رقم الجريدة : 2357 الصفحة : 782 التاريخ : 06-05-1972 قانون رقم 15 لسنة 1972 قانون نقابة المهندسين وتعديلاته السنة : 1972 عدد المواد : 101 تاريخ السريان : 06-05-1972
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المهندسين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- تعنى كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية .
ب- تعنى كلمة ( الوزارة ): وزارة الاشغال العامة .
ج- تعنى كلمة ( الوزير ): وزير الاشغال العامة .
د- تعنى كلمة ( النقابة ): نقابة المهندسين المؤلفة حسب احكام هذا القانون .
هـ- تعنى كلمة ( المجلس ): مجلس النقابة المنتخب حسب احكام هذا القانون .
و- تعنى كلمة ( النقيب ): نقيب المهندسين المنتخب حسب احكام هذا القانون .
ز. تعني عبارة (عضو النقابة) : المهندس او المهندس التطبيقي الاردني.
او كلمة (عضو) المسجل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون.
ح.تعني عبارة ( عضو الصندوق ) : عضو النقابة الاردني المشترك في صندوق التقاعد او صندوق التامين اخر يؤسس في النقابة وفقا لاحكام هذا القانون .
ط- تعني كلمة (الشعبة) : التنظيم الذي يضم الاعضاء المسجلين في احد اقسام الهندسة الرئيسية او احد فروعها المنصوص عليها في هذا القانون.
ي. تعني عبارة (الفرع الهندسي) : العلم الهندسي المنصوص عليه في هذا القانون والمتفرع عن احد اقسام الهندسة الرئيسية.
ك- تعني عبارة (ممارسة المهنة) : القيام باي عمل هندسي في مجالات ممارسة المهنة الهندسية في احد اقسام الهندسة او اي من الفروع الهندسية المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تقديم المشورة الهندسية او القيام باعمال الدراسات والابحاث واعداد التصاميم الهندسية والمخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من يعهد اليه امر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها.
ل- تعني عبارة (العمل الهندسي) : العمل في اي مجال من مجالات ممارسة المهنة والذي يتطلب اداؤه كادراً هندسياً.
م- تعني كلمة (المكتب) : مكتب المهندس او مكتب مهندس الراي او المكتب الهندسي، او المكتب الاستشاري.
ن- تعني كلمة (الاختصاص) : مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او الشركة الهندسية في احد اقسام الهندسة الرئيسية او فروعها والمسجل به في النقابة.
س- تعني كلمة (الجامعة) اينما وردت : جامعة او كلية الهندسة او المعهد الهندسي والتي تمنح الشهادة الهندسية التي يتم التسجيل بموجبها.
المادة (3)
تؤلف في المملكة نقابة للمهندسين تسمى ( نقابة المهندسين ) ذات مركزين في عمان والقدس ويحق لها فتح فروع اخرى في مختلف مدن المملكة .
المادة (4)
تنظم نقابة المهندسين وفقا لاحكام هذا القانون شروط مزاولة مهنة الهندسة في المملكة .
المادة (5)
تكون للنقابة شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الذاتى ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفق احكام هذا القانون ، ويقوم النقيب بتمثيلها لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير .
المادة (6)
تمارس النقابة نشاطها مستهدفة تحقيق الاغراض التالية:-
أ- تنظيم مزاولة المهنة ابتغاء الارتفاع بمستواها العلمى والمهني والانتفاع به في التعبئة الاقتصادية والحضارة القومية .
ب- الدفاع عن مصالح الاعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها
د- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب الهندسي والصناعى والمهنى والعمل على رفع كفاءة العاملين في الحقل الهندسي .
هـ- المساهمة في دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والاسلامية وغيرها وتبادل المعلومات والخبرة والمطبوعات الهندسية فيما بينها .
و- تأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الاضطرارية الاخرى .
ز- العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق اهدافها المهنية .
ح. التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة بصفة النقابة هيئة استشارية في مجال تخصصها .
ط. التعاون والتنسيق مع الاتحادات المهنية الهندسية العربية والاسلامية والدولية والاشتراك في عضويتها .
المادة (7)
على كل عضو يسجل اسمه لاول مرة في النقابة ان يقسم اليمين امام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة: ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف، وان احافظ على آداب المهنة).
المادة (8)
يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون حفظ حقوق العضو الذي تم تسجيله في النقابة وسدد الرسوم القانونية المترتبة عليه قبل نفاذ احكام هذا القانون .
المادة (9)
أ . يعتبر مهندسا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة (البكالوريوس او ما يعادلها) نتيجة لدراسة هندسية منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي معترف به وسجل اسمه مهندسا في سجلات النقابة.
ب. يعتبر مهندسا تطبيقيا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة التطبيقية (البكالوريوس او ما يعادلها) نتيجة لدراسة منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي تطبيقي معترف به وسجل اسمه مهندسا تطبيقيا في سجلات النقابة.
ج. اضافة لما ورد في الفقرتين (ا) و (ب) اعلاه يشترط ان تكون مدة الدراسة للمهندس او المهندس التطبيقي في الجامعة او الكلية او المعهد المعترف به لا تقل عن اربع سنوات منتظمة او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة الفرع العلمي (او ما يعادلها) .
ويستثنى من شرط الحصول على الفرع العلمي لهذه الشهادة:
1. كل من التحق بالجامعة او الكلية او المعهد الهندسي قبل نفاذ احكام القانون رقم 14 لسنة 1986.
2. كل من حصل على شهادة الثانوية العامة (الفرع الصناعي).
3. كل من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة / فرع الادارة المعلوماتية المسار العلمي وحقق علامة النجاح المطلوبة في مادتي الرياضيات والفيزياء في منهج التوجيهي العلمي الاردني .
4. تسري احكام البند (3) من هذه الفقرة على كل من التحق بكلية الهندسة في الجامعات الاردنية من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة / فرع الادارة المعلوماتية للعامين الدراسيين ( 2005 / 2006 ) و ( 2006 / 2007 ) وحقق في السنتين الدراسيتين الجامعيتين الاولى والثانية علامة النجاح المطلوبة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء لجميع المستويات الاستدراكية والاساسية .
د- يعتبر مهندسا في احد فروع الهندسة المدرجة تحت اي شعبة والمتعلقة باحد اقسام الهندسة الرئيسية كل من حصل على الشهادة الهندسية العليا الدكتوراه المعترف بها في ذلك الفرع دون الحصول على الشهادة الاولى في احد اقسام الهندسة الرئيسية المبينة ازاء كل شعبة شريطة ان لا تقل مدة الدراسة الهندسية العليا عن سنتين منتظمتين لهذه الدرجة عن ثلاث سنوات منتظمة او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد البكالوريوس في جامعة او كلية او معهد معترف به ولا يجوز لهذا العضو ممارسة المهنة الا في الفرع الذي سجل بموجبه في النقابة.
هـ- يجري الاعتراف بالجامعة او الكلية او المعهد الهندسي بقرار من وزارة التعليم العالي وفق احكام قانون التعليم العالي.
المادة (10)
أ . يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية:
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
3. غير محكوم عليه بجرم اخلاقي يمس الشرف والكرامة.
4. ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة كما هو منصوص عليهافي الفقرتين ( أ ) و ( د ) من المادة (9) من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول.
ب. يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس تطبيقي الشروط التالية:
1. ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من الفقرة (ا) من هذه المادة.
2. ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة التطبيقية كما هو منصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول.
ج. يعتبر عضوا في النقابة ويعطى اذنا بممارسة المهنة كل من سجل اسمه مهندسا او مهندسا تطبيقيا في سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة (11)
أ . على عضو النقابة الاردني الذي يقل عمره عن (35) سنة ويزاول المهنة للمرة الاولى في المملكة ان يخدم في مجال اختصاصه في القوات المسلحة الاردنية او في الامن العام او في الدوائر الحكومية لمدة سنتين اذا كانت هذه الجهات في حاجة الى خدماته ويترتب عليه تقديم طلب التعيين في اي منها الى رئيس ديوان الموظفين ويتقاضى خلال خدماته فيها الرواتب والعلاوات التي يستحقها بمقتضى الانظمة والتعليمات المعمول بها ويعفى من هذه الخدمة العضو الذي ادى خدمة العلم.
ب. يعتبر عضو النقابة في حل من التزامه بالخدمة المنصوص عليها وفق الفقرة (ا) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ج. يحرم من ممارسة المهنة في المملكة بقرار من الوزير كل من يخالف احكام هذه المادة بدون عذر مقبول وللمدة التي يراها مناسبة.
المادة (12)
أ . يحق للمهندسين والمهندسين التطبيقيين من رعايا الدول العربية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلادهم ان يسجلوا اسماءهم في سجلات خاصة في النقابة على ان يستوفوا الشروط التالية:
1. ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 4.3.2 من الفقرة (ا) من المادة (10) من هذا القانون.
2. ان يكونوا قد مارسوا المهنة مدة سبع سنوات على الاقل بعد تخرجهم ويستثنى من ذلك زوجة الاردني وزوج الاردنية .
3. ان يكون لديهم اذن بالاقامة ساري المفعول في المملكة.
4. ان تسمح قوانين بلادهم للمهندسين الاردنيين بالمعاملة بالمثل.
5. ان يتقيدوا بقوانين وانظمة النقابة ويسددوا الرسوم والاشتراكات.
ب. للوزير بتنسيب من المجلس – ان يسمح بممارسة المهنة في المملكة لاي مهندس او مهندس تطبيقي من رعايا الدول غير العربية ممن يحق له ممارسة المهنة في بلاده وان يسمح بتسجيله لهذا الغرض في سجلات خاصة للاجانب وفق الشروط التالية:
1. ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 1،2،3،5 من الفقرة (ا) من هذه المادة.
2. ان يكون متعاقدا مع وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او يعمل مع شركة محلية او اجنبية تعمل في المملكة .
3. ان لا تتوفر بين المهندسين الاردنيين الكفاءة والخبرة المطلوبة للقيام بالعمل المناط بالمهندس الاجنبي.
المادة (13)
مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون:
أ . تعلق العضوية في النقابة اذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليين بدون عذر يقبله المجلس، ويستعيد عضويته وكامل حقوقه النقابية اذا سوى حساباته مع النقابة.
ب. اذا امتنع العضو عن الدفع بعد ذلك على الرغم من انذاره بصورة رسمية لمدة ثلاثة اشهر ولم يقدم عذرا مقبولا يقبله المجلس، فان عضويته تسقط بشكل مؤقت ولا تحسب له مدد الامتناع عن الدفع مددا ضمن ممارسة المهنة الخاصة للنقابة، حتى ولو دفع كامل التزاماته النقابية بعد ذلك.
ج. يفقد العضو عضويته بشكل مؤقت بقرار من المجلس التاديبي. د. يفقد العضو عضويته نهائيا:
1. بسبب الوفاة .
2. بناء على طلب العضو نفسه .
3. بسبب فقدان الاهلية .
4. بقرار صادر عن المجلس التاديبي.
المادة (14)
يقدم طلب التسجيل في النقابة الى مجلس الشعبة المختص ليتولى دراسته ويشترط في ذلك ان يكون طالب التسجيل قد حصل على شهادة معادلة في الهندسة او الهندسة التطبيقية من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي ويرفع مجلس الشعبة توصياته الى المجلس بقبول الطلب او رفضه مع بيان الاسباب وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه خلال ستين يوما من تاريخ رفعه اليه مع بيان الاسباب التي استند اليها في قراره.
المادة (15)
يكون قرار المجلس برفض طلب التسجيل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة (16)
اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد (9) و (10) و (12) من هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا ادعى الطالب بزوال الاسباب التي ادت الى الرفض ويصدر المجلس قراره بشان الطلب الجديد وفقا لاحكام المادة (14) من هذا القانون مع بيان الاسباب التي استند اليها في قراره .
المادة (17)
يدفع طالب التسجيل المقبول كمهندس تطبيقي او كمهندس رسم التسجيل والرسم السنوى بموجب احكام هذا القانون وعندها يسجل في سجلات النقابة واذا رغب المهندس التطبقي او المهندس في مزاولة المهنة في الاردن بموجب احكام هذا القانون فعليه ان يقسم اليمين القانوني المنصوص عنه في المادة السابعة من هذا القانون .
المادة (18)
ملغــــــــاه
المادة (19)
تفتح في النقابة سجلات لفروع الهندسة المختلفة المبينة في المادة (46) من هذا القانون ويجوز اضافة فروع اخرى بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس .
المادة (20)
أ- يمنع اي شخص ان يزاول مهنة الهندسة في المملكة الا بعد ان يستكمل اجراءات التسجيل في النقابة .
ب- يزاول المهندس عمله الهندسي في القسم او الفرع الذي سجل فيه في النقابة ويمتنع عليه ممارسة المهنة في اي قسم او فرع آخر حسب احكام نظام ممارسة المهنة.
ج- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية من مجالس الشعب الهندسية المعنية نظاما يحدد المتطلبات الواجب توافرها في المهندس التطبيقي للسماح له بوضع التصاميم الهندسية وتنظيم المخططات .
د- يمتنع على عضو النقابة مزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .
المادة (21)
تدفع الرسوم السنوية في موعد اقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة وتنشر في الجريدة الرسمية اسماء المهندسين والمهندسين التطبيقيين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية بموجب احكام هذا القانون ولا تنشر اسماء الذين لم يسددوا رسوم النقابة .
المادة (22)
أ- يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة ( 21 ) من هذا القانون ان يسدد رسما اضافيا يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة نفسها ونصف الرسم المطلوب بعد ذلك التاريخ ، ويحق للمجلس ان يقرر ايقافه عن مزاولة المهنة الى ان يدفع المستحق عليه من رسم سنوي ورسم اضافي ، ويعتبر قرار المجلس بهذا الصدد نهائيا .
ب- يحق للمجلس تأجيل استيفاء الرسم السنوى في حالات خاصة لاعتبارات مادية .
