10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون تنظيم أعمال التأمين

قانون تنظيم أعمال التأمين

رقم الجريدة : 5718
الصفحة : 1753
التاريخ : 16-05-2021 قانون تنظيم أعمال التأمين السنة : 2021
عدد المواد : 111
تاريخ السريان : 15-06-2021

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

البنك المركزي : البنك المركزي الأردني.

المجلس : مجلس إدارة البنك المركزي.

المحافظ : محافظ البنك المركزي.

عقد التأمين : اتفاق تلتزم بمقتضاه شركة التأمين أن تؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عوضاً مالياً أو أي منفعة أخرى عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة المحددة في العقد مقابل مبلغ محدد أو أقساط يؤديها المؤمن له إلى شركة التأمين.

المؤمن له : الشخص الذي يتعاقد باسمه مع شركة التأمين لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.

المستفيد : الشخص المحدد في عقد التأمين والذي تؤول إليه الحقوق الواردة فيه.

شركة التأمين : أي شركة أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية حاصلة على ترخيص لممارسة أعمال التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

شركة اعادة التأمين : أي شركة أردنية أو فرع لشركة أجنبية حاصلة على ترخيص لممارسة إعادة التأمين في المملكة بموجب أحكام هذا القانون.

التأمين التكافلي : أعمال التأمين التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

الموظف الرئيسي : مدير عام شركة التأمين أو مديرها المفوض أو نائب أو مساعد أي منهما أو أي مدير دائرة أو مدير التدقيق الداخلي أو أي موظف في شركة التأمين له سلطة تنفيذية موازية لسلطات أي منهم.

المدير المفوض : الشخص المقيم في المملكة المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها المرخص له بالعمل في المملكة.

مقدم الخدمة التأمينية : أي شخص حاصل على ترخيص لممارسة أي من أعمال الخدمات التأمينية وفق أحكام هذا القانون.

المخصصات الفنية : المخصصات التي يجب على شركة التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين.

الشركة المقيدة : شركة تأمين تؤسسها جهة أو أكثر بهدف تأمين الأخطار التي تواجهها أو تواجه أي جهة أخرى.

السيطرة : القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص أو قراراته.

المصلحة المؤثرة : السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.

المساهم الرئيسي : أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شركة التأمين.

الشركة التابعة : الشركة التي يملك شخص أو مجموعة أشخاص، تجمعهم مصلحة واحدة، ما لا يقل عن (50%) من رأسمالها أو يملك هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص المصلحة المؤثرة التي تسمح بالسيطرة على إدارتها أو سياستها العامة.

ذوو الصلة : شخصان أو أكثر يسيطر أحدهما على الآخر أو يتملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو تربطهما أي علاقة تؤثر بصورة جوهرية على استقلالية قرارات كل منهما وموضوعيته، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصاً واحداً.

الاكتواري : الشخص المرخص من البنك المركزي للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات كافة المتعلقة بتلك العقود.

وكيل التأمين : الشخص المعتمد من شركة التأمين لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص له من البنك المركزي للقيام بهذه الأعمال.

وسيط التأمين : الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين والمؤمن له.

وسيط إعادة التأمين : الشخص المرخص من البنك المركزي لممارسة أعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.

المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وجميع الجهات والوسائل المتصلة لتنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه بما يضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وسلامة المراكز المالية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

المادة (4)

تحدد إجازات التأمين على الحياة والتأمينات العامة وفروعهما والأنشطة المتعلقة بهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (5)

أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التأمين وأعمال الخدمات التأمينية إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم وفق أحكام هذا القانون.ب- يحظر على أي شخص غير حاصل على ترخيص وفق أحكام هذا القانون ممارسة أعمال التأمين أو أي من الخدمات التأمينية أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي كلمة أو عبارة بأي لغة تدل على ممارسة أي من تلك الأعمال أو الخدمات.

المادة (6)

أ- لا يجوز التأمين على المسؤولية الناشئة داخل المملكة أو على أي من الأموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة، كما لا يجوز لأي جهة في المملكة إجراء أي تأمين للعاملين لديها داخل المملكة أو لعملائها المقيمين في المملكة لدى شركة تأمين خارج المملكة.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:-1- عدم وجود شركة تأمين عاملة في المملكة حاصلة على ترخيص في فرع التأمين موضوع عقد التأمين المراد ابرامه أو عدم طرح التغطية التأمينية المطلوبة في المملكة.2- امتناع او تعذر شركات التأمين العاملة في المملكة لأسباب مبررة عن توفير هذه التغطية التأمينية.

المادة (7)

للبنك المركزي وبطلب من الجهة أو من الصندوق أو من الهيئة العامة أن يخضع لرقابته وفقاً لأحكام هذا القانون أي جهة أو صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين دون وجود شركة تأمين وذلك بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية يتضمن حماية حقوق المؤمن لهم.

المادة (8)

أ- يشترط لترخيص شركة التأمين أن تكون شركة مساهمة عامة، ويستثنى من ذلك ما يلي:-1- فرع شركة التأمين الأجنبية.2 – الشركة التابعة لشركة تأمين سواء كانت أردنية أو أجنبية.3- شركة التأمين الأردنية العاملة خارج المملكة (الشركة المعفاة).4 – شركة التأمين المقيدة على أن تكون شركة مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة.ب- يتم ترخيص شركة التأمين بقرار من المجلس وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية لمنح الموافقة المبدئية أو الموافقة النهائية للترخيص بما في ذلك المتطلبات والشروط الخاصة ببرنامج العمل للسنوات الثلاث الأولى لعمل شركة التأمين وهيكلها التنظيمي والملاءمة والكفاءة لمؤسسيها والقائمين على إدارتها وبياناتها المالية التقديرية.ج- للمجلس وبقرار مسبب رفض طلب الترخيص إذا تبين له أن هذا الترخيص لن يحقق قيمة مضافة في قطاع التأمين أو ستكون له انعكاسات سلبية أو غير مقبولة على هذا القطاع.د- يعتبر طلب الترخيص موافق عليه حكماً في حال لم يصدر المجلس قراره بالموافقة أو الرفض خلال مدة تسعين يوماً تبدأ من تاريخ استكمال المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص.هـ- يترتب على شركة التأمين الحاصلة على ترخيص بمقتضى أحكام هذا القانون إعلام البنك المركزي فوراً عن أي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات التي منح الترخيص بمقتضاها.

المادة (9)

أ- تقدم شركة التأمين الأجنبية طلب الترخيص للمجلس لفتح فرع لها في المملكة على أن تتوافر فيها الشروط التالية:-1- أن تكون مرخصة لممارسة نوع التأمين ذاته في بلد مركزها الرئيسي.2- أن تتمتع بسمعة وملاءة مالية جيدة.3- أن تكون حاصلة من الجهة المختصة في بلد مركزها الرئيسي على موافقة لممارسة أعمال التأمين في المملكة.ب- يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (10)

أ- تلتزم شركة التأمين الأجنبية عند بدء عملها في المملكة بتعيين مدير مفوض مقيم في المملكة متفرغ لممارسة أعمال التأمين باسمها وبالنيابة عنها في المملكة، وتكون مسؤولة عن جميع أعماله.ب- على شركة التأمين الأجنبية أن ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة صادرة عنها مصادقاً عليها حسب الأصول تودع لدى البنك المركزي صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك ما يلي:-1- إصدار عقود التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.2- تمثيل الشركة لدى البنك المركزي وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال الفرع وإدارته.3- تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة إلى كل من الشركة الأم والفرع.

المادة (11)

للمجلس أن يصدر قرارا بإلغاء ترخيص شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-أ- إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في طلب الترخيص أو الوثائق المرفقة به.ب- إذا لم تبدأ شركة التأمين بممارسة أعمالها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ حصولها على الترخيص.ج- إذا قدمت شركة التأمين طلبا لإلغاء ترخيصها.د- إذا تم إلغاء ترخيص شركة تأمين أخرى لها مصلحة مؤثرة في شركة التأمين وكانت لهذا الإلغاء انعكاسات سلبية على شركة التأمين وفقاً لأسباب مبررة يحددها البنك المركزي في قرار الإلغاء.

