10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون تنظيم نقل الركاب

قانون تنظيم نقل الركاب

رقم الجريدة : 5460
الصفحة : 3414
التاريخ : 16-05-2017 قانون رقم 19 لسنة 2017 قانون تنظيم نقل الركاب السنة : 2017
عدد المواد : 30
تاريخ السريان : 16-05-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم نقل الركاب السنه 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : وزارة النقل .

الوزير : وزير النقل .

الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة .

الرئيس : رئيس المجلس .

المدير العام : مدير عام الهيئة.

نقل الركاب : النقل بجميع الوسائط على الطرق بما في ذلك خدمات نقل الركاب وفق الطلب وخدمات نقل الركاب المنتظم وخدمات النقل الخاص للر كاب.

مرافق نقل : محطات انطلاق وسائط نقل الركاب ووصولها الركاب والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بنقل الركاب بها.

وسائط نقل الركاب : المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في نقل الركاب .

الجهة المختصة : أمانة عمان الكبرى أو بلديات مراكز المحافظات أو أي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية أو أي جهة أخرى يتم تفويضها من الهيئة للقيام بتنظيم نقل الركاب وفقا لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون.

التسجيل: الموافقة التي تمنحها الهيئة لمزاولة خدمات نقل الركاب وفقاً لأحكام هذا القانون.

الترخيص: الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة للمرخص له لتقديم خدمات نقل الركاب وفقا لأحكام هذا القانون.

التصريح: الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة لوسائط نقل الركاب لتقديم خدمات نقل الركاب وفقاً لأحكام هذا القانون.

المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي المسجل لدى الهيئة و الحاصل على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.

خدمات نقل الركاب: الخدمات المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم الشخصية أو إدارة و تشغيل وسائط و مرافق نقل الركاب أو أنظمة تحصيل الأجور والمعلومات للركاب أو أي خدمات أخرى ذات علاقة بنقل الركاب.

الأجر: البدل الذي يدفعه الراكب لقاء استخدامه وسائط نقل الركاب من نقطة الصعود الى نقطة النزول .

عقد التشغيل: العقد الذي يتم إبرامه ما بين المرخص له والهيئة أو الجهة المختصة من اجل تقديم أي من خدمات نقل الركاب ضمن الحدود الإدارية لذات الجهة المختصة .الخط: منطقة الانطلاق و منطقة الوصول المعتمدة لواسطة نقل الركاب.

المسار: الوجهة المحددة مسبقاً من الهيئة أو الجهة المختصة التي تسلكها واسطة نقل الركاب بين منطقتي الانطلاق والوصول بما في ذلك محطات التوقف للتحميل والتنزيل .

الراكب: الشخص الذي يستخدم أيا من وسائط نقل الركاب.

المادة (3)

تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نوع الخدمة إلى ما يلي:

ا- خدمات نقل الركاب وفق الطلب: نقل الركاب وفق طلبهم دون التقيد بمسارات و توقيت محدد وبأجور محددة أو متفق عليها بما في ذلك ما يلى :-

1- خدمة النقل السياحي المتخصص: نقل أفراد ومجموعات سياحية براً إلى الأماكن السياحية بما في ذلك الأماكن الأثرية والدينية للأغراض السياحية داخل حدود المملكة و خارجها.

2- خدمة التأجير: تأجير وسائط نقل الركاب مقابل أجر لنقل أفراد أو مجموعات باستثناء المجموعات السياحية داخل حدود المملكة و خارجها.

3- خدمة سيارات الأجرة: الخدمة المقدمة بواسطة سيارات الركوب الصغيرة العمومية لخدمة الركاب وفق رغباتهم وضمن نطاق الخدمة المحددة في التصريح.

ب- خدمات نقل الركاب المنتظم: نقل الركاب بمسارات وأجور محددة وبرحلات منتظمة وبمواعيد معلن عنها.

ج- خدمات النقل الخاص: نقل العاملين أو الطلاب أو المنتسبين لدى الأشخاص المعنويين بوسائط نقل الركاب المسجلة باسمها من مكان إقامتهم إلى مقر الأشخاص المعنويين أو العكس واستخدامها للغايات التي تم ترخيصها لممارستها فقط داخل حدود المملكة دون التقيد بمسارات و توقيت محدد.