المادة (23)
أ . لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب. على المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية التي ترغب في ممارسة المهنة في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل تعاقدها على اي عمل هندسي او ممارستها المهنة بطلب خطي لتسجيلها في النقابة، تبين فيه اوضاعها الفنية واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وكذلك اسماء المهندسين غير الاردنيين الذين سيعملون في حقل عملها في المملكة وذلك بتعبئة النماذج المقررة لهذا الغرض بموجب انظمة النقابة المعمول بها، ولمجلس النقابة حق قبول الطلب او رفضه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج. يشترط في المكتب الاردني ان يكون صاحبه مهندسا اردنيا متفرغا للعمل في المكتب وادارته ومسجلا في النقابة ومسددا لرسومها وان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات منها ثلاث سنوات في التصميم .
د. يجب ان تتوفر في الشركة الهندسية او الاستشارية الاردنية الشروط التالية:
1. ان تكون مسجلة في المملكة كشركة اردنية بموجب احكام قانون الشركات المعمول به.
2. ان يكون مركزها الرئيسي في المملكة حيث يتواجد جهازها الفني الرئيسي.
3. ان يكون نصف عدد الشركاء فيها على الاقل من الاعضاء المسجلين في النقابة ممن سددوا الرسوم السنوية ومتفرغين للعمل في الشركة. وان لا تقل حصتهم عن 50% من كامل الشركة.
4. ان يكون احد الشركاء المهندسين المتفرغين للعمل في الشركة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات .
هـ. يشترط لتسجيل المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية في النقابة ان تكون مسجلة في المملكة بموجب احكام قانون الشركات المعمول به وان تنفذ عقود عملها في الاردن بالاشتراك مع مكتب او شركة هندسية اردنية بموجب عقد تودع نسخة منه لدى المجلس.
و. يقوم المجلس بتسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية في سجلات خاصة، وعليها ان تعلم المجلس بجميع التغييرات التي تحدث في اوضاعها الفنية او في اعداد واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وتعتبر ممارسة المهنة من قبل المكاتب و الشركات الهندسية قبل تسجيلها لدى النقابة ودفعها رسم التسجيل والرسم السنوي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
ز. تمنع المكاتب والشركات الهندسية او اي العاملين فيها من اعضاء النقابة، من تعاطي اعمال المقاولات الهندسية كما يمتنع عليهم تعاطي اعمال التجارة المتعلقة باعمالها او باعمالهم الهندسية بعد تسجيلها في النقابة.
ح. مع مراعاة احكام الفقرة ( ط ) من هذه المادة لا يجوز للمؤسسات الشركات والافراد تنفيذ المشاريع او الاعمال الهندسية في أي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في هاذ القانون الا بموجب مخططات صادرة عن المكاتب والشركات الهندسية موقعة من قبل مهندسين مسجلين في النقابة كل ضمن اختصاصه ومصادق عليها من النقابة .
ط. يجوز للمؤسسات والشركات التي لديها جهاز هندسي خاص بها اخذ موافقة المجلس على القيام باعمال الدراسات والتصاميم للمشاريع الخاصة بهم وضمن اختصاصات المهندسين الاعضاء المتفرغين للعمل لديهم، كما يجوز للاعضاء القيام باعمال الدراسات والتصاميم والاشراف على مشاريعهم الخاصة ضمن اختصاصاتهم وبعد موافقة المجلس، ويجب على هذه المؤسسات او الاعضاء او الشركات دفع الرسوم المقررة عن الاتعاب الهندسية المقدرة لهذه الاعمال.
ي. على المكاتب والشركات الاردنية وغير الاردنية ان تدفع للنقابة الرسوم المحددة بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة عن جميع الاتعاب الهندسية التي تتقاضاها.
المادة (24)
على المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية التى ترغب في العمل في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل مزاولتها اعمالها الهندسية بطلب خطي لتسجيلها تبين فيه اوضاعها الفنية واعداد واسماء العاملين فيها من المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاردنيين وكذلك اسماء واعداد المهندسين غير الاردنيين ويقوم المجلس بتسجيل الشركة المقاولة في سجلاتها اذا تحقق له توفر الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بعد استيفاء رسم التسجيل السنوى لشركات المقاولات شريطة ان :
أ- تكون مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطنى حسب احكام قانون الشركات .
ب- يكون العاملون في الاردن من مهندسين ومهندسين وتطبيقيين مسجلين في النقابة ومسددين لرسومها بموجب احكام هذا القانون .
ج- ان تستخدم عددا من الاعضاء مساويا لمثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب العاملين في الشركة في المملكة على ان لا يقل ذلك في اي حال من الاحوال عن عضو واحد او ان تكون مشاركة لمؤسسة او شركة مقاولات اردنية، بحيث يكون مجموع الاعضاء العاملين في مشروع المشاركة لكلتا الشركتين مساويا لمثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب.
المادة (25)
أ .1. تلتزم المؤسسات او الشركات التي يكون من غاياتها ممارسة المهنة في المملكة براس مال مدفوع لا يقل عن مائة الف دينار او تقوم بتنفيذ مقاولة هندسية يتجاوز مقدار عقدها مائة وخمسين الف دينار ولا يتعدى مائتين وخمسين الف دينار استخدام عضو واحد على الاقل من النقابة واذا زاد مقدار عقد المقاولة على هذا الحد يتم تحديد عدد الاعضاء الواجب استخدامهم من قبلها بقرار من الوزير بتنسيب من المجلس .
2. على هذه المؤسسات او الشركات اعلام المجلس خطيا باسماء الاعضاء واسماء المهندسين الآخرين من غير الاعضاء المستخدمين لديها وباي تغيير يطرا على عددهم خلال شهر من تاريخ الاستخدام او التغيير .
ب. اذا لم تلتزم أي من المؤسسات او الشركات باحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يتم اخطارها من المجلس فاذا لم تستجب باستخدام العدد المطلوب استخدامه من الاعضاء يترتب عليها دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل عضو الى صندوق النقابة عن كل يوم تتاخر فيه عن هذا الاستخدام ويضاعف هذا المبلغ كل ستة اشهر طيلة استمرار مدة المخالفة ويجوز للمجلس اعفاء المؤسسة او الشركة المخالفة من هذه الغرامة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المادة (26)
على اية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية والمجالس البلدية والقروية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة قبل استخدام اي مهندس او مهندس تطبيقي ان تتاكد من انه مسجل في النقابة بموجب احكام هذا القانون كما عليها عند التعاقد مع اي مكتب او شركة هندسية اردنية او غير اردنية او شركة مقاولات اجنبية ان تتاكد من انها مسجلة في النقابة ومتمشية مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المادة (27)
تتكون النقابة من الهيئات والمجالس التالية :
أ . الهيئة العامة للنقابة .
ب. الهيئة المركزية للنقابة . ج. مجلس النقابة .
د. الهيئات العامة لفروع النقابة في المحافظات .
هـ. مجالس فرو ع المحافظات .
و. الهيئات العامة للشعب الهندسية .
ز. مجالس الشعب الهندسية .
ح. الهيئة العام للمكاتب والشركات الهندسية .
ط. مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية .
المادة (28)
أ . تتكون الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم قبل اليوم المعلن لاجتماع الهيئة العام للنقابة .
ب. تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا خلال شهر نيسان من كل سنة ويحدد النظام الداخلي موعد اجتماعاتها وطريقة انعقادها والنصاب القانوني لها وطريقة اتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها .
ج. تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بناء على قرار المجلس او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة المركزية المسددين لرسوم النقابة او بناء على طلب خمسماية عضو من اعضاء النقابة المسددين للرسوم ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها ، وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة وتتخذ توصيات الهيئة العامة وقراراتها بالاغلبية النسبية للحاضرين .
د. يراس اجتماعات الهيئة العامة النقيب او نائبه في حال غيابه واذا تغيب الاثنان فيراسها اكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا وتوجه الدعوة الى الوزير لحضور الاجتماع وله ان ينتدب من يمثله لهذه الغاية .
هـ. تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :
1. انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة .
2. بحث شؤون النقابة واصدار توجيهاتها بهذا الخصوص الى الهيئة المركزية والمجلس .
3. مناقشة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية لرفعها للجهات المختصة .
المادة (29)
تتكون الهيئة المركزية للنقابة على النحو التالي :
أ . مجلس النقابة .
ب. مجالس الشعب الهندسية .
ج. مجالس فروع المحافظات واي لجان منتخبة تابعة لها بحيث تمثل كل لجنة برئيسها وعضو اخر تختاره اللجنة .
د. مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية .
هـ. ما لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد على عشرين عضوا لكل شعبة من الشعب الهندسية وهيئة المكاتب يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لكل منهما وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
و. ما لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد على عشرين عضوا لكل فرع محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لفرع المحافظة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ز. النقباء السابقون .
المادة (30)
تتولى الهيئة المركزية المهام والصلاحيات التالية :
أ . التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها .
ب. وضع السياسة العامة للنقابة للسنة المقبلة .
ج. مناقشة التقرير السنوي المقدم من المجلس عن اعماله خلال السنة المنتهية على ان يشمل تقارير الشعب وهيئة المكاتب وتقارير فروع النقابة .
د. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات .
هـ. الموافقة على مشروع الموازنة للسنة المقبلة .
و. تعيين مدقق حسابات للسنة المقبلة .
ز. بحث أي موضوعات اخرى ترد في الدعوة الى الاجتماع .
ح. اتخاذ القرارات في أي من الموضوعات التي يقترحها اعضاء النقابة والتي ترد الى المجلس خطيا قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل اما اذا تعلق الاقتراح بتعديل قانون النقابة او الانظمة الصادرة بمقتضاه فعلى الهيئة المركزية ان تحيله الى المجلس لدراسته وعرضه عليها في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية ويشترط لادراج أي اقتراح متعلق بتعديل القانون او الانظمة في جدول اعمال الهيئة المركزية موافقة الاغلبية المطلقة للحاضرين .
المادة (31)
أ . تعقد الهيئة المركزية بدعوة من المجلس اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر نيسان من كل سنة في الموعد الذي يحدده المجلس لهذه الغاية .
ب. تعقد الهيئة المركزية اجتماعا استثنائيا بناء على قرار المجلس او بناء على طلب ربع اعضاء الهيئة المركزية المسددين لرسوم النقابة او بناء على طلب ثلثمائة عضو من اعضاء النقابة المسددين للرسوم وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرغة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة المركزية.
ج. يراس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب او نائب النقيب في حال غيابه واذا تغيب الاثنان فيراسها اكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا .
المادة (32)
أ . يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة المركزية لعقد اجتماع اخر بعد سبعة ايام من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور .
ب. يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز بعضو واحد نصف الذين حضروا عند الافتتاح .
ج. تتخذ الهيئة المركزية قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين في الامور التالية :
1. التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .
2. تعديل جدول الاعمال اما باضافة موضوعات جديدة او بارجاء بحث بعضها او تغيير ترتيبها وذلك باستثناء بحث تعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .
د. اما في الامور الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من هذه المادة ، فتتخذ توصيات الهيئة المركزية وقراراتها بالاغلبية النسبية للحاضرين .
المادة (33)
يتالف المجلس من النقيب ونائب النقيب ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية وعدد من الاعضاء يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب الذين يرشحون انفسهم للمجلس وذلك حسب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة (34)
أ- يشترط في الترشيح للمجلس ان:-
1- يكون المرشح لمركز النقيب او نائب النقيب عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وان لا يكون وزيراً او رئيس بلدية او ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد .
2- يكون المرشح لعضوية المجلس عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات .
ب- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الاول من شهر ايار من السنة التي جرت فيها الانتخابات ويستمر المجلس القديم في ممارسة صلاحياته الى ان يتسلم المجلس الجديد مهامه .
ج- يجوز اعادة انتخاب النقيب او نائبه او عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لاي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء مدة دورته الاخيرة .
د- يقدم الترشيح خطيا لعضوية المجلس الى النقابة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بسبعة ايام على الاقل وتنشر اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في النقابة حال اغلاق باب الترشيح .
المادة (35)
أ . تجري الانتخابات للنقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في المركز او المراكز التي يعينها المجلس وذلك في الموعد الذي يحدده المجلس في نهاية دورته وذلك بحضور الوزير او من يمثله، وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السابعة من اليوم نفسه مهما بلغ عدد المقترعين .
ب. تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او لجانا للاشراف على الانتخابات تتالف كل منها من خمسة اعضاء كما تسمي رئيسا لكل منها من بينهم.
المادة (36)
أ . ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين.
ب. يجري فرز اصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة في عمان او في الفروع التي يحددها المجلس بحضور لجنة او لجان الاشراف على الانتخابات ويعلن الوزير او من يمثله نتيجة الانتخابات .
المادة (37)
أ . 1. يعين المجلس اميناً عاما متفرغا من بين اعضاء النقابة.
2. يحضر الامين العام اجتماعات المجلس ويدون محاضر اجتماعاته ويشترك في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت على القرارات.
3. يحدد المجلس راتب الامين العام ومخصصاته المالية وصلاحياته وحقوقه الاخرى.
ب. ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه اميناً للصندوق ونائبا لامين الصندوق كما يعين من بين اعضائه او من بين اعضاء النقابة رؤساء اللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله ويحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية والامور الاخرى كما يحدد طريقة اشراف الامين العام على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية.
المادة (38)
يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال اسبوع من تاريخ اجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة (39)
أ- للوزير او لاى عشرة اعضاء على الاقل من الهيئة العامة حق الطعن في قانونية الانتخاب كله او بعضه لدى محكمة العدل العليا خلال اسبوعين من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية .
ب- اذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب كله او بعضه تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار لاعادة او اكمال الانتخاب .
المادة (40)
يمثل النقيب النقابة ويتولى تنفيذ القرارات وتوقيع العقود وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة او من المحامين في أي قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي او المشتكي في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها .
المادة (41)
يجتمع المجلس بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه بما فيهم النقيب او نائب النقيب او كلاهما .
المادة (42)
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وعلى الاخص:-
أ- الاشراف على مجالس فروع النقابة ومجالس الشعب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .
ب-المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها وموظفيها .
ج- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة لها واستثمارها بالطريقة التي يراها المجلس ملائمة .
د- ادارة شؤون صندوق التقاعد وصندوق التامين الاجتماعي وصندوق التامين الصحي واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائدها واستثمارها وللمجلس ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المحددة في هذه الفقرة الى لجنة ادارة أي صندوق .
هـ- وضع مشاريع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة المركزية .
و- الدعوة لاجتماعات كل من الهيئة العامة والهيئة المركزية ومتابعة توصياتهما وتنفيذ قراراتهما .
ز- بحث توصيات مجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المتعلقة بالنزاعات المهنية بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب وتوزيع الاتعاب المشتركة بين المكاتب .
ح- فرض العقوبات واتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحق الاعضاء او المكاتب او الشركات الهندسية بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ط- النظر في كل ما له صلة بالمهنة .
المادة (43)
أ- للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالراتب او الاجر وبالشروط التى يراها مناسبة كما ان له ان يعين مستشارين للنقابة بالشروط التى يستنسبها .
ب- للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما تحتاج اليه النقابة من اموال منقولة او غير منقولة .
المادة (44)
اذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد يسبب ظروف قاهرة فان المجلس المنتهية مدته يستمر في اعماله الى ان ينتخب مجلس جديد .
المادة (45)
أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب آخر يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب كان ينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه وتملا العضوية الشاغرة في المجلس بموجب احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ب- اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في آن واحد يقوم اكبر اعضاء المجلس سنا مقام النقيب ويدعو الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهما خلال (30) يوما من شغور مركزيهما .
ج- اذا استقال عضو المجلس وقبلها المجلس او شغر مركزه لأي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية من نفس الشعبة في انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته من مجلس الشعبة تلقائيا .
د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم في وقت واحد يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم كل حسب اختصاصه .
هـ- اذا اصبحت أكثرية المجلس ممن استدعوا لعضوية المجلس حسب احكام الفقرة (جـ) من هذه المادة يعتبر المجلس مستقيلا بكامله وتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد واكمال دورة المجلس المستقيل .
و- يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي مقبول من المجلس .
المادة (46)
أ . تتكون في النقابة لاغراض التنظيم النقابي الشعب التالية ويندرج تحت كل شعبة قسم او اكثر من اقسام الهندسة الرئيسية ومجموعة الفروع الهندسية المختلفة المتفرعة عن هذه الاقسام والمحددة في النظام الداخلي للنقابة وسجلاتها.
1. شعبة الهندسة المدنية وتشمل:
أ . الهندسة المدنية.
2. شعبة الهندسة المعمارية وتشمل:
أ . الهندسة المعمارية.
ب. هندسة البيئة.
ج. هندسة تنظيم المدن.
3. شعبة الهندسة الميكانيكية وتشمل:
أ . الهندسة الميكانيكية.
4. شعبة الهندسة الكهربائية وتشمل:
أ . الهندسة الكهربائية.
ب. هندسة القوى .
ج. الهندسة الالكترونية.
5. شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية وهندسة البترول وتشمل:
أ . هندسة المناجم والتعدين.
ب. الهندسة الجيولوجية.
ج. شعبة البترول.
6. شعبة الهندسة الكيماوية وتشمل :
أ . الهندسة الكيماوية.
ب- يضم اعضاء شعبة الهندسة التطبيقية الى فرع الهندسة التطبيقية في الشعبة التي يتبعها كل حسب اختصاصه .
ج- للوزير بتنسيب من المجلس المستند الى توصية مجلس الشعبة المعنية اضافة أي اقسام او فروع اخرى الى أي شعبة .
المادة (47)
تتكون الهيئة العامة للشعبة من مجموع الاعضاء المسجلين في الشعبة ممن سددوا جميع الرسوم السنوية المستحقة للنقابة قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم الاجتماع الفعلي .
المادة (48)
تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:
أ . تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشانها ومتابعة تنفيذ ذلك، اما اذا كانت هذه القرارات تمس شعبا اخرى فيتوجب عرضها على الهيئات العامة لتلك الشعب لاقرارها وفي حالة الخلاف ترفع للمجلس لاصدار القرار المناسب بشانها.
ب. مناقشة تقرير مجلس الشعبة عن السنة المنتهية ووضع السياسة العامة لمجلس الشعبة للسنة القادمة.
ج. البت في اي مواضيع يطلب مجلس النقابة ادراجها على جدول الاعمال.
د. انتخاب مجلس الشعبة واعضاء الشعبة في الهيئة المركزية.
المادة (49)
تجتمع الهيئة العامة للشعبة مرة واحدة كل سنة وذلك خلال النصف الثاني من شهر شباط ويجوز للمجلس او لمجلس الشعبة او لمئتي عضو من اعضاء الشعبة دعوة الهيئة العامة للشعبة لاجتماع استثنائي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة الى الاجتماع .
المادة (50)
أ . يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الاقل ويجري انتخابهم بالاقتراع السري في مركز النقابة و/ او الفروع التي يحددها المجلس وبحضور عضو يختاره المجلس مندوبا عنه لهذه الغاية في كل مركز انتخاب .
ب. يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الشعبة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة.
ج. يراس مجلس الشعبة ممثلها في مجلس النقابة وفي حالة تواجد اكثر من ممثل للشعبة في مجلس النقابة يراس مجلس الشعبة العضو الحاصل على اكثر الاصوات في انتخابات مجلس النقابة ويكون رئيس الشعبة حلقة الوصل بين مجلس النقابة ومجلس الشعبة وينتخب مجلس الشعبة من بين اعضائه نائبا للرئيس واميناً للسر ويعتبر اجتماع الشعبة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة بما فيهم رئيس الشعبة او نائبه او كلاهما.
د. يعتبر مستقيلا من مجلس الشعبة كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات مجلسها لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي يقبله مجلس الشعبة وفي هذه الحالة يدعى من حصل على الاكثرية من نفس الشعبة بحسب التسلسل ليخلفه ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته في المجلس اذا كان من احد اعضائه.
المادة (51)
أ- يحق لعدد من اعضاء الشعبة لا يقل عن خمسة الاعتراض لدى مجلس النقابة على قانونية انتخاب مجلس الشعبة وذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخ انتخاب مجلس الشعبة وعلى مجلس النقابة ان يبت في الاعتراض خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاعتراض .
ب- اذا قبل مجلس النقابة الاعتراض فان انتخابات مجلس الشعبة تعتبر لاغية ويتوجب اجراء انتخابات جديدة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الالغاء .
المادة (52)
أ. يجتمع مجلس الشعبة مرة واحدة على الاقل في كل شهر ويجوز لرئيس مجلس الشعبة دعوة مجلس الشعبة الى الانعقاد في اي وقت يراه مناسبا.
ب. يختص مجلس الشعبة بالصلاحيات التالية: 1. تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالشعبة، ومتابعة التاهيل المستمر وعقد الندوات الهندسية ووضع مشاريع انظمة الممارسة المتعلقة بالشعبة ومتابعة تطبيقها وذلك وفقا لقرارات الهيئة العامة للشعبة. 2. النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في الاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة ورفع توصياته وتقاريره حولها الى المجلس. 3. دراسة الامور المحالة عليه من المجلس، ورفع توصياته بشانها اليه. 4. حسم كل نزاع مهني بين اعضاء الشعبة والتحقيق في اي نزاع مهني بين اعضاء الشعبة واصحاب الاعمال ورفع تقرير الى المجلس بذلك. 5. تشكيل اللجان المتخصصة من اعضاء الشعبة لمساعدة مجلس الشعبة.