المادة (12)

أ – إضافة الى الحالات الواردة في المادة (11) من هذا القانون، للمجلس إلغاء ترخيص فرع شركة التأمين الأجنبية في أي من الحالات التالية:-1- إذا توقفت الشركة في مركزها الرئيسي عن ممارسة أعمال التأمين.
2- إذا طرأ أي تغيير على جنسية الشركة الأم أو على ملكيتها أو على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، وكان هذا التغيير مؤثرا على فرع شركة التأمين الأجنبية وفق تقدير البنك المركزي.3- إذا حصل ضعف جوهري في المركز المالي للشركة الأم، أو إذا طرأ لديها أي تغيير جوهري يرى البنك المركزي أنه يؤثر سلبا في نشاط فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أو حسن سير أعمالها.4- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزها الرئيسي لا تطبق الأسس السليمة في الرقابة على أعمال التأمين.ب- إذا تم إلغاء ترخيص فرع شركة تأمين أجنبية، فلا يجوز للفرع أو الشركة الأم التصرف في أي من موجودات الفرع وأمواله أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد تسديد الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة جميعها.

المادة (13)

أ- على شركة التأمين أن تقدم إلى البنك المركزي وديعة نقدية لأمر المحافظ إضافة إلى وظيفته تودع لدى أي بنك عامل في المملكة وذلك ضمانا لالتزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويكون المحافظ هو صاحب الحق الوحيد في التصرف في هذه الوديعة، ويحدد مبلغها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.ب- 1- للمحافظ في حال عدم التزام شركة التأمين بدفع مبالغ الغرامات أو الرسوم أو أي مبالغ أخرى يتم فرضها بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أن يقرر اقتطاع هذه المبالغ من مبلغ الوديعة.2- لا يجوز الحجز أو التنفيذ على الوديعة لصالح أي جهة كانت أو استعمالها لأي غاية أخرى خلاف ما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إلا إذا وقع الحجز أو التنفيذ لصالح المؤمن لهم.ج- إذا وقع نقص في مبلغ الوديعة، فعلى شركة التأمين تسديده خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.

المادة (14)

على شركة التأمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها الترخيص أن تعتمد اكتوارياً للوفاء بالمتطلبات ذات العلاقة بالأمور الاكتوارية الخاصة بعمل شركة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (15)

أ- لا يجوز لشركة التأمين إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، بما في ذلك غاياتها أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.ب- لا يجوز لشركة التأمين أن تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة (16)

لا يجوز لشركة التأمين ممارسة أعمالها في أي موقع داخل المملكة أو خارجها أو وقف أعمالها من خلال هذا الموقع أو تغييره إلا بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (17)

أ- تطبق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الشركة المعفاة والشركة المقيدة وشركة إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها ووفقاً لما تحدده تعليمات تصدر لهذه الغاية.ب- تحدد بنظام الأحكام الخاصة بترخيص شركة التأمين الأجنبية غير العاملة في المملكة.

المادة (18)

أ- يكون مجلس إدارة شركة التأمين مسؤولا عن وضع السياسات العامة لشركة التأمين والإشراف عليها وتطبيق قواعد الحوكمة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة.ب- 1- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد اعضاء مجلس إدارة شركة التأمين بما لا يقل عن سبعة أعضاء وعدد الاعضاء المستقلين منهم على أن لا يزيد عددهم على نصف عدد أعضاء مجلس الادارة.2- يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس إدارة شركة التأمين إضافة الى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الشروط التالية :-أ- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة.
ب- أن يكون حسن السيرة.
ج- أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى أو مديرا عاما لها أو مديرا مفوضا أو موظفا فيها ما لم تكن شركة التأمين الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة.د- يجوز للبنك المركزي أن يحدد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس أو عضو مجلس إدارة شركة التأمين ومدى ملاءمة الاعضاء لهذه الشروط.ج- لا يجوز ترشيح أو تعيين أي شخص عضواً أو ممثلاً عن عضو في مجلس إدارة شركة التأمين دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على ترشيحه أو تعيينه.د- يشترط الحصول على الموافقة المسبقة للبنك المركزي قبل تعيين أي موظف رئيسي في شركة التأمين وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة (19)

لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين بصفة شخصية أو بصفة ممثل عن أي مساهم أو أن يكون موظفاً رئيسياً فيها أو أن يقدم أي خدمات إليها أي شخص:-أ- صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بجناية أو ما زال خاضعاً لإجراءات الإعسار أو صدر عليه حكم بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.ب- كان مسؤولاً بأي صفة كانت ووفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام التشريعات ذات العلاقة بالأنشطة المالية.

المادة (20)

يفقد عضو مجلس إدارة شركة التأمين عضويته بقرار يتخذه المجلس وذلك في أي من الحالتين التاليتين:-أ- إذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب- إذا قرر المجلس تنحية رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين لأسباب مبررة.

المادة (21)

لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين لأي سبب من الأسباب أن يكون رئيساً أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم أو أن يعمل فيها أو أن يقدم خدمات إليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة (22)

أ- يحظر على عضو مجلس إدارة شركة التأمين بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم فيها، والموظف الرئيسي فيها والمحاسب القانوني الخارجي لها ومستشارها القانوني ومستشارها الاكتواري وعضو هيئة الرقابة الشرعية ما يلي:-1- القيام بأعمال تنفيذية في شركة تأمين أخرى مشابهة.
2- أن يكون عضوا في مجالس إدارة شركات تأمين منافسة أو مشابهة.
3- القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة شركة التأمين.
4- ممارسة أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين أو أي من أعمال مقدمي الخدمات التأمينية التي يحددها البنك المركزي.5- أن يكون على صلة عمل أو زواج أو قرابة حتى الدرجة الثالثة مع أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (4) من هذه الفقرة الذين تتعامل معهم شركة التأمين.6- تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين أو تحقيق منفعة مادية أو مزايا بأي صورة كانت عن أي من الخدمات التأمينية المقدمة لشركة التأمين.ب- يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون مديرا عاما للشركة أو مستشاراً قانونياً لها أو اكتوارياً أو محاسبا قانونيا لها أو عضوا في هيئة الرقابة الشرعية لها.ج- يشترط أن لا يشكل تعيين الموظف الرئيسي تضارباً في المصالح ناشئة عن صلته مع رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك الزوج وصلة القرابة حتى الدرجة الثالثة لمدير عام شركة التأمين وحتى الدرجة الأولى للموظف الرئيس ما عدا المدير العام في الشركة .

المادة (23)

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين استقالتهم أو إذا فقد مجلس إدارة الشركة نصابه القانوني لأي سبب كان، يقوم المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص، لتتولى إدارة شركة التأمين ودعوة هيئتها العامة إلى الاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تشكيلها، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس، وتتحمل شركة التأمين أتعاب اللجنة المؤقتة التي يحددها المجلس.

المادة (24)

يصدر المجلس التعليمات المنظمة لأعمال شركة التأمين بما في ذلك تنظيم وتحديد ما يلي:-
أ. الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين ومتطلبات الملاءة المالية.
ب- أسس احتساب المخصصات الفنية.ج- أسس استثمار أموال شركة التأمين.د- قواعد الحوكمة.هـ- إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.و- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.ز- السجلات التي تلتزم شركة التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد البنك المركزي بها.ح- أعمال التأمين عبر الطرق الإلكترونية.ط- أعمال التأمينات الصغيرة.ي- أصول ممارسة المهنة والضوابط اللازمة لتعامل شركة التأمين مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة بما في ذلك إجراءات النظر في المطالبات والشكاوى المقدمة ضد شركة التأمين وتسويتها أو الفصل فيها.ك- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال التأمين.