المادة (4)

تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نطاق الخدمة إلى ما يلي:-

أ- خدمة نقل الركاب الداخلية : خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر داخلها.

ب- خدمة نقل الركاب داخل المحافظة: خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة أو المحافظة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر خارج الحدود الإدارية للجهة المختصة و داخل حدود المحافظة التابعة لها إدارياً وبالعكس.

ج- خدمة نقل الركاب بين المحافظات: خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل حدود المحافظة وتنتهي بتنزيلهم خارج حدود تلك المحافظة وبالعكس.

د- خدمة نقل الركاب بين الدول: خدمة نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل حدود المملكة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر خارجها بوسائط نقل الركاب المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (5)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة خدمات نقل الركاب دون ان يكون مسجلاً لدى الهيئة وحاصلاً على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (6)

أ- 1- مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون تصدر الهيئة أسس وتعليمات تسجيل المرخص لهم وتصنيفهم.

2- يلتزم المرخص له بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة بينه وبين الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.

ب- يعتبر الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون شخصيا ولا يجوز التنازل عنه او تحويله إلى الغير إلا وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ج- التصاريح الصادرة عن الهيئة او الجهة المختصة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المرخص له الالتزام بالشروط الواردة فيها.

المادة (7)

تحدد آلية إصدار تذاكر الركوب بما في ذلك التذاكر الصالحة لأكثر من خط وطريقة استيفائها سواء كان من الهيئة أو الجهة المختصة أو أي جهة أخرى يعهد إليها بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات كيفية تسوية حقوق المرخص لهم ومراقبة أدائهم.

المادة (8)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الهيئة ما يلي:-

أ- تنظيم خدمات النقل السياحي المتخصص والترخيص لمقدميها ومراقبة أدائهم، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تعتبر شركات النقل السياحي المتخصصة العاملة عند صدور أحكام هذا القانون كأنها مرخصة بمقتضاه على أن توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون غير قابلة للتجديد.

ج- يمنع تسجيل أي حافلة للنقل الخاص للركاب لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك.

د- تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الشخص المعنوي الذي يجوز له تملك حافلات النقل الخاص للركاب وشروط وإجراءات الحصول على الموافقات المبدئية المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بما في ذلك المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الحافلة والتصاريح اللازمة لاستخدامها .

هـ- يحظر على أي شخص تشغيل الحافلة المسجلة للنقل الخاص للركاب المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة سواء أكان النقل بأجر أم بدون أجر.

المادة (9)

تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس أسس تحديد أسعار خدمات نقل الركاب واستخدام مرافقه.

المادة (10)

تنشئ الهيئة في كل محافظة لجنة استشارية تضم ممثلين عن الأطراف المعنية بخدمات نقل الركاب داخل المحافظة ويحدد أعضاؤها ومهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (11)

أ- ينشأ في الهيئة صندوق وطني خاص يسمى (صندوق دعم نقل الركاب) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري له موازنة مستقلة يقرها المجلس ويهدف إلى ما يلي:-

1- تطوير مرافق نقل الركاب.

2- دعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيها.

3- الاستثمار في خدمات نقل الركاب.

4- توفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.

ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1- المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة.

2- بدل استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم .

3- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

4- بدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه.

5- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

6- الأموال التي تخصصها الهيئة للصندوق .

ج- لغايات دعم صندوق نقل الركاب وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم اقتطاع مبلغ عشرين فلساً لحساب الصندوق عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى.

د- يتم توزيع عوائد الصندوق بما يضمن تطوير وتحسين خدمات ووسائط نقل الركاب بموجب تعليمات يصدرها المجلس على أن تتضمن آليات الصرف والإنفاق والدعم وتراعي الأولويات والاحتياجات بحسب مناطق المملكة المختلفة.

المادة (12)

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذا القانون تؤول جميع الموجودات والحقوق العائدة لصندوق عوائد نقل الركاب والالتزامات المترتبة عليه والمنشأ بمقتضى أحكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 ونظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانه عمان الكبرى رقم (105) لسنة 2009 الى حساب خاص بعوائد نقل الركاب ومرافقه.

ب- يكون للحساب الخاص بعوائد نقل الركاب ومرافقه ضمن الحدود الإدارية لأمانة عمان الكبرى المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة موازنته المستقلة التي يقرها مجلس الأمانة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ج- يستمر العمل في الحساب الخاص المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على أن تؤول جميع موجوداته والتزاماته بعد نهاية المدة الى صندوق دعم نقل الركاب المنشأ بموجب أحكام المادة (11) من هذا القانون.

د- تتكون أموال الحساب الخاص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مما يلي :-

1- المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة.

2- أجور خدمات نقل الركاب الداخلية التي تقدمها أمانة عمان الكبرى من خلالها أو من خلال المرخص لهم.

3- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

4- الأموال التي تخصصها له أمانة عمان الكبرى في موازنتها.

5- بدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه داخل مناطق أمانة عمان الكبرى.

6- القروض التي يتم الحصول عليها ويوافق عليها مجلس أمانة عمان الكبرى.

7- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها مجلس أمانة عمان الكبرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة (13)

أ- على المرخص لهم العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من خلال احدا الآليات التالية:-

1- الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات نقل الركاب على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة على ان تراعي حقوق المرخص لهم عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة .

2- الاشتراك في شركة إدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة .

ب- للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرخص لهم الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الأخذ بالاعتبار حقوقهم القانونية.

ج- للهيئة أو الجهة المختصة تحفيز الشركات من خلال التنسيب لمجلس الوزراء باعفاء الشركات التي تتشكل من اندماج المشغلين الفرديين من الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وضريبة المبيعات على وسائط نقل الركاب على ان تصدر الهيئة تعليمات لهذه الغاية.

المادة (14)

أ- للهيئة دعم أجور النقل من صندوق ” دعم نقل الركاب ” في حال كانت الإيرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية.

ب- للهيئة دعم خدمات نقل الركاب بما يضمن تحسين مستواها و ديمومتها .

ج- للهيئة إلزام المرخص له بموجب الاتفاقيات او العقود التي تبرمها معه بتقديم خدمات نقل الركاب مجاناً أو بأسعار مخفضة لبعض شرائح المستفيدين، وفي هذه الحالة يتم تعويض النقص الحاصل جراء ذلك في مداخيل المرخص له وتحدد الهيئة طريقة احتساب هذا النقص في المداخيل.

المادة (15)

للمستفيد من الخدمة الحق في التنقل بوسائط النقل مقابل التعرفة المحددة من مكان الانطلاق حتى مكان الوصول من قبل المرخص له المسجل والحاصل على التصريح من الهيئة أو الجهة المختصة مع توفير كافة متطلبات الأمان والسلامة والراحة الواجب توافرها في وسائط نقل الركاب .

المادة (16)

أ- للمدير العام وبعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المرخص له الذي خالف أحكام هذا القانون أو خالف شروط التراخيص والتصاريح الممنوحة له أو العقود المبرمة معه:-

1- وقف العمل بالترخيص أو التصريح لمدة يحددها المدير العام سواء كان لجميع الخطوط أو لبعضها.

2- مصادرة قيمة الكفالات المالية المقدمة من المرخص له بموجب العقد المبرم معه أو أي جزء منها.

ب- تكون مدة الإنذار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تبليغ المرخص له بنوع المخالفة وتصويب الأوضاع.

ج- للمجلس أو الجهة المختصة بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص أو التصريح لجميع الخطوط أو لبعضها.

د- للمجلس حرمان أي شخص يخالف أحكام هذا القانون من الحصول على الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ه- لا يترتب على إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إعفاء المخالف من أي مسؤولية قانونية أخرى بمقتضى التشريعات النافذة.

المادة (17)

أ- يقوم موظف الهيئة المفوض خطياً من المدير العام بالمهام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

1- توجيه الإنذارات والإخطارات وتحرير الضبوطات باي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- الدخول الى مكاتب المرخص لهم والاطلاع على السجلات الفنية والتشغيلية والقيام بنفسه أو بالاستعانة بالفنيين بالتفتيش والفحص على وسائط نقل الركاب وتحرير ضبط بأي مخالفة لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك مؤشرات الأداء ومعايير جودة الخدمة.

3- حجز أي واسطة نقل ركاب عائدة للمرخص له في حال مخالفته لشروط الترخيص أو التصريح لوسائط نقل الركاب أو خالف قرارات المجلس أو المدير العام المبلغة له بوقف أو إلغاء ترخيصه أو تصريح أي من وسائط نقل الركاب العائدة له، على أن ينظم الموظف ضبطا بالمخالفة والوسائط المحجوزة كما تسري هذه الأحكام على أي شخص يزاول خدمات نقل الركاب دون ترخيص أو يقدم تلك الخدمات باستخدام وسائط نقل غير مصرح باستخدامها.