المادة (53)
أ . 1. تتكون الهيئة العامة لفرع المحافظة من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية المستحقة للنقابة لسنة الاجتماع وما قبلها من السنوات قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم اجتماع الهيئة العامة الفعلي لفرع المحافظة للذين سجلوا اسمائهم اعضاء في الهيئة العامة لفرع المحافظة قبل شهر واحد على الاقل من موعد الاجتماع المعلن .
2. يستثنى من شرط التسجيل خلال الشهر المنصوص عليه في البند ( 1 ) من هذه الفقرة العضو الذي يسجل في النقابة لاول مرة على ان يحدد العضو الهيئة العامة لفرع المحافظة التي يرغب في الانضمام اليها .
ب. للعضو المقيم والعضو العامل في المحافظة حق التسجيل اعضاء في الهيئة العامة في فرع المحافظة ولا يجوز لاي منهما التسجيل في اكثر من هيئة عامة واحدة .
ج. 1. تنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين اعضائها مجلس فرع للمحافظة يتكون من رئيس وستة اعضاء على ان يكون قد مضى على ممارسة كل منهم المهنة سبع سنوات على الاقل ومضى على تسجيله فيه مدة لا تقل عن سنتين .
2. يتم انتخاب مجلس الفرع في المحافظة بالاقتراع السري بحضور عضو مندوب عن النقابة يختاره المجلس لهذه الغاية.
د. 1. ينتخب مجلس فرع المحافظة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق .
2. يعين مجلس الفرع رؤساء اللجان اللازمة لمساعدته على تنظيم اعماله من بين اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة .
هـ. يبلغ مجلس فرع المحافظة المجلس بنتيجة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ اجراء كل منها .
و. يحق لعشرة اعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة الاعتراض لدى المجلس على قانونية انتخاب مجلس الفرع او على انتخاب بعض اعضائه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب وعلى المجلس ان يصدر قراره في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاعتراض .
ز. يحدد النظام الداخلي للنقابة الامور التنظيمية المتعلقة بالهيئة العامة لفرع المحافظة ومجلس الفرع بما في ذلك الترشيح والانتخاب والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وقراراتها .
المادة (54)
أ . تتولى الهيئة العامة لفرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية : 1. مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس فرع المحافظة عن اعماله خلال السنة السابقة ووضع خطط وبرامج اعماله للسنة المقبلة وفق السياسة العامة للنقابة ورفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشان عرضها على الهيئة المركزية . 2. المصادقة على الحساب الختامي لفرع المحافظة للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات . 3. مناقشة مشروع موازنة فرع المحافظة للسنة المقبلة ورفعه للمجلس لدراسته وعرضه على الهيئة المركزية . 4. انتخاب اعضاء مجلس فرع المحافظة والاعضاء المكملين للهيئة المركزية وفقا لاحكام المادة 29 من هذا القانون . 5. النظر في الموضوعات التي يقترحها خمسون عضوا او (5%) خمسة بالمائة من اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة ايهما اقل على ان تقدم منهم خطيا الى مجلس الفرع قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام . ب. 1. تعقد الهيئة العامة لفرع المحافظة اجتماعها السنوي خلال النصف الاول من شهر شباط من كل سنة . 2. يجوز للمجلس او لمجلس فرع المحافظة او لخمسين عضوا او 5% من اعضاء الهيئة العامة للفرع ايهما اقل دعوة هذه الهيئة لاجتماع غير عادي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة للاجتماع .
المادة (55)
يتولى مجلس فرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية : أ . ادارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة في الفرع . ب. الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة لفرع المحافظة ورفع توصياتها الى المجلس . ج. التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فروع في اماكن تجمعات المهندسين في المحافظة وفقا لاحكام النظام الداخلي . د. تنظيم الانشطة العملية والمهنية والثقافية والاجتماعية لفرع المحافظة . هـ. المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها واخلاقياتها والدفاع عن حقوق اعضاء فرع المحافظة وفقا لاحكام هذا القانون . و. النظر في الخلافات المهنية والفنية بين الاعضاء في فرع المحافظة ومراقبة اداء المكاتب والشركات الهندسية في هذا الفرع ورفع التوصيات بشانها للشعبة المختصة او لمجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية حسب مقتضى الحال للنظر في الخلاف او اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة . ز. اعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعرضه على الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه للمجلس . ح. اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المقبلة لعرضها على الهيئة العامة للفرع لدراستها ورفع التوصيات بشانها الى المجلس . ط. أي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها .
المادة (56)
يكون للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية هيئة تسمى ( هيئة المكاتب والشركات الهندسية ) يتم تكوينها وتحديد مهامها وتشكيل هيئتها العامة وانتخاب مجلس ادارتها وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون .
المادة (57)
أ- على عضو النقابة ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمبادئ الشرف والاستقالة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة باخلاص وامانة وتجرد .
ب- على العضو ان يسعى لحماية مهنة الهندسه وان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وان يحجم على انتقاد اعمال عضو آخر علناً وان لا يسعى في ان يحل محل عضو آخر قد استخدم في عمل ما او ان ينافسه للحصول على العمل بتخفيض اجوره الاعتيادية .
ج – على العضو ان لا يعلن عن اعماله وانجازاته مستهدفاً مدح نفسه وان يسعى لجلب الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة .
د- على العضو ان يمتنع عن اعطاء رأيه علنا في موضوع هندسي ما لم تكن عنده المعلومات الكافية ويكون قد اطلع على الحقائق المتعلقة بالموضوع .
المادة (58)
لا يجوز للعضو ان يسمح لمصلحته الخاصة بان تؤثر تأثيراً ضارا على اى عمل هندسي يقوم به وعليه ان يبين للشخص الذي يقوم له بالعمل مقدما ويوضح ما اذا كانت له مصلحة خاصة او عمل آخر يؤثر في ذلك العمل .
المادة (59)
لا يجوز للعضو ان يفشى اية معلومات تجارية او فنية او مالية تتعلق بأي شخص يقوم له ذلك العضو بعمل هندسي الا بموافقة ذلك الشخص .
المادة (60)
لا يجوز للعضو ان يقبل مكافآت مالية او سواها من اكثر من مصدر واحد عن الخدمة الواحدة او الخدمات المختصة بالعمل نفسه دون موافقة كل اصحاب المصالح في تلك الاعمال ، كما لا يجوز له ان يقبل اية عمولة او منحة رأسا او بالوساطة من مقاولين او جماعات اخرى تتعامل مع الاشخاص الذين يؤدى لهم ذلك العضو عملا هندسياً .
المادة (61)
يحظر على اى عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات الاشتغال في الاعمال الهندسية الحرة ما لم تسمح بذلك قوانين وانظمة الدائرة او المؤسسة التى يعمل بها ، ويشترط الا يتعارض ذلك مع قانون وانظمة النقابة .
