10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قانون نقابة المعلمين الأردنيين

قانون نقابة المعلمين الأردنيين

رقم الجريدة : 5114
الصفحة : 4250
التاريخ : 15-09-2011 قانون رقم 14 لسنة 2011 قانون نقابة المعلمين الاردنيين وتعديلاته السنة : 2011
عدد المواد : 30
تاريخ السريان : 15-10-2011

المادة (1)

يسمـى هـذا القـانون ( قانــون نقابــة المعلمين الأردنيين لسنـة 2011 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير:وزير التربية والتعليم.
النقابة:نقابة المعلمين الاردنيين .
الهيئة المركزية:الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات .
هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة .
المجلس:مجلس النقابة .
النقيب:نقيب المعلمين .
المعلم :كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول.

المادة (3)
أ- تؤسس في المملكـة نقابة تسمى ( نقابة المعلمين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها اي محام توكله لهذه الغاية .
ب- يكون مركز النقابة الرئيس في عمان ولها ان تنشئ فروعاً في اي محافظة في المملكة بقرار من المجلس.

المادة (4)

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :
أ – الارتقـاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها .
ب – الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافــي والاجتماعي للمعلم .
ج – المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم .
د – تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة .

المادة (5)

تلتزم النقابة بما يلي :-
أ-المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم .
ب- مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى .
ج- عدم ممارسة الأنشطة الحزبية .
د-عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.
هـ- اللجوء الى الاساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار .

المادة (6)

أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون
ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز منح اجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات اخرى إذا استدعت حاجة الوزارة ذلك دون ان يكون عضواً في النقابة

.ج. للوزارة بناء على طلب المجلس إيقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة.

د- للمعلم المتقاعد الذي سبق له الانتساب للنقابة أو المعلم الذي فقد صفته معلما وكان قد مارس مهنه التعليم مدة عشر سنوات فأكتر وسبق له الانتساب للنقابة، الاستمرار بالانتفاع من خدمات وصناديق النقابة فقط.هـ- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
المادة (7)

يشترط في عضو النقابة أن يكون :-
أ-اردني الجنسية .
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
ج- غير منتسب لاي نقابة اخرى .
د- متمتعاً بالأهلية القانونية .
هـ- متفرغاً لممارسة مهنة التعليم.

المادة (8)

أ- يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة مقابل ايصال .
ب- يعتبر الطلب مقبولاً اذا لم يصدر المجلس قراراً معللاً برفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
ج-يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب وللوزارة ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع .
د- يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا.

المادة (9)

يؤدي المعلم الذي يصبح عضواً في النقابة امام الوزير ، او من يفوضه وبحضور النقيب أو نائبه ، القسم التالي دون زيادة او نقصان :-
” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطـن وان احافظ على الدستور وان أؤدي أعمالــي بأمانة وشرف و أن أحافظ على آداب المهنة واحترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ” .

المادة (10)

أ‌-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-
1-إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
2-إذا ثبت للمجلس أن أيا من شروط الانتساب غير متوافرة أو غير صحيحة.
3-إذا تخلف عن أداء القسم .
4-إذا فقد أي شرط من شروط العضوية .
ب – إذا زالت أسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب .

المادة (11)

أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- تتكون هيئة الفرع مما يلي:-

1 – عشرة أعضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة العامة في المحافظة بطريقة القائمة النسبية المفتوحة.

2 – عضو واحد لكل مديرية يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.

3- مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يضاف لكل مديريه يزيد عدد معلميها عن خمسة آلاف معلم عضو واحد فقط يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية .

المادة (12)

أ – يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن عشر سنوات .

ب – تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .

المادة (13)

تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :-
أ – دعوة أعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
ب – إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية .
ج – دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها .
د – تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع أهداف النقابة.
هـ – إيداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده .

المادة (14)

أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات.
ب- تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :-
1-انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس .
2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس .
3-إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية .
4-تعيين محاسب قانوني للنقابة .
5-اقتراح مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس .
6-اي امور اخرى يعرضها المجلس عليها .

المادة (15)

أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة ، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ، ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها ، وذلك تحت طائلة البطلان .ب- يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثانٍ بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
ج- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.
د-تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار باقتراح تعديل القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة.

المادة (16)

أ- يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه واثنى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

ج- اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساساً للنفقات الى ان تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعاً للطعن امام المحكمة الادارية.
المادة (17)

أ- يشتـــرط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة ، وعن عشر سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس .
ب- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين.
ج-لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.

المادة (18)

أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الأنموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة ، ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.
ب- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية على الأقل ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية ، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات ، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على أكثر الأصوات.
ج- تسري أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة على انتخاب نائب النقيب.
د-يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات .
هـ- يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية.
و-عند تساوي الاصوات سواء بين المرشحين لمركز النقيب او نائبه او لعضوية المجلس ، فيعتبر الفائز الاقدم بالمهنة .

المادة (19)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ -النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ب – استثمار أموال النقابة وادارة شؤونها المالية والادارية وفقاً لاحكام القانون بما في ذلك ادارة الصناديق والمؤسسات التابعة لها وفق الانظمة التي ستصدر لهذه الغاية .
ج – إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها.
د- اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها ، ورفعها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
هـ- دعوة الهيئة المركزية للنقابة إلى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و – الإشراف على هيئات الفروع ومتابعة أعمالها وانشطتها.
ز – تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها.
ح – تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها .
ط – التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين .
ي – الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة.
ك – إصدار المطبوعات التي تخدم أهداف النقابة.
ل – تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم إصدار التعليمات اللازمة لذلك.
م – اعتماد بنك او اكثر لايداع أموال النقابة.

المادة (20)

يمثل النقيب النقابة ، ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافَق عليها ، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه.

المادة (21)

أ- إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس ، وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله .
ب- إذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اقدم أعضاء المجلس في المهنة أعمال النقيب ، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للنقيب ، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة أشهر، وإلا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لانتخاب النقيب ونائبه.
ج- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال أكثر الأصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس.
د- إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث أعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لإكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز .

المادة (22)

يعد النقيب ونائبه وعضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-

أ -إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.

ب-إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ج-اذا فقد صفته كمعلم .
2018/3/12
عبدالله الثاني ابن الحسين

المادة (23)

يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :-
أ – الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون .
ب – تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير.
ج- إجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع .
د – الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لاعضائه .
هـ – رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد وإجراءات تسديدها ، واجراءات استيفاء اموال النقابة وإيداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها .

المادة (24)

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

المادة (25)

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :-
أ-رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها .
ب- التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
ج- العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها.
د-ريع استثمار أموالها .

المادة (26)

تعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الأملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها .

المادة (27)

أ- يُحل مجلس النقابة في اي من الحالتين التاليتين :-
1- بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
2- بقرار قضائي قطعي اذا خالف المجلس احكام هذا القانون .
ب‌-يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ الحل .
ج- يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة .

المادة (28)

أ – بعد سريان أحكام هذا القانون ، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم , لتتولى ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع ، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1-تسلم قوائم بأسماء المعلمين من الوزارة .
2-النظر في طلبات انتساب المعلمين .
ب – تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليفها وتقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة المعلمين الاعضاء في كل محافظة ومديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (29)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إنشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والإسكان وصندوق للتقاعد وصندوق لتعليم ابناء المعلمين واية صناديق اخرى ترى النقابة ضرورة انشائها على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.

المادة (30)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمان الأردن

قانون نقابة المعلمين الأردنيين