلياً منها عن مرفق المياه بل تبقى سلطة المياه ضامنة ومسؤولة عن إدارة هذا المرفق واستغلاله وبذلك يكون لسلطة المياه (المتبوع) سلطة فعلية على شركة مياهنا (التابع) أثناء قيامها بمهامها لأن الأعمال التي تقوم بها شركة مياهنا تكون تحت إشراف سلطة المياه (تمييز حقوق رقم ۲۰۰۹/۷۰۷ )

وفي الدعوى الماثلة فإن الفعل مصدر الإضرار يتمثل بانكسار ماسورة مياه (٤) إنش تعود للمدعى عليها سلطة المياه محاذية للعقار العائد للمدعيين مما أدى إلى تسرب المياه تحت أساسات البناء وإلحاق الضرر به مما يشكل خطأ من جانب سلطة المياه في استعمال سلطتها في الرقابة والإشراف على شركة مياهنا أثناء قيامها بالأعمال التي عهدت بها إليها بموجب أحكام قانون سلطة المياه كونه يقع على عاتقها التزام قانوني يتمثل بالقيام بالأعمال اللازمة لتأمين الرقابة الفنية على إنشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه والصرف الصحي وأن تقصيرها في هذا الالتزام يقيم مسؤوليتها مع شركة مياهنا بمواجهة المتضرر وأن مسؤولية إحداهما لا تلغي مسؤولية الأخرى ولا تتعارض معها ويكون الخيار للغير المتضرر في إقامة الدعوى على سلطة المياه وشركة مياهنا معاً أو إقامة الدعوى على إحداهما دون الأخرى وبالتالي فإن المميزة سلطة المياه تنتصب خصماً للمميز ضدهما بالمطالبة بالتعويض فتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف متفقة وأحكام القانون مما يتعين رد هذا السبب

وتأسيساً على ما تقدم نقرر ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها