10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرار اداري/ تشكيل / اعمال السيادة / اختصاص/ صلاحية/ مرجع مختص / اعمال برلمانية / اعمال تشريعية / لجان برلمانية

قرار اداري/ تشكيل / اعمال السيادة / اختصاص/ صلاحية/ مرجع مختص / اعمال برلمانية / اعمال تشريعية / لجان برلمانية

1. يستفاد من المادة (5/أ) من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 يتبين أن القضاء الإداري يختص بالقرارات الإدارية النهائية، باعتباره القاضي الطبيعي في المنازعات الإدارية. ومن المسلم به فقها وقضاء أن القرار الإداري يتميز عن غيره من الأعمال القانونية الأخرى يعتمد على معيارين رئيسيين هما المعيار الشكلي المتعلق بالجهة مصدرة القرار دون النظر لموضوع العمل، والمعيار الموضوعي الذي يعتمد على موضوع ومضمون العمل بصرف النظر عن الجهة التي أصدرته، فالمنازعات الإدارية هي التي تنتج لأول وهلة عن نشاط وأعمال السلطات الإدارية سواء كانت مركزية كالحكومة ووزرائها أو سلطات لا مركزية وهي المؤسسات العامة والبلديات. ومن الرجوع لأحكام الدستور الأردني في المواد (24- 27) يتبين أن الدستور الأردني أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى انها تتكامل وتتعاون مع بعضها، وكل سلطة تراقب الأخرى في حدود الرقابة الدستورية المسموح بها. وبناءً عليه فإن القضاء الإداري لا يختص بالأعمال التشريعية كالقوانين، ومن ثم فإن المنازعات التي تتولد عن الأعمال التشريعية تخرج عن اختصاصه أيضاً، فهو ليس مختصاً بالرقابة على دستورية القوانين بعد إنشاء المحكمة الدستورية. ومن المعروف في القضاء الإداري المقارن أن الأعمال التشريعية التي لا يختص بها القضاء الإداري هي الأعمال التي تصدر عن السلطة التشريعية وفقاً للدستور، وهي تشمل نوعين من الأعمال القوانين والأعمال البرلمانية. والمقصود بالقانون الذي يخرج عن اختصاص القضاء الإداري هو القانون بمعناه الشكلي لا الموضوعي، فالأعمال التي تصدر عن البرلمان في أدائه لوظيفته التشريعية طبقاً للدستور لا يجوز أن تكون موضوعاً لدعوى إلغاء وتطبيقاً لذلك قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بقولها (إن فقه القانون العام وقضاء مجلس الدولة في فرنسا ومصر قد جريا على الأخذ بالمعيار الشكلي لا الموضوعي في التفرقة بين العمل التشريعي الذي هو بمنأى عن الإلغاء والعمل الإداري القابل للإلغاء أي العبرة بالجهة التي أصدرته، فإن كان صادراً عن السلطة التنفيذية أعتبر قراراً إدارياً أيا كانت طبيعته). (انظر الحكم بتاريخ 24/6/1957 مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، السنة الحادية عشرة بند 361 ص 581). وبخصوص الأعمال وإجراءات البرلمان في رقابته السياسية على الحكومة فإنها أيضاً تعتبر أعمالا برلمانية لا يختص القضاء الإداري بالطعن بها، وهذا ما جرى عليه مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري. (انظر كتاب القضاء الإداري- الكتاب الأول- للدكتور محمد رفعت عبد الوهاب- ط2003 منشورات الحلبي الحقوقية ص264 وما بعدها). وبخصوص الأعمال الأخرى التي تصدر عن البرلمان والتي تسمى بالأعمال البرلمانية فهي تعتبر بالمعيار الشكلي مثل القوانين أعمالاً تشريعية لا يختص القضاء الإداري بالطعن فيها وهي تنقسم إلى القرارات التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للبرلمان مثل القرار الصادر بوضع النظام الداخلي لمجلس النواب والقرارات الصادرة بتشكيل لجان المجلس المختلفة، أو لإسقاط عضوية أحد النواب عن خطأ مسلكي، أو القرار