المادة (25)

على شركات التأمين المرخص لها بممارسة نوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا القانون عند نفاذ أحكامه أن تفصل فيما بين استثمارات ومخصصات كل نوع منهما وأن تخصص جهازاً فنياً منفصلاً لكل منهما، وفق الشروط والمحددات الواردة في تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (26)

أ- لا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي إجراء أي تغيير في ملكية شركة التأمين أو تحويل في أسهمها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال شركة التأمين أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم أو تغيير الملكية عائدا لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.ج- إذا جرى اتفاق أو تعهد بتحويل أسهم شركة تأمين أو بإجراء تغيير في ملكيتها خلافا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فلا يجوز تنفيذ هذا الاتفاق أو التعهد لدى السلطات المختصة أو قيده في سجلاتها.د. إذا تم تحويل الأسهم أو تغيير الملكية خلافا لأحكام هذه المادة فيراعى ما يلي:-1- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته أن يقبض أي أرباح أو تتأتى له أي منافع نتيجة لهذه المساهمة أو التغيير في الملكية، كما لا يحق له التصويت سواء أصالة أو وكالة في اجتماعات الهيئة العامة لشركة التأمين أو الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة التأمين بأي صورة كانت.2- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته التصرف في تلك الأسهم أو الملكية أو في جزء منها سواء كان ذلك بيعا أو رهنا أو أي تصرف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وللبنك المركزي وضع قيد منع التصرف في الملكية أو الأسهم.هـ – للبنك المركزي أن يصدر موافقة لاحقة على تحويل الأسهم أو تغيير الملكية الذي تم خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (27)

أ. على شركة التأمين تزويد البنك المركزي بنماذج عقود التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والمعدة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها تعليمات تصدر لهذه الغاية، وللبنك المركزي أن يطلب من شركة التأمين في أي وقت إجراء تعديل على أي من تلك النماذج إذا وجد أن مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين أو سلامة قطاع التأمين تقتضي ذلك.ب- على شركة التأمين تزويد المؤمن له والمستفيد بنسخة عن عقد التأمين شاملا جميع بياناته وملاحقه.ج- ينظم أي عقد تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية، ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك ولأسباب مبررة.

المادة (28)

أ- لشركة التأمين القيام بأعمال إعادة التأمين في أي فرع من فروع التأمين المرخص لها بممارستها شريطة ألا تتجاوز أقساط إعادة التأمين النسب المنصوص عليها في تعليمات تصدر لهذه الغاية.ب- لشركة التأمين إجراء إعادة التأمين داخل المملكة أو خارجها وفق المعايير والضوابط الواردة في تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (29)

لشركات التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعا تأمينيا واحداً أو أكثر لإدارة فرع من فروع التأمين أو أي عملية بذاتها لحسابها وفقا للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للبنك المركزي على إنشاء أي منها ووفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (30)

أ- تلتزم شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بأن تعكس ذلك في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وعليها أن تعين هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية) بقرار من الهيئة العامة للمساهمين على أن لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص ويكون رأيها ملزما للشركة.ب- تتولى هيئة الرقابة الشرعية المهام التالية:-1- مراقبة أعمال شركة التأمين وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وإعلام البنك المركزي عن أي مخالفة ترتكبها شركة التأمين.2- مراجعة عقود التأمين وشروطها، واتفاقيات إعادة التأمين جميعها التي تبرمها شركة التأمين لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.3- إبداء الرأي في أي أمور تكلف بها وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.4- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.ج- تطبق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على شركة التأمين المرخصة للقيام بأعمال التأمين التكافلي بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة أعمالها، ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين بشكل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.د- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال التأمين التكافلي بما في ذلك أحكام وإجراءات تعيين هيئة الرقابة الشرعية والموافقة عليها والشروط الواجب توافرها في أعضائها.

المادة (31)

لشركة التأمين بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي تحويل عقود التأمين التي أبرمتها بجميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة تأمين أخرى تمارس فرع التأمين ذاته، دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم والمستفيدين شريطة مراعاة أي شروط وقيود تقترن بتلك الموافقة وللمؤمن لهم الحق في طلب فسخ عقد التأمين مقابل استرداد نسبة من قسط التأمين تتناسب مع المدة المتبقية من العقد.

المادة (32)

أ- يصدر البنك المركزي تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي لشركات التأمين ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد شركة التأمين والبنك المركزي بها ومواعيد ذلك، وعلى المحاسب القانوني أن يفصح خطياً عن التزامه بهذه التعليمات.ب- إذا لم يعين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات شركة التأمين خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك المركزي تعيين محاسب قانوني خارجي وتحديد أتعابه على نفقة شركة التأمين لتدقيق حساباتها.ج- إذا اعتذر المحاسب القانوني الخارجي الذي تم انتخابه عن العمل أو عجز عن القيام به لأي سبب من الأسباب، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين أن ينسب إلى البنك المركزي ثلاثة على الأقل من المحاسبين القانونيين الخارجيين ليختار البنك المركزي أحدهم وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ اعتذاره أو عجزه.د – للبنك المركزي، أن يعين محاسباً قانونياً خارجياً آخر لمراجعة حسابات شركة التأمين وتدقيقها إذا رأى ذلك ضروريا، ويحد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذا المحاسب القانوني ومدة عمله وأتعابه على نفقة شركة التأمين.

المادة (33)

أ- يزود المحاسب القانوني الخارجي مجلس إدارة شركة التأمين والبنك المركزي بنسخ من التقرير السنوي لنتائج تدقيقه لحسابات شركة التأمين مبينا فيه الأوضاع المالية الحقيقية للشركة، وبأي معلومات أو بيانات إضافية عن أوضاع شركة التأمين وفق ما يقتضيه هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.ب. على المحاسب القانوني الخارجي أن يقدم تقريراً فورياً إلى البنك المركزي ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-1- إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو سيعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.2- إذا تبين له أن هناك خللاً جسيماً في ممارسة شركة التأمين لإجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية.3- إذا رفض أو تحفظ على إصدار أي شهادة تتعلق بدخل شركة التأمين أو بياناتها المالية.4- إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في شركة التأمين لأسباب غير عادية.ج- للبنك المركزي أن يطلب من المحاسب القانوني الخارجي لشركة التأمين تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بأي معلومات يراها ضرورية لمراقبة أعمال شركة التأمين.

المادة (34)

يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بتقديم حساباته الختامية المصدقة والموقعة من المحاسب القانوني الخارجي إلى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية، كما يلتزم مجلس الادارة بالحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي قبل توجيه الدعوة إلى المساهمين لاجتماع الهيئة العامة بشأنها أو عرضها على الهيئة العامة للمساهمين.

المادة (35)

أ- يحظر على شركة التأمين توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي، ولا يجوز للهيئة العامة لمساهمي شركة التأمين أن تقرر توزيع أي أرباح نقدية أو عينية على المساهمين إلا في حدود ما وافق عليه البنك المركزي.ب- لا يجوز للشركة أن توزع أرباحاً على المساهمين قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية والمصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية وقبل إطفاء أي خسائر لحقت بها مهما كان نوعها، وتجوز بموافقة البنك المركزي تغطية تلك المصاريف وإطفاء هذه الخسائر خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة (36)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون، يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بعد مصادقة الهيئة العامة للمساهمين على بياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بما يلي:-1- نشر بياناتها المالية الختامية وتقرير المحاسب القانوني الخارجي في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ المصادقة عليها ونشر بياناتها المالية الاجمالية وبياناتها المالية الختامية في المملكة إذا كان لها فروع خارجها.2- عرض تلك البيانات مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها على موقعها الإلكتروني ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية.ب- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر البيانات المالية الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة، إلى جانب البيانات المالية الخاصة به داخل المملكة.

المادة (37)

أ- تخضع شركة التأمين وأي شركة تابعة لها للتفتيش من البنك المركزي أو المحاسبين القانونيين الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة شركة التأمين، وتلتزم شركة التأمين والشركات التابعة لها بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم وفق الأصول.ب- إذا كانت شركة التأمين المراد التفتيش عليها فرعا أو شركة تابعة لشركة تأمين أجنبية، فإنها تخضع لتفتيش الجهات المسؤولة عن الرقابة والإشراف عليها في بلد مقرها الرئيسي أو الإقليمي وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.ج- للبنك المركزي والمحاسبين القانونيين المعينين منه أثناء تفتيشهم على شركة التأمين وأي شركة تابعة لها القيام بأعمال التفتيش وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.د- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب شركة التأمين وأي شركة تابعة لها وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من أن أعمالها وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (38)

للبنك المركزي وعلى نفقة شركة التأمين، تكليف أي خبير أو مستشار أو اكتواري لتقييم أي جوانب تتعلق بأعمال شركة التأمين أو أعمال أي شركة تابعة لها أو أعمال أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون ، وعلى كل من هذه الجهات التعاون الكامل معه لتمكينه من القيام بمهامه بما في ذلك السماح له بالاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو بيانات يطلبها لغايات إعداد تقريره.

المادة (39)

أ- تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ب. تحدد طرق اندماج شركات التأمين حسب نوع التأمين بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (40)

أ- لا يجوز لشركة التأمين أن تشرع في أي اجراء من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وضمن الضوابط والشروط التي يحددها لهذه الغاية .ب- يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين في لجنة التقدير التي تشكل وفقاً لأحكام قانون الشركات لإتمام عملية الاندماج.

المادة (41)

أ- مع مراعاة أحكام قانون الشركات، تنتقل حكماً إلى شركة التأمين الدامجة أو الناتجة من الاندماج جميع الالتزامات والمطلوبات والموجودات القائمة لدى شركة التأمين المندمجة، دون حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو أي شخص آخر.ب- تحل شركة التأمين الدامجة أو الناتجة من الاندماج محل شركة التأمين المندمجة في جميع الأمور والإجراءات بما في ذلك الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة منها أو ضدها وتعتبر خلفا قانونيا وواقعيا للشركة المندمجة.

المادة (42)

أ- للبنك المركزي أن يتخذ أيا من الإجراءات أو أن يفرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في الحالات التالية:-1- مخالفة شركة التأمين أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها لأحكام هذا القانون أو أي من الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.2- قيام شركة التأمين أو إحدى الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها بعمليات أو ممارسات غير سليمة أو غير آمنة للشركة أو للمؤمن لهم.ب- تنفيذاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك المركزي وبمراعاة التناسب في العقوبة أن يتخذ إجراء أو أكثر أو يفرض عقوبة أو أكثر أو كليهما مما يلي :-1- توجيه تنبيه خطي لشركة التأمين.2 – الطلب من شركة التأمين تقديم خطة مناسبة لما سيتخذ من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع.3- منع شركة التأمين من إبرام عقود تأمين إضافية.4- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها شركة التأمين من عقود التأمين التي تصدرها.5- الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة أو نسبة معينة من قيمتها.6- تقييد شركة التأمين في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية أو تصفية استثماراتها.7- منع شركة التأمين من التصرف في موجوداتها أو تحويل أي موجودات أو أموال لها إلى خارج المملكة.8- تحديد أنشطة أي من الشركات التابعة لها وأعمالها وتحديد أوجه التملك في تلك الشركات.9- فرض غرامة على شركة التأمين لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار وتضاعف عند التكرار وفقاً لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.10 – الطلب من شركة التأمين حرمان أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها من استحقاقاته من مكافآت وبدلات.11- الطلب من شركة التأمين، أو المركز الرئيسي لفرع شركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف فيها.12- تنحية رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي من أعضائه.13- تنحية المدير المفوض وتعيين لجنة إدارية مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها والتي تتحملها شركة التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز في مجموعهما السنة في الحالات التي تستدعي ذلك .14- حل مجلس إدارة شركة التأمين وتولي إدارتها من البنك المركزي أو من قبل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة يحدد البنك المركزي صلاحياتها وأتعابها على نفقة شركة التأمين وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز في مجموعهما السنة في الحالات التي تستدعي ذلك.15 – الطلب من شركة التأمين رفع دعوى ضد أي من أعضاء مجلس ادارتها أو موظفيها.16- وقف أو إلغاء ترخيص شركة التأمين أو ترخيص ممارسة فرع معين أو أكثر من فروع التأمين.ج – للمحافظ اتخاذ أي من القرارات الخاصة بالإجراءات أو العقوبات الواردة في البنود من (1-8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وللمجلس اتخاذ أي من القرارات الخاصة بالإجراءات أو العقوبات الواردة في البنود من (9-16) من تلك الفقرة.

المادة (43)

يترتب على قرار وقف الترخيص أو إلغائه لفرع أو أكثر من فروع التأمين وفقاً لأحكام البند (16) من الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون ما يلي:-أ- منع شركة التأمين من إبرام عقود التأمين في ذلك الفرع .ب- بقاء جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الترخيص أو إلغائه صحيحة وسارية المفعول واستمرار مسؤولية شركة التأمين عنها.

المادة (44)

إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع إدارية غير سليمة أو اشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو أي عضو فيه أو مديرها العام إعلام البنك المركزي فورا، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ عن ذلك.

المادة (45)

أ- للمجلس في حال تعرض شركة التأمين لأوضاع غير سليمة أو غير آمنة أو لاشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أن يتخذ إجراء حل مجلس إدارة شركة التأمين وتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة ويحدد صلاحياتها وتكون أتعابها على نفقة شركة التأمين وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك ويكون لها ما يلي:-1- استعمال أي من عناصر رأس مال شركة التأمين لتقوية الوضع المالي لها بما في ذلك زيادة رأسمالها أو بتخفيض رأسمالها المكتتب به وزيادته بالاكتتاب بأسهم جديدة أو باستعمال الاحتياطيات الاختيارية أو الأرباح المدورة أو بأي وسيلة أخرى يراها البنك المركزي مناسبة.2- تحويل جميع أو بعض التزامات ومطلوبات وموجودات شركة التأمين إلى شركة تأمين أخرى بموافقة الأخيرة ودونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو مديني شركة التأمين.3- إعادة هيكلة ديون شركة التأمين وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع دائنيها لغايات تخفيض مديونية شركة التأمين، إن لزم، ووضع خطط لتسديدها.4 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج شركة التأمين في شركة تأمين أخرى بموافقة شركة التأمين التي ستندمج فيها.ب. تكون القرارات والموافقات التي يصدرها البنك المركزي وفق أحكام البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة القرارات اللازم صدورها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة عن مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة العادية وهيئتها العامة غير العادية لغايات تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تلك الفقرة.ج- لا يترتب على صدور القرار وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة منع شركة التأمين من ممارسة أعمالها ما لم يصدر قرار عن البنك المركزي بخلاف ذلك.

المادة (46)

إذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات أو العقوبات وفقاً لأحكام المادتين (42) و(45) من هذا القانون، فتراعى الأحكام التالية:-أ- لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من صدوره.ب- إن صدور ذلك القرار لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.ج- لا يترتب على الطعن وفقا لأحكام هذه المادة وقف تنفيذ القرار، مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك

المادة (47)

أ- لا تسري على فرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالعمل في المملكة أي قرارات أو إجراءات صادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي يقع فيها مركز إدارتها الرئيسي سواء تعلقت تلك القرارات بالإفلاس أو بالإعسار أو التصفية أو معالجة أوضاع شركة التأمين المتعثرة.ب- للبنك المركزي، وبعد التحقق من أن أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير مجحف بحق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المتعاملين مع فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة ولا يؤثر على استقرار قطاع التأمين فيها، أن يوافق على امتداد الآثار المترتبة على تلك الإجراءات لتشمل فرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة وفق الترتيبات التي يحددها البنك المركزي بالطريقة التي يراها مناسبة.ج- تطبق أحكام هذه المادة على الشركة التابعة لشركة التأمين الأجنبية بقدر انطباقها عليها.