4- مراقبة التزام المرخص له أثناء مزاولته خدمات نقل الركاب بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتحرير ضبط بالمخالفة ، وللمدير العام إحالة هذا الضبط إلى أي من الجهات ذات العلاقة إذا تضمن أمرا يدخل ضمن اختصاصها.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون، لموظف الهيئة المفوض خطيا من المدير العام حجز أي حافلة مسجلة للنقل الخاص للركاب يضبطها تسير بدون تصريح.

ج- لغايات تنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة ، تتولى مديرية الأمن العام بالتنسيق مع الهيئة حجز وضبط وحفظ وسائط نقل الركاب والحافلات المخالفة لحين تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (18)

أ- مع مراعاة أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري ، تتولى الجهة المختصة بالتنسيق مع الهيئة المهام والصلاحيات المتعلقة بمرافق وخدمات نقل الركاب الداخلية التالية :-

1- تخطيط شبكة نقل الركاب ومرافقها ومساراتها على أن يتم مراعاة مخطط الشبكة الوطنية لنقل الركاب.

2- إعداد الدراسات حول جودة خدمات نقل الركاب ومستواها واجورها.

3- إجراء الدراسات لتطوير خدمات نقل الركاب والحاجة لتلبية الطلب عليها.

4- العمل على تلبية الطلب على خدمات نقل الركاب المنتظم وتوفيرها بالمستوى اللائق.

5- تحديد مواقع مراكز الانطلاق والوصول ومرافق التحميل والتنزيل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المختصة.

6- إنشاء وصيانة وإدارة مرافق نقل الركاب والإشراف عليها.

7- منح التصاريح لتقديم خدمات نقل الركاب المنتظم وخدمات سيارات الأجرة بموجب عقود مبرمة مع المرخص لهم وتزويد الهيئة بنسخ من هذه العقود وفقاً لأسس التعاقد الصادرة عن الهيئة واستيفاء الرسوم المتعلقة بذلك.

8- تحديد أسعار خدمات النقل وفق الأسس الصادرة عن الهيئة.

9- مراقبة المرخص لهم وضبط أي مخالفة تقع منهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

10- تلقي الشكاوى من المرخص لهم والمستفيدين ومتابعتها والبت فيها.

11- تخصيص مسارب خاصة لوسائط نقل الركاب.

12- تحديد مسارات الخطوط الخارجية ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة و بالاتفاق مع الهيئة.

13- دعم خدمات نقل الركاب وفق أسس ومعايير واضحة.ب- تلتزم الجهة المختصة بتزويد الهيئة بتقارير دورية كل ستة أشهر عن قياس مؤشرات الأداء وحالة الطرق ضمن شبكة النقل وتعديل المسارات والخطوط .

ج- في حال جرى أي تعديل على حدود مناطق الجهة المختصة تتحول خدمات نقل الركاب المقدمة في المناطق المشمولة بالتعديل إلى المناطق الداخلية ويخضع المرخص لهم إلى اختصاص الجهة المختصة أو الهيئة بحسب مقتضى الحال ويتعين عليهم توفيق أوضاعهم وفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها الجهة التي انتقل إليها الاختصاص .

د- للجهة المختصة إنشاء إدارة متخصصة لتولي المهام والصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام هذا القانون على أن تحدد مهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات تصدرها الجهة المختصة.

المادة (19)

إذا امتنع المرخص له عن تقديم خدمات نقل الركاب أو توقف عن تقديمها لأي سبب من الأسباب يحق للهيئة أو الجهة المختصة أن تعهد إلى مرخص له آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمرخص له الأول للمدة والطريقة اللتين تحددهما وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة أو الجهة المختصة والمرخص له الأول مقابل استخدام وسائط نقل الركاب والمرافق الخاصة به.

المادة (20)

مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون وأسس التعاقد الصادرة عنه يحق للجهة المختصة تملك وسائط نقل الركاب دون تشغيلها على أن يعهد إلى مرخص له أو أكثر بتشغيلها أو الإشراف عليها وعلى الأنشطة الخاصة بمرافق نقل الركاب لحسابها وبموجب عقود تبرمها لهذه الغاية تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم وبخاصة التزامات المرخص له التشغيلية .