الصادر عن البرلمان برفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب، بمعنى أن مثل هذه القرارات لا تقبل الطعن أمام القضاء الإداري بالإلغاء أو التعويض. وعليه واستناداً لما تقدم وأخذاً بالمعيار الشكلي فإن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية موضوع الدعوى الماثلة تعتبر أعمالاً برلمانية لأنها صادرة عنه في مسائل تنظيمية، وتتعلق بأعضائها بصفتهم نواب، وهي من اللجان الدائمة التي نص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن طبيعة مهامها النظر في مشاريع القوانين التي يحيلها البرلمان إليها، وهي التي تكتب تقريرها للمجلس بشأنها، والتي يجري عليه التصويت النهائي من قبل المجلس، وعليه تعتبر أعمالها تشريعية بموجب المواد (40/ه) و(45) و(61-73) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 وتعديلاته. ويخرج عن المعيار الشكلي القرارات البرلمانية التي تمس المركز القانوني لموظفيه، فهي لا تعتبر أعمالاً برلمانية وإنما أعمالا إدارية عادية تخضع بالتالي لرقابة القضاء الإداري، وهنا يتعطل المعيار الشكلي في شأن تلك القرارات على سبيل الاستثناء، ويتدخل في شأنها المعيار الموضوعي الذي يعتد بطبيعة العمل ذاته دون النظر لجهة إصداره، وعليه فقرارات رئيس المجلس والمكتب التنفيذي في شأن موظفي مجلس النواب هي أعمال من طبيعة إدارية ولا تعتبر أعمالاً برلمانية لعدم ارتباطها بوظائف المجلس البرلمانية الدستورية، وعلى هذا جرى العمل في القضاء الإداري. (انظر قرار محكمة القضاء الإداري المصرية جلسة 1/12/1948 مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة القضاء الإداري، السنة الثالثة- بند 26 ص 106)( وقرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 1322 تاريخ 24/12/1962 السنة السابعة ص 92). نخلص مما تقدم أن ما يصدر عن اللجنة الإدارية في مجلس النواب هي إجراءات تمهيدية بموجب اختصاصاتها تقوم بها بعد دراسة المشاريع وتمحيصها وسماع ذوي الاختصاص وتقدم اقتراحاتها للمجلس للتصويت عليها وبالتالي هي إحدى أدوات المجلس التشريعية وما تقوم به يقع ضمن اختصاصات المجلس التشريعية ولا تدخل ضمن القرارات الإدارية النهائية التي تدخل ضمن اختصاص محكمتنا. ومن ناحية أخرى يتبين لنا من المواد المشار إليها أعلاه أن هذه اللجان ومن بينها اللجنة الإدارية تتكون من نواب يتم تشكيلها من قبل مجلس النواب بصفته صاحب السلطة الذاتية في تشكيلها، وبالتالي لا رقابة لمحكمتنا على أعمال المجلس في هذه الحالة أيضاً. أما القول بأن القرار المطعون فيه هو قرار إداري وفقا للمعيار الموضوعي، فكما توصلنا بأن تشكيل لجان مجلس النواب تتكون من أعضاء المجلس بصفتهم نواب ينتخبون من قبل مجلس النواب، فإن استقالة أكثر من نصف أعضاء اللجنة يعطي المكتب التنفيذي حق إعادة تشكيلها وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس وهو أيضا يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي تخرج عن اختصاص محكمتنا وفقاً لذات المعيار. ولما كان ما صدر عن المكتب التنفيذي في مجلس النواب بشأن إعادة تشكيل اللجنة الادارية لمجلس النواب السابع عشر لدورته العادية الثالثة والصادر بتاريخ (3/2/2016) والمطعون به امام محكمتنا لا يُعد قرارا ً اداريا ً ، وحيث ان اختصاص محكمتنا منحصر في الرقابة على مشروعية القرارات الادارية، فإن ما أثارته النيابة العامة الادارية من دفع بعدم اختصاص محكمتنا بنظر هذه الدعوى يكون واقعا ً في محله، ودعوى المستدعيان مستوجبة الرد شكلا ً ؛ لعدم الاختصاص.