المادة (48)

أ. لغايات تنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة لإعادة هيكلة ديون شركة التأمين من ذوي الخبرة والاختصاص لا يزيد أعضاؤها على خمسة أعضاء لمدة سنة من تاريخ صدور القرار بإعادة هيكلة الديون قابلة للتمديد، على أن تتحمل شركة التأمين أتعاب تلك اللجنة.ب- للبنك المركزي تفويض لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين بأن تتخذ باسم شركة التأمين الإجراءات اللازمة جميعها لإنجاز إعادة هيكلة الديون ولا يجوز لهذه اللجنة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي القيام، تحت طائلة البطلان، بأي تصرف يؤثر على مصالح دائني شركة التأمين بما في ذلك أي بيع يخرج عن نطاق ممارسة الأعمال المعتادة للشركة أو الهبة أو الاقتراض أو الإقراض أو إصدار الكفالات أو إجراء أي رهن أو أي من التصرفات المماثلة الأخرى.ج- تتم اجراءات إعادة هيكلة الديون وسائر الأمور المتعلقة بها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (49)

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على صدور قرار إعادة هيكلة الديون منذ تاريخ صدوره وحتى تاريخ صدور قرار من المجلس بانتهاء إعادة هيكلة الديون ما يلي:1- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة للغير على شركة التأمين.2- وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة ضد شركة التأمين.3- وقف السير في أي معاملات تنفيذية أو إجرائية ضد شركة التأمين.ب- تطبق أحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاثة أشهر فقط على ما يلي:-1- الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لشركة التأمين على الغير وعلى الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرتها شركة التأمين ضد الغير.2 – الحقوق والمطالبات المستحقة أو القائمة لأصحاب الحقوق المضمونة على شركة التأمين وعلى الدعاوى والإجراءات القضائية والمعاملات التنفيذية التي باشرها أي من أصحاب الحقوق المضمونة ضد شركة التأمين إذا كانت متعلقة بالحق المضمون ذاته.ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ” بأصحاب الحقوق المضمونة الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو غير منقول.

المادة (50)

أ- على لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين نشر إعلان على نفقة شركة التأمين في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية على الأقل لدعوة دائني الشركة لتقديم بيانات بمقدار ديونهم وضماناتها معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ النشر، وتصبح هذه المدة ستين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج المملكة، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لبيان إجراءات تثبيت الديون المقدمة ضمن تلك المدة.ب- بعد تثبيت الديون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين للمجلس تقريرها والخطة المقترحة لإعادة هيكلة الديون لأخذ الموافقة على تلك الخطة، على أن تتضمن برنامج عمل متكاملا يشمل قائمة تبين حقوق شركة التأمين والتزاماتها وأسماء دائنيها ومدينيها ومقترحة لتسوية ديون شركة التأمين يحدد نسبة التسديد التي تعرضها شركة التأمين على الدائنين وتواريخ السداد وأي ضمانات ستقدمها شركة التأمين لهم، كما يشمل الإجراءات التشغيلية والإدارية والمالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون على نحو يضمن استمرارها في أعمالها.ج. في حال عدم موافقة المجلس على الخطة يطلب المجلس من لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين تعديلها أو يتخذ أي إجراء آخر يراه مناسباً وفق أحكام هذا القانون.

المادة (51)

أ- تنشر لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين خطة إعادة هيكلة الديون الموافق عليها من المجلس في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا ، للطلب من دائني شركة التأمين الموافقة عليها واعتمادها الذي يشترط فيه الحصول على موافقة خطية من دائني شركة التأمين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المغطاة بضمانات، وتصبح هذه الخطة ملزمة لدائني شركة التأمين جميعهم بمن فيهم الدائنون الذين لم يتقدموا ببياناتهم وفق أحكام المادة (50) من هذا القانون والذين لم يوافقوا على الخطة.ب- يتم اعتماد الديون غير الممتازة وغير المضمونة التي تم تثبيتها وفق أحكام المادة (50) من هذا القانون لغايات الحصول على موافقة الدائنين وفق النسبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون المساس بحق أي دائن في اللجوء الى القضاء للاعتراض على ما تم تحديده من دينه أو لتثبيت دينه في حال تقديمه بعد المدة المحددة في المادة (50) من هذا القانون.

المادة (52)

أ. في حال موافقة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الديون وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين هذه الخطة إلى المجلس لإصدار قرار بالبدء في تنفيذها.ب- في حال عدم موافقة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الديون وفقاً لأحكام المادة (51) من هذا القانون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين تقريرا بذلك إلى المجلس، الذي يقوم باتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (53)

أ- تنتهي إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس إذا تم استكمال تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديون، وفي هذه الحالة ينتهي عمل لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة التأمين وفقاً لأحكام قانون الشركات ، وفي هذه الحالة يراعى ما يلي:-1- تلغى أي حجوزات تحفظية أو تنفيذية وأي قرارات مستعجلة أو تنفيذية تم اتخاذها في الدعاوى والمعاملات المشار اليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون، ويستمر وقف تلك الدعاوى والمعاملات بحكم القانون.2- إذا تخلفت شركة التأمين عن الوفاء بالتزاماتها المحددة وفق خطة إعادة هيكلة الديون تجاه أولئك المدعين والمحكوم لهم، ففي هذه الحالة يحق لهم إعادة السير في دعاويهم ومعاملاتهم بعد تعديل مطالباتهم المقدمة فيها لتتطابق مع ما تقرر لهم وفق خطة إعادة هيكلة الديون.ب- تلغى إعادة هيكلة الديون بقرار من المجلس إذا تبين له خلال تطبيق خطة إعادة هيكلة الديون عدم جدواها.ج- إذا تقرر إلغاء إعادة هيكلة الديون، فعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفق أحكام هذا القانون، وفي الأحوال جميعها يستمر تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة (49) من هذا القانون الى حين اتخاذ البنك المركزي إجراء آخر وفق أحكام هذه الفقرة.

المادة (54)

أ- يكون البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية أي شركة تأمين.ب- يصدر قرار تصفية شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-1- إذا لم يكن بالإمكان معالجة أوضاع شركة التأمين وفقا لأحكام المادة (45) من هذا القانون، وكان من شأن استمرارها المساس بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين.2- إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع تؤثر جوهريا في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها.3- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص شركة التأمين.ج- تسري على تصفية شركة التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما يعمل بأحكام التصفية الواردة في قانون الشركات بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الأحكام.د- تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية فرع شركة تأمين أجنبية.

المادة (55)

أ- يكون القرار الذي يصدره المجلس بتصفية شركة التأمين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يتوافر في الطاعن أي من الشرطين التاليين:-1- أن يكون مالكاً أو مجموعة مساهمين يملكون ما لا يقل عن (%5) من رأسمال شركة التأمين المكتتب به.2- أن يكون له دين على شركة التأمين لا تقل نسبته عن (5%) من إجمالي الديون المطلوبة من شركة التأمين.ب- إذا قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار التصفية، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين التقيد بأي متطلبات أو شروط خاصة يقررها المجلس.ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يوقف الطعن وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إجراءات التصفية.

المادة (56)

أ- يفقد مجلس إدارة شركة التأمين وهيئتها العامة ومديرها العام منذ تاريخ صدور قرار التصفية المهام والصلاحيات جميعها المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وعقد تأسيس شركة التأمين وأنظمتها الداخلية، ويعين المجلس مصفياً لشركة التأمين يتولى الإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها على العقود والمعاملات إلى حين الانتهاء من إجراءات التصفية، كما يحق للمجلس عزل المصفي أو استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية.ب- يحدد المجلس أتعاب المصفي والكفالة التي يجب عليه تقديمها لصالح شركة التأمين.ج- يجوز أن يكون المصفي لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يختار المجلس رئيسا من بينهم، وفي هذه الحالة تنطبق شروط وأحكام تعيين المصفي على كل واحد منهم، وتصدر قرارات اللجنة بالأكثرية، كما لها توزيع صلاحياتها فيما بين الرئيس وأي من أعضائها.د- يشترط أن تتوافر فيمن يتم تعيينه مصفياً، أو ممثلا عنه إذا كان المصفي شخصياً اعتبارياً، ما يلي:-1 – المؤهلات والخبرات التي يتم تحديدها بموجب التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.2- أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين أو مديرها العام أو زوج أي منهم علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل.3- أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.4- أن لا يكون من العاملين لدى شركة التأمين أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة أي شركة تملكها شركة التأمين أو كانت تملكها خلال السنتين السابقتين لصدور قرار التصفية.5 – أن لا يكون قد حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأي جناية أو كان خاضعاً لإجراءات الإعسار أو صدر عليه حكم بالإفلاس.

المادة (57)

على شركة التأمين تسليم المصفي الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بشركة التأمين كافة ، واطلاع المصفي على الوثائق والعقود والبيانات المالية والحسابات البنكية الخاصة بشركة التأمين جميعها.