المادة (62)
يحظر على اي عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات السعي اما مباشرة او بواسطة الغير لجلب الزبائن من الذين لهم علاقة بوظيفته اما له او لغيره .
المادة (63)
يحظر على عضو النقابة ان يعمل متفرغاً لاكثر من جهة واحدة .
المادة (64)
كل عضو يخالف احكام المواد (57 – 63) من هذا القانون يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية .
المادة (65)
من حق العضو ان ينال المعاملة اللائقة بكرامة المهنة والتسهيلات اللازمة لعمله اثناء قيامه به .
المادة (66)
أ- على عضو النقابة او المكاتب والشركات الهندسية قبل قيامهم بأى من اعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات الهندسية او الاشراف على تنفيذ اعمال هندسية توقيع عقد مع رب العمل بموجب النماذج المتوفرة لدى مكتب النقابة وايداع نسخة من هذا العقد لدى مكتب النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيعه ولا ينظر المجلس بأية خلافات الا اذا كانت لديه نسخة من العقد .
ب- كل عضو او مكتب او شركة هندسية يخالف احكام الفقرة السابقة من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية .
ج- تحدد المتطلبات الدنيا الواجب توفرها في العمل الهندسي في مجال الدراسات والتصاميم والتدقيق والاشراف على التنفيذ وكذلك الحد الادنى للاتعاب الهندسية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.
المادة (67)
أ .لمجلس الشعبة صلاحية النظر في الخلافات الفنية والمالية المتعلقة بالمهنة التي تقع بين الاعضاء من جهة وارباب العمل من جهة اخرى وتقديم التوصيات بشانها بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب المتعلقة بهذا الخلاف .
1. الخلافات الفنية والمالية التي تقع بين الاعضاء و/او الشركات الهندسية لاسباب تتعلق بالمهنة.
2. الخلافات الفنية والمالية لاسباب تتعلق بالمهنة التي تقع بين الاعضاء او المكاتب و/او الشركات الهندسية وارباب العمل بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب.
ب. يبث المجلس في توصيات مجالس الشعب فيما يتعلق بالخلافات الفنية والمالية الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة.
المادة (68)
يراعى بقدر الامكان الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية امام المجلس ومجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجالس الفروع ولجان الاتعاب .
المادة (69)
تستأنف قرارات المجلس فيما يتعلق بالخلافات المذكورة في المادة (67) من هذا القانون الى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمهم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغه اذا كان غيابيا بالصورة الوجاهية وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية .
المادة (70)
تنفيذ قرارات المجلس بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة دائرة الاجراء .
المادة (71)
يحاكم امام المجلس بصفته مجلسا تأديبيا :-
(أ) العضو او المهندس او المهندس التطبيقي غير الاردنيين المسجلين في النقابة او المكتب او الشركة الهندسية الذى يخالف قانون وانظمة النقابة وتتخذ بحقه اى من العقوبات بموجب احكام هذا القانون .
(ب) العضو غير الموظف او المستخدم في اجهزة الدولة والبلديات او المكتب او الشركة الهندسية الذي يرتكب امورا مخله بشرفه المسلكى او ماسة بكرامة المهنة او يهمل بواجبه .
المادة (72)
تقام الدعوى التأديبية ضد العضو او المهندس او المكتب او الشركة الهندسية بناء على :-
أ) طلب الوزير ،
أو ب)شكوى خطية يتقدم بها احد الاعضاء ،
او ج) شكوى خطية يتقدم بها رب العمل ،
او د) طلب النقيب بقرار من مجلس النقابة .
المادة (73)
يسار في اجراءات التحقيق وفقا لاحكام النظام الداخلي للنقابة مع مراعاة مايلي :-
أ) اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها الى لجنة التحقيق وعلى لجنة التحقيق ان تبلغ المشتكى عليه نص التهمة المسندة اليه خطياً.وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لاتقل عن ثمانية ايام ويدعوه للمثول امامها وعلى المشتكى عليه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام استاذ يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن المشتكى عليه حاضرا في الجلسة .
ب) تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة .
المادة (74)
أ) تتألف لجنة التحقيق من:-
1) مهندس يعينه الوزير بخبرة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا يكون من اعضاء المجلس .
2) عضوين من الهيئة العامة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات ينتخبهما المجلس من غير اعضائه .
ب) يعين المجلس رئيسا للجنة التحقيق من بين الاعضاء الثلاثة المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة (75)
أ) تتبع لجنة التحقيق في التحقيق الطرق التى ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة. ولها الحق في ان تقرر سماع الشهود ، وفي حالة تخلف احد الشهود عن الحضور تصدر بحقه مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة .
ب) اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذبا فللجنة التحقيق ان تقرر احالته الى النيابة العامة ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية .
ج) تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
المادة (76)
أ) بعد اتمام التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقريرا به الى المجلس مع اضبارة التحقيق وللمجلس ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفى بما تم منه .
ب. على المجلس ان يصدر قراره بالشكوى اما ببراءة المشتكى عليه او بادانته بتطبيق احدى العقوبات التالية :
1. التنبيه .
2. الانذار .
3. التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة .
4. التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات .
5. شطب اسمه من سجلات النقابة .
ج) للمجلس بناء على تنسيب لجنة التحقيق اذا رأى ان هنالك اسباباً كافية ان يوقف المشتكى عليه مؤقتاً عن تعاطى المهنة حتى ظهور نتيجة التحقيق ولمدة لا تزيد على شهرين وتحسب هذه المدة من اصل المدة التى سيحكم بتوقيفه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر عليه حكم بمثل ذلك .
د) يجوز الطعن بقرارات المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغه اذا كان غيابيا. هـ) لا يجوز تقديم الطعن واللوائح او المثول امام محكمة العدل العليا الا عن طريق محام استاذ .
المادة (77)
ان ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكى من تقديم شكواه الى السطات القضائية في حالة ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه القانون .
المادة (78)
أ) على كل محكمة جزائية تصدر حكما متضمنا معاقبة اى عضوان ترسل الى المجلس نسخة من هذا الحكم .
ب) للمجلس ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي بجناية او جنحة اخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بادانة العضو كما لو كان تقريرا مرفوعا من لجنة تحقيق وفاقا للمادة (76) من هذا القانون.
ويجوز للمجلس بعد الدراسة والتدقيق في ظروف القضية التى ادين فيها العضو بالطريقة التى يراها مناسبة ان يوقع عليه ايا من العقوبات المشار اليها في المادة (76) من هذا القانون .
المادة (79)
على الوزارات المختصة وكافة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات التى لها انظمة تأديبية ابلاغ المجلس بكل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الاعضاء الذين يعملون في مصالحها .
المادة (80)
يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية الى الوزارات المختصة وكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات والمؤسسات الخاصة التابع اليها العضو المحكوم عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واذا كان القرار بالايقاف عن العمل مدة معينة او بشطب الاسم فعلى المجلس نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب .
المادة (81)
تسجل الاحكام التاديبية في سجل خاص وذلك بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالمحكوم عليه.
المادة (82)
تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد اللازمة للترشيح لمجلس النقابة ومجالس الشعب فترة المنع من مزاولة المهنة الصادرة – بمقتضى حكم تأديبي قطعي .