المادة (21)

في حال تصفية أي شركة مرخص لها سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح لها ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة لها، على ان تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة أو الجهة المختصة والمرخص له الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له.

المادة (22)

أ- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا استمر بمزاولة خدمات نقل الركاب على الرغم من صدور قرار بوقف التصريح أو إلغائه وفقا لأحكام هذه المادة .

ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على كل شخص يزاول خدمات نقل الركاب دون ترخيص.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يزاول أي عمل من خدمات نقل للركاب أو خدمات نقل الركاب الداخلية دون ترخيص مسبق من الهيئة أو الجهة المختصة.

د- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل مرخص له استخدم واسطه نقل الركاب دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة أو الجهة المختصة.

هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من استخدم حافلة للنقل الخاص للركاب دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة .

و- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من:-

1- المرخص له الذي استخدم واسطة لنقل الركاب خارج حدود المملكة دون تصريح صادر عن الهيئة.

2- تجول وسائط النقل الدولي غير الأردنية داخل المدن.

3- عدم تقيد وسائط النقل الدولية غير الأردنية بالتحميل والتنزيل من مراكز الانطلاق والوصول المحددة لها.

4- عدم تقيد وسائط النقل الدولية غير الأردنية بالمسار المحدد لها من قبل الهيئة.

ز- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً كل مستفيد امتنع عن دفع الأجرة.

المادة (23)

أ- 1- يعتبر الأشخاص المرخص لهم بموجب أحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنه 2006 او اي تشريع سابق كأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا القانون .

2- تعتبر التراخيص والتصاريح الصادرة وفقا لأحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنه 2006 انها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لحين انتهاء مددها.

3- تستمر الرخص والتصاريح الصادرة عن الجهة المختصة بمقتضى أحكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانه عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنه 2007 و عقود الاستثمار المبرمة بموجب أحكامه سارية وفقا لشروطها.

ب- على المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ إصدار المجلس لتعليمات خاصة بذلك غير قابلة للتمديد وفي حال تخلفهم عن ذلك يفقدون الترخيص والتصريح حكما.

المادة (24)

يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي:-

أ- تنظيم خدمات نقل الركاب بين المملكة والدول الأخرى بما في ذلك ترخيص مكتب موحد لهذه الغاية .

ب- شروط تأهيل سائقي وسائط نقل الركاب واجتيازهم الدورات المقررة.

ج- تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب.

د- تحديد الوان وسائط نقل الركاب والبيانات الواجب توافرها داخل وسائط نقل الركاب وخارجها.

هـ- شروط الدعاية والإعلان على وسائط نقل الركاب.

المادة (25)

يحظر على المرخص لهم لمزاولة خدمات نقل الركاب المنتظم عند المرور بمناطق الجهة المختصة تحميل الركاب وتنزيلهم في غير محطات التحميل والتنزيل ونقاط الوصول والانطلاق المحددة .

المادة (26)

للهيئة أو الجهة المختصة إعادة تحديد مسارات وخطوط نقل الركاب المصرح بها و توزيع وسائط النقل بما يحقق الصالح العام للمستفيدين من تقديم الخدمة وبما يتوافق مع مخطط الشبكة الوطنية لنقل الركاب أو متطلبات الجهة المختصة.

المادة (27)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:-

أ- نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ورسوم تجديدها.

ب- نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص.

ج- نظام ترخيص خدمة التأجير.

د- نظام الحد الأعلى للمسؤولية الناتجة عن مزاولة خدمة نقل الركاب.

هـ- نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب.

المادة (28)

يلغى قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (29)

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يمارس (مجلس الجهة المختصة) ضمن مناطق اختصاصه صلاحيات (المجلس) ويمارس (رئيس الجهة المختصة) صلاحيات ( المدير العام) المنصوص عليها فيها .

المادة (30)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 10/4/2017

قانون رقم 19 لسنة 2017 (قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017) المنشور في العدد 5460 على الصفحة 3414 بتاريخ 16-05-2017 والساري بتاريخ 16-05-2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 19 لسنة 2017 (قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017) .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون تنظيم نقل الركاب

قانون الأردن