المادة (58)

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:-أ- توقف شركة التأمين عن ممارسة أعمالها على أن تستمر شخصيتها الاعتبارية ويمثلها المصفي إلى حين الانتهاء من أعمال التصفية.ب- إضافة عبارة (تحت التصفية) إلى اسم شركة التأمين في أوراقها ومراسلاتها جميعها .ج- وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن شركة التأمين، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه إجراءات التصفية.د- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح شركة التأمين لمدة سنة و واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية.هـ – حلول آجال الوفاء بجميع الديون المترتبة لشركة التأمين بما في ذلك الديون المؤجلة والتي لم يستحق أداؤها سواء كانت عادية أو مضمونة برهن.و- وقف سريان فوائد الديون كافة اعتبارا من تاريخ صدور التصفية، إلا إذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات.ز- وقف السير في الدعاوى وجميع الإجراءات القضائية المقامة من شركة التأمين أو ضدها لمدة ثلاثة أشهر إلا إذا قرر المصفي أن إجراءات التصفية والمحافظة على أموال شركة التأمين وموجوداتها وحقوقها تتطلب متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة.ح- منع السير في أي معاملات تنفيذية أو قبولها ضد شركة التأمين إلا إذا كانت بناء على طلب أي من اصحاب الحقوق المضمونة ومتعلقة بالحق المضمون ذاته، ففي هذه الحالة لا يتم اتخاذ أي اجراءات في تلك المعاملات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.ط- منع اقامة أي دعاوى ضد شركة التأمين لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية على أن لا تحتسب هذه المدة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين أو أي أشخاص آخرين تجاه شركة التأمين تحت التصفية.

المادة (59)

أ. تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي أموال أو حقوق عائدة للشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت هذه الرهون أو الضمانات لصالح شخص مرتبط بشركة التأمين.ب- يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب أي من اصحاب الحقوق المضمونة ومتعلقا بالحق المضمون ذاته.

المادة (60)

على المصفي اتخاذ القرارات والإجراءات التي يراها لازمة لإتمام عملية التصفية، وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية، بما في ذلك ما يلي:-أ- إدارة أعمال شركة التأمين في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.ب. تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية.ج- تعيين محام أو أكثر لتمثيل شركة التأمين تحت التصفية في أي دعاوى أو إجراءات قضائية أو تحكيمية.د- قبول التحكيم أو التوصل إلى اتفاقات تسوية مع الدائنين والمدينين وأي أطراف أخرى ذات علاقة مع شركة التأمين.

المادة (61)

أ. على المصفي اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة جميعها لحماية وتحصيل حقوق شركة التأمين ومطالباتها سواء داخل المملكة أو خارجها.ب. على الرغم من أي اتفاق مخالف، للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق شركة التأمين بما في ذلك ما يلي:-1- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين أو استرداد أي مبلغ دفعته خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني شركة التأمين، وتكون المدة سنة واحدة إذا كان ذلك الشخص مرتبطاً بشركة التأمين، ويعتبر التفضيل متحققا إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويا على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.2- إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين مع أي شخص مرتبط بشركة التأمين أو استرداد أي مبلغ دفعته شركة التأمين إليه وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية.3 – إنهاء استخدام أي من العاملين لدى شركة التأمين مع دفع مستحقاته4 – إنهاء أي عقد أبرمته شركة التأمين مع أي شخص قبل انتهاء مدته

المادة (62)

لمقاصد تطبيق أحكام التصفية، يعتبر الشخص مرتبطا بشركة التأمين في أي من الحالتين التاليتين:-أ- إذا كان الشخص مساهماً رئيسياً أو له مصلحة مؤثرة فيها أو عضوا في مجلس إدارة شركة التأمين أو موظفا فيها أو له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.ب- إذا كان زوجا لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أو قريبا لأي منهم أو لزوجه حتى الدرجة الثالثة أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.

المادة (63)

أ- على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشاراً على الأقل لإشعار الدائنين بتقديم مطالباتهم تجاه شركة التأمين سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة وذلك خلال شهرين من تاريخ النشر إذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.ب- يعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول.ج- إذا اقتنع المصفي بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا كانت المطالبة مقدمة من أي من المؤمن لهم أو المستفيدين، فيتم في هذه الحالة قبولها على أن لا تتجاوز في الأحوال جميعها ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.د- لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه شركة التأمين تحت التصفية.

المادة (64)

يصدر البنك المركزي تعليمات تحدد إجراءات ومواعيد صدور قرارات المصفي بشأن مطالبات المؤمن لهم والمستفيدين وجميع الدائنين الآخرين.

المادة (65)

أ- تختص محكمة بداية عمان بالنظر في الدعاوى الحقوقية المقامة ضد شركة التأمين تحت التصفية جميعها، وتحال إليها جميع الدعاوى المرفوعة ضدها والمنظورة أمام المحاكم بتاريخ صدور قرار التصفية.ب- لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات المصفي وإجراءاته أمام محكمة بداية عمان خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه القرار أو خلال الستين يوما التالية لتاريخ نشره في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشاراً أيهما أقصر.

المادة (66)

إذا قدم المصفي طلبا إلى المحكمة المختصة لإلقاء حجز احتياطي أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة وفق أحكام التشريعات النافذة، فيعفى من إرفاق كفالة مع طلبه في حال الموافقة عليه.

المادة (67)

للمصفي، بموافقة مسبقة من البنك المركزي، أن يقترض باسم شركة التأمين تحت التصفية ما يلزمه من أموال لتمكينه من إتمام أعمال التصفية، وله أن يرهن أيا من موجودات شركة التأمين أو حقوقها ضمانا لذلك.

المادة (68)

للمصفي بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي أو بناء على طلب مجموعة من الدائنين العاديين الذين تزيد ديونهم على (%50) من مجموع الديون العادية تسديد الدين المضمون برهن ورفع إشارة الرهن عن المال المرهون وإعادته لحساب التصفية.

المادة (69)

للمصفي بعد أخذ موافقة المجلس أن يتخذ أيا من الإجراءين التاليين دونما حاجة للحصول على موافقة المؤمن لهم أو المستفيدين أو الدائنين أو أي جهة أخرى:- أ- الاتفاق مع شركة تأمين واحدة أو أكثر لبيع جميع أو بعض موجودات شركة التأمين تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها، بما في ذلك أي التزامات أو حقوق أخرى مهما كان نوعها وذلك دونما حاجة للتقيد بأي إجراءات ينص عليها أي تشريع آخر.ب- بيع جميع أو أي من موجودات شركة التأمين تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق إجراءات خاصة تحددها تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (70)

إذا وجدت لدى شركة التأمين تحت التصفية أي سندات باعتبارها مؤتمنة عليها أو حارسة لها أو ما شابه ذلك من حالات، فلا تعتبر هذه السندات من ضمن موجودات شركة التأمين تحت التصفية وتعاد إلى أصحابها شريطة أن يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه شركة التأمين.

المادة (71)

أ- يحق للمؤمن له أو للمستفيد من عقد التأمين الانتفاع من شرط الاختراق، ولا يجوز لأي جهة الاعتراض على تفعيله.ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق الشرط الوارد في عقد إعادة التأمين والذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه تجاه المؤمن له والمستفيد في الحالات التي يتعذر على المؤمن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن له أو المستفيد كتصفية شركة التأمين وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد التأمين والمؤمن له والمستفيد.

المادة (72)

ينحصر استخدام المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها لدى شركة التأمين وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في تسديد حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه شركة التأمين تبعاً لترتيبات إعادة التأمين جزءا من تلك المخصصات.