المادة (83)
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون اول من كل عام .
المادة (84)
أ) يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى االهيئة المركزية للتصديق عليه .
ب) 1. يقدم مجلس الفرع الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه الى المجلس .
2. يضع مجلس الفرع في كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة لرفعها الى المجلس لمناقشتها واقرارها ورفعها الى الهيئة المركزية .
ج) يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة ويعرضها على الهيئة المركزية للتصديق .
د) اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة المركزية في مواعيدها المحددة وتصديق الحساب الختامي ومشروع الموازنة يستمر المجلس في الجباية والاتفاق على اساس – الموازنة السابقة الى ان تجتمع الهيئة المركزية وتصدق الموازنة الجديدة .
المادة (85)
أ- تتألف واردات النقابة من:-
(1) رسوم التسجيل لاعضاء النقابة التى تحدد بموجب النظام الداخلي للنقابة .
(2) رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الممارسة ورسوم الاتعاب والغرامات المتحققة عليها للاعضاء والمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية وشركات المقاولات غير الاردنية وذلك بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة.
(3) الاعانات والهبات التى يوافق عليها مجلس الوزراء .
(4) الرسوم المستوفاة بموجب احكام الفقرة (ى) من المادة (23) من هذا القانون .
(5) رسوم طلبات تقدير الاتعاب التي تحدد بموجب النظام الداخلي وكذلك اي اتعاب تدفع لقاء الكشوفات الهندسية والتحكيمية وفق النزاعات الفنية، وكذلك رسوم اي كشف او تقدير اضافي يقره المجلس.
(6) بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وريع مبيعاتها ومطبوعات النقابة الاخرى .
(7) الغرامات المحصلة نتيجة توقيع العقوبات والالزامات المدنية الواجبة الدفع بموجب احكام هذا القانون والغرامات المتاتية على المخالفات .
(8) ريع استثمارات اموال وعقارات النقابة .
(9) ريع طوابع النقابة التي يلزم العضو باستعمالها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب- تتالف واردات فروع النقابة في المحافظات من : 1. المبالغ التي تخصصها الهيئة المركزية للفرع من ميزانية النقابة على ضوء الموازنة التقديرية للفرع واحتياجاته . 2. أي واردات اخرى للفرع نتيجة لانشطته الهندسية والثقافية والاجتماعية . ج- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تحدد كيفية استيفاء وجباية هذه الموارد في النظام الداخلي للنقابة .
المادة (86)
. يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتالف موارده مما يلي:
1. العائدات التقاعدية.
2. ريع استثمار اموال صندوق التقاعد.
3. الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التقاعد.
4. المبالغ التي تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد.
5. الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
ب. يؤسس في النقابة صندوق للتامين الاجتماعي وتتالف موارده مما يلي:
1. عائدات التامين الاجتماعي.
2. ريع استثمار اموال صندوق التامين الاجتماعي.
3. الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التامين الاجتماعي.
4. المبالغ التي تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التامين الاجتماعي.
5. الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
ج. يؤسس في النقابة صندوق للتامين الصحي وتتالف موارده مما يلي:
1. عائدات التامين الصحي.
2. ريع استثمار اموال صندوق التامين الصحي.
3. الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التامين الصحي.
4. المبالغ التي تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التامين الصحي.
5. الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
المادة (87)
تتألف نفقات النقابة:-
أ) النفقات الادارية .
ب) مساهمة النقابة في صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والتامين الصحي بموجب المادة (86) من هذا القانون .
ج) النفقات الاخرى .
المادة (88)
أ. يتولى المجلس الاشراف على اموال النقابة ويقوم بتحصيلها وحفظها واستثمارها بما في ذلك اموال صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والاقتراح على الهيئة المركزية بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التى تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات – المرصودة في موازنتها والفصل في جميع الامور المالية الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة المركزية في اول اجتماع لها بعد الاصدار .
ب. مع مراعاة احكام هذا القانون يتولى مجلس فرع المحافظة تحصيل اموال الفرع وايداعها في حسابات باسم النقابة واقرار صرف النفقات التي تحتاجها ادارة فرع النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة لموازنة الفرع وكذلك النظر في جميع الامور المالية الاخرى المتعلقة به تحت اشراف المجلس .
المادة (89)
أ) تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس .
ب) لا يجوز التصرف في شئ من اموال النقابة الا بقرار من المجلس .
ج) اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب او نائب النقيب وامين – الصندوق او من ينوب عنه بقرار من المجلس .
د) لا يجوز الانفاق الا من الاعتمادات المرصودة في الموازنة . هـ) تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الباب بموجب انظمة النقابة.
المادة (90)
كل من انتحل لقب مهندس او مهندس تطبيقي يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز الفي دينار على ان تضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار .
المادة (91)
أ) كل من تتوفر لديه شروط التسجيل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون ويزاول مهنة الهندسة دون ان يكون مسجلا في سجلات النقابة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار.
ب) كل من يخالف احكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 20 من هذه القانون يعاقب بغرامة مقدارها مائتي دينار ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار .
ج) كل من يخالف اي حكم من احكام المادتين (23) و (24) من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها ثلاثة الاف دينار وتضاعف العقوبة في حالة التكرار .
المادة (92)
كل من يخالف احكام المادة (25) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وفي حالة الاستمرار في المخالفة يدفع غرامة يومية مقدارها عشرة دنانير .
المادة (93)
كل من زاول مهنة الهندسة بعد صدور قرار قطعي بايقافه عن مزاولتها او بتعليق عضويته او بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار .
المادة (94)
النظر في المخالفات الواردة في الباب الثامن من هذا القانون هي من اختصاص محاكم الصلح .
المادة (95)
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:
1. النظام الداخلي.
2. نظام ممارسة المهنة.
3. نظام المكاتب والشركات الهندسية.
4. نظام صندوق التقاعد ونظام صندوق التامين الاجتماعي ونظام صندوق التامين الصحي ونظام صندوق الاسكان ونظام صندوق القرض الحسن واي صناديق اخرى تؤسس في النقابة .
5. نظام التامين ضد المسؤولية المهنية والمدنية للمكاتب والشركات الهندسية.
المادة (96)
لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات التى تعقد للبحث في شؤونها .
المادة (97)
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات.
المادة (98)
الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون تبقى جميع الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول وذلك باستثناء الحالات التي ورد بشانها نص في هذا القانون.
المادة (99)
اذا توقفت اعمال المجلس لاي سبب على الوزير ان يعين لجنة تتالف من امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان واربعة مهندسين يختارهم الوزير وتقوم هذه اللجنة بوظائف المجلس الى ان يستعيد المجلس صلاحية العمل او الى ان ينتخب مجلس جديد وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تاليف اللجنة .
المادة (100)
الى ان يتم انتخاب الهيئة المركزية تتولى الهيئة العامة بالاضافة الى صلاحياتها ممارسة صلاحيات الهيئة المركزية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (101)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
قانون رقم 15 لسنة 1972 (قانون نقابة المهندسين لسنة 1972) وتعديلاته
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 1972 (قانون نقابة المهندسين لسنة 1972) وتعديلاته .