المادة (73)

أ- يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على شركة التأمين تحت التصفية وفق الترتيب التالي:- 1- المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي بما في ذلك أتعاب المصفي ورواتب الموظفين خلال فترة التصفية والقروض التي حصل عليها وفق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.2- حقوق الموظفين والمستخدمين لدى شركة التأمين المستحقة خلال مدة ستة الأشهر السابقة على صدور قرار التصفية .3- ما يتبقى من حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين بعد استعمال مبالغ المخصصات الفنية وفق أحكام المادة (72) من هذا القانون.4 – المبالغ التي يدفعها الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام المادة (79) من هذا القانون للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين المبرمة مع شركة التأمين تحت التصفية.5- أي ضرائب ورسوم وبدلات وعوائد مستحقة للخزينة.6- حقوق الدائنين العاديين بما فيها حقوق معيدي التأمين والديون غير المغطاة بضمانات وأي حقوق أخرى.7- حقوق المساهمين.ب- لا يجوز سداد أي مبلغ لأي فئة من الدائنين إلا بعد سداد كامل ديون الفئة ذات الأولوية الأعلى وتسدد الديون حسب الأولوية في الفئة ذاتها .ج- إذا تعذر سداد كامل ديون فئة من الدائنين أو أحد الديون داخل الفئة ذاتها يقسم المبلغ بين دائني تلك الفئة أو الدين داخل الفئة قسمة غرماء.

المادة (74)

أ. على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة.ب. تنتهي إجراءات التصفية ويتم فسخ شركة التأمين بقرار من المجلس، ويتم تبليغ قرار الفسخ إلى دائرة مراقبة الشركات لشطب تسجيلها، وعلى مراقب الشركات نشر قرار فسخ شركة التأمين في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشارا، وتعتبر شركة التأمين منقضية من تاريخ نشر قرار فسخها في الجريدة الرسمية .

المادة (75)

يحتفظ البنك المركزي بدفاتر شركة التأمين تحت التصفية ووثائقها لمدة خمس سنوات من تاريخ فسخ شركة التأمين.

المادة (76)

إذا تبين للبنك المركزي أن هناك موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق متبقية لشركة التأمين تحت التصفية بعد صدور القرار بفسخها، فللمجلس تعيين مصف جديد أو تكليف المصفي السابق لغايات التصرف في تلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق أحكام هذا القانون.

المادة (77)

أ- 1- يجري تبليغ أي قرار أو إجراء يتخذه المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو بإرساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى شركة التأمين تحت التصفية ويجوز التبليغ بوسائل التقنية الحديثة بما في ذلك البريد الالكتروني.2 – إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، فيعتبر الإشعار قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إيداعه إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة.3- يكفي لإثبات وقوع التبليغ المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة أن يقام الدليل على أن إشعار التبليغ قد أودع في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المصفي أن الشخص المرسل إليه لم يتسلمه لأسباب مبررة.ب- إذا تعذر التبليغ وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا، ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني، ويعتبر هذا النشر من تاريخ وقوعه تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.

المادة (78)

تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون الخاصة بتصفية شركة التأمين على شركات التأمين التي تقرر تصفيتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته شريطة أن لا يؤثر ذلك على المراكز القانونية التي نشأت قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (79)

أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين وعدم كفاية موجودات شركة التأمين تحت التصفية لتسديد الالتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم والمستفيدين.ب- للمجلس أن يقرر استخدام أموال هذا الصندوق لتمويل الاجراءات المتخذة وفقا لأحكام البنود من (1) الى (3) من الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا القانون إذا كانت تكلفة تلك الإجراءات اقل من تكلفة قرار التصفية.

المادة (80)

أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية الناجمة عنها ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي وذلك في الحالتين التاليتين:-1- عند عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبة.2- عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر، أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها.ب- يعتبر الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الخلف القانوني والواقعي للصندوق المنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتؤول لهذا الصندوق جميع حقوق وموجودات ذلك الصندوق، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

المادة (81)

أ- يتمتع كل من الصندوقين المنشأين بمقتضى أحكام المادتين (79) و (80) بالشخصية الاعتبارية، ولكل منهما بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية.ب- يصدر نظام لتحديد المساهمات المترتبة على قطاع التأمين في هذين الصندوقين من شركات التأمين أو المؤمن لهم أو المستفيدين عند ابرام عقود التأمين أو قبض التعويضات أو أي حالات أو مصادر مساهمات أخرى، كما يحدد النظام الأحكام الخاصة بتنظيم شؤون هذين الصندوقين وإجراءات تحصيل المساهمات الخاصة بهما والصرف منهما وسائر الأمور والأحكام الأخرى المتعلقة بهما.ج- لكل من الصندوقين أن يحل حلولاً قانونياً بحدود ما دفعه محل المستفيد منه في مواجهة أي شخص يحق للمستفيد مطالبته بما قبضه من الصندوق.

المادة (82)

أ- يتم ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية من البنك المركزي وفق أسس وشروط تنظم أعمالهم والرقابة عليها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية ولا يجوز تسجيلهم لدى الجهات المختصة إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.ب- تشمل أعمال مقدمي الخدمات التأمينية ما يلي:-1- الاكتواريون.2- وكلاء التأمين.3- وسطاء التأمين.4 – وسطاء إعادة التأمين، للقيام بأعمال وساطة التأمين بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.5- مسوّو الخسائر، للقيام بأعمال تسوية الخسائر لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف على الأضرار والتحقق من سبب الخسارة والظروف المحيطة بها وتحديد مقدار التعويض.6- المعاينون، للقيام بأعمال المعاينة لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف على الممتلكات المراد التأمين عليها وتقدير قيمتها وتحديد الحد الأقصى للخسارة المالية المتوقعة عند وقوع الخطر، وتقديم المقترحات لتحسين وسائل الوقاية من الأخطار.7 – الاستشاريون، لتقديم الاستشارات التأمينية.8- التأمين المصرفي، لقيام البنك المرخص له ببيع وتسويق منتجات تأمينية نيابة عن شركة التأمين.9- إدارة أعمال التأمين، للقيام بإدارة أعمال شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو أي صندوق يوفر لأعضائه أو المستفيدين منه منافع تأمينية كالتي يوفرها عقد التأمين وفقاً للاتفاقية المبرمة مع أي منهم لهذه الغاية.10- أي خدمات تأمينية أخرى يحددها البنك المركزي.ج- إذا كان مقدم الخدمة التأمينية شخصاً اعتبارياً، فتطبق عليها أحكام المواد (19-21) من هذا القانون.د- تحدد شروط ترخيص شركات المقر ومكاتب التمثيل التي ترغب في تقديم الخدمات التأمينية خارج المملكة وأسس تنظيم أعمالها ومراقبتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.هـ – تحدد بتعليمات الحالات والشروط التي قد يسمح فيها بمنح موافقات لممارسة أعمال مقدمي الخدمات التأمينية لغير المقيمين في المملكة.

المادة (83)

أ- يخضع مقدمو الخدمات التأمينية أثناء ممارستهم لأعمالهم لرقابة البنك المركزي واشرافه، وعليهم تزويده بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات خلال المدة التي يحددها.ب- تلتزم شركات التأمين ومقدمو الخدمات التأمينية بالافصاح لعملائهم عن أي من العمولات أو الأتعاب المرتبطة بالخدمة المقدمة سواء أكانت على نفقة العميل أم شركة التأمين.

المادة (84)

يحظر على شركة التأمين التعامل مع أي من مقدمي الخدمات التأمينية ما لم يكن حاصلا على ترخيص أو موافقة من البنك المركزي لممارسة أعماله.

المادة (85)

تطبق أحكام المواد (11) و (42) و(45) من هذا القانون على شركة إدارة أعمال التأمين ومجلس ادارتها أو هيئة مديريها ومديرها وباقي موظفيها بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة أعمالها.

المادة (86)

للبنك المركزي فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار على أي من مقدمي الخدمات التأمينية في حال مخالفتهم أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (87)

أ- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر تسمى (لجنة حل نزاعات التأمين) تتولى النظر في الشكاوى المقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين والمتعلقة بأي من أعمال التأمين والبت فيها وتكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولأي جهة مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون اذا ارتضى مقدم الشكوى بقرارها.ب- تحدد اجراءات عمل اللجنة وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .ج- يترتب على تقديم أي شكوى متعلقة بأعمال التأمين أمام لجنة حل نزاعات التأمين وقف مدة التقادم.د- تحال الشكاوى المنظورة أمام لجنة حل نزاعات التأمين المشكلة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته إلى اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (88)

على شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية مراعاة السرية التامة في الأمور الخاصة بأعمال التأمين والخدمات التي تقدمها، ويحظر إعطاء أي بيانات عن تلك الأعمال والخدمات وعن المؤمن لهم والمستفيدين في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر قائماً ولو انتهت العلاقة مع المؤمن لهم والمستفيدين.

المادة (89)

يحظر على أي من موظفي شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية أو أي من موظفيها السابقين إعطاء أي معلومات أو بيانات عن المؤمن لهم أو المستفيدين أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفو البنك المركزي والمحاسبون القانونيون الخارجيون وأي شخص يقوم البنك المركزي بتكليفه لتقييم أي جوانب تتعلق بأعمال التأمين للجهات الخاضعة لرقابته بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (90)

يستثنى من أحكام المادتين (88) و(89) من هذا القانون كل من:-أ- البنك المركزي عند قيامه بأعماله ومهامه وفق أحكام هذا القانون.ب- شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وأي جهة أخرى يوافق عليها البنك المركزي عند تبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين.ج- أي من الجهات التي تمارس أعمال التأمين أو الخدمات التأمينية إذا تم ذلك لإثبات حقها في نزاع قضائي نشأ بينها وبين عميلها بشأن أي معاملة تتعلق بعقود التأمين أو الخدمات التأمينية.د- المحاسب القانوني الخارجي أو الاكتواري الملزم بالإفصاح عن أي معلومات أو بيانات وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (91)

أ. تعتبر جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للبنك المركزي وفق أحكام هذا القانون معلومات وبيانات سرية لا يجوز إطلاع أي شخص أو هيئة عليها إلا من خلال البيانات الإحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من آن لاخر.ب- للبنك المركزي تبادل المعلومات الخاصة بقطاع التأمين مع الهيئات والمؤسسات المنظمة والمشرفة على القطاع المالي داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الجهات المختصة بمكافحة الاحتيال في أعمال التأمين شريطة المعاملة بالمثل إذا جرى هذا التبادل مع جهات خارج المملكة وأن تتوافر لدى تلك الجهات الضمانات الكافية للمحافظة على سرية المعلومات التي يتم تزويدها بها.

المادة (92)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (88) و(89) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (93)

أ. ينشأ بمقتضى هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الأردني لشركات التأمين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إِبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني ، وله حق التقاضي وتعيين أي محام لهذه الغاية.ب- يعتبر هذا الاتحاد الخلف القانوني والواقعي للاتحاد الأردني لشركات التأمين المؤسس بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته وتعتبر شركات التأمين وشركات إعادة التأمين جميعها أعضاء في هذا الاتحاد حكماً.ج- تحدد مهام الاتحاد ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعِيته العمومية وتشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليه والاشتراك السنوي به وموارده المالية والإجراءات التأديبية بحق أعضائه وغير ذلك من شؤونه الإدارية والمالية بما في ذلك أسس الحوكمة والتدقيق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (94)

أ- تنفيذاً لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب إقليمي يسمى (المكتب الموحد)، للقيام بالمهام الواردة في تلك الاتفاقية.ب- تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بإدارة المكتب الموحد وموارده المالية ورقابة البنك المركزي عليه وغير ذلك من شؤونه الإدارية والمالية وأي مهام أخرى يوكِله بها البنك المركزي بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (95)

أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية:1- رسم سنوي على شركة التأمين وشركة إعادة التأمين بنسبة لا تتجاوز (4،5) في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة، وفقا لآلية الاحتساب التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية.2- رسم سنوي مبلغاً مقطوعاً يستوفى من الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفق أحكام هذا القانون من غير شركات التأمين.3-رسم طلب الترخيص.4- رسم منح الترخيص.5- رسم موافقة على فتح فرع.6- رسم ترخيص شركة التأمين الأجنبية وشركات مقدمي الخدمات التأمينية الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل).ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .ج- يحدد بتعليمات بدل الخدمات التي يقدمها البنك المركزي لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (96)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على أَربعمئة ألف دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه من غير شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة (97)

تحصل الغرامات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون من البنك المركزي وتحول شهريا لحساب الصندوق المنشأ وفقا لأحكام المادة (79) من هذا القانون.

المادة (98)

يجوز فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يحدد شروط هذا التأمين وأحكامه العامة وجميع الأمور المتعلقة به.

المادة (99)

تبدأ السنة المالية لشركة التأمين في الأول من كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من تلك السنة.

المادة (100)

تلتزم شركات التأمين بتبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين لديها لغايات الحد من ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بما في ذلك منع الحصول على منافع غير محقة وذلك فيما بين شركات التأمين والبنك المركزي وأي جهات أخرى وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (101)

على الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي جميعها وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أن تحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير أردني لديها، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الأردنيين أو نسبتهم لمجموع عدد موظفي أي من تلك الجهات.

المادة (102)

لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه أن ترتبط بعقد عمل مع أي شخص كان موظفاً في البنك المركزي خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء خدمته فيه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة (103)

أ- تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه القائمة عند نفاذ أحكامه بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية.ب- تعتبر كل من شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المرخصين قبل نفاذ أحكام هذا القانون مرخصين حكماً لدى البنك المركزي شريطة توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية، وبخلاف ذلك يلغى ترخيص شركة التأمين أو مقدم الخدمة التأمينية.

المادة (104)

أ. للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ للمدة المقررة قانوناً بصورة مصغرة (ميكرو فيلم أو غيره من التقنيات الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات المالية الإلكترونية.ب. تعتبر جميع الأعمال التأمينية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان مدنياً أو تجارياً، وتسري عليها أحكام قانون التجارة.

المادة (105)

على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بترتيبات التأمين الحاصلة عليها أو التي ستحصل عليها، يطلبها البنك المركزي خلال المدة التي يحددها لذلك.

المادة (106)

أ- يتم نشر القرارات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأوسع انتشارا على نفقة شركة التأمين باستثناء نشر قرار تصفية شركة التأمين أو فسخها الذي يتم على نفقة البنك المركزي.ب- للبنك المركزي أن ينشر بياناً عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بطريقة تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها والإجراء المتخذ بخصوصها.

المادة (107)

أ- لا يكون البنك المركزي أو أي من مسؤوليه أو موظفيه مسؤولاً عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضرراً بالغير إذا كان ذلك تنفيذاً لمهام ومسؤوليات البنك المركزي وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويغطي البنك المركزي أي تكاليف خاصة بمتابعة ذلك لدى أي جهة حتى بعد انتهاء عمل المسؤول أو الموظف.ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا شكل الإجراء أو الفعل أو الامتناع إهمالاً جسيماً أو كان بسوء نية.ج- لا يكون المصفي مسؤولا عن أي شيكات يحررها تنفيذا لأعمال التصفية إذا ثبت لديه وجود رصيد كاف لتغطية تلك الشيكات بتاريخ تحريرها .

المادة (108)

تطبق أحكام قانون الشركات أو أي قانون آخر على أعمال التأمين والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (109)

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ب- يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ج- للمحافظ أن يفوض أياً من نائبيه أو كليهما أو أياً من موظفي البنك المركزي بأي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (110)

أ- يلغى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والإجراءات التي تمت بموجب أي منها سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل للبنك المركزي أعمال تنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه، ويستكمل البنك المركزي القيام بتنفيذ الأعمال والمهام والقرارات التي صدرت بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ج- تستبدل بأي عبارة تدل على (هيئة تنظيم قطاع التأمين) أو (هيئة التأمين) أو (إدارة التأمين) عبارة (البنك المركزي)، كما تستبدل بأي عبارة تدل على (مجلس إدارة هيئة التأمين) عبارة (مجلس إدارة البنك المركزي)، وتستبدل بأي عبارة تدل على (مدير عام هيئة التأمين) عبارة (محافظ البنك المركزي)، وذلك أينما وردت هذه العبارات في الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته وفي أي تشريع آخر.د- على الرغم مما ورد في نظام موظفي البنك المركزي الأردني للمجلس اتخاذ الإجراءات والقرارات التي يراها مناسبة لتعيين موظفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في البنك المركزي.

المادة (111)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 12 لسنة 2021 (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021) المنشور في العدد 5718 على الصفحة 1753 بتاريخ 16-05-2021 والساري بتاريخ 15-06-2021

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 12 لسنة 2021 (قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021) .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون تنظيم أعمال